تقديم:
تعد دولة القانون أبرز العناصر المكونة للديمقراطية، حيث أن هذه الأخيرة تعتد بعلوية القانون والتي تعكس سلطة الشعب. فإن من ركائز الديمقراطية التكريس الدستوري والتجسيد الفعلي لمفهوم دولة القانون، باعتبار هذا الأخير الضامن الرئيسي لقيام الأنظمة الديمقراطية.
وقد أدى التكريس الدستوري لمفهوم دولة القانون إلى عقلنة مجال تدخل واختصاص السلطة التنفيذية وذلك من خلال ضرورة احترام الأوامر وجل القرارات الإدارية للقوانين، حيث أن كل تدخل في مجال القانون من قبل الجهاز التنفيذي يعد خرقا لمبدأ الشرعية. هذا المبدأ الذي يمثل الضامن الأساسي لمفهوم دولة القانون خصوصا، والديمقراطية عموما، تجنبا لكل مظاهر التعسف والديكتاتورية.
القانون؛ حسب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 1789، هو تعبير عن الإرادة العامة للشعب الأمر الذي يؤسس لقدسية القانون. والتي تعكس رفض كل مظاهر التقيد لسلطة الشعب.
وضمن هذا السياق، يتجلى لنا الدور الفعال، المناط بعهدة القاضي الإداري الذي يسلط رقابة قضائية على جل القرارات الإدارية من خلال دعوى تجاوز السلطة التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء كل قرار يعتدي على مجال القانون.
ولكن نظرا لأهمية مبدأ استمرارية المرفق العام، الذي يحتاج بدوره لجملة من المتطلبات، لعل من أهمها السرعة في اتخاذ القرار وسَنّ قواعد عامة ومجردة، معتمدة في ذلك على إجراءات مبسطة وغير معقدة لضمان حسن سير دواليب الدولة وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة، الأمر الذي يساهم في تحقيق المصلحة العامة بمعنى الاستجابة للإرادة الشعبية. وضمن هذا الإقرار، تجدر الإشارة إلى جملة من التساؤلات في ظل تعدد متطلبات المرافق العامة، نظرا لاعتبارات سياسية، اجتماعية، اقتصادية وأخرى دولية، فإلى أي مدى يمكن توسيع مجال تدخل السلطة التنفيذية وتدعيم اختصاصها على حساب السلطة التشريعية بما هي سلطة الشعب؟
أليس من المجحف تقييد إرادة الشعب، بمعنى تحديد مجال تدخل السلطة التشريعية وبالتالي كل مادة تخرج عن مجال القانون المكرسة دستوريا، تعتبر من الاختصاص المبدئي للسلطة الترتيبية العامة ألا وهي السلطة التنفيذية؟ ألا يعد هذا مساسا بعلوية القانون؟
لا سيما وأن العديد من الدساتير فضلا عن تحديدها لمجال تدخل القانون، سعت لتكريس منظومة دفاعية الغاية منها حماية مجال السلطة الترتيبية العامة، أي مجال الأوامر الترتيبية، من الاعتداءات والانتهاكات التشريعية. فإذا كان للسلطة الترتيبية اختصاص مبدئي في سن القواعد القانونية وفي المقابل للبرلمان اختصاص مسند. ألا يمثل هذا الإقرار انتهاكا صريحا لمفهوم دولة القانون وتهميشا للديمقراطية؟ ألم يكن من الأجدر تحديد مجال السلطة الترتيبية العامة من جهة وتدعيم مجال تدخل القوانين، بما هي تمثيل للإرادة الشعب، وحمايته من الانتهاكات الترتيبية من جهة أخرى؟
وعليه، إن التجسيد الفعلي لمفهوم دولة القانون يفترض بأساس تدعيما دستوريا لاختصاص مجلس نواب الشعب أو البرلمان على حساب مجال تدخل السلطة الترتيبية العامة. ليتجلى لنا البرلمان صاحب الاختصاص المبدئي في المادة التشريعية وفي المقابل السلطة الترتيبية العامة المعهودة لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، حسب الأنظمة السياسية المكرسة دستوريا، صاحبة الاختصاص المسند.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الديمقراطية في بنيتها تعتد بعلوية القانون وإطلاقية مجاله، فهي تلك السلطة التي تنبثق من الشعب لخدمة مصلحة الشعب. فالقانون، حسب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 1789، هو تعبير عن الإرادة العامة للشعب الأمر الذي يؤسس لقدسية القانون. هذه القدسية التي تعكس رفض كل مظاهر التقيد والحد من سلطة الشعب أو التعبير عن سيادته العامة، الأمر الذي يجعل منها ضامنا لحماية المجتمعات العربية من قيام الأنظمة الديكتاتورية.