"سنحاول في هذه الورقة بسط أهم ملامح النظام السياسي القطري على أساس إعداد ورقة اخرى متعلقة بسؤال الديمقراطية في قطر*1 ,اذ نكتفي بقراءة قانونية محضة نعرج فيها على هيكلة النظام السياسي وآلياته تمهيدا لإعادة تركيب بنية النظام السياسي القطري وكذا الاجتماعي وفق مقاربات متعددة ,تعيد طرح مسألة التقدم والتأخر قياسا على العديد من الأقطار التي تتقاسم وهم التغيير على غرار العديد من البلدان , الرازحة تحت نيران الاستبداد طواعية تارة ,وسيلان للدماء أحيانا كثيرة تحت العنف و التسلط..تلكم إحدى معالم سيناريوهات المشاهد الدرامية التي سنحاول بسطها في القادم من الايام ,اذ اللحظة الان لحظة قانونية بامتياز للغوص فيما هو كائن لا مايجب أن يكون .."
* نالت قطر استقلالها الأول من الدولة العثمانية بداية القرن العشرين ،وعن المملكة المتحدة سنة 1971 ,حيث عرفت الدولة تطورا دستوريا مر بمراحل التأسيس للدولة قبل نيل الاستقلال، وذلك بعد صدور أول نظام أساسي مؤقت للحكم في عام 1970، وهي مرحلة ما تزال قطر ترزح تحت نيران الحماية البريطانية، مباشرة بعد الاستقلال تم تعديل الدستور سنة 1972 ، حيث تم التأكيد على الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي في أول وثيقة دستورية رسمية لدولة قطر ، وحيث انصبت التعديلات المدخلة على النظام الأساسي المؤقت عام 1970 على الأحكام المتعلقة بثورات الحكم في الدولة، وكذا إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية.
إلا أنه في عام 1991، أصدر أمير الدولة القطرية قرارا أميري لتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم، وتم التأكيد فيها على مشروع إعادة تنظيم السلطات وتحديد الحقوق والواجبات العامة والتأكيد على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لقيام مجلس نيابي منتخب، وكذا تعزيز الانتماء إلى منطقة الخليج العربي، حيث تم تعيين رئيس ونائب له وعضوية ثلاثين آخرين.
حيث اعترف الأمير على تولي اللجنة إعداد مشروع الدستور الدائم خلال مدة 3 سنوات من تاريخ صدور قراره على أساس أن يرفع التقرير في ظرف 6 أشهر إلى الأمير(رئيس الدولة).
وفي عام 2002 تم تقديم الوثيقة في إطار مشروع كامل للأمير ينص على المشاركة الشعبية وضمان الحقوق والحريات وغيرها من المبادئ العامة. حيث ضم خمسة أبواب و 150 مادة، كما نص على إنشاء برلمان منتخب.
وفي 2003، عرض المشروع على الاستفتاء بعد ثلاثين عاما من النظام الأساسي المؤقت، حيث جندت الدولة القطرية كل من وزارة الداخلية واللجنة العامة للاستفتاء كلجان للإشراف على الدستور الدائم للبلاد.
وفي 2004 أصدر الأمير الدستور الدائم لدولة قطر بعد أن بلغت الأصوات التي وافق عليه المواطنون بنسبة %96.6. *2
والجدير بالذكر أن أول انتخابات قامت في قطر انتخابات المجلس البلدي المركزي سنة 1999.
هكذا تم اعتماد دستور قطر الدائم منذ سنة 2004 حيث نص على أن قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، والشعب القطري جزء من الأمة العربية، كما تم التنصيص على احترام الدولة للعهود والمواثيق الدولية، وفي المادة الثامنة نص الدستور القطري الدائم على أن طبيعة الحكم وراثية، ونظم الدستور في عشر مواد انتقال العرش بنين الورثة. كما أكد الدستور على المقومات الأساسية للمجتمع من خلال التأكيد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، حيث تصون الدولة هذه الدعامات واعتبار الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وغيرها من المقومات التي تقوم على التضامن.
وعليه سنحاول البحث في الوثيقة الدستورية التي صوت عليها الشعب القطري في سنة 2004، محاولين الوقوف على الحقوق والحريات الفردية والجماعية السياسية والاقتصادية، على أساس ما تضمنه الدستور القطري الدائم من هامش للحقوق والحريات، وذلك في (المطلب الأول) فيما نعرج في (المطلب الثاني) على فصل السلطات وتنظيمها، للوصول إلى مدى تكامل الحقوق والحريات وفصل السلطات كأهم ما تتضمنه دساتير العالم وما يكفله السير السليم لممارسة العملية الديمقراطية انطلاقا من مبادئ فصل السلط ومنح هامش الحريات والحقوق على مستوى الواقع العملي لها ,لبناء نظري يقودنا في نهاية المطاف الى سؤال الديمقراطية في هذا القطر مستحضرين المناخ السياسي للمنطقة وكذا التكوين الذهني لهذه الأنظمة علنا ننير جانبا من "وهم" الديمقراطية ووهم التغيير .
المبحث الأول: الحقوق والحريات في الدستور القطري.
توطئة
الإعلان عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية في الدستور القطري
تم الإعلان في الدستور القطري عن العديد من الحقوق والواجبات، حيث أقرن المشرع الدستوري الحق بالواجب وخصص له خمسة وعشرون مادة، حيث أكد المشرع القطري على أن الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وذلك في المادة 35، في حين نصت المادة السادسة من الباب الأول على احترام الدولة للمواثيق والعهود التي تكون طرفا فيها، وبناء عليه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين متناولين فيه الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والمدنية والاقتصادية، وكذا الواجبات العامة في الدولة.
المطلب الأول: الحقوق والحريات الفردية
تنص المادة 58 من الدستور القطري على أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع حيث لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق أحكام القانون، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أن كل إنسان لا يعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، حيث نص الدستور على أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
• حماية الحياة الخاصة للإنسان *3
نصت الوثيقة الدستورية على أن لخصوصية الإنسان حرمتها فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته إلا وفق القانون حسب منطوق المادة 37 من الدستور.
كما لا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة القطرية أو منعه من العودة إليها، علاوة على ذلك منح الدستور القطري للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة من خلال التنصيص على قرينة البراءة، وذلك في المادة 39 حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه، وكذا التنصيص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به، وتعد العقوبة شخصية ومن بين الحقوق الفردية كذلك حق الحصول على الجنسية القطرية بينما ترجع الأحكام المتعلقة بها لما يحدده القانون.
• الحريات الدينية (المادة 50 )
بما أن الدستور القطري ينص في مادته الأولى على أن قطر دينها الإسلام، إلا أن هذا لم يمنع المشرع الدستوري القطري من الاهتمام بجانب تنظيم حرية العبادة وهي حرية مكفولة للجميع، وذلك وفق القانون ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة. علاوة على منح وتمتع الأجانب وفق المادة 52 والمقيمين في الدولة القطرية بحماية لشخصهم وأموالهم في إشارة للانفتاح على الحريات والحقوق المخولة للأجانب بما فيها ممارسة الشعائر الدينية.
• حرية الفكر :
نص الدستور في مادته 47 على أن حرية الرأي *4 والبحث العلمي مكفولة وفق الشروط والأحوال التي يحددها القانون.
• حق البيئة:
يكفل الدستور القطري حماية للبيئة وهي مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة، حسب منطوق المادة 33 التي تنص "عمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.
• حرية التنقل
تنص المادة 38 على أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
• حق الملكية ورأس المال
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية حسب منطوق المادة 26، في حين نصت المادة 27 على أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وشروط تعويضه تعويضا عادلا.
• حرية النشاط الاقتصادي والاستثمار
يكفل الدستور القطري حرية ممارسة النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن، بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون (المادة 28)، في حين خصص المشرع الدستوري القطري المادة 31 للاستثمار بالنص " تشخص الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة.
• حق التعلم
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام وفقا للقانون، وذلك وفق منطوق المادة 49، علاوة على ذلك يعتبر المشرع الدستوري على أن التعليم دعامة أساسية من دعامة تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه.
المطلب الثاني:الحقوق والحريات الجماعية
تكمن الحريات والحقوق الجماعية في حق الترشح والانتخاب وتكوين الجمعيات وتنظيم المظاهرات والأحزاب السياسية والحريات النقابية...
1- حق الانتخاب والترشح
تنص المادة 42 من الدستور القطري على حق المواطنين في الترشيح والانتخاب والدولية هي التي تكفل هذا الحق وفق القانون.
2- حرية التجمع
للمواطنين حق التجمع، كحق دستوري كفله المشرع في المادة 44 وفق أحكام القانون.
3- حرية تكوين الجمعيات *5 وحق مخاطبة السلطات العامة.
تنص المادة 45 على حرية تكوين الجمعيات وهي مكفولة للجميع وفق الشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
4- كما ينص الدستور على مخاطبة السلطات العامة وهو حق ممنوح دستوريا لكل فرد في المادة 46.
5- حق اللجوء السياسي
تنص المادة 58 من الدستور القطري على حظر تسليم اللاجئين السياسيين، حيث أكدت على أن تسليم اللاجئين السياسيين محظور، ويحدد القانون شروط منحه، هكذا قيد المشرع حق اللجوء السياسي دستوريا.
• الواجبات العامة في الدستور القطري
أول واجب نص عليه الدستور القطري هو واجب الدفاع عن الوطن من طرف كل مواطن (المادة 53) إضافة إلى أن حماية الأموال وحرمتها واجب على الجميع، وكذا احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة هي واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها على حسب ما تنص عليه المادة 57.
المبحث الثاني : فصل السلطات وتنظيمها في النظام السياسي القطر
المطلب الأول : تنظيم السلطات الدستورية في الدولة القطرية
ينطلق المبدأ الأساسي لتنظيم السلطات في الدولة القطرية على أساس السيادة للشعب ومصدرا للسلطات يمارسها وفق القواعد الدستورية ، ففي الباب الباب الرابع من دستور دولة قطر في المادة 59 التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات في الحين تنص المادة 60 من نفس الباب على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه الأكمل ، فيما يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية (المادة 61) ويتولى الامير السلطة التنفيذية ،ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء (المادة 62) وفي المقابل تتولى المحاكم السلطة القضائية ، وسنحاول تفصيل كل جهاز على على حدا وفق ما أفرده الدستور لكل سلطة .
الأمير :
اختصاصات الأمير*6
في الحالات العادية
للامير مكانة سامية في النظام السياسي القطري ، بالنظر الى طبيعة الدور السياسي الذي يلعبه في الحياة السياسية القطرية ، فهو رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الممثل الاول للدولة القطرية في الداخل والخارج وكذا في جميع العلاقات الدولية حيث نص الدستور في مادته 66 من الفصل الثاني الخاص باختصاصات الامير أن " يمثل الامير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية ".
ويمكن اجمالا تحديد اختصاصات الامير كما هو مبين في الوثيقة الدستورية في ممارسته لرسم التوجهات العامة للدولة بمساعدة مجلس الوزراء ، والمصادقة على على القوانين واصدارها حيث لا يصدر قانون مالم يصادق عليه الامير ،كما يقوم الامير بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ،ويترأس جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها اضافة الى حقه الدستوري في تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين ،كما يمكن له اهاء عملهم وفق القانون ،وحسب منطوق المادة 67 دائما ،فهو من يعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ،ويمارس حق العفو عن العقوبات وتخفيفها وفق القانون ،اضافة الى منح الاوسمة المدنية منها والعسكرية ،وصلاحية انشاء وتنظيم الاجهزة التي تعينه على الراي والمشورة في توجيه السياسات والتوجهات العليا للدولة ،وهو المشرف عليها (اجهزة المشورة) والمحدد لاختصاصاتها كما يدخل أي اختصاص اخر من ضمن صلاحيات الامير بموجب الدستور او القانون الى جانب الاختصاصات أعلاه .
فعلاوة على هذه الصلاحيات الدستورية للامير فهو من يبرم المعاهدات والاتفاقيات وذلك بمرسوم حسب المادة 68 من الدستور ،ولا بد من شرط تبليغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان ’حيث تتسم المعاهدة أو الاتفاقية بقوة القانون وذلك بعد التصديق والنشر في الجريدة الرسمية القطرية ، اما بخصوص معاهدة الصلح والمعاهدات المتعلقة باقليم الدولة او المتعلقة بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة او التي تخص تعديلا لقوانين الدولة ، تتوقف على شرط ان يتم اصدارها بقانون ،كما لا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية (الفصل 3 المادة 68 ).
في الحالات الاستثنائية
اما فيما يخص الاحكام العرقية كما يسميها المشرع الدستوري القطري او حالة الاستثناء كما في الدستور المغربي و تنص المادة 69 أن للامير حق اعلان الاحكام العرفية بمقتضى مرسوم وذلك في :
الاحوال الاستثنائية التي يحددها القانون .
الاخطار المهددة لسلامة الدولة او وحدة اقليمها أو امن الشعب .
ما يعوق مؤسسات الدوبة عن اداء مهامها .
وبناء عليه يحق للامير اتخاذ الاجراءات السريعة اللازمة لمواجهتها ويحدد المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية ،وبيان الاجراءات المتخذة لمواجهتها ،ويقوم الامير باخطار مجلس الشورى خلال 15 يوما التالية لصدوره ،وفي حالة غياب المجلس لاي سبب من الاسباب يتم اخطاره بمرسوم عند أول اجتماع له ،ويكون الاعلان عن الاحكام العرفية لمدة محدودة ،حيث لا يجوز تمديدها الا بموافقة مجلس الشورى ،وتضيف المادة 70 انه يحق للامير في الاحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ،ويقتضي اتخاذها اصدار قوانين ،ولم يكن مجلس الشورى منعقدا ،ان يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون ،حيث يتم عرضها على مجلس الشورى في اول اجتماع له ،وللمجلس في موعد أقصاه 40 يوما من تاريخ عرضها على المجلس وباغلبية ثلثي اعضائه أن يرفض ايا منهما او ان يطلب تعديلها خلال اجل محدد ، ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها او انقضاء الاجل المحدد للتعديل دون اجرائه ،هذا وتضيف المادة 71 الحالات الخاصة باعلان الحرب والدفاع والهجوم وذلك باعلان الحرب الدفاعية بأمر اميري ،في الحين الذي تنص فيه على ان الحرب الهجومية محرمة .
اما بخصوص تعيين رئيس مجلس الوزاراء وقبول استقالته واعفائه من منصبه فيتم بأمر أميري حسب منطوق المادة 72 من الدستور ، اما في حالة استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفاؤه من منصبه فهي تمتد الى باقي الوزراء ،حيث حدد الدستور القطري حالة قَبول الاستقالة او الاعفاء ، بوينص على استمرار الوزارة في تصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين وزارة جديدة ،اما باقي الوزراء فيعينهم الامير بامر اميري بناء على مقترح رئيس المجلس الوزراء وهو من يقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الاداة وفي حال قبول استقالة الوزير ،يعهد اليه بتصريف الامور العاجلة حتى يتم تعيين خلف له (المادة 73) .
وللامير ان يقوم باستفتاء المواطنين في القضايا الهامة التي لها صلة بالبلاد ومصالحه ،ويعتبر الاستفتاء موافقا عليه اذا أقرته غالبية الاصوات ،ونتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها ،وتنشر في الجريدة الرسمية (المادة 75) .
*** السلطة التشريعية : (مجـــلس الشـــورى)
خصص الدستور القطري المواد 76 و77و78و79... إلى المادة 116 ، للسلطة التشريعية ، محددا مهامها وتنظيمها وتاليفها واختصاصاتها .
مهام السلطة التشريعية في الدستور القطري :
تنص المادة 76 من الفصل الثالث من الدستور على ان مهمة مجلس الشورى مهمة تشريعية بامتياز ،اضافة الى مهام الرقابة الممارسة من طرفه على أعمال الحكومة وفق احكام الدستور .
تاليف مجلس الشورى القطري :
يتالف مجلس الشورى من فئة معينة من قبل الامير وفئة منتخبة وتبين الخطاطة اسفله تشكيلة السلطة التشريعية في الدستور القطري وفق المادة 77 .
• شروط العضوية في المجلس التشريعي القطري :
يشترط الدستور القطري لصحة العضوية في مجلس الشورى مايلي :
*التوفر على الجنسية القطرية الأصلية.
*الا تقل سن المترشح عن 30 سنة ميلادية .
*شرط اللغة (ان يجيد المترشح اللغة العربية قراءة وكتابة ).
*الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ،مالم يكن قد رد اليه الاعتبار وفق القانون .
ا*ن تتوفر فيه شروط الناخب وفق القانون الانتخابي .
هي خمسة شروط حددها الدستور حصرا وأي انتفاء لاي منها تعد عضوية المترشح غير سليمة ازاء الوضعية القانونية للعضوية .
مدة الولاية في مجلس الشورى القطري :
حددت المادة 81 مدة المجلس في 4 اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما (90) على نهاية تلك المدة ، كما يجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته وفي حالة تعذر قيام الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس أو التأخر لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ،ولا يجوز مد الفصل التشريعي (الدورة التشريعية ) الا للضرورة وبمرسوم على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا ،وتضيف المادة 84 من الدستور على ان مدة دور انعقاد المجلس 8 ثمانية اشهر في السنة على الاقل ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة .
ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الامير خلال شهر أكتوبر من كل عام (المادة 85 ) .
واستثناء من إحكام المواد 84و85 يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات وفي حالة تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 85 ،حيث خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين .
**الحصانة البرلمانية :
تنص المادة 113 من الدستور على عدم جواز القبض على أي عضو من مجلس الشورى الا في حالة التلبس كما لا يجوز حبسه او تفتيشه او استجوابه الا باذن من المجلس ،وفي حالة عدم اصدار المجلس لهذا القرار خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن ضمني ،ويصدر الاذن من رئيس المجلس في غير ادوار الانعقاد ،في حالة التلبس يجب اخطار المجلس بما اتخذ من اجراءات في حق العضو المخالف ،وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين ان يتم ذلك الاخطار عند اول انعقاد لاحق له .
• سير عمل مجلس الشورى القطري :
يقوم الامير او من ينوب عنه بدور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ، ويلقي فيه خطابا شاملا متناولا فيه شؤون البلاد (المادة 87) ،كما يدعو الامير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس ،ولا يجوز للمجلس اثناء دور الانعقاد غير العادي ان ينظر الا في الامور التي دعي من أجلها ،حسب منطوق المادة 88 ،في الحين تنص المادة 89 من الدستور على ضرورة المرسوم في دعوة مجلس الشورى للانعقاد في دورته العادية او الغير العادية ،وللامير صلاحية تاجيل اجتماع المجلس بمرسوم لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ولا يمكن تكرار التأجيل دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد ،ولا يباشر اعضاء المجلس مهامهم الا قبل اداء اليمين المنصوص عليها في الدستور المادة 92 .
• ***انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبه :
يتم انتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضاء مجلس الشورى في اول اجتماع لهذا الأخير ،ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ،واذا لم يتحقق هذا الشرط يتم اعادة الانتخاب بين الاثنين الحائزين على اكثر اصوات الاعضاء الحاضرين ،فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهم في انتخاب المرة الثانية ،ويكون للانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ،فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية ،تم الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس اكبر الأعضاء سنا .
اما اللجان فقد حددت المادة 94 على ان للمجلس خلال اسبوعين تشكيل اللجان اللازمة لأعماله ،وذلك خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي .
اما بخصوص النظام الداخلي (لائحة) فيحددها المجلس كما يحدد طريقة سير العمل من داخله واعمال لجانه ،وتنظيم الجلسات ،وقواعد المناقشة ،والتصويت وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور ،وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر مخالفة العضو للنظام ،او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول ،ويتم اصدار اللائحة بقانون حسب منطوق الفصل 97 .
وفيما يتعلق بجلسات مجلس الشورى فهي تتسم بالعلنية ويجوز عقدها بالسرية التامة وذلك بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس او بناء على طلب من مجلس الوزراء (المادة 98) ،اما بنسبة صحة انعقاد المجلس لابد من حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ،انا في حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها ،وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وذلك في الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة ،وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس المادة (100 ).
• ***انتهاء العضوية في مجلس الشورى القطري :
تنتهي العضوية في مجلس الشورى القطري لخمسة أسباب :
1. **الوفاة والعجز الكلي.
2. **انتهاء مدة العضوية.
3. **الاستقالة.
4. **اسقاط العضوية
5. **حل المجلس
**الاستقالة واسقاط العضوية في مجلس الشورى :
يشترط الدستور القطري لقبول الاستقالة وصحتها ان :
تكون كتابة الى رئيس مجلس الشورى.
ان يعرض الرئيس استقالة العضو على انظار المجلس ليقرر قبولها او رفضها (102) .
اما اسقاط عضوية احد اعضاء مجلس الشورى فلا يجوز ذلك الا في الحالات التالية:
فقدان العضو للثقة والاعتبار .
فقدان العضو احد الشروط العضوية التي انتخب على اساسها .
اخلال العضو بواجباته .
شرط إسقاط العضوية بقرار وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء )
• التأليف والاختصاصات:
يشترط الدستور القطري لعضوية الوزارة توفر العضو على الجنسية القطرية ،وقد نظم المشرع الدستوري القطري السلطة التنفيذية في اثنا عشر مادة يحدد فيها كيفية التشكيل والاختصاصات الهامة للحكومة وكذا اختصاصات الوزراء ،اضاف الى سير العمل والجلسات والاجتماعات .
• تأليف السلطة التنفيذية :
يتم تشكيل الوزارة في الدولة القطرية بناء على أمر أميري وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ،كما يجوز للامير ان يعهد الى رئيس مجلس الوزراء بمهام وزارة او اكثر ،ويحدد القانون القانون صلاحيات الوزراء .
المهمة العامة لمجلس الوزراء القطري :
ينص الدستور الدائم لدولة قطر في المادة 120 على ان مجلس الوزراء يبقى معاونا للامير على اداء مهامه وممارسة سلطاته الدستورية ، وفق أحكام الدستور ومقتضياته ،الا ان الدستور لا يختزل دور المجلس في هذه المهمة العامة والمطلقة بل ينص على العديد من الاختصاصات الدستورية المنوطة به وفق الدستور .
اختصاصات الحكومة :( الهيئة التنفيذية العليا )
تقوم السلطة التنفيذية المؤلفة من رئيس الوزراء والوزراء ،إضافة إلى الأمير بالعديد من الاختصاصات يمكن إجمالها فيما يلي :
- الاختصاصات العامة :
تطبيق القانون :
تنص المادة 121 على ان الحكومة تقوم بمهام تنفيذ القوانين وكذا المراسيم واللوائح والقرارات ،حيث هي المشرفة الفعلية على ذلك من خلال النصوص الدستورية .
حق تقديم مشاريع القوانين والمراسيم :
للحكومة حق التقدم بمشروع القانون والمراسيم ،حيث يتم عرضها على انظار مجلس الشورى لمناقشتها ،وفي حالة الموافقة عليها يتم رفعها الى الامير ،للتصديق عليها وإصدارها وذلك لما تنص عليه أحكام الدستور 121 .
- الاختصاصات الخاصة:
تختص الحكومة إضافة إلى الاختصاصات علاه باقتراح وإنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية ،إضافة إلى دورها الرقابي على سر النظام الحكومي المالي والإداري ،وكذا رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الامن الداخلي والمحافظة على النظام في ارجاء الدولة ،وذلك حسب منطوق المادة 121 ، كما تختص الحومة بالاشراف على الطرق ورعاية مصالح الدولة في الخارج والعلاقات الدولية وشؤونها الخارجية ،علاوة على ذلك تقوم الحكومة باعداد تقرير في اول كل سنة مالية ،حيث يتضمن عرضا تفصيليا للاعمال المنجزة داخليا وخارجيا .
• اختصاصات الوزراء ومسؤولياتهم :
يؤكد الدستور القطري على الاختصاصات المخولة لهم من طرف الدستور في اختصاصات تقوم على أساس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وذلك في حدود اختصاصاتهم ،في الحين الذي يتحمل فيه جميع الوزراء مسؤولية مهامهم مسؤولية تضامنية أمام أمير البلاد عن عملهم التنفيذي للسياسات العامة للحكومة ،كما يضيف الدستور ان كل وزير مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته ،مما يبين ان الوزراء مسؤولون مسؤوليتين تضامنية وفردية في ان واحد امام اعلى سلطة في الدولة (الامير).
• اختصاصات رئيس مجلس الوزراء :
لرئيس مجلس الوزراء العديد من الاختصاصات حصرها الدستور في ان رئيس الوزراء يقوم برئاسة مجلس الوزراء وهو المنسق بين الوزرات ومدير المناقشات وهو الذي يوقع على القرارات الصادرة من طرف الحكومة ،حيث هو النائب عنها في كل امورها ،ويعهد اليه برفع قرارات المجلس الى الامير وخصوصا القرارات المتعلقة بالشؤون التي يصدر تحديدها قرار اميري للمصادقة عليها .
• سير عمل مجلس الوزراء :
تنص المادة 126 من الدستور على ان اجتماعات المجلس الوزاري تكون صحيحة في حالة حضور اغلبية الاعضاء ،على ان يكون من بينهم رئيس الوزراء او نائبه ،وتكون مداولات المجلس الوزراء سرية ويتم اصدار قراراته بموافقة اغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصةات يرجح الجانب الذي منه الرئيس الوزراء فيما تلتزم الاقلية برأي الاغلبية.
يقوم مجلس الوزراء القطري بوضع لائحة داخلية تهم تنظيم اعماله اضافة الى توفره على الأمانة العامة كاداة تعاونه على اداء مهامه .
- **** السلطة القضائية :
تحتل السلطة القضائية الفصل الاخير من الدستور القطري ،وهي في مرتبة السلطة اضافة الى السلط الاخرى المنصوص عليها دستوريا ، هكذا تنص المادة 129 من الدستور على ان سيادة القانون هو اساس الحكم في الدولة ،وكما تعد نزاهة القضاء وشرفه وكذا شرف القضاة ونزاهتهم وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ،واشار المشرع الدستوري الى استقلالية السلطة القضائية وولاية المحاكم لها ،اضافة الى الاشارة لاستقلالية القضاة حيث لا سلطات عليهم في قضائهم سوى القانون ،حسب منطوق المادة 131 ،وحيث لا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة ،اضافة الى ذلك نص الدستور على ان جلسات المحاكم علنية الا في حالات استثنائية ،وان القضاة غير قابلين للعزل ،كما عزز الدستور مبادئ التقاضي من خلال التنصيص عليه في المادة 135 بالقول ان التقاضي حق مضمون ومكفول للناس جميعا ،وبين ان النيابة العامة هي التي تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ،حيث هي المشرفة على شؤون الضبط القضائي والساهرة على تطبيق القوانين الجنائية ،ويرجع تنظيمها الى القانون ،فيما تم التنصيص كذلك على مجلس اعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم ،ويبين القانون كيفية تشكيله وصلاحياته .
اما بخصوص المنازعات الادارية فترك مجال تنظيمها للقانون العادي لتبيان كيفية عمله.
الرقابة على دستورية القوانين :
المشرع الدستوري القطري لم يصرح بشكل واضح على الجهة المكفل لها تحقيق الرقابة على دستورية القوانين ،واكتفى بالتنصيص على ان القانون هو المحدد لهذه الجهة الرقابية حيث نص في المادة 140 الاخيرة من الفصل الخامس على ان "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع امامها ،كما يبين القانون اثار الحكم بعدم الدستورية " ،يتضح ان المشرع الدستوري لم يصرح على غرار دساتير العالم على دستورية القوانين والعضوية وغيرها من الاحكام النظمة لها ولو في اشارة واحالة الى القانون العضوي (التنظيمي ) .بل ترك المجال للقانون العادي من اجل تحديده ،وزاد التأكيد في المادة 82 على ان الجهة المختصة بالفصل في صحة انتخاب اعضاء مجلس الشورى يعينها القانون .
المطلب الثاني : فصل السلطات الدستورية في النظام السياسي القطري
علاقة الامير بمجلس الشورى : (رئيس الدولة والبرلمان )
يقوم النطام السياسي القطري على اساس فصل السلطات مع تعاونها وذلك بالتنصيص عليه في المادة الستون من الدستور الدائم لدولة قطر في الباب الخاص بتنظيم السلطات ،وهو ما يؤكد على دراسة العلاقات بين السلط الثلاث فيما بينها ومدى درجات الفصل ،فصلا مرنا كان او جامدا وذلك وفق ما يلي :
علاقة الامير بالبرلمان (مجلس الشورى):
عموما فالسلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى القطري ، كما هو مبين في الاحكام العامة من الفصل في المادة 61 ، الا ان ممارسة البرلمان لاختصاصاته له ارتباط وثيق بالسلط الأخرى ،لذلك يمارس الامير تجاه البرلمان العديد من الاختصاصات ومنها حق التعيين ،فحسب المادة 77 من الدستور تمنح للأمير حق التعيين خمسة عشر عضوا الباقين، بعد انتخاب 30 عضوا عن طريق الاقتراع العام السري.إضافة لذلك فالامير يمارس حق الاعفاء والاقالة في حقهم ،علاوة على ذلك فالامير يقوم بدعوة مجلس الشورى للانعقاد السنوي العادي خلال شهر اكتوبر كل عام ، كما هو الحال في النظام السياسي المغربي في علاقة الملك بالبرلمان ،بافتتاح الدورة التشريعية الاولى والثانية ،ويضيف المشرع القطري على دعوة مجلس الشورى من طرف الامير وذلك لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات ،كما يمارس الامير او من ينوب عنه في علاقته مع البرلمان ،افتتاح هذا الاخير ،في دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ،ويلقي خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد حسب منطوق المادة 87 .
ونلاحظ ان المشرع في المادة 85 اشار الى انعقاد البرلمان القطري بدعوة من الامير ،وحدد شهر اكتوبر من كل عام ،فيما خصص 87 بافتتاح الامير او من ينوب عنه دور هذا الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ،على عكس المشرع المغربي الذي لا ينص في حالة عاق الملك عائق لمن يحل محله في افتتاح الدورة التشريعية ،زد على ذلك فالامير يدعو وبمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة كما تضيف المادة 90 من الدستور القطري انه يحق للأمير تأجيل اجتماع مجلس الشورى لمدةلا تتجاوز شهر ،ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة مجلس الشورى ،إضافة إلى هذا أتاح الدستور للأمير انعقاد الاجتماع وبدعوة منه في أي مكان ولو كان خارجا عن مقر المدينة الدوحة حسب الفصل 91 .
حل المجلس :
تنص المادة 104 من الدستور على أن للأمير الحق في أن يحل مجلس الشورى وذلك بمرسوم ،وبالمقابل قيد المشرع الدستوري الأمير ببيان أسباب الحل(التعليل القانوني)، وفي حالة حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في آجال لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل ،وفي هذه الحالة وفي انتظار إجراء انتخابات جديدة يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع .
علاوة على ذلك يمارس الأمير حق التصديق على القوانين كحق دستوري كفله الدستور للأمير ،حيث نصت المادة 106 على أن كل مشروع قانون اقره البرلمان يرفع للأمير من اجل المصادقة عليه ،ويضيف لن للأمير إمكانية طلب القراءة الجديدة في غضون 3 أشهر من تاريخ رفعه إليه ،معللا ومشفوعا بأسباب عدم التصديق عليه ،كما يحق للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون لمدة يرى أنها تحقق المصالح العليا للبلاد .
علاقة الامير بالسلطة التنفيذية
للأمير مركز ودور هام في تسيير الحياة السياسية بدولة قطر ،بحيث يتمتع باختصاصات واسعة تجعله يتدخل في العديد من الشؤون والمجالات وبالتالي إمكانية الحسم في الدور الرئيسي والرئاسي في توجيه سياسات البلاد داخليا وخارجيا وذلك وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية ، فالأمير في علاقته بالحكومة فهو من يشكلها بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ،كحق تعيني ،كما له إن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى لي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر ،كما يقوم أعضاء الحكومة بما فيهم رئيس مجلس الوزراء بأداء اليمين قبل تولية مناصبهم على أساس الإخلاص للوطن وللأمير وحيث يتم حصر دور المجلس الوزراء بمثابة معاونين للأمير في أداء مهامه ومارسة سلطاته وفق ما تنص عليه المادة 120 من الدستور علاوة على ذلك فجميع مشروعات القوانين والمراسيم وترفع الى الامير للمصادقة عليها وإصدارها ،كما يحق للأمير إن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ،زد على ذلك أن الحكومة مسؤولة أمام الأمير مسؤولية فردية وتضامنية ،أما فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية فهو أمر موكول للأمير ،وهو من اختصاصات الحكومة في المادة 121 لكن متى لا يتعارض ولا يدخلان في اختصاص الأمير .
علاقة الامير بالسلطة القضائية :
نصت المادة 130 من الدستور القطري على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم ،كما نصت المادة 131 على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ’حيث نكاد لا نجد أية علاقة بالأمير بالسلطة القضائية حسب ما تنص عليه الوثيقة الدستورية ، لا من إصدار الإحكام باسمه ولا من حيث تعيين القضاة اللهم في تدخله في ممارسة حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ،زد على ذلك ممارسات الحياة السياسية الواقعية وثأتيراتها على القضاء ، وخصوصا صلاحيات الأمير في هذا الاتجاه مما يطرح صعوبة الجزم بوجود علاقة أو عدميتها إلا ما أسلفنا ذكره أعلاه.
علاقة البرلمان بالحكومة : -(السلطة التشريعية في علاقتها بالسلطة التنفيذية ).
تقوم السلطة التشريعية في علاقتها بالحكومة باختصاصات واسعة في تبادل رقابي تمارسه السلطة التشريعية في مواجهة الحكومة ،هكذا تنص المادة 76 على أن البرلمان يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك وفق أحكام الدستور ،علاوة على ذلك ففي حالة قبول الاقتراح الذي يتقدم به عضو مجلس الشورى يتم إحالته إلى الحكومة بعد وضعه في صياغة مشروع قانون وفي الجانب المتعلق بالميزانية العامة تنص المادة 107 على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى ،كما يحق لهذا الأخير تعديل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة ،ويحق كذلك حسب منطوق المادة 108 لمجلس الشورى إبداء الرغبات للحكومة في المسائل المتعلقة بالشؤون العامة ،حيث على الحكومة بيان أسباب عدم الأخذ بهذه الرغبات ولمجلس الشورى حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ،إضافة إلى هذا يوفر الدستور القطري إمكانية توجيه كل عضو من أعضاء مجلس الشورى إلى رئيس الوزراء أو احدهم أو أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ومجالاتهم ،ويحق للسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة ،كما يتيح المشرع الدستوري إمكانية وتقنية الاستجواب الوزراء وفق مسطرة حددها الدستور في نفس المادة (المادة 110).
طرح الثقة في علاقة البرلمان بالحكومة :
يبقى كل وزير مسؤول أمام البرلمان عن أعماله واختصاصاته ،حيث لا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه شخصيا حيث يكون طرح الثقة بناء على رغته الشخصية أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضو ،حيث لا يجوز للبرلمان القطري أن يصدر قراره في هذا الشأن ، قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء رغبة الوزير المعني ،ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ،ويعد الوزير من تاريخ قرار سحب الثقة منه معتزلا الوزارة .
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة :
من خلال ما سبق يتبين أن النظام السياسي القطري بدءا بوضع الدستور سنة 1990 كمشروع إلى إقرار الدستور الدائم، كفل العديد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية،7 وكذا نص على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها وغيرها مما تضمنته الدساتير الديمقراطية في العالم، إلا أن رغم ذلك يظل الدستور بمنأى عن الصورة الحقيقية لممارسة الأساليب الديمقراطية وآلياتها عن طريق الانتخابات الشعبية كتعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب، وحيث الأمير هو الفاعل الرئيسي في النظام السياسي القطري، إضافة إلى ضعف المجالس النيابية وعدم الاحتكام إلى الديمقراطية في جوهرها .
فالأمير هو المؤسسة الأولى في النظام السياسي القطري، وله من الصلاحيات ما يكفل له التدخل في السلطات الأخرى من تعيين الوزراء واعفائهم وغيرها من الصلاحيات الواسعة والتي ان دلت على شيئ انما تدل على موت الحياة السياسية بالدولة مما يعيد طرح سؤال اشكالية البناء الديمقراطي في نظام عشائري يطبعه التحديث وبعيد عن الحداثة ,وبالتالي انتظار ساعة الحسم في اي وجهة تولي الدولة مشروعها ,حسما بالاساليب التقليدية ام هبوب حرارة تعصف بالكيان القطري باسم الصيف الديمقراطي ..
الهوامش :
1-سنحاول فيه تناول سؤال الديمقراطية ومدخلات النظام القطري ومخرجاته .
2-سنعود الى تحليل هذه النقطة في سؤال الديمقراطية عند الدولة القطرية .
3-تنص المادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على : "لايجوز القبض على أي انسان أوحجزه أونفيه تعسفا ".
4-تعد حرية الرأي من الحريات الاساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ,في المادة 19 للاستزادة انظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان قياما بالمقارنة بالحقوق الدستورية القطرية والمواثيق الدولية
5-"للاشارة فمفهوم الحزب السياسي غائب بل"مغيب في ذهنية المشرع الدستوري القطري ولا نكاد نلمسه في الوثيقة الدستورية ولا الحياة السياسية .
6-المواد من 64 إلى 75 من الدستور القطري.
7-نقر تعاملا مع ماهو كائن بدراسة الوثيقة الدستورية بل تحفظا .