لقد راهن المغرب منذ السنوات الأولى من الاستقلال، على الخياراللامركزي كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري، يتوخى من خلاله فسح المجال لوحدات ترابية لامركزية لتضطلع بمسؤولية تدبير الشؤون المحلية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية إلى جانب السلطة المركزية من خلال مقتضيات الميثاق الجماعي لسنة 1976 بالأساس.
وقد وجدت الجماعات الترابية نفسها في ظل هذا الميثاق مدعوة لكي تتحمل مسؤولية التأسيس لاقتصاد محلي، والعمل على تنشيطه لاسيما في ظل تراجع دور الدولة وتزايد دور السوق في هيكلة المجال الاقتصادي تحت تأثير تحولات في المرجعية والأنساق الاقتصادية عالميا،حيث ألقى هذا الوضع الجديد أعباء جديدة على عاتق الجماعات الترابية وتزايد سيل الطلبات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إليها.
فالتنظيم اللامركزي أضحى جزءا من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب بشكل يجعل من الجماعات الترابية رهانا أساسيا لتفعيل مقومات التنمية سواء في أبعادها الاقتصادية (المساهمة في خلق الثروة الوطنية) أو السياسية (تحقيق مطلب الديمقراطية المحلية). الى جانب الإدارة المركزية، لأن هذه الأخيرة وإن كانت الأداة الأساسية في تسيير المصالح العامة للدولة ، إلا أنه بحكم زيادة عدد السكان وبحكم الحاجات العامة الضرورية التي تتطلب السهر على تحقيقها باستمرار، بات تحقيق النجاح الكامل ، بما يتطلبه من عمليات البناء والتطوير والتنمية في مختلف مجالات الحياة ، الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الدولة ككل بأجهزتها الإدارية المحدودة المدى والإمكانات أمرا صعب المنال. فاضطرت الدولة للأخذ بنظام الإدارة اللامركزية ، لأن مشاركة المواطنين في المدن والقرى أمر ضروري للوصول الى تحقيق تلك الأهداف من خلال تنظيم جهودهم في مجالس الإدارة المحلية التي باتت تساهم في العملية التنموية بقسط أوفر وأثبتت قدرتها وفعاليتها، إضافة الى التعاون اللامركزي بين مختلف الفاعلين المحليين في تدبير الشأن المحلي والتي أعطت نتائج محققة في مختلف الميادين.
فالتعاون اللامركزي يعتبر من بين أهم ملامح التحولات التي عرفتها اللامركزية بالمغرب، وقنطرة عبور نحو تخفيف العبء عن الدولة التي أصبحت تتراجع عن أداء وظائفها الاجتماعية والاقتصادية، وفتح المجال أمام المقاولات، واقتصاد السوق والفعلين الاقتصاديين. نظرا للعجز المالي الذي أصبح يواجه الدولة وبعض جماعاتها الترابية، وضعف خبراتها في مجال التدبير والتسيير، لدى تم اللجوء إلى التعاون كآلية لتنمية قدرات الجماعات الترابية عن طريق الاستفادة من الخبرات الأجنبية والمحلية.
وعليه فالتعاون اللامركزي في معناه العام" يقصد به جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل التي تقوم بها الجماعات الترابية فيما بينها أو مع الشركاء الاقتصاديين أو الاجتماعين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص أو مع الجماعات الترابية الأجنبية غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية"
انطلاقا من هذا التعريف يتبين أن التعاون يتضمن شقين الأول داخلي وهو نوع من التضامن يتم بين جماعة ترابية على المستوى الداخلي ويأخذ أشكالا متنوعة كمجموعة الجماعات الترابية أو من خلال شركات التنمية المحلية أو اتفاقيات التعاون والشراكة، ويعتبر هذا النوع من التعاون –التعون الداخلي- ميزة أساسية لتحقيق التضامن بين مختلف الجماعات الترابية، إذ بهذه الآلية يمكن للجماعات الترابية الغنية أن تتضامن مع نظيرتها الفقيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، أما الشق الثاني فهو المتعلق بالتعاون الخارجي أي "تعاون اللامركزي دولي" الذي يعبر عن مجموعة من العلاقات والأنشطة التي تقيمها الجماعات الترابية مع جماعة أخرى أجنبية، ويتخذ هذا الشكل من التعاون عدة أشكال كاتفاقيات التوأمة والشراكة والانضمام للمنظمات الدولية المهتمة بالشأن المحلي.
وسواء تعلق الأمر بالتعاون الداخلي أو الخارجي، فقد عمل المشرع المغربي على تنظيمه من خلال تلاث مستويات قانونية بموازاة الجماعات الترابية المكونة للمجال الترابي للمملكة :
- القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
- القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم.
- القانون رقم96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.
وانطلاقا من الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للتعاون اللامركزية, كيف يمكن ضبط آليات التعاون والشراكة على صعيد الوحدات الترابية للمملكة ؟ في انتظار اعتماد الجهوية المتقدمة المنتظرة. وإخراج المنظومة القانونية المنظمة للجماعات الترابية بما يتناسب مع الأسس الدستورية الجديدة.
ولتسهيل قراءة هذه المقتضيات في شقها التطبيقي سنعمل على تبسيط الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها في هذا الشأن مع تفصيل المقتضيات الخاصة بالتعاون والشراكة التي تضمنتها القوانين المتعلقة بمختلف أصناف الجماعات الترابية وذلك على ضوء الميثاق الجماعي 2009 .
المطلب الأول : آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى الجماعات الحضرية والقروية
الفرع الأول: الإطار القانوني
الإطار القانوني: - المواد 36-38-41-42-47-و69
- المواد 78 إلى 83
- المادة 85
بمقتضى هذه المواد يمكن للجماعات الحضرية والقروية إبرام علاقات تعاون وشراكة والقيام بكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية والانخراط في المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشؤون الترابية والمشاركة في أنشطتها (التعاون الدولي).
كما يحق لها إبرام فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى، اتفاقيات للتعاون أو للشراكة والمساهمة في شركات التنمية المحلية
وإحداث مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات الترابية إضافة إلى مجموعة التجمعات الحضرية( التعاون الداخلي).
إن المواد المتعلقة بالتعاون والشراكة أقرت صراحة أن هذا المجال من اختصاص الجماعات الحضرية والقروية فقط وبالتالي فإنه لا يمكن لمجالس المقاطعات ربط علاقات تعاون وشراكة أو القيام بكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، والانخراط في المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الشأن المحلي أو المشاركة في أنشطتها كما لا يحق لها إبراء فيما بينها أو مع جماعات الترابية أخرى اتفاقيات للتعاون وذلك بحكم آن المقاطعات مجردة من الشخصية القانونية .
الفرع الثاني : التعاون الدولي)[1](
تنص المادة 42 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي،على أن المجلس الجماعي يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي، ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة المركزية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، غير أنه لا يمكن إبرام أية اتفاقية بين جماعة أومجموعة للجماعات الترابية ودولة أجنبية. ومن خلال هذه المقتضات يتضح أن أشكال التعاون تتجسد في :
- اتفاقية التوأمة
-اتفاقية التعاون اللامركزي
-الانخراط في المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية والمشاركة في أنشطتها.
أولا : اتفاقيات التوأمة)[2](
أ- التعريف بالتوأمة : تعني كلمة التوأمة التقاء ورغبة جماعة ترابية في التوأمة مع جماعة ترابية أخرى، والاتفاق على توطيد أواصر التعاون بينهما وإعطاء مكانة مميزة لكل منها لدى الأخرى، وتتمثل هذه التوأمة في روح المودة والتعاطف التي تسود العلاقة بين التوأمتين استنادا لبعض المقومات التقافية أو الاقتصادية أو التاريخية أو الطبيعية المشتركة بينهما.
وتعتبر التوأمة طريقة مثالية للتعارف والتعاون، شريطة أن تستثمر كل الإمكانيات التي تخولها للجماعات .حيت كانت التوأمات في الماضي تقتصر على ربط علاقات صداقة تقارب بين الشعوب لتصبحت اليوم هادفة إلى إقامة العلاقات والمبادلات في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية.
ب- الأركان الأساسية للتوأمة: تتمثل هذه الأركان في النقط التالية.
- توفر الرغبة المشتركة في التوأمة بين جماعتين حضرية أو قروية.
- استناد تلك الرغبة على الخصائص والمقومات الثقافية أو الاقتصادية أو التاريخية أو الطبيعية المشتركة بين الجماعتين.
- توفر الكفاءة، الأهلية اللازمة لتحقيق أهداف التوأمة والقدرة الفعلية على التعبير عمليا عن ممارسات وأنشطة تعود بالخبر والفائدة على الجماعتين،
ج- مسطرة ابرام اتفاقيات التوأمة : إن ابرام اتفاقيات للتوأمة مع الجماعات الترابية الأجنبية يستدعي الالتزام بالإجراءات التالية :
-موافاة المصالح المركزية (لمديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) تحت إشراف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، بتقرير مشفوع برأيهم يتضمن الجهة المراد إبرام التوأمة معها.
-إرفاق التقرير بنسخ من المراسلات المرتبطة بالجهة صاحبة المبادرة مع الإشارة إلى الظروف التي تمت فيها المبادرة.
-إدراج نقطة التوأمة في جدول أعمال إحدى دورات المجلس للتداول واتخاد مقرر في شأنها وتخصيص اعتماد في ميزانية الجماعة لتغطية النفقات المترتبة عن التوأمة في مرحلتي الذهاب والإياب. بعد توصل المجلس الجماعي المعني بالموافقة المبدئية للسلطة الوطنية،
-موافاة وزارة الداخلية بمقرر المجلس المتخذ في هذا الشأن مصحوبا بتقديرات عن نفقات التوأمة وكذا الصعوبات المادية التي تعترضه في هذا الصدد مدعما بوجهة نظر السلطات المحلية في الموضوع.
-يتم عرض مشروع التوأمة على أنظار الملك قصد الموافقة.
-الموافقة المولوية السامية لجلالة الملك ,على التوأمة وإشعار وزارة الداخلية لرئيس المجلس .
-الاتفاق المسبق بين الطرفين على صيغة مضمون اتفاقية التوأمة وتحديد مجالات التعاون المشترك بعد أخد رأي السلطات الإدارية الترابية المختصة في الموضوع.
- يتعين على رئيس المجلس الجماعي القيام بالاتصالات اللازمة مع نضيره الأجنبي لتحديد موعد ومكان التوقيع على التوأمة في مرحلتي الذهاب والإياب.
-استدعاء المجلس لعقد دورة عادية أو استثنائية لتعيين أعضاء الوفد الذي سيمثل الجماعة في مراسيم التوأمة على ألا يزيد عدد أفراده عن عشرة من بينهم الرئيس ويمكن للوالي أو العامل تعزيز الوفد بعناصر أخرى إن اقتضت المصلحة ذلك.
ثانيا : اتفاقيات التعاون
يمكن للجماعات الترابية ابرام اتفاقيات في إطار التعاون اللامركزي قصد انجاز مشاريع اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ذات فائدة آو اهتمام مشترك.وفي هذا الصدد يجب على المجلس الجماعية اتباع المراحل المسطرية التالية.
* موافاة وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون( بالوثائق التالية :
- نسخة من مقرر مداولة المجلس الجماعي مشفوع برأي السلطات الإدارية الترابية المختصة في الموضوع.
- نسخة من مشروع الاتفاقية موقع عليها من الطرفين يتضمن موضوعها ومدة صلاحيتها ومبلغ أوطبيعة المساهمة والتكلفة الإجمالية للمشروع المراد انجازه بالإضافة الى أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بتتبع بنود الاتفاقية وكذا الجهة المختصة بحل النزاعات المحتملة.
ويتم الشروع في تنفيد الاتفاقية بعد الحصول على تأشيرة السلطة الوصية وللإشارة فقد منع المشرع إبرام أية اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات الترابية ودولة أجنبية.
ثالثا : الانخراط في المنظمات المهتمة بالشؤون الترابية والمشاركة في أنشطتها
تلعب المنظمات الدولية للجماعات دورا حيويا في مجال التعاون وتوسيع آفاقه ومن بين هذه المنظمات نخص بالذكر :
- الإتحاد العالمي للمدن المتحدة.
- منظمة المدن العربية.
- منظمة العواصم والمدن الإسلامية.
- اتحاد المدن الإفريقية.
- منظمة المدن الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية.
- منظمة المدن الكبرى (مترويوليس).
وبخصوص انخراط الجماعات الحضرية والقروية في المنظمات الدولية المهتمة بالشؤون الترابية فإن المجالس الجماعة مطالبة بالتقييد بالإجراءات التالية:
-إدراج مسألة انخراط الجماعة في جدول أعمال دورات المجلس والتداول في شأنها ثم اتخاذ قرار في الموضوع .
-موافاة المصالح المركزية(المديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) تحت إشراف الولاة والعمال بطلب الانخراط مرفوقا بالوثائق التي تعرف المنظمة ( النظام الأساسي/ مجال التدخل والأنشطة التي تقوم بها الجماعات العضوة/ الشخصيات والهيئات التي تسيرها /واجب الانخراط).
-تخصيص اعتماد في ميزانية الجماعة يمثل مبلغ واجب الانخراط بالمنظمة المعنية بعد حصول المجلس على موافقة السلطة الوصية.
الفرع الثالث : التعاون الداخلي
لقد أولى الميثاق الجماعي أهمية خاصة لمجال التعاون الداخلي وخصص له باب كاملا ( الباب السابع- المواد من 78 إلى 86 )
فبموجب هذه المقتضيات يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى اتفاقيات للتعاون أو الشراكة، أو أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات الترابية.
كما تنص المادة 42 المشار إليها أعلاه على إمكانية إبرام هذه المجالس لاتفاقيات التعاون والشراكة مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص.
وعليه فأشكال التعاون الداخلي تتمثل في :
-اتفاقيات التعاون والشراكة.
-المساهمة في شركات التنمية المحلية.
-مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات الترابية.
-مجموعة التجمعات الحضرية.
أولا : اتفاقيات التعاون والشراكة
تقتضي المادة78 بصلاحية الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها في إبرام فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة، اتفاقيات للتعاون أو للشركة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء الى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص . حيت تخضع للشروط التالية :
-تحديد هذه الاتفاقيات الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك .
-إبرام اتفاقية التعاون ، التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك ، بناء على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد خاصة موضوع المشروع وتكلفته ومدته ومبلغ أو طبيعة المساهمات والشروط المالية والمحاسبية)[3]( .
- اعتماد مشروع التعاون على ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات المشتركة. مرفقة بنسخة من مشروع الاتفاقية موقع عليها من لدن الأطراف المعنية.
-لايشرع في تنفيد هذه الاتفاقية إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
ثانيا : المساهمة في شركات التنمية المحلية
لقد حلت شركة التنمية المحلية)[4]( محل شركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات،وطبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي يمكن للجماعات الحضرية والقروية المساهمة في شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية التي تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية ومجموعاتها، المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثناء تدبير الملك الخاص.
تتيح هذه التقنية للجماعة إمكانية الإشراك في رساميل خاصة في إنشاء شركة مجهولى, خاضعة لمقتضيات القانون التجاري وتعتبر شركة مساهمة تطبيق عليها العادات والأعراف التجارية وقانون الشركات وتأخذ هذه المساهمة أشكالا متنوعة من بينها:
-تقديم حصص مالية
-شراء أسهم من رأسمال الشركة
-تقديم عقارات وبهذا الخصوص يمكن أن تكون مساهمة الجماعة في رأسمال الشركة عبارة عن نقل ملكية عقار جماعي خاص.
وتصبح الجماعة مقابل هذه المساهمة مالكة لعدد من الأسهم في رأسمال الشركة تساوي قيمتها الإجمالية قيمة المساهمة التي قامت بها الجماعة مما يمكنها من تمثيلها في أجهزتها ولضمان تمثيلية تسمح للجماعة بالدفاع عن حقوقها.يستحب أن تفوق مساهمتها في رأسمال الشركة %51 في المئة في حدود إمكانيتها بطبيعة الحال. حيت لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات الترابية آو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة %34 في المئة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية الرأسمال في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام كما أن صبغة المساهمة تقدم من جهة، علاجا ملائما لمشاكل التمويل وتعوض الخصاص في الوسائل المادية والبشرية لتجعل التسيير أكتر ليونة، ومن جهة أخرى فإنها تضمن أحقية المجلس الجماعي في مراقبة الشركة بغض النظر عن نسبة مشاركته المالية وتوجيهها الاتجاه المرغوب فيه المطابق للسياسة المرسومة. ويمكن أن تتأسس شركة التنمية المحلية بين الجماعات والخواص فقط أو بين الجماعات والدولة و المؤسسات العمومية والخواص.
ويتعين على الجماعات الحضرية والقروية الراغبة في القيام بهذه العملية موافاة المصالح المركزية (المديرية العامة للجماعات المحلية / مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) تحت إشراف الولاة والعمال بمقرر المجلس الجماعي المتخذ في هذا الصدد يحدد نسبة أو طبيعة المساهمة في رأسمال الشركة مصحوبا بالوثائق القانونية والتقنية والمالية لهذه الأخيرة.
وتجدر الإشارة الى أنه في حالة مساهمة الجماعة بنقل ملكية عقار جماعي خاص فإن مديرية الممتلكات بالمديرية العامة للجماعات المحلية تتولى دراسة الملف للتأكد من ملكية الجماعة للعقار وتحديد قيمته من طرف اللجنة الإدارية للتقييم مع دارسة الجوانب المالية والتقنية ومشروع القانون الأساسي للشركة قبل إخضاعه للمصادقة.
ثالثا : مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات الترابية
تخضع هذه المجموعة من حيث إحداثها والانضمام إليها وبيان الهيئات المسيرة لها ، لمقتضيات الميثاق الجماعي لسنة 2002 ، في مواده من 79 الى 83 ، وتبعا لتعديلاتها وتتميماتها ولا سيما بالقانون رقم 17.08 لسنة 2009 .
يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى، مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات الترابية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.ويصادق على هذا التأليف بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة .
ويتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر المداولة. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية.ويصادق على انسحاب جماعة أو حل المجموعة طبق الشكليات القانونية .
كما يجوز لأية جماعة الانضمام الى المجموعة التي سبق تأسيسها ، شريطة إطلاع مجالس الجماعة المعنية ومجلس المجموعة على طلب الجماعة الراغبة في الانضمام مع مصادقة وزير الداخلية على قرار الانضمام طبق الشكليات المنصوص عليها في فقرة 3 من المادة 79 من الميثاق الجماعي – المتعلقة بأجل المصادقة-
ويمكن لرئيس الحكومة – كلما اقتضت المصلحة العامة لذلك – أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية انضمام جماعية أو عدة جماعات ( تلقائيا) الى مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها مع مراعاة استشارة. المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. وينبغي أن يتناول المرسوم المذكور سالفا،
شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة)[5]( وتعتبر مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وبذلك تخضع للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات، كما تخضع ميزانيتها المجموعة ومحاسبتها للقواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية)[6](.
ومن أهم مميزات هذا النوع من التعاون يمكن أن نذكر مايلي:
- الطابع الحر لتكوين المجموعة الأمر الذي يترجم الديمقراطية المحلية.
- سهولة تأسيس المجموعة وبساطة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة ب"إحداثها.
- تحقيق مشاريع مشتركة بين الجماعات المتعاونة.
- وسيلة فعالة للتضامن بين الجماعات الفقيرة والجماعات الغنية وتشكل أحسن صورة للتشارك فيما بينها.
- الطابع الظرفي حيث تنشأ من أجل تحقيق غرض محدد لتنهي بإنجازه.
- وسيلة لمساعدة الجماعات لحل بعض مشاكلها الظرفية مثل نقص التجهيز وقلة الموارد.
وتخضع عملية إحدات المجموعات للإجراءات التالية :
أ- إحداث المجموعة) مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات الترابية(
- المداولة في شأن إحداث المجموعة خلال إحدى دورات المجالس الجماعية المعنية.
ويجب أن تتضمن مداولات مجالس الجماعات المعنية لعناصر التالية
1-اسم المجموعة :
وهو إعلان عن ولادتها وله فضل تمييزها عن باقي المجموعات الأخرى ويمكن أن يحمل هذا الإعلان اسم موقع جغرافي أو يستحضر حدثا تاريخيا بارزا أو يعكس الهدف المشترك.
2-موضوع المجموعة :
يجب أن يكون الهدف من إحداث مجموعة للجماعات هو إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للجماعات المعنية.
3-مدة صلاحية المجموعة :
يمكن أن تحدد للمجموعة مدة معينة أو غير معينة حسب طبيعة المشروع المراد إنجازه.
* المدة المعينة: يجب أن يستمر العمل بصيغة مجموعة الجماعات الى غاية انجاز العمل المشترك وتحدد مداولات المجالس المعنية المدة الزمنية للمجموعة تاريخ البداية والتاريخ المفترض لإنهاء الأشغال المشتركة.
* مدة غير محدودة: في حالة تسيير مرفق عمومي ذي فائدة للجماعات يتطلب إنجازه مدة مفتوحة التزويد بالماء والكهرباء النقل الحضري بناء المسالك استغلال وصيانة وتهيئة المجال الغابوي المحافظة على البيئة......)
4-مقر مجموعة الجماعات :
هو المكان الذي يجتمع فيه مندوب المجالس الجماعية لدى المجموعة لممارسة مهامهم واختصاصاتهم.
5-طبيعة أو مبلغ مساهمة كل جماعة :
من الواجب تحديد طبيعة أو مبلغ مساهمة كل جماعة عنصر في المجموعة.
6-موافاة المصالح المركزية :
( مديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) تحت إشراف الولاة والعمال بالمقرر المتخذ في هذا الصدد.
ولاستصدار قرار الإحداث يتعين على الجماعات المعنية موافاة وزارة الداخلية بالوثائق المتمثلة في :
ملف تقني يبين نوعية المشروع ويعرف بجميع جوانبه ويتضمن تصميما ماليا يبرز قائمة النفقات بالتفصيل والمواد المتوقعة لتغطية هذه المصاريف والآجال المحددة للإنجاز وإذا تعلق الأمر باستغلال عقار وجب توضيح طبيعته القانونية والإدلاء بما يفيد أن الملكية الجماعية لهذا العقار لا تشوبها أي نزاع.
تتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية.
ب- الهيئات المسيرة لمجموعة الجماعات الترابية
تسير شؤون المجموعة من طرف مجلس ومكتب وتطبق على هذه الأجهزة كل المقتضيات المنصوص عليها في تكوين أجهزة الجماعات وتسييرها.
1- مجلس المجموعة:
يحدد عدد أعضائه باقتراح من الجماعات المشتركة بقرار لوزير الداخلية، وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهمتها . وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات الأعضاء .
ويتم اختيار المناديب عن طريق الانتخاب ، وذلك بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا .
ينتخب المناديب الجماعيون بمجلس المجموعة لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. وفي حالة انقطاع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة حلة أو لأي سبب من الأسباب جاز للمناديب الاستمرار في مزاولة مهامهم الى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.
كما يجوز للمناديب المنتهية مدة انتدابهم تجديد انتخابهم لفترة أو لفترات أخرى ، وفي حالة شغور منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب ، جاز للمجلس الجماعي المعني بتعيين خلف له خلال أجل شهر واحد)[7](.
2- مكتب المجموعة.
يتألف المكتب من الرئيس ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر، ويتم انتخابهم من بين أعضاء مجلس المجموعة وذلك طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية.
كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري والأغلبية النسبية كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها)[8](.
ج- ميزانية المجموعة
تتوفر المجموعة على ميزانية مكونة من جزئين يتعلق الاول بالتسيير والثاني بالتجهيز باستثناء إدا كان موضوع المجموعة يتعلق بتسيير مصلحة من المصالح.
وتتكون مداخيل المجموعة من مساهمة الجماعات الأعضاء والامدادت الممنوحة من طرف الدولة والأشخاص المعنوية التي يسري عليها القانون العام والقروض المأذون بها والهيبات والوصايا المقدمة في إطار القانون والأنظمة المعمول بها وذلك قصد تمكينها من مواجهة نفقات التسيير والتجهيز.
د- الانضمام والانسحاب والحل
يتم الانضمام الى مجموعة سبق تأسيسها أو الانسحاب منها أو حلها طبقا للشكليات المتبعة عند احداتها.
وتجدر الإشارة الى أنه يمكن لرئيس الحكومة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل وباقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات الى مجموعة محدثة أو في طور الإحداث وذلك بعد استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ويحدد هذا المرسوم استشارة المجلس أو المجال الجماعية المعنية ويحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة.
رابعا : مجموعة التجمعات الحضرية
تعد هذه المجموعات من مستحدثات القانون رقم 17.08 لسنة 2009 المعدل والمتمم للميثاق الجماعي لسنة 2002. وذلك بمقتضى مواده : من المادة (83-1) الى المادة (83-13 ) أي 13 مادة مضافة على الميثاق – بهذا الشأن – والتي تناول المواضيع المتعلقة بإحداث ومهام مجموعات التجمعات الحضرية ، التنظيم والتسيير ، التنظيم المالي والمستخدمين والممتلكات ، النظام القانوني المطبق والوصاية .
أ- إحداث ومهام مجموعات التجمعات الحضرية
حدد الميثاق الجماعي كيفية إحداث ومهام هذه المجموعات بموجب المواد رقم (83-1) الى (83-4) من القانون رقم 17.08 لسنة 2009 المعدل والمتمم للميثاق المذكور وذلك كالآتي :
يتم إحداث هذه المجموعات بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة، ويمكن أن تشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية ، بهدف التشارك من أجل وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة .
وتعد مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على مداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة. وتتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة أو الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية. ويكمن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويجوز قبول انضمام جماعات أخرى الى مجموعة سبق تأسيسها . حيث تتم المصادقة على هذا الانضمام طبق نفس الشكليات التي تم بها قبول الإحداث مع صلاحية الاطلاع على المداولات المتطابقة لكل من مجالس المعنية ومجلس المجموعة.
أماانسحاب جماعة من المجموعة ، فهو مشروط باحترام نفس الشكليات المشار إليها سالفا، مع المصادقة على هذا الانسحاب من سلطة الوصاية .
وينبغي أن يشمل إحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والمواد اللازمة لممارسة اختصاصا تها ، كما تحدد المواد البشرية المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها. أما عن كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات الى المجموعة فتحدد بنص تنظيمي .
ويمكن لرئيس الحكومة ، لأجل المنفعة العامة ، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل ، باقتراح من وزير الداخلية)[9](.
- إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة (83-2).
- ضم أوسحب جماعة أوعدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة.
- مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة الى مجموعة ما.
ويحدد المرسوم عند الاقتضاء ، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة وكيفة حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات الى المجموعة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حل المجموعة .
ب – تنظيم وتسيير مجموعات التجمعات الحضرية
يتم تنظيم وتسيير هذه المجموعات بمقتضى المواد من (83-5) الى (83-7) من القانون رقم 17.08 لسنة 2009 ، المغير والمتمم للميثاق الجماعي لسنة 2002 . وتنص المواد المذكورة على الهيئات المسيرة لها، وعلى كيفية التداول بشأن شؤونها، وعن المقتضيات الواجب تطبيقها في حالة توقيف أو حل المجموعة. فما هي الهيئات المسيرة لمجموعة التجمعات الحضرية ؟
1-مجلس المجموعة
يسير المجموعة مجلسها الذي يسمى بمجلس مجموعة التجمعات الحضرية ، ويدير شؤونها الإدارية مكتبه الذي يطلق عليه مكتب مجموعة التجمعات.
ويحدد عدد أعضائه بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد أعضاء سكان كل جماعة. وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الأقل. ولا يمكن لأية جماعة الحصول على أكثر من نسبة %60 في المئة من عدد المقاعد بمجلس المجموعة.ويتم اختيار المناديب عن طريق الانتخاب ، وذلك بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المرشح الأكبر سنا .
وينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه ، غير أنه إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة حله لأي سبب من الأسباب ، استمر المناديب في مزاولة مهامهم الى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. إضافة إلى إمكانية تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم . وفي حالة شغور منصب أحد المناديب لأي سبب من الأسباب ، يعين المجلس الجماعي المعني خلفا له داخل أجل شهر واحد)[10](.
2–مكتب مجموعة التجمعات
يتكون هذا المكتب من رؤساء المجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة. وينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع السري ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المجموعة . ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
يمارس الرئيس، في حدود اختصاصات المجموعة، السلطة المخولة لرئيس المجالس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد: 45 ، 46 ، 47 ، 48 من الميثاق الجماعي ، وحسبما تم تعديله وتتميمه )[11](.
وإذا تغيب الرئيس أو عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير المجموعة ناب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب ترتيبه وفقا للمقتضيات الواردة بالمادة 56 من الميثاق الجماعي )[12](..
ويستعين المجلس بكاتب للمجموعة ونائب له ، ويتم انتخابهما من المجلس المذكور وذلك بواسطة الاقتراع السري وبالاغلبية النسبية. ويعهد للكاتب بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ويقوم بنفس المهمة نائبه ، في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب .
ويمكن للرئيس أن يفوض في بعض مهامه الى واحد أو أكثر من نوابه ، شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري .ويساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته ويعين من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجموعة بعد موافقة وزير الداخلية. ويتلقى الكاتب العام تفويضا في الإمضاء من رئيس المجموعة وذلك بقرار منه وتحت مسؤوليته ومراقبته في مجال التسيير)[13](. ويتخذ لهذا الغرض ، كل القرارات المتعلقة بتدبير شون الموظفين ، ويقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعنيين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي المجموعة.
كما يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجموعة المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و54 المذكورتين سلفا ويتولى – فضلا عن ذلك – إرسال وثائق مداولات مجلس المجموعة الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية)[14](.
وبصفة عامة يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له في حدود اختصاصات المجموعة والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة أن يفوضها إليه في النطاق القانوني لذلك .
د-كيفية تداول مجلس المجموعة
يجري التداول في القضايا التي تهم شؤون المجموعة ، من طرف مجلس المجموعة . ويتم التصويت على المداولات عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية والحساب الإداري وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة.
المطلب الثاني : آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى العمالات أو الأقاليم.
الفرع الأول : الإطار القانوني
- المواد 36 -46-59
- الباب السابع( المواد66 الى 71) من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. )[15](
بمقتضى هذه المواد يمكن للعمالات والاقاليم ابرام علاقات تعاون وشراكة والقيام بكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، والانخراط في المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية والمشاركة في أنشطتها ( التعاون الدولي) كما يحق لها ابرام فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى اتفاقيات للتعاون أو للشراكة وإحداث مجموعات للعمالات أو الأقاليم أو مجموعات للجماعات الترابية (التعاون الداخلي).
الفرع الثاني : التعاون الدولي
نص المادة 36 من القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم على أن المجلس '' يدرس ويصادق على الاتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة غير أنه لا يمكن ابرام أية اتفاقية بين العمالة أو الإقليم أو مجموعة للجماعات الترابية ودولة أجنبية''
يستنتج من مقتضيات هذه المادة مايلي:
- يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم اللجوء الى كل صيغ وأشكال التعاون الدولي الجاري بها العمل بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية (اتفاقيات التوأمة –اتفاقيات التعاون اللامركزي – التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية- الانخراط في المنظمات المهنية بالشؤون المحلية المشاركة في أنشطتها).
- تخضع كل أشكال وصيغ التعاون الدولي التي يبرمها مجلس العمالة أو الإقليم الى نفس الإجراءات والمساطر المطبقة على الجماعات الحضرية والقروية في المجال.
- تعود للمجلس صلاحية التداول بخصوص عمليات التعاون الدولي ويتولى الوالي أو العامل وفق مقررات المجلس ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة (المادة 46)
- لا تكون عمليات التعاون الدولي قابلة للتفنيد إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية ( المادة59).
أولى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم عناية خاصة للتعاون الداخلي حيث خصص له الباب السابع ( المواد 66 الى 71). كما نص هذا القانون في مادته 36 على أن مجلس العمالة أو الإقليم '' يبت في ابرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة الرامية الى إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد الشروط لإنجاز الأعمال التي ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين''
ويمكن كذلك لمجلس العمالة أو الإقليم ابرام شراكات مع الدولة أو الجهة أو مع جماعة أو عدة جماعات قروية لإنجاز كل الأعمال التي من شأنها إنعاش التنمية القروية ودعم التجهيز بالعالم القروي.
أولا : اتفاقيات التعاون أو الشراكة
في باب السابع من القانون رقم 79.00 منح المشرع لمجالس العمالات أو الأقاليم , صلاحية ابرام اتفاقيات التعاون أو الشراكة فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى من أجل انجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لايقتضي اللجوء الى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص.
كما يمكن لمجالس العمالات أو الأقاليم انجاز أعمال بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.
وفي هذا الصدد يتعين الأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية:
- يعود لمجلس العمالة أو الإقليم التداول والبت في كل اتفاقيات التعاون والشراكة (موضوع المشروع التكلفة-مبلغ أو طبيعة المساهمات- مدة الإنجاز والشروط المالية والمحاسبية).
- يتولي الوالي أو العامل إبرام الاتفاقية ويتخد كافة التدابير اللازمة لتنفيذ بنودها بين الأطراف المعنية وفق مقررات مجلس العمالة أو الإقليم.
- تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى العمالات أو الأقاليم المشتركة سندا ماليا ومحاسبا لمشروع التعاون.
- لا تكون اتفاقيات التعاون والشراكة قابلة للتطبيق الا بعد التصديق عليها من طرف وزير الداخلية. وفي هذا الشأن يتعين موافاة الوزارة و(المديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) بجميع الوثائق الخاصة بهذه الاتفاقية، مصحوبة بالوثيقة الأصلية لها من أجل المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية.
ثانيا : المساهمة في شركات التنمية المحلية
تنص المادة 36 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم على أنه يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم ''البت في شأن إحداث مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها''.
ويخضع إحداث هذه المقاولات الى نفس المقتضيات المعتمدة بالنسبة للجماعات الحضرية أو القروية( أنظر الصفحة 89 90 أعلاه).)[16]( (مشروط باحترام نفس الشكليات المشار إليها سالفا)
ولا يمكن إحداث شركات لتنمية المحلية أو المساهمة فيها إلا بعد مصادقة وزير الداخلية ( المادة59).
ثالثا : مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية.
تنص المادة 67 من القانون رقم 79.00 على أنه '' يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى مجموعة للعمالات والاقاليم أو مجموعات للجماعات الترابية قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة''
وتعتبر مجموعة العمالات أو الأقاليم أو مجموعة الجماعات الترابية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على العمالات والإقليم وكذا القواعد المالية والمحاسبية للجماعات الترابية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.
وتخضع عملية إحداث المجموعة للإجراءات التالية:
أ-إحداث المجموعة
يتم إحداث المجموعة عن طريق المداولة خلال إحدى دورات مجالس العمالات أو الأقاليم إضافة الى موافاة المصالح المركزية( المديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) تحث إشراف الولاة والعمال بالمقرر المتخذ في هذا الصدد.
ويصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس العمالات أو الأقاليم المعنية والتي تتضمن العناصر التالية:
- موضوع المجموعة.
- تسميتها.
- مقرها.
- طبيعة أومبلغ مساهمة كل عمالة أو إقليم .
- مدتها الزمنية.
ولاستصدار قرار الإحداث يتعين على العمالات أو الأقاليم المعنية موافاة وزارة الداخلية بالوثائق التالية :
- ملف تقني يبين نوعية المشروع ويعرف بجميع جوانبه ويتضمن تصميما مالي يبرز قائمة النفقات بالتفصيل والموارد المتعلقة لتغطية هذه المصاريف والآجال المحددة للإنجاز. وإذا تعلق الأمر باستغلال عقار وجب توضح صيغته القانونية والإدلاء بما يفيد أن ملكية هذا العقار لا تشوبها أي نزاع.
- مشروع نظام داخلي موحد للمجموعة مستوحى من النصوص القانونية التي تنظم اختصاصات الجماعات الترابية مصادق عليه من طرف المجالس المعنية وتجدون رفقته نموذجا لهذا النظام.
- تتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة.
ب-أجهزة المجموعة.
تسير شؤون المجموعة من طرف مجلس ومكتب وتطبق على هذه الأجهزة كل المقتضيات المنصوص عليها في تكوين أجهزة الجماعات وتسييرها.
1- مجلس المجموعة.
تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه باقتراح من الجماعات الترابية المشتركة بقرار لوزير الداخلية وتمثل الجماعات الترابية المشتركة في حضرة هذا المجلس حسب حصة مساهمتها وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة ترابية عضوا بالمجموعة. وينتخب مناديب العمالات أو الأقاليم بمجلس المجموعة بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات. ينتخب المترشح الأكبر سنا وتكون مدة الانتداب معادلة لمدة انتداب المجلس الذي يمثلونه غير أنه إذا انقطع المجلس من مزاولة مهامه نتيجة حده أو لأي سبب من الأسباب استمر المناديب في مزاولة مهامهم الى أن يتعين المجلس الجديد من يخلفونهم.وإذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب عين مجلس العمالة أو الإقليم المعني خلفا له داخل أجل شهر واحد.
2- مكتب المجموعة.
يتكون مكتب المجموعة من رئيس ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر ينتخبهم مجلس المجموعة من بين أعضائه كما ينتخب المجلس، خارج أعضاء المكتب بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتب يعهد إلية بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية الى مجلس المجموعة.
ج- ميزانية المجموعة
تتوفر المجموعة على ميزانية مكونة من جزئين يتعلق الأول بالتسيير والتاني بالتجهيز باستثناء إدا كان موضوع المجموعة يتعلق بتسيير مصلحة من مصالح. وتتكون مداخيل المجموعة من مساهمة الجماعات الترابية الأعضاء والإمدادات الممنوحة من طرف الدولة والأشخاص المعنوية التي يسري عليها القانون العام والقروض المؤدون بها والهبات والوصايا المقدمة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها وذلك قصد تمكينها من مواجهة نفقات التسيير والتجهيز.
د- الانضمام والانسحاب والحل.
يتم الانضمام الى المجموعة سبق تأسيسها أو الانسحاب منها أو حلها طبقا للشكليات المتبعة عند إحداثها.
وتجدر الإشارة الى أنه يمكن رئيس الحكومة كما اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل وباقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لعمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم الى مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها وذلك بعد استشارة مجلس العمالة أو الإقليم أو مجالس العمالات أو الأقاليم المعنية .
ويحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء شروط مساهمة العمالات أو الأقاليم المعنية في المجموعة.
المطلب الثالث : آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى الجهات
الفرع الأول : الإطار القانوني )[17](
- المواد 5-7-8-41 والباب السادس(المواد61الى64)من قانون رقم96 -47 المتعلق بتنظيم الجهات.
- القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي
- القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم فيما يخص اتفاقيات التعاون أو الشراكة مع جماعات ترابية أخرى أو تأليف مجموعة للجماعات الترابية أو المشاركة فيها.
الفرع الثاني : التعاون الدولي
لم ينص القانون رقم 47.96 صراحة على إمكانية ربط الجهات لعلاقات التعاون وللشراكة مع الأطراف الأجنبية. رغم أن الجهة جماعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وبسلطة تداولية وصلاحيات كاملة على غرار الجماعات ترابية الأخرى.
حيت يجب أن تعمل الجهة بصفتها وحدة مندمجة على تكامل مكوناتها واستثمار الصلاحيات المخولة لها والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها من أجل تعبئة مختلف المؤهلات واستغلال كل الطاقات بما يخدم التنمية الشاملة والمنسجمة للمجال الجهوي.
وعليه وحتى تستفيد من تجارب وخبرات نظيراتها الأجنبية يحق للمجالس الجهوية استغلال كافة آليات التعاون الدولي والشراكة المنصوص عليها لفائدة الجماعات الترابية الأخرى.
كما يتعين على المجالس الجهوية اتباع نفس الشكليات والإجراءات المطبقة في هذا الباب على الجماعات الترابية الأخرى مع مراعاة المقتضيات القانونية للجهات.
الفرع الثالث : التعاون الداخلي
يتمثل التعاون الداخلي من خلال :
- لجان التعاون المشتركة بين الجهات.
- اتفاقيات التعاون.
- المساهمة في شركات التنمية المحلية.
- مجموعة الجماعات الترابية.
أولا : لجان التعاون المشتركة بين الجهات
تنص المادة 61 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات على أنه ''يمكن أن يؤدن للجهات في إنشاء علاقات تعاون فيما بينها قصد تحقيق عمل مشترك أو إنشاء مرفق ذي فائدة مشتركة بين الجهات أو لأجل تدبير أموال خاصة بكل جهة منها ومعدة لتمويل أعمال مشتركة ودفع بعض نفقات التسيير المشتركة وتدير شؤون التعاون بين الجهات لجنة تعاون مشتركة''
وفي هذا الباب يجب على المجالس الجهوية أن تتبع الإجراءات التالية:
- موافاة وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) بالوثائق التالية: مقررات متطابقة للمجالس الجهوية المعنية تحدد موضوع مشروع التعاون وتكلفته ومدة إنجازه ومبلغ أو طبيعة مساهمات الجهات المشتركة.
- مشروع نظام داخلي للجن التعاون المشتركة بين الجهات مصادق عليه من طرف المجالس الجهوية المعنية وتجدون رفقته نموذجا لهذا النظام.
وتحدث لجنة التعاون المشتركة بين الجهات بقرار من وزير الداخلية.
- تكوين اللجنة:
ويتم انتخاب أعضاء اللجنة من لدن المجالس الجهوية المعنية ويمثل كل جهة في اللجنة ثلاثة مناديب يختارون من بين أعضاء المجلس الجهوي. حيت ينتخب هؤلاء المناديب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع يتم اللجوء الى دورة ثالثة ينتخب فيها المندوب بالأغلبية النسبية. وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعين المرشح المنتخب عن طريق القرعة.
تكون مدة الانتداب معادلة لمدة انتداب المجلس الجهوي وإذا توقف المجلس الجهوي أو تم حله أو إذا استقال بكامله تعين اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 22 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات من بين أعضائها ثلاثة مناديب يمثلون الجهة في لجنة التعاون المشتركة بين الجهات الى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. ويمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. فإذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الاسباب عين المجلس الجهوي خلفا له في أجل شهر واحد.
ونشير أن اللجنة تنتخب من بين أعضائها رئيسا يكلف على الخصوص بتنفيذ الميزانية وكاتبا ومقررا للميزانية. إضافة الى أن الانضمام الى لجنة التعاون المشتركة بين الجهات أو الانسحاب منها أو حلها يتم طبق للشكليات المتبعة عند إحداثها .
ثانيا : اتفاقيات التعاون
منح القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات الصلاحية لهذه الأخيرة لإبرام اتفاقيات مع الدولة أو مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك لتحقيق كل عمل ضروري للتنمية الجهوية.
ويمكن لاتفاقيات التعاون أن تشمل مجالات متعددة ومختلفة كإعداد التراب والتنمية الإقتصادية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والتكوين المهني والشغل والأشغال العمومية والمواصلات وحماية التراث وإعادة إدماج المعاقين ..الخ
وفي هذا الإطار يتعين على المجالس الجهوية اتباع نفس التشكيلات والإجراءات المعمول بها في هذا المجال بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى.
ثالثا : المساهمة في شركات التنمية المحلية
يمكن للجهات المساهمة في شركات التنمية المحلية شريطة أن تكون ذات فائدة جهوية أو مشتركة بين الجهات.
ويجب على المجالس الجهوية احترام نفس الشروط والإجراءات السارية على هذا النوع من التعاون فيما يخص الجماعات الترابية الأخرى.
رابعا : مجموعة الجماعات الترابية
ينص القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم على أنه يمكن للجهات أن تؤلف مع الجماعات الحضرية والقروية و مع العمالات والأقاليم مجموعات للجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد يتعين على المجالس الجهوية التقيد بكافة المقتضيات القانونية والإجراءات المسطرية المتعلقة بهذه المجموعات والمنصوص عليها في القانونين المشار إليهما أعلاه
وتجب الإشارة الى أن التعاون بين الجهات أو بينها وبين جماعات ترابية أخرى لا يمكن أن يؤدى إلى إقامة وصاية لجماعة على جماعة أخرى.
فمن خلال المادة المعروضة و تحليلها يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات المهمة، و التي يمكن اعتبارها المعالم الرئيسية لتنظيم المشرع المغربي للتعاون والشراكة بين الوحدات الترابية المتنوعة أي الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية. إنطاقا من الاختصاصات الذاتية للجماعات المحلية و التي تمارسها في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
حيث ميز المشرع المغربي بين التعاون اللامركزي و التوأمة و الانخراط و المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية، باعتبار كل واحد منها شكلا من أشكال التبادل التي يمكن أن تربط الجماعة الوطنية مع إحدى أو مجموعة من الجماعات الترابية الأجنبية. و هو مصيب في ذلك باعتباره يستجيب لاختلاف و التمايز الموضوعي بين هذه الأشكال و يتجاوز بذلك تعثر المشرع الفرنسي في الباب الرابع من قانون 6 فبراير 1992. ويعطي المشرع صراحة للجماعة الحضرية أو القروية و لمجالس العمالات و الأقاليم، اختصاص إبرام اتفاقات التعاون اللامركزي، لكنه لا يفعل ذلك بالنسبة لمجموعة الجماعات كما فعل المشرع الفرنسي . و هو ما قد يطرح التساؤل حول مدى إمكانية عقد مجموعة من الجماعات لاتفاقات التعاون اللامركزي، و مما يزيد من غموض المسألة هو إشارة المشرع في آخر الفقرة إلى مجموعة الجماعات بالقول:"... غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية و دولة أجنبية"، بما يفيد عدم احترامه للتوازي داخل النص القانوني فيما يخص مجموعة الجماعات. لكن يمكن أن نستشف ضمنيا من خلال هذه الجملة الأخيرة أن المشرع يسمح لمجموعة الجماعات بإبرام اتفاقات التعاون اللامركزي ،ما دام يمنعها مثلما يمنع الجماعة المحلية من إبرام اتفاق مع دولة أجنبية، غير أن هذا لا يعفي المشرع من ضرورة الإشارة الصريحة إلى قدرة مجموعة من الجماعات على إبرام اتفاقات التعاون اللامركزي.
وعلى غرار المشرع الفرنسي فقد حدد شركاء الجماعة في أعمال التعاون اللامركزي مثلما هو الشأن لباقي أشكال التبادل الأخرى- في الجماعات الترابية الأجنبية، و لم يستعمل النص كما هو واضح مفهوم الجماعات المحلية و إنما الجماعات الترابية للتأكيد على الطابع الترابي للشريك و تجاوز إمكانات اتساع مفهوم الجماعة المحلية إلى غير ذلك ) وهذا ما تم تداركه في دستور 2011 من حيت الصياغة القانونية بالنسبة للمغرب(، كما يقصر النص الشركاء على الجماعات الترابية تحت دولتية، و يقصي صراحة إمكانية التعاقد مع دولة أجنبية، باعتبار ذلك من اختصاصات الدولة المغربية كشخص من أشخاص العلاقات الدولية و القانون الدولي. و في نفس الإطار فإن اتفاقات التعاون اللامركزي سواء للجماعات الحضرية أو القروية أو المجالس العمالات و الأقاليم يجب أن يحترم الالتزامات الدولية للدولة، ما يعني أنها يجب أن تأخذ بعين الإعتبار السياسة الخارجية للدولة و التي تنفرد بتحديدها السلطات المركزية المختصة حيث تخضع اتفاقات التعاون اللامركزي لرقابة مستمرة من سلطات الوصاية و ذلك على طول مسطرة إبرام الاتفاقية، بحيث تتوقف دراسة المجلس للاتفاقية و المصادقة عليها على موافقة قبلية من سلطات الوصاية كما توضح ذلك المادة 42 من قانون 17.08 و المادة 36 من قانون 79.00،
و إضافة إلى هذا الإذن المسبق تخضع اتفاقات التعاون اللامركزي للقاعدة العامة للوصاية القبلية التي لا زالت مبدأ في اللامركزية المغربية عموما؛ بحيث تندرج اتفاقات التعاون اللامركزي ضمن المسائل التي لا تكون المقررات الخاصة بها قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطات الوصاية،و وفقا للمادة 73 من قانون 17.08 فإن اختصاص المصادقة يكون لوزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية و للوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. و يكون لوزير الداخلية اختصاص المصادقة على هذه الاتفاقات بالنسبة لمجالس العمالات و الأقاليم وفقا للمادة 60 من قانون 79.00، مع العلم أنه و بالنسبة للعمالات و الأقاليم فإن اختصاص إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي ممنوح للعامل إستنادا على مقررات مجلس العمالة أو الإقليم باعتباره الجهاز التنفيذي لها.
فهل سيرقى المشرع المغربي إلا تطلعات ومتطلبات المرحلة من خلال الاستجابة لمطالب التجديد والإبداع في المنظومة القانونية الخاصة بالجماعات الترابية على ضوء ما جاء به دستور 2011.
المراجع الأساسية
المراجع باللغة العربية
* مليكة الصروخ «القانون الإداري».دراسة ومقارنة.الطبعة السابعة ،مطبعة النجاح لجديدة 2010.
*الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرض للتوصيات المقدمة أمام اللجنة الاستشارية للجهوية، في 19 مارس 2010
*وزارة الداخلية، الدليل القانوني للجماعات المحلية، الجريدة الرسمية للجماعات المحلية،2010
القوانين
-القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لسنة 2009.
- القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم.
- القانون رقم96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.
Revues et Article
*V.H Ouazzani Chahidi « La régionalisation et la Déconcentration » REMALO, 40 ans d’administration, N° 6.1996.p53
الهوامش
(1) Définition de concept Au sens français :
La coopération décentralisée est le fait d’une ou plusieurs collectivités territoriales (régions, départements, communes et leurs groupements) et une ou plusieurs autorités locales étrangères qui se lient, sous forme conventionnelle, dans un intérêt commun.. L’action extérieure des collectivités locales est plus large : elle peut concerner des initiatives unilatérales d’action extérieure ou internationale que ce soit en terme de promotion économique, touristique ou culturelle, du territoire de la collectivité, ou d’aide d’urgence par exemple." La Direction Générale des Collectivités Locales- République française"
La coopération décentralisée est le fait d’une ou plusieurs collectivités territoriales (régions, départements, communes et leurs groupements) et une ou plusieurs autorités locales étrangères qui se lient, sous forme conventionnelle, dans un intérêt commun.. L’action extérieure des collectivités locales est plus large : elle peut concerner des initiatives unilatérales d’action extérieure ou internationale que ce soit en terme de promotion économique, touristique ou culturelle, du territoire de la collectivité, ou d’aide d’urgence par exemple." La Direction Générale des Collectivités Locales- République française"
(2) Jumelage Bordeaux – Casablanca. [Programme D’action de coopération pour les années 2009-2011]. Dans le cadre de la Relation d’amitié entre la France et le Maroc. Le jumelage Bourdeaux-Casablanca a été signé entre les deux représentant : -Maire de Bordeaux. Mr Alain Juppé. -Président de la communauté Urbaine de Casablanca. Mr Mohammed Sajid. Le 19 Décembre 2008 à Bordeaux. «Le but de ce programme : L’aménagement Urbain /-La Régulation de trafic urbain par la mise en place du projet de création d’un tramway à Casablanca. »
(3) فالتعاون بين الجماعات في الميثاق الجماعي لسنة 1997 كان يتخد شكل نقابات الجماعات ن التي تشكلت أنواع منها في إطار ذلك القانون وكذا المرسوم التطبيقي له رقم 2.76.575 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بشأن التنظيم المالي ومحاسبة الجماعات ومجموعاتها منها : نقابة العامرية ، نقابة وادي المخازن، نقابة الحسن الثاني ، نقابة سايس ، نقابة الخضراء، نقابة التشارك لبناء الطرق بالأطلس. (للزيادة في التفاصيل انظر مؤلف تحت عنوان (( القانون الإداري )) – دراسات مقارنة – الطبعة السادسة 2006 ، مطبعة النجاح الجديدة، ص 243). أما عن التعاون والشراكة في ظل الميثاق الجماعي لسنة 2002 ، فمجالاتهما كثيرة ومتنوعة وللمزيد من التفاصيل انظر : منشور وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات المحلية – تحت عنوان (( الجماعة المحلية بالأرقام )) طبعة سنة 2007.
(4) فحسب المادة 140 إلى 144تخضع شركات التنمية المحلية لقانون شركات المساهمة بالإضافة لقو اعد خاصة بها .( تخضع إلى مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الأضحى 1417 موافق 30 أغسطس .1996 .منشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 1996 ص 2320 ويحتوي القانون رقم 17.95 لسنة 1996 المتعلق بشركات المساهمة على ستة عشر (16) قسما المحتوية على 454 مادة.).
حيث لا يجوز إحداث أو حل شركة للتنمية المحلية أو المساهمة في رأس مالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأس مالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية ، ولا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأس مال شركة التنمية المحلية .عن نسبة 34 % , و في جميع الأحوال , يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام
إضافة إلى وجوب تبليغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها و إلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات. ولا يجوز لشركة التنمية المحلية تدبير الملك الخاص الجماعي و لا أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
فالهدف من شركات التنمية المحلية ليس خوصصة المرافق ولكن هي آلية تعتمدها الجماعات لتدبير المرافق.
حيث لا يجوز إحداث أو حل شركة للتنمية المحلية أو المساهمة في رأس مالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأس مالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية ، ولا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأس مال شركة التنمية المحلية .عن نسبة 34 % , و في جميع الأحوال , يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام
إضافة إلى وجوب تبليغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها و إلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات. ولا يجوز لشركة التنمية المحلية تدبير الملك الخاص الجماعي و لا أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
فالهدف من شركات التنمية المحلية ليس خوصصة المرافق ولكن هي آلية تعتمدها الجماعات لتدبير المرافق.
(5) المادة 80 من الميثاق الجماعي – الذي سبق ذكره –
(6) المادة 81 من الميثاق الجماعي– الذي سبق ذكره-
(7) المادة 82 من الميثاق الجماعي – المشار اليه سابقا –
(8) المادة 83 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 – مع مراعاة ما لحقها من تغييرات وتتميمات ولا سيما بالقانون رقم 17.08 لسنة 2009 – الذي سبق ذكر.
(9) المادة (86-3) من القانون رقم ( 17.08) لسنة 2009 المعدل والمتمم للميثاق الجماعي لسنة 2002.
(10) المادة 82 من الميثاق الجماعي ، وحسبما وقع تعديله وتتميمه .
(11). تتعلق المواد المشار إليها أعلاه بما يلي :
- المادة 45: يعتبر الرئيس سلطة تنفيذية للمجلس ورئيسا للمجلس المذكور وممثلا للجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ومسئولا عن تسيير إدارة الجماعة وساهرا على مصالحها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
- المادة 46 : تنص على صلاحية الرئيس في رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري .
- المادة47 : تخص الصلاحية التنفيذية للرئيس بشأن مقررات المجلس ، وبمقتضياتها يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويتولى السهر على مراقبة تنفيذها وفق مجموعة من الاختصاصات بينتها المادة المذكورة.
- المادة 48 : تنص على تمثيلية الرئيس للجماعة لدى المحاكم ماعدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه ، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 56 من هذا القانون المتعلق بالإنابة المؤقتة.
وتبين المادة المذكورة إجراءات إقامة الدعوى القضائية سواء العادية أو الاستعجالية ومسألة إجبارية اللجوء الى التنظيم الإداري قبل اللجوء الى الطعن القضائي بالنسبة للغير رافعي الدعوى على الجماعة .
- المادة 45: يعتبر الرئيس سلطة تنفيذية للمجلس ورئيسا للمجلس المذكور وممثلا للجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ومسئولا عن تسيير إدارة الجماعة وساهرا على مصالحها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
- المادة 46 : تنص على صلاحية الرئيس في رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري .
- المادة47 : تخص الصلاحية التنفيذية للرئيس بشأن مقررات المجلس ، وبمقتضياتها يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويتولى السهر على مراقبة تنفيذها وفق مجموعة من الاختصاصات بينتها المادة المذكورة.
- المادة 48 : تنص على تمثيلية الرئيس للجماعة لدى المحاكم ماعدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه ، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 56 من هذا القانون المتعلق بالإنابة المؤقتة.
وتبين المادة المذكورة إجراءات إقامة الدعوى القضائية سواء العادية أو الاستعجالية ومسألة إجبارية اللجوء الى التنظيم الإداري قبل اللجوء الى الطعن القضائي بالنسبة للغير رافعي الدعوى على الجماعة .
(12) وتقتضي المادة 56 المذكور أعلاه بالإضافة لما ذكرناه أنه في حالة عدم وجود نائب، يستعان بمستشار يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد: - بأقدم تاريخ للانتخاب
- بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية
- يكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات
- بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية
- يكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات
(13) المادة 55 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 المعدل والمتممة بالقانون رقم 17.08 لسنة 2009 – الذي سبق ذكره –
(14) وهي تخص مجموعة من الاختصاصات التي لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد المصادقة عليها من سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة قانونا للزيادة في التفاصيل انظر مقتضيات المادتين 69 و 73 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 وحسبما لحقه من تعديل وتتميم ولاسيما بالقانون رقم 17.08 لسنة 2009 – الذي سبق ذكره
(15) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر- 2002المنشور.الجريدة الرسمية عدد 5058.
(16). لقد حلت شركة التنمية المحلية محل شركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات،وطبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي يمكن للجماعات الحضرية والقروية المساهمة في شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها، المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثناء تدبير الملك الخاص.
تتيح هذه التقنية للجماعة إمكانية الإشراك في رساميل خاصة في إنشاء شركة مجهولى, خاضعة لمقتضيات القانون التجاري وتعتبر شركة مساهمة تطبيق عليها العادات والأعراف التجارية وقانون الشركات* وتأخذ هذه المساهمة أشكالا متنوعة من بينها:
-تقديم حصص مالية
-شراء أسهم من رأسمال الشركة
-تقديم عقارات وبهذا الخصوص يمكن أن تكون مساهمة الجماعة في رأسمال الشركة عبارة عن نقل ملكية عقار جماعي خاص.
وتصبح الجماعة مقابل هذه المساهمة مالكة لعدد من الأسهم في رأسمال الشركة تساوي قيمتها الإجمالية قيمة المساهمة التي قامت بها الجماعة مما يمكنها من تمثيلها في أجهزتها ولضمان تمثيلية تسمح للجماعة بالدفاع عن حقوقها.يستحب أن تفوق مساهمتها في رأسمال الشركة %51 في المئة في حدود إمكانيتها بطبيعة الحال. حيت لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية آو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة %34 في المئة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية الرأسمال في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام كما أن صبغة المساهمة تقدم من جهة، علاجا ملائما لمشاكل التمويل وتعوض الخصاص في الوسائل المادية والبشرية لتجعل التسيير أكتر ليونة، ومن جهة أخرى فإنها تضمن أحقية المجلس الجماعي في مراقبة الشركة بغض النظر عن نسبة مشاركته المالية وتوجيهها الاتجاه المرغوب فيه المطابق للسياسة المرسومة. ويمكن أن تتأسس شركة التنمية المحلية بين الجماعات والخواص فقط أو بين الجماعات والدولة و المؤسسات العمومية والخواص.
ويتعين على الجماعات الحضرية والقروية الراغبة في القيام بهذه العملية موافاة المصالح المركزية (المديرية العامة للجماعات المحلية / مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) تحت إشراف الولاة والعمال بمقرر المجلس الجماعي المتخذ في هذا الصدد يحدد نسبة أو طبيعة المساهمة في رأسمال الشركة مصحوبا بالوثائق القانونية والتقنية والمالية لهذه الأخيرة.
وتجدر الإشارة الى أنه في حالة مساهمة الجماعة بنقل ملكية عقار جماعي خاص فإن مديرية الممتلكات بالمديرية العامة للجماعات المحلية تتولى دراسة الملف للتأكد من ملكية الجماعة للعقار وتحديد قيمته من طرف اللجنة الإدارية للتقييم مع دارسة الجوانب المالية والتقنية ومشروع القانون الأساسي للشركة قبل إخضاعه للمصادقة.
*القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الأضحى 1417 موافق 30 أغسطس 1996 .
تتيح هذه التقنية للجماعة إمكانية الإشراك في رساميل خاصة في إنشاء شركة مجهولى, خاضعة لمقتضيات القانون التجاري وتعتبر شركة مساهمة تطبيق عليها العادات والأعراف التجارية وقانون الشركات* وتأخذ هذه المساهمة أشكالا متنوعة من بينها:
-تقديم حصص مالية
-شراء أسهم من رأسمال الشركة
-تقديم عقارات وبهذا الخصوص يمكن أن تكون مساهمة الجماعة في رأسمال الشركة عبارة عن نقل ملكية عقار جماعي خاص.
وتصبح الجماعة مقابل هذه المساهمة مالكة لعدد من الأسهم في رأسمال الشركة تساوي قيمتها الإجمالية قيمة المساهمة التي قامت بها الجماعة مما يمكنها من تمثيلها في أجهزتها ولضمان تمثيلية تسمح للجماعة بالدفاع عن حقوقها.يستحب أن تفوق مساهمتها في رأسمال الشركة %51 في المئة في حدود إمكانيتها بطبيعة الحال. حيت لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية آو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة %34 في المئة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية الرأسمال في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام كما أن صبغة المساهمة تقدم من جهة، علاجا ملائما لمشاكل التمويل وتعوض الخصاص في الوسائل المادية والبشرية لتجعل التسيير أكتر ليونة، ومن جهة أخرى فإنها تضمن أحقية المجلس الجماعي في مراقبة الشركة بغض النظر عن نسبة مشاركته المالية وتوجيهها الاتجاه المرغوب فيه المطابق للسياسة المرسومة. ويمكن أن تتأسس شركة التنمية المحلية بين الجماعات والخواص فقط أو بين الجماعات والدولة و المؤسسات العمومية والخواص.
ويتعين على الجماعات الحضرية والقروية الراغبة في القيام بهذه العملية موافاة المصالح المركزية (المديرية العامة للجماعات المحلية / مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) تحت إشراف الولاة والعمال بمقرر المجلس الجماعي المتخذ في هذا الصدد يحدد نسبة أو طبيعة المساهمة في رأسمال الشركة مصحوبا بالوثائق القانونية والتقنية والمالية لهذه الأخيرة.
وتجدر الإشارة الى أنه في حالة مساهمة الجماعة بنقل ملكية عقار جماعي خاص فإن مديرية الممتلكات بالمديرية العامة للجماعات المحلية تتولى دراسة الملف للتأكد من ملكية الجماعة للعقار وتحديد قيمته من طرف اللجنة الإدارية للتقييم مع دارسة الجوانب المالية والتقنية ومشروع القانون الأساسي للشركة قبل إخضاعه للمصادقة.
*القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الأضحى 1417 موافق 30 أغسطس 1996 .
(17). ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470.