مدخل عام :
احتل مفهوم الحرية وضعيةةةةة خاصة في تاريخ البشرية حتى شكلت المطلبة بتحقيقه اساس العمل في العديد من المحطات التاريخية ولم تستطع بعد أن تصل الانسانية إلى بلورة السياق المثالي المؤطر لهذا الحق نظرا لتعدد اشكال الاعتداء عليه خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الانظمة العقابية.
أن طرح هذا الموضوع املته الاهمية التي احتلها على الصعيد الدولي ولم يكن السعي إلى ضرورة تحقيق الشكل الافضل لمضمون هذا الحق بالامر الهين في ظل الصراعات التي شهدتها جل مناطق العالم في سبيل التمتع بهذا ونشير على سبيل المثال إلى التورة الفرنسية وغيرها من اشكال السعي نحو الانعتاق والحرية اضافة إلى المقاومة التي ابدتها ولازالت شعوب العالم اتجاه الاستعمار بمختلف اشكاله ولعل ما يسمى الان الربيع العربي لخير دليل عىما يبذله الانسان في سبيل البحث عن الحرية .
الا أن الجانب الذي يهمنا في هذا السياق مرتبط اكثر بالاطار القانوني إذ أن انتقال البشرية من حالة اللاتنظيم إلى حالة التنظيم بعد ظهور الدولة والاجهزة التي رافقتها مما وازاه انتقال الافراد من حالة معاقبة بعضهم البعض إلى تدخل الدولة في هذا المجال مما فرض ملحاحية فرض ضمانات قانونية في هذا الجانب ، لذلك كان من الضروري وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها أن ينتظم المجتمع الدولي ويسن كثلة من المعاهدات والاتفاقيات إلى جانب المرجع الاساس المتمثل في الاعلان العالمي لحقوق الانسان شكلت كلها ما يسمى بالشرعة الدولية في مجال حقوق الانسان.
بعد كل هذا كان لزاما على مختلف الدول أن تحاول تعديل تشريعاتها بما يوافق هذا السياق العام، فجاءت الدساتير لتنص وتاكد بدورها على هذا الحق قبل القوانين الدنيا .
أن تطرقنا للحديث عن الحق في الحرية والجوانب المتعلقة به من زاوية الاجراءات المتضمنة في قانون المسطرة الجنائية المغربي وكذا بعض القوانين المقارنة ،وما اذا كانت قد وفقت في الوصول إلى افضل صيغة لتعزيز التمتع به في وضع يسمح بتقرير حق المجتمع في العقاب والحفاظ على الحريات والحقوق الاساسية.
لذلك سنقتصر في هذا الموضوع على المختصر المفيد غايتنا الاجتهاد في مجال كثر فيه النفاش فان وفقنا في بلوغ المطمح فذاك هدفنا وان لم نوفق فلنا اجر الاجتهاد.
وسنحاول التطرق لهذا الموضوع على وفق المحاور التالية:
المحور الاول : الاجهزة المكلفة بتقييد الحرية وصلاحياتها.
المحور الثاني : الضمانات القانونية الممنوحة للموضوعين تحت الحراسة النظرية.
المحور الاول : الاجهزة المكلفة بتقييد الحرية وصلاحياتها.
في هذا المحور سنقتصر على أهم الاشكالات المطروحة على هذا المستوى دون الخوض في العديد من التفاصيل الاخرى التي قد لا تفيد موضوعنا ، فبخصوص التشريع المغربي فقد اوكل المشرع المغربي في ق م ج م مهام الوضع تحت الحراسة النظرية لضباط الشرطة القضائية وفق ما هو موضح في المادة 66 وذلك بعد اشعار النيابة العامة بالنسبة لحالات التلبس وبعد اذنها بالنسبة لغير حالات التلبس ،ولعل أهم ما يثير انتباهنا بهذا الشان هو الجهة المنوط بها الوضع تحت الحراسة النظرية ،فحسب المواثيق الدولية فان تقييد الحرية يلزم أن يتم بواسطة السلطة القضائية وفي هذا الصدد نشير إلى أن المشرع الفرنسي وبعد تعديله لمنظومته الجنائية سنتي 2010و2011 اصبحت الحراسة النظرية تتم بمراقبة من السلطة القضائية(انظر الفصل 62-2من ق م ج ف).
غير أن المحكمة الاوروبية كان لها راي اخر حيت نبهت فيما يشبه الانذار المشرع الفرنسي إلى أن النيابة العامة التي تراقب اعمال الوضع تحت الحراسة النظرية ليست سلطة قضائية .فاذا كان هذا وضع فرنسا فما بالك بالمغرب خاصة في ظل العلاقة التي تربط النيابة العامة بوزير العدل ( انظر الفصل 51 من ق ج م).
وما يمكن تسجيله في هذا السياق هو التوسع الكبير الملاحظ بخصوص حالات التلبس والتي تخرج التلبس عن مفهومه الحقيقي سواء لدى المشرع المغربي أو الفرنسي، وما يمكن أن يسجل فيه من تضييق على الحرية خاصة في ظل الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لضباط الشرطة القضائية في هذ الجانب وذلك بامكانية وضع العديد من الاشخاص رهن الحراسة النظرية وبالتالي تقييد حرية من قد يكونون بعيدين عن التعامل معهم بهذا الاجراء.
ان المساس المباشر بالحق في الحرية وان كان من الايجابي جدا أن يتم تنظيمه قانونا الا أن اهميته تجعل من الحاجة بمكان توضيح النصوص القانونية التي تتطرق له مع احترام كل المواثيق الدولية المرتبطة بالموضوع.
اما بخصوص مدة الوضع تحت الحراسة النظرية فقد حددها المشرع المغربي في 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بالنسبة للجرائم العادية اما بالنسبة للجرائم الاستثنائية فقد حددت المدة في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بالنسبة للجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي ومرتين لنفس المدة بخصوص الجرائم الارهابية.
وما يمكن قوله في هذا السياق هو طول المدة مقارنة بالتشريعات المقارنة ففي فرنسا فان مدة الحراسة النظرية حددت في 24 ساعةو قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بالنسبة للجرائم العادية ولمرتين بالنسبة للجرائم المحددة في الفصل 706و 73 بعد تعديل 9 مارس 2004.
وتجدر الاشارة هنا ما يتم اللجوء اليه على صعيد الواقع العملي من معاملة الاشخاص المشتبه فيهم كشهود حتى لا يستفدوا من الضمانات القانونية التي يوفرها المشرع لذلك انتبه التشريع الفرنسي ومنح الشهود ضمانات تقارب تلك الممنوحة للمشتبه فيهم اضافة إلى منعه لاية امكانية وضع الشهود لمدة طويلة رهن الحراسة النظرية .
كما انه ميز بين الشخص المشتبه فيه وهوالذي لا تتوفر دلائل على امكانية ارتكابه للفعل بينما المتهم هو الذي وجد في حالة التلبس ، وهذا التمييز غير موجود على صعيد المسطرة الجنائية المغربية.
المحور الثاني : الضمانات المقررة قانونا للموضوعين تحت الحراسة النظرية.
لعل افضل ما يمكن البدء به في محورنا هذا هو قرار للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان:" اشتراط الحماية القانونية تعني ضمنا أن القوانين الوطنية يجب أن توفر فعلا الضمانات القانونية الكافية ضد التجاوزات وان الحالات التي يمنح فيها القانون سلطة تقديرية للسلطات المعنية على سبيل المثال يجب أن يبين فيها القانون نطاق تلك السلطة".
لم يكن الأمر بالسهولة التي قد يتصورها البعض في تنظيم الاجراءات المسطرية التي تمس الحق في الحرية نظرا للصعوبة المطروحة بخصوص مدى التوافق اولا مع المواثيق الدولية وثانيا توافق القوانين الدنيا مع الدساتير ، والدستور المغربي لم يحد عن هذا السياق ( انظر الباب الثاني المعنون بالحريات والحقوق الاساسية).
فأول ضمانة هنا هي ضرورة اشراف ومراقبة السلطة القضائية لعمليات الوضع تحت الحراسة النظرية وقد سبق في المحور الاول الحديث عن موقف المحكمة الاوروبية من وضعية فرنسا ،ولاداعي للرجوع لهذا الأمر و بالخصوص المشرع المغربي وفي سياق مجموع الاصلاحات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية بموجب تعديلات سنة 2011 وافراده لمجموعة من الضمانات لعل ابرزها الحق في الصمت والذي سيجرنا بالضرورة إلى الحديث عن الحق في الدفاع نظرا للارتباط الوثيق بين الحقين وما يشكله الثاني من ضمانة للاول .
ـــ الحق في الدفاع :
تنبه المشرع الدولي سابقا إلى الاهمية التي يكتسيها الحق في الدفاع ضمن منظومة صون كرامة وحقوق الانسان لذلك افرد له نصوصا ونصوص ( انظر على سبيل المثال المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 7 من الميثاق الفريقي لحقوق الانسان ).
فحضور المحامي يشكل احدى الضمانات الاساسية من ناحية سلامة اجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية وكذا تذكير الموكل بالحقوق التي يكفلها له القانون، وهذا ما يصعب تحققه اذا لم يمنح القانون هذا الحضور الفعالية الكافية حتى لا يظل مجردا من اية قيمة ، والمشرع المغربي في ظل النصوص القديمة لمك يكن بامكانية الاتصال بالمحامي الا أثناء تمديد الحراسة النظرية أي بعد انصرام مدة 48 ساعة غير انه وبموجب التعديلات الجديدة أصبح بالامكان الاتصال بالمحامي قبل انصرام نصف المدة الاصلية أي قبل مرور 24 ساعة وهو تقدم ايجابي يحتسب للمشرع المغربي غير انه توجد جملة من الاشكالات المطروحة في هذا السياق نذكر منها :
ــ الحضور من الوهلة الأولى.
ــ كيفية الاتصال بالمحامي.
ــ التوقيت المسموح به لاجراء المخابرة مع المحامي المحدد في 30 دقيقة.
ــ الاطلاع على الوثائق الكاملة بالملف.
وفي سياق اجابته عن هاته الإشكاليات نشير إلى أن المشرع الفرنسي وبعد التعديلات التي اجراها على قانون المسطرة الجنائية سنتي 2010 و2011 سمح بحضور المحامي منذ الوهلة الأولى وعلى الاقصى خلال الثلاثين دقيقة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، اضافة إلى امكانية الاطلاع على بعض الوثائق من المكلف الخاص بموكله الا أن المحامين الفرنسيين بمعية المحكمة الاوروبية يرون في عدم السماح للمحامي بالاطلاع الكامل على جميع وثائق الملف وكذا حضور جميع جلسات التحقيق والتحري المتخدة في حق موكله انتهاكا للحق في الدفاع المكفول بموجب الاتفاقية الاوروبية وكذا لا يمكن المحامي من اداء واجبه بالشكل المطلوب.
وفي سياق الاجراءات الموازية عمل مجموعة من المحامون الشباب على الانتظام في شكل مجموعة تعمل بنظام المداومة وذلك حتى كونوا رهن اشارة أي موضوع رهن الحراسة النظرية وفي أي وقت وكذلك عملت النيابة العامة الفرنسية على احداث ماسمي بلجنة "المعالجة الفورية للمحاضر" توجد على مستوى بنايات النيابة العامة حيت يوضع رهن اشارة قضاتها مجموعة من الوسائل التي تمكنهم من مراقبة كل الاجراءات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية ويرشدونهم في عملهم ورغم ذلك لم تسلم فرنسا من الانتقادات الموجهة لها من طرف المحكمة الاوروبية بسبب ضعف نظامها التشريعي في سبيل ضمان الحق في الحرية بشكل افضل ونورد هنا كرونولوجيا بقرارات للمحمكة الاوروبية وما رافقها من تغير على مستوى القضاء والتشريع بفرنسا:
سنة 2008 ستدين المحمكة الاوروبية تركيا في القضية المعروفة Arret Salduz بانتهاكها للمادة 6 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان،نظرا لانها لا تتيح للمحامي الحضور في جمعي عمليات التحقيق والاستماع أثناء الحراسة النظرية .
بناءا على هذا القرار ستعمل المحكمة الجنائية بمدينة باريس على الغاء خمس حالات للوضع تحت الحراسة النظرية بتاريخ 28 يناير 2010 وذلك بناءا على غياب المحامي أثناء اجراءات التحقيق وما يشكله هذا الأمر من خرق لحقوق الدفاع.
في 30 يونيو 2010 المجلس الدستوري الفرنسي يقرر عدم دستورية الفصول 62 و 63 و 36-1 و63-4 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية واسس قراره على انه اولا اجراء الوضع تحت الحراسة النظرية يلزم أن يتم في اضيق الحالات واخطر الجرائم وكذا غياب التنصيص على حضور المحامي منذ الوهلة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية وما يشكله من خرق للحق في الدفاع وكذا لضمانات الحق في الصمت وايضا انتهاك صريح للمواد 9 و 16 من اعلان حقوق الانسان والمواطن. وقد ذهبت المحكمة الاوروبية ابعد من ذلك في قرار معروف باسم Brusco بتاريخ 14 اكتوبر 2010بان بناء الادانة فقط على تصريحات المتهم ودون حضور محام أو اخباره بحقه في الصمت وعدم تجريم نفسه يعد انتهاكا خطيرا للفصل السادس من الاتفاقية الاوروبية .وقد سبق واشرنا إلى كيفية تاتر المشرع الفرنسي بهذا القرار في الفصل التمهيدي من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلات 2011.
اضافة إلى قرار محكمة النقض الفرنسية بانه يلزم تطبيق مضامين الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والمحكمة الاوروبية دون انتظار دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بل انها عملت على الغاء قرار لمحكمة الاستئناف بعد أن رتبت البطلان على اجراء الوضع تحت الحراسة النظرية دون أن يمتد البطلان إلى جميع الاجراءات اللاحقة (قرار بتاريخ 4 يناير 2011).
كانت هاته جمله من القرارات التي توضح ايضا الدور الذي من الممكن أن يلعبه القضاء في سياق حماية الحقوق والحريات.
إما بخصوص الرقابة على اماكن الوضع تحت الحراسة النظرية فقد ابدى النواب الفرنسيون قلقا كبيرا بخصوص وضعية الاماكن المخصصة لذلك فجاء تعديل 15 يونيو 2000 ليمنح لوكيل الجمهورية امكانية زيارة هاته الاماكن في أي وقت على الا تقل عدد الزيارات عن مرة واحد كل ثلاث اشهر كما منح نفس الامكانية لنواب البرلمان في إطار اللجان التي يشكلونها لهذا الغرض ( انظر المادة 730-1- A).
وبالرجوع إلى التشريع المغربي فقد منح لوكيل الملك امكانية زيارة اماكن الوضع تحت الحراسة النظرية كلما ارتاى ذلك على الا تقل الزيارة عن مرتين في الشهر وبالتالي فهاته الامكانية افضل من تلك في التشريع الفرنسي غير أن هذا الاخير وكما قلنا سمح بزيارة اللجان البرلمانية على عكس التشريع المغربي والذي قصر هاته الزيارة على وكيل الملك.
لنخلص في الاخير إلى الحديث عن محاضر الشرطة القضائية في إطار الضمانات التي نص عليها المشرع من اجل احترام الاجراءات المنصوص عليها في ق م ج ، خاصة وان المشرع المغربي جاء بالعديد من الاجراءات ولكنه لم ينص على بطلان المحاضر التي لا تحترم اجراء الوضع تحت الحراسة النظرية ،على غرار مافعله بخصوص تفتيش المنازل وهذا ما جعل المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا ) ياخد بهذا الجانب من اجل عدم ترتيب البطلان على المحاضر التي لا تحترم هذا الاجراء. الا أن كثير من الفقهاء يرون بان هذا الأمر لا يمكن قبوله خاصة في ظل صراحة المادة 751 من ق م ج التي تنص على بطلان أي اجراء تم بصورة مخالفة لما هو منصوص عليه في ق م ج ولذلك نامل في ظل التعديلات المزمع ادخالها على ق م ج أن يتم الحسم مع هذا الأمر من اجل توفير اكبر الضمانات القانونية بهذا الخصوص .
وهكذا نخلص على ضوء ما قلناه سابقا بعد اجرائنا لمقارنة بين ق م ج م ونظيره الفرنسي إلى القول بانه لا زال يلزم الكثير من العمل في هذا السياق خاصة في الجوانب التالية:
ــ ضرورة اشراف سلطة قضائية على أي اجراء يهدف إلى تقييد الحرية.
ــ التحديد الدقيق لبعض نصوص المسطرة الجنائية على غرار الفصل الخاص بحالات التلبس .
ــ تقليص مدد الحراسة النظرية خاصة بالنسبة للجرائم التي تعرف مددا تصل إلى 96 ساعة قابلة للتمديد.
ــ ضرورة حضور المحامي منذ الوهلة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية والسماح له بالاطلاع على كافة الوثائق التي تخص موكله.
ــ الاستجابة لطلبات الخضوع لخبرة طبية وعرض الموضوعين رهن الحراسة النظرية على طبيب منذ الوهلة الأولى للتوقيف وكذا لحظة التمديد.
ــ ضرورة الالتفات إلى الضحية ووضعيتها داخل سياق المسطرة الجنائية خاصة في ظل المكانة التي منحها له المشرع الفرنسي حيث فرض على ضابط الشرطة القضائية ضرورة تذكير الضحية بالحقوق التي يكفلها له القانون – الفصل 1/53.
ــ السماح لهيئات المجتمع المدني بزيارة اماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
تاريخ التوصل: 20 يونيو 2012
تاريخ النشر: 23 يونيو 2012