أوكل المشرع المغربي للنيابة العامة اختصاصات متنوعة في مسطرة الإذن بالتعدد، فلم يعد دورها مقتصرا فقط على الإدلاء بالمستنتجات سواء الكتابية أو الشفهية، وإنما أصبحت مساعدة للقضاء في البحث عن الزوجة المراد التزوج عليها وإشعارها بضرورة الحضور، وتيسير الصلح وإثناء الزوج عن طلب التعدد طبقا لمقتضيات المادة 43 من م.أ .
إذ نجد أن المشرع نظم مسطرة التعدد في المواد 40 إلى 46 من م.أ ، وباستقراء هذه المواد نلاحظ أن المدونة أشارت بصفة صريحة إلى النيابة العامة في الفقرة الثانية من المادة 43 التي نصت على أنه : "يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أومحل إقامة يمكن استدعاؤها فيه."
كما أن الفقرة الثالثة من نفس المادة، نصت على أنه : إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أوتحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 36 من ق.ج بطلب من الزوجة المتضررة.
من خلال هذه الفقرة يتضح أن من بين أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة هو استحضارها لمقتضيات زجرية منصوص عليها بالفصل 361 ق.ج في حالة تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة حيث يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، عكس ما كان عليه الأمر في قانون الأحوال الشخصية الملغى.
وعليه فعند تقديم طلب الإذن بالتعدد وفق الإجراءات العادية، كما ينظمها ق م م، تنطلق هذه الإجراءات باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها، ويستمع إليها لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات، فإن ثبت للمحكمة وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد فإنها تأذن به في مقرر معلل لا يقبل الطعن.
إذ تحيل المحكمة الطلب الرامي إلى استصدار الإذن بالتعدد على النيابة العامة، للإدلاء فيه بمستنتجاتها فتقوم بدارسة المبرر الذي يستند إليه طالب التعدد، هل هو مبرر موضوعي ؟ وهل لطالب التعدد القدرة المالية على إعالة أسرتين؟ وذلك بإطلاعها على شهادة دخله أو رقم معاملاته التجارية، كما تناقش موقف الزوجة المراد التزوج عليها، هل توافق على التعدد أم ترفضه؟ وهل تتمسك بطلب التطليق للشقاق؟ لتنتهي في مستنتجاتها إلى الإذن للزوج بالتعدد أو عدم قبوله أو تطبيق القانون.
أما إذا توصلت الزوجة بالاستدعاء، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء توجه إليهاالمحكمة إنذارا عن طريق كتابة الضبط، تشعرها فيه بضرورة الحضور في الجلسة المحددة وإلا فسيبت في طلب الزوج في غيبتها.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف تقوم النيابة العامة بإشعار الزوجة المراد التزوج عليها؟، هنا النيابة العامة تستعين بجهاز الضابطة القضائية في البحث عن الزوجة المراد التزوج عليها، واعتمادا على المحضر الذي تنجزه هذه الأخيرة في الموضوع، تحرر النيابة العامة تقريرا للمحكمة يفيد تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاء الزوجة فيه.
وإذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء، ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية، عنوانا غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة فإن النيابة العامة تتدخل هنا لتحريك الدعوى العمومية، ضد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق ج.
ما يلاحظ بخصوص هذه المسطرة، أنه يصعب من الناحية العملية تحريف إسم الزوجة لأن طلب الإذن بالتعدد يكون مرفوقا بنسخة من عقد الزواج، التي تتضمن الإسم الصحيح للزوجة، والنص الحالي جاء كرد فعل على النصب والاحتيال الذي كان يقترفه كثير من الأزواج في ظل المدونة القديمة.
ومن أجل إثارة المتابعة من طرف النيابة العامة، يتعين على الزوجة تقديم الطلب، والطلب يقصد به في هذه الحالة الشكاية، إلا أنه في حالة سحب هذه الشكاية بعد تسجيلها توقف المتابعة، ويؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.
إذ نجد أن المشرع نظم مسطرة التعدد في المواد 40 إلى 46 من م.أ ، وباستقراء هذه المواد نلاحظ أن المدونة أشارت بصفة صريحة إلى النيابة العامة في الفقرة الثانية من المادة 43 التي نصت على أنه : "يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أومحل إقامة يمكن استدعاؤها فيه."
كما أن الفقرة الثالثة من نفس المادة، نصت على أنه : إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أوتحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 36 من ق.ج بطلب من الزوجة المتضررة.
من خلال هذه الفقرة يتضح أن من بين أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة هو استحضارها لمقتضيات زجرية منصوص عليها بالفصل 361 ق.ج في حالة تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة حيث يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، عكس ما كان عليه الأمر في قانون الأحوال الشخصية الملغى.
وعليه فعند تقديم طلب الإذن بالتعدد وفق الإجراءات العادية، كما ينظمها ق م م، تنطلق هذه الإجراءات باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها، ويستمع إليها لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات، فإن ثبت للمحكمة وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد فإنها تأذن به في مقرر معلل لا يقبل الطعن.
إذ تحيل المحكمة الطلب الرامي إلى استصدار الإذن بالتعدد على النيابة العامة، للإدلاء فيه بمستنتجاتها فتقوم بدارسة المبرر الذي يستند إليه طالب التعدد، هل هو مبرر موضوعي ؟ وهل لطالب التعدد القدرة المالية على إعالة أسرتين؟ وذلك بإطلاعها على شهادة دخله أو رقم معاملاته التجارية، كما تناقش موقف الزوجة المراد التزوج عليها، هل توافق على التعدد أم ترفضه؟ وهل تتمسك بطلب التطليق للشقاق؟ لتنتهي في مستنتجاتها إلى الإذن للزوج بالتعدد أو عدم قبوله أو تطبيق القانون.
أما إذا توصلت الزوجة بالاستدعاء، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء توجه إليهاالمحكمة إنذارا عن طريق كتابة الضبط، تشعرها فيه بضرورة الحضور في الجلسة المحددة وإلا فسيبت في طلب الزوج في غيبتها.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف تقوم النيابة العامة بإشعار الزوجة المراد التزوج عليها؟، هنا النيابة العامة تستعين بجهاز الضابطة القضائية في البحث عن الزوجة المراد التزوج عليها، واعتمادا على المحضر الذي تنجزه هذه الأخيرة في الموضوع، تحرر النيابة العامة تقريرا للمحكمة يفيد تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاء الزوجة فيه.
وإذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء، ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية، عنوانا غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة فإن النيابة العامة تتدخل هنا لتحريك الدعوى العمومية، ضد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق ج.
ما يلاحظ بخصوص هذه المسطرة، أنه يصعب من الناحية العملية تحريف إسم الزوجة لأن طلب الإذن بالتعدد يكون مرفوقا بنسخة من عقد الزواج، التي تتضمن الإسم الصحيح للزوجة، والنص الحالي جاء كرد فعل على النصب والاحتيال الذي كان يقترفه كثير من الأزواج في ظل المدونة القديمة.
ومن أجل إثارة المتابعة من طرف النيابة العامة، يتعين على الزوجة تقديم الطلب، والطلب يقصد به في هذه الحالة الشكاية، إلا أنه في حالة سحب هذه الشكاية بعد تسجيلها توقف المتابعة، ويؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.