MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تخليق المنظومة القضائية/ المفوض القضائي نموذجا

     


عرض من إنجاز الأستاذ: مصطفى علوي مفوض قضائي
لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب






( تم إلقاء الكلمة في إطار الندوة الجهوية الثانية للحوار الوطني من إجل الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة والتي نظمتها كل من المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب و المحكمة الابتدائية بوزان تحت إشراف محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
تم افتتاح الكلمة بتوجيه الشكر لكل من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، السيد الوكيل العام للملك بها، السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، السيد وكيل الملك بها، السادة القضاة، السيد نقيب المحامين، السادة المفوضين، السادة الخبراء، السادة العدول إلخ...)



تخليق المنظومة القضائية/ المفوض القضائي نموذجا
نص الكلمة:

إن تخليق منظومة القضاء أصبح ضرورة ملحة تفرضها الظرفية الحالية التي يعرفها المغرب بنكهة ربيع عربي ناعم يؤطره دستور فاتح يوليوز و الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة و المسار الإصلاحي للقضاء و الذي توج بخطاب العرش لسنة 2008 و الذي دعى فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره إلى حوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميقللقضاء وكذا في خطاب صاحب الجلالة الموجه للأمة في 20 غشت 2009 و الذي حدد فيه جلالته المحاور الأساسية لإصلاح القضاء
وإن المتمعن في هاته الظرفية التاريخية التي يمر بها العالم العربي، ليخلص إلى نتيجة أساسية مفادها أن المجتمع العربي لا يطالب كما قد يعتقد المعتقدون بالخبز و السلام فقط، و إنما يطالب بالعدل بوصفه مفتاح لكل تقدم وازدهار، إذ لا خبز و لا سلام من دون عدل، و لا عدل من دون منظومة قضائية متكاملة و منسجمة بما يخدم البلاد و العباد ويرجع الحقوق إلى أصحابها، وهو الأمر الذي حدى بالمغرب إلى إطلاق مبادرة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و مصطلح التخليق كما أوضح الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات- في تصريح صحافي قبيل اجتماع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تمحور حول موضوع التخليق – يحيل على مبدأي النزاهة والشفافية اللذين ينبغي أن يتحلى بهما كل من يشتغل في حقل العدالة٬ سواء كان قاضيا أو كاتب ضبط أو محاميا أو مفوضا قضائيا أو خبيرا.
و من هذا المنبر وبصفتنا مفوض قضائي سنتناول موضوع تخليق المنظومة القضائية المفوض القضائي نموذجامن خلال مجموعة من النقط التي نعتبرها أساسية

1تخليق مهنة المفوض القضائي من خلال رؤية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وكذا المجالس الجهوية

تعتبر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين شخصية معنوية ينتظم فيها جميع المفوضين القضائيين بالمغرب وتتفرع إلى مجالس جهوية منتخبة، هاته الهيئة التي تجد سند وجودها في المادة 56 من القانون رقم 03/81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ولقد عملت هاته الهيئة و التي ينتظم فيها 1232 مفوض قضائي منهم 136 مفوضة قضائية على تخليق هاته المهنة و تطويرها من خلال تقديم مقترحات جدية و منسجمة مع اختصاصات المفوض القضائي بالمعيار الدولي وفي هذا السياق فقد صادقت ومنذ أن كانت تعمل في إطار جمعية على الميثاق المهني الدولي للمفوضين القضائيين من بين 77 دولة عضو في الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين و الضباط العموميين و ذلك بباريس في نوفمبر 2003 كما عملت على تخليق مهنة المفوضين القضائيين من خلال وضع نظام داخلي يضم 165 مادة يوجب على المفوض القضائي التقيد بمجموعة من الضوابط القانونية و الأخلاقية بما يخدم القضاء و المتقاضيين ويجعل من المفوض القضائي ضابطا عموميا و عنصرا فاعلا في منظومة العدالة.

المفوض القضائي من خلال الفانون المنظم للمهنة

إن ما ينبغي التأكيد عليه هو ان المواطن عندما يلجأ إلى القضاء، فإنه لا يسعى فقط وراء استصدار وثيقة رسمية صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ليتباهى بها بين الناس أو ليحتفظ بها للذكرى في بيته، و إنمايتغي من خلالها الوصول إلى حقه،و إن عدم تنفيذ حكم يجعل المواطن يشعر بانحلال الدولة و يخلق في داخله الشعور بالانتقام و هذا ما جاء في إحدى خطب جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله.
ومن المعلوم أن مهنة المفوض القضائي بالمغرب هي صورة تقريبية لمؤسسة المفوض القضائي بفرنسا huissier de justice انبثقت من رحمكتابة الضبط،هاته الأخيرة التي تضطلع بجملة من المهام، منها ما تزاولها داخل المحاكم من قبيل تجهيز ملف الدعوى بكل ما يتطلبهمن استدعاءات للأطراف والمشاركة في إجراءات التحقيق من بحث وخبرة إلخ.... ومهام تمارسها خارج بناية المحكمة تتعلق بالتبليغ و التنفيذ، و إن صعوبة التوفيق بين الأمرين وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات حدت من مردودية هذا الجهاز و غيرها من عوامل، جعلت المغرب يتبني مؤسسة المفوض القضائي و يقتبسها من النظام الفرنسي رغم أن التعامل مع هاته المؤسسة ومنذ البداية كان مرتبكا، بحيث أنه لما تم عرض مشروع قانون الأعوان القضائيين خلال الثمانينات على أنظار البرلمان،كان ينص على احتكارية المفوض القضائي للتبليغ و القيام بالإجراءات المتطلبة في تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات، إلا انهوبعد المناقشة من طرف لجنة التشريع تم العدول عن الفكرة و أصبح الأعوان القضائيون أنذاكيتقاسمون كل إجراءاتهم على قلتها مع جهات أخرى
وفي سنة 2006 جاء المشرع المغربي  بالقانون رقم 03.81 والذي نسخ العمل بمؤسسة الأعوان القضائيين خاصة في المادة 58 منهوأصبح ولوج مهنة مفوض قضائي يتطلب مجموعة من الشروط وعلى رأسها شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها، ويحق لنا أن نؤكد على كون هذا القانون قد شكل نقلة نوعية بالنسبة لهاته المهنة ( رغم ما يعانيه من نواقص) بحيث أتى بمؤسسة جديدة تختلف عن سابقتها، اختار لها اسم مؤسسة المفوضين القضائيين بما تحمله كلمة التفويض من دلالات قانونية تجد سندها في الاختصاصات الجديدة التي خص بها المشرع  هاته المهنة؛ بالإضافة إلى اشتراط تكوين دراسي عالي وإلزامية اجتياز مبارة تنظمها وزارة العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك.

المفوض القضائي / الهوية

 تنص المادة 1 من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على كونالمفوض القضائي مساعد للقضاء ، يمارس مهنة حرة وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التنظيميـــــة المتعلقة بتطبيقــــــــــــــــــــــــــــــه.

و إن أول ملاحظة يمكننا تسجيلها بخصوص هذا التعريف و على ضوء المهام التي يضطلع بها المفوض القضائي و كذا على ضوء القانون المقارن هو كونه تعريف ناقص ويستوجب إعادة النظر فيه، فالمفوض القضائي شأنه شأن القاضي أو كاتب الضبط يصدر وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور خاصة و أنه لا يزاول المهام المنوطة به إلا بعد أداء القسم أمام جهة قضائية مما يجعلنا نقترح ضرورة الاعتراف للمفوض القضائي بالصفة الضبطية كما هو عليه الحال بالنسبة للقانون الفرنسي و الذي يقتبس منه المغرب كل شيء أو غيره من قوانين الدول العربية كما هو الشأن بالنسبة للجزائر و التي يعتبر فيها المفوض القضائي ضابطا عموميا أو تونس هاته الأخيرة التي يعتبر فيها  العدل المنفذ مأمورا عموميا حسب الفصل 1 من القانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، والذي ينص على أن للعدل المنفذ صفة المأمور العمومي وهو مساعد للقضاء يخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون ويحمل حسب الفصل 5 من نفس القانون بطاقة مهنية تسلمها له وزارة العدل يتعين عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنتهويحمل– أي العدل المنفذ- عند الحضور أمام هيئة قضائية شارة خاصة تضبط بقرار من وزير العدل.(على اعتبار أن العدل المنفذ بتونس يقف أمام القضاء الجالس، بحيث أنه في حالة إثارة إشكالا تنفيذيا يقدم ملفا يتضمن جميع البيانات الواقعية والقانونية اللزمة لفصل المشكل حسب طبيعته، كما انه ملزم بالحضور في جلسات الصعوبات التنفيذية أمام المحاكم)

تخليق مهنة المفوض القضائي من خلال توسيع الإختصاصات

إن المتأمل في المادة 15 من القانون رقم 03/81 وكذا نصوص قانون المسطرة المدنية و غيرها من القوانين ليخلص إلى نتيجة مفادها أن المفوض القضائي المغربي يزاول اختصاصات محدودة و ضيقة لا تتماشى مع الاختصاصات التي يفترض أن يضطلع بها المفوض القضائي وفق المعايير الدولية بل و أكثر من ذلك فإن هاته الاختصاصات على قلتها لا يمارسها المفوض القضائي بالمغرب بشكل حصري، بل تشاركه فيها جهات متعددة، مما يجعله كمؤسسة حرة مهددة بالإفلاس ويجعل المنتسبين إليها يمارسونها معتبرين إياها مجرد مرحلة على اعتبار أنها مؤسسة لا تتوفر على الدعم المادي الكافي لاستمراريتها
و إننا نقترح في هذا الصدد إعادة النظر في المادة 15 وذلك من خلال توسيع دائرة اختصاصات المفوض القضائي و رفع الحضر عن تلك الاختصاصات التي لا زال يزاولها جهاز كتابة الضبط خاصة و أن المفوض القضائي و في ظل القانون الجديد و كذا المرسوم التطبيقي له جعل من أبرز شروط ولوج المهنة إلزامية الحصول على الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها بالإضافة إلى ضرورة الخضوع لتكوين في المعهد العالي للقضاء، وهو الأمر الذي يجعل المفوض القضائي المغربي جدير بأن يكون الجهة الوحيدة المختصة بالتبليغ و التنفيذ إلا أن يكون ثمة شك في الشواهد الجامعية المسلمة للمفوضين القضائيين المغاربة مع تسجيل أن الفوج الأخير الذي تلقى تكوينه بالمعهد العالي للقضاء يتوفر كل أفراده على شهادة الإجازة في الحقوق وما فوق كما نؤكد على ضرورة الانفتاح على القوانين المقارنة وذلك بتبني إختصاصات جديدة ومنع تضارب الإجتهاد القضائي بخصوص بعض الاختصاصات المخولة للمفوض القضائي ونقترح أيضا في هذا الصددالتنصيص على تخويل المفوض القضائيإمكانية القيام بالتنفيذ الودي أو الجزئي للأحكام و القيام بجميع الإجراءات المكملة للتنفيذ و التبليغو منح المفوض القضائي حق الفصل في بعض الصعوبات و الحجوزات وكذا قضايا الإستيناف التي تتم خارج الأجل وجعل المفوض القضائي جهة مؤهلة قانونا للقيام بالحجز دون حاجة إلى استصدار أمر بذلك عند توفر الدائن على شيك أو سند لأمر أو كمبيالة، وتخويل المفوض القضائي إمكانية التحري عن أموال المدين واعتبار المفوض القضائي الجهة الوحيدة المؤهلة قانونا للقيام بإجراءات التبليغ و التنفيذ

تخليق مهنة المفوض القضائي من خليل توفير الحماية القانونية.

إن الواقع العملي يؤكد على غياب ثقافة التنفيذ و الامتثال للإحكام و القرارات و الأوامر، خاصة في ظل تنامي موجة العنف التي غدى يعرفها المجتمع المغربي و تراجع قيام الصدق و الوفاء و التقاضي بحسن نية وعدم تبني نصوص قانونية صريحة تحيط بما يمكن تسميته بجرائم التنفيذ،وفي هذا السياق نسجل كون خاسر الدعوى أو المدين تحديدا يعمل قصارى جهده قصد التملص من تنفيذ التزامه فيحاول في مرحلة من المراحل استغلال أي ثغرة في القانون، قصد التملص من الوفاء بما قضى به الحكمبالإضافة إلى منع المفوض القضائيمن القيام بإجراءات الحجز ولو تطلب ذلك التهديد بالإيذاء المادي، مما يجعل المفوض القضائي و في إطار المادة 17 من القانون المنظم للمهنة يستعين بالقوة العمومية وذلك من خلال تقديم طلب في الأمر إلى السيد وكيل الملك، في انتظار التجاوب مع طلبه و هو الأمر الذي لا يتحقق إلا بعد مرور زمن أقله أسبوع وهو الزمن الكافي للمنفذ عليه كي يقوم بتهريب منقولاته و إخفاءها عن أعين المفوض القضائي و أحيانا يتسرب خبر تقديم طلب الإستعانة بالقوة العمومية فيبلغ المنفذ عليه فيقوم بمغادرة منزله ريثما ينسحب المفوض القضائي و أعوان القوة العمومية مما يجعل المفوض القضائي يعود للمحكمة بمحضر بعدم وجود ما يحجز وهو الأمر الذي لا سنجم مع قيم التخليق و التي تستوجبها العدالة الفاعلة و الحقيقية.
علما أن الصيغة التنفيذية وحدها تكفي المفوض القضائي للإتصال بأقرب مركز شرطة أو درك قصد الاستعان بهم للقيام بالتنفيذ مادام الحكم نفسه صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ومذيل بصيغة تنفيذية تحمل أمر صريحا من جلالة الملك لجميع الأعوان بأن يقوموا بتنفيذ الحكم أو القرار وهي أمر للوكلاء العاميين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم  إلخ...فهاته الصيغة التنفيذية وحدها تغنينا عن سلوك مساطر يغلب عليها بروتوكول لا يخدم التنفيذ في شيء و يساهم في تضييع حقوق المواطنينويتناقض مع قيم التخليق التي تستوجبها العدالة.
ومن بين النقاط العملية التي يحق لنا تسجيلها في هذا الصدد كذلك هو كون المفوض القضائي على احتكاك مباشر ويومي بالمواطن خارج ردهات المحكمة مما يجعله غالبا عرضة للعنف المادي و المعنوي،مما يجعل المادة 27 من القانون المنظم للمهنة و المتعلقة بالحماية القانونية للمفوض القضائي لا تكفي لتوفير الحماية بل لا بد منالنص على كون محضر المفوض القضائي حجة لإثبات ما قد يتعرض له من اعتداءات بالإضافة إلى وضع مسطرة خاصة و دقيقة كلما تعلق الأمر بالشكايات التي تسجل في حق المفوض القضائي وما أكثر الشكايات الكيدية بحيث نلاحظ من الناحية العملية أن المواطن و لغايات نفسية لا يتسع المجال للإتيان عليها لا يكلف نفسه سوى عناء الالتجاء إلى كاتب عمومي وتحرير شكاية لا تكلفه من الناحية المادية سوى مبلغ زهيد لا يتجاوز أحيانا عشرة دراهم و يتقدم بها إلى النيابة العامة ليتم بعد ذلك استدعاء المفوض القضائي و الاستماع إليه لتنتهي المسطرة  غالبا بالحفظ مع ما يصاحب ذلك من تضييع لوقت المفوض القضائي وتكليفه أحيانا التنقل بين دائرة المحكمة الابتدائية التي يشتغل بها و مقر المحكمة الاستئنافية ولو أنه تم تبني مسطرة خاصة تجعل المواطن ملزم بأداء مبلغ مالي مسبق بمكتب استخلاص الرسوم القضائية تحت طائلة عدم القبول شريطة إمكانية استرجعها من طرف المشتكي عند ثبوت جدية الادعاءات و صدور مقرر قضائي يؤكد ذلك لا انعدمت الشكايات الكيدية التي يواجه بها المفوض القضائي.

تخليق مهنة المفوض القضائي من خلال احترام حقوق المفوض القضائي

إن المفوض القضائي يقوم بتحصيل ملايين الدراهم من الأشخاص الطبيعيين و كذا من الشخصيات المعنوية وهو أداة لجلب الاستثمار لأن الشركات التي ترى أن أحكام بلد لا تنفذ لا يمكنها أن تغامر بالاستثمار فيه و عليه فإن تحسين الأوضاع المادية للمفوضين القضائيين يعتبر ضرورة ملحة بالنظر إلى خطورة المهام التي يتولاها المفوض القضائي هذا الأخير الذي يقوم بتسلم الملايين بل أحيانا الملايير من الدراهم من الأفراد إما في إطار القيام بعروض الإيداع و الوفاء وإما في إطار تحصيل الديون المحكوم بها، و إن التوقف في حدود جعل المفوض القضائي يحتكم إلى ضميره و إلى القسم المهني الذي أداه أمام هيئة قضائية و الاشتغال في إطار قانون أجور متجاوز و التعفف عن تلطيخ يديه بالمال الحرام و الرضى بشظف العيش لهو ضرب من التهور و الاستخفاف بحقوق الأفراد و المهمة الخطيرة الموكولة للمفوض القضائي و إن معالجة وضع كهذا يستوجب الرفع من قيمة الأتعاب التي يتقاضها المفوض القضائي بمناسبة مزاولته لمهامه و إعادة النظر في قانون الأجور بما يساهم في استمرار هاته المهنة و يمكن المفوض القضائي من العيش الكريم
إن الوقت قد حان كي تتم إعادة النظر في النص القانوني المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حتى يتسنى لنا الحديث عن تخليق المهنة لان التخليق إذا كان يحيل على التحلي بالشفافية و النزاهة كما جاء ذلك على لسان الأستاذ مصطفى الرميد فإنه أمر لا يتحقق إلا بنصوص قانونية تتجاوب مع الواقع العملي وتشكل إطارا حقيقيا للتخليق،بالإضافة إلى ضرورة التواصل القائميين على المهن القضائية كما هو الشأن بالنسبة للهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين و التي ينبغي اعتبارها عنصر مهم وجهة رسمية ينبغي الرجوع إليها كلما تعلق الأمر بأي تعديل يهم القانون المنظم للمهنة و ضرورة إسناد مهام مراقبة المفوضين القضائيين و تفتيشهم و تأديبهم للمجالس الجهوية بما يساهم في تطوير المهنة وجعلها في مستوى طموحات القضاء و المتقاضيين.


وفي  الختام نتوجه بالشكر  الجز يل   لكل  من ساهم من قريب  أو بعيد في تنظيم ها ته الندوة.



الاحد 2 ديسمبر 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter