MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تطبيقات الاعتبار الشخصي والمالي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

     


عبد الحميد صبري
باحث ماستر المقاولة والقانون
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
سطات



تطبيقات الاعتبار الشخصي والمالي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مقدمة:
 
    تعتبر الشركات التجارية الإطار القانوني الأكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة،ذلك ان التاجر الفرد يعجز في غالب الأحيان عن القيام بالمشاريع الكبرى التي تتطلب إستثمارات كبيرة.
   و الشركات التجارية نظام قديم عرف منذ الأزمنة الغابرة،ولقد تطور هذا النظام بتطور الإنسانية وإزدادت أهميته خلال الثورة الصناعية،غير أنه عرف طفرته الكبرى خلال القرن العشرين.
   ومن ثم ظهرت عدة أشكال للشركات التجارية،فهناك مايسمى بشركات الأشخاص و التي يطغى عليها الطابع الشخصي،وهناك شركات الأموال التي يلعب فهيا الإعتبار المالي دورا كبيرا.
   وقد نظم المشرع المغربي أنواع الشركات التجارية من خلال إصدار قانونين،أحدهما ينظم شركة المساهمة و هو القانون رقم 95ــ17([[1]]url:#_ftn1 ) والقانون رقم 5.96([[2]]url:#_ftn2 ) الذي ينظم شركات التضامن والتوصية بالأسهم والتوصية البسيطة وشركة المحاصة وكذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
   هذه الأخيرة هي التي تهمنا في هذه الدراسة،والتي تعتبر آخر الأشكال القانونية للشركات التي ظهرت إلى حيز الوجود،ويرجع الفضل بذلك إلى القانون الألماني ل29 ابريل 1892 ومن تم إنتقلت إلى فرنسا وخاصة بمنطقتي الألزاس واللورين إبان احتلالهما من الألمان،وقد دخلت إلى المغرب بموجب ظهير فاتح شتنبر 1926 في عهد الحماية وبقيت وقت طويل إلى أن حل القانون 5.96 الذي خصص لها الباب الرابع وذلك في المواد من 44 إلى 87.
    فإذا كان معيار التمييز بين أنواع الشركات هو الطابع الذي يغلب عليها أي أن شركات الأشخاص يميزها الاعتبار الشخصي وشركات الأموال يغلب عليها الطابع المالي،فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة،قد جمعت بين الصنفين أي الطابع المالي والشخصي،مما جعل الفقه يختلف في تحديد طبيعتها هل هي شركة أموال أم شركة أشخاص،وبالتالي خلص جل الفقهاء([[3]]url:#_ftn3 ) أن هذا النوع من الشركات هو بين بين أي يجمع بين الطابع المالي والشخصي.
   وعليه يمكن طرح الإشكال التالي:ما هي تجليات كل من الاعتبار المالي والشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
وهذا ما سنحاول الإجابة عنه،وفق منهج تحليلي متبعين النهج التالي:
  • المحور الأول: تطبيقات الاعتبار الشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  • المحور الثاني: تطبيقات الاعتبار المالي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  •  
المحور الأول: مظاهر الإعتبار الشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
 
   بالرجوع إلى مجموعة من المقتضيات القانونية الواردة في القانون 5.96 نجده تنص على جملة من المميزات تحافظ على الإعتبار الشخصي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  وعليه سنحاول التطرق إلى أهم تجليات الإعتبار الشخصي في شركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك من خلال النقط التالية:

أولا: محدودية الشركاء.

  نظرا لإضفاء الطابع الشخصي على هذه الشركات،فإنها تتكون من عدد محدود من الشركاء،فالشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يمكن أن يتجاوز عددهم خمسين شريكا وإذا اشتملت الشركة على أكثر من خمسين شريكا،وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين،وإلا تم حلها مالم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى العدد المسموح به قانونا([[4]]url:#_ftn4 ).
  وتنفرد هذه الشركة وحدها بالحد الأقصى لعدد الشركاء وخوفا من ضياع الإعتبار الشخصي،حيث يسعى المشرع من وضع الحد الأقصى الحفاظ على الطابع العائلي أو الضيق لهذه الشركة كإطار للمقاولات الصغيرة و المتوسطة([[5]]url:#_ftn5 ).

ثانيا: إنتقال الحصص.

  حفاظا على الاعتبار الشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،فإن المشرع تطلب في انتقال الحصص إلى الغير ضرورة موافقة الشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأسمال الشركة([[6]]url:#_ftn6 )،وهذه   من النظام العام يؤدي تخلفها إلى إبطال التفويت.
  ويتم تبليغ هذا التفويت إلى الشركة و إلى كل الشركاء،وإذا لم تعلن الشركة عن حق الإسترداد داخل أجل ثلاثين يوما اعتبر ذلك قبولا ضمنيا للتفويت ([[7]]url:#_ftn7 ).
  وفيما يخص تفويت الأنصبة بين الشركاء وكذلك إنتقالها عن طريق الإرث وبين الأزواج والأقارب و الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية،فإن المشرع نص صراحة على حرية انتقالها ([[8]]url:#_ftn8 )،ما لم ينص النظام الأساسي على ما يخالف ذلك،وبالتالي يصبح انتقال الحصص متوقفا على قبول باقي الشركاء وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي.
 
ثالثا: رأسمال الشركة.

إن رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة كباقي شركات الأشخاص يقسم إلى أنصبة قيمتها الإسمية متساوية وليس إلى أسهم وذلك خلافا لما يقع في شركات الأموال.
   ولم يحدد المشرع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مبلغ معين لرأسمالها وإنما ترك لشركاء الحرية الكاملة في تحديد رأسمال الشركة في النظام الأساسي،وهذا حسب مقتضيات المادة 2 من القانون 24.10([[9]]url:#_ftn9 ) والتي نسخت مقتضيات المادة 46 من القانون5.96 التي كانت تحدد الرأسمال في 10.000 درهم.
 
 
رابعا:تسمية الشركة.

   من تجليات الإعتبار الشخصي داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة،تسمية الشركة التي إقتبستها من شركات الأشخاص،حيث أن الشركة تتخذ تسمية يمكن أن يضاف إليها إسم واحد أو أكثر من الشركاء،ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة" أو بعبارة S.A.R.L ([[10]]url:#_ftn10 )،وبالتالي أضحت بذلك تسمية شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة التي تعين أيضا بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ([[11]]url:#_ftn11 ).
وقد انتقد الفقه بشدة ـــ من بينهم الأستاذ أحمد شكري السباعي ــ إضافة إسم واحد أو أكثر من الشركاء إلى تسمية الشركة لأن الغاية من الإضافة في شركات الأشخاص و شركة التوصية بالأسهم هي إعلام الغير الذي يتعامل مع الشركة بأسماء الشركاء الذين يسألون على وجه التضامن عن ديون الشركة ودون حدود،في حين أن الأمر مختلف في الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث لا يحتمل الشركاء خسائر الشركة سوى في حدود حصصهم([[12]]url:#_ftn12 )،وهذا ما سوف نتطرق غليه لاحقا.
 
خامسا: منع إصدار قيم منقولة و دعوة الجمهور للاكتتاب.
 
  من تطبيقات الاعتبار الشخصي داخل شركات ذات المسؤولية المحدودة،ما تتميز به بخصوص منعها من إصدار قيم منقولة،ودعوتها الجمهور للاكتتاب،وذلك تحت طائلة البطلان سواء اتخذت هذه القيم شكل أسهم أو سندات قرض،ويمنع عليها كذلك ضمان إصدار هذه القيم تحت طائلة بطلان الضمان([[13]]url:#_ftn13 ).
ولا يمكن أن تتمثل الأنصبة بسندات قابلة للتداول إلا أن الأنصبة التي تصدرها الشركة قابلة للتفويت والإنتقال بقيود حددها المشرع كما سبق الإشارة إليها سابقا،وهذا يقربها من الأنصبة التي تصدرها شركات الأشخاص التي تروم الإحتفاظ على الاعتبار الشخصي و عدم تسرب الأغيار إلى الشركة.
 
المحور الثاني:مظاهر الإعتبار المالي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
 
   بعدما تطرقنا إلى أهم تجليات الإعتبار الشخصي في الشركات ذات المسؤولية المحدود،سنحاول في هذا المحور أن نبسط أهم تطبيقات الاعتبار المالي على أساس إزداوجية الأنظمة التي يتميز بها هذا النوع من الشركات.
  وتنهل الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال الخصائص التالية:
 
أولا:المسؤولية المحدودة للشركاء.

    لا يتحمل الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خسائر الشركة سوى في حدود حصصهم([[14]]url:#_ftn14 )، وقد اشتقت من هذه الخاصية العبارة الدالة على شكل هذه الشركة "الشركة ذات المسؤولية المحدودة"،وتشاركها في هذه الخاصية شركة المساهمة و كذلك المساهمون في شركة التوصية بالأسهم،وشركة المساهمة المبسطة والذين لا يسألون إلا في حدود حصصهم.
   وعليه و حفاظا على حقوق الأغيار المتعاملين مع الشركاء،ومن بين هؤلاء الأغيار نجد الأبناك،بحيث فرضت الممارسة العملية إشتراط كفالة أو تعهد شخصي للمسير عند حصول الشركة على قروض بنكية،بحيث تلزم هذه الكفالة او التعهد حتى خارج حدود الحصة المقدمة،إذ لا يمكن للأبناك الإعتماد على رأسمال قد لا يتجاوز 10.000 درهم([[15]]url:#_ftn15 )، هذا إذا ماعلمنا أن المشرع ترك للشركاء الحرية الكاملة في تحديد رأسمال الشركة كما أشارنا إلى ذلك سابقا.
   إلا أن هذا المبدأ أي محدودية مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ترد عليه بعض الإستتناءات تتمثل في أن الشريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة،وذلك في الحالات التالية:
 
1ــ في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للشركة.

    إن مبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء الذي تقوم عليه الشركة لا يحصن المسيرين تماما من تحمل المسؤولية في حالة عجزها عن الوفاء بديونها .
   وتتقرر هذه المسؤولية نتيجة التقصير أو الغش الصادر عن المسيرين في تسيير الشركة،حيث يتعرض المسير لعدة جزاءات مالية وشخصية و جنائية و ذلك عند وضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت نظام التسوية أو التصفية القضائية،بحيث أنه من غير المعقول ان يتمكن المسيرون من التحصن وراء مبدأ عدم المسؤولية الذي تقوم عليه الشركة للتنصل من كل مسؤولية في حالات التي يثبت فيها أن سوء تسيرهم أو تلاعبهم هو السبب في إفلاس الشركة.
    وعليه ووعيا من المشرع بخطورة ذلك سواء بالنسبة للأغيار أو بالنسبة للشركاء غير المسيرين فإنه قد قرر مبدأ عام حينما يظهر خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة الشركة وجود نقص في أصولها يرجع لأخطاء التسيير فإنه يمكن للمحكمة أن تحمله كليا أو جزئيا،تضامنيا أم لا،لكل المسيرين أو لبعضهما فقط وذلك حسب مقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة([[16]]url:#_ftn16 ).

2ــ في حالة التصريح ببطلان الشركة.

   بما أن بطلان الشركة غن حدث يلحق الضرر بالشركة و الشركاء و الأغيار،وأن العدالة تقتضي أن يتحمل المؤسسون أو الشركاء المنسوب إليهم البطلان غصلاح أو جبر الضرر.
وهذا النهج الذي سار عليه التشريع المغربي في المادة 92 من القانون 5.96 التي مددت المساءلة إلى المسيرين الأوائل،وهكذا يعتبر الشركاء المنسوب إليهم بطلان الشركة أي المؤسسون و المسيرون الأوائل الذين يقع على عاتقهم قبل البدء في ممارسة مهامهم التأكد من سلامة تأسيس الشركة،مسؤولين متضامنين تجاه الشركاء الآخرين و الغير عن الضرر الناتج عن البطلان ([[17]]url:#_ftn17 ).
 وكما تنص المادة 92 من القانون رقم 5.96،فلا يسأل عن بطلان الشركة إلا المسيرون الأوائل وليس اللاحقون لهؤلاء الأوائل،وقد حسن ما فعل المشرع عندما وقف عند حدود المسيرين الأوائل،وإلا تتابع مسلسل المسؤولية إلى ما لا نهاية الأمر الذي يعرقل الإقبال على تسيير الشركة ويضر بالشركاء أيضا الذين التحقوا بالشركة بعد تأسيسها و تولوا منصب التسيير دون أن تكون لهم يد في التأسيس([[18]]url:#_ftn18 ).
 
3ــ في حالة تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها.

    إن تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها أو على غير حقيقتها يحدث أضرار فادحة للأغيار ولباقي الشركاء الذين قدموا حصة نقدية،ويسأل عن الأضرار كل من مراقب الحصص و الشركاء،وذلك لحماية الضمان العام وصدق الرأسمال.
    ويسال مراقب الحصص طبقا للقواعد العامة في قانون الإلتزامات والعقود عن الأخطاء التي يرتكيبها طبقا للمادتين 77 و78 من ق.ل.ع.
كما يخضع الشركاء ايضا للمساءلة وذلك على وجه التضامن عن الأضرار الناشئة حماية للضمان العام،وذلك إما عن عدم تعيين مراقب الحصص في الحالات التي يكون فيها التعيين إلزاميا،أو في حالة ما إذا كانت القيمة المقررة للحصص العينية تختلف عن تلك المقترحة من طرف مراقب الحصص،وتبقى هذه المسؤولية قائمة طيلة مدة خمس سنوات تجاه الغير بشأن القيمة المحددة للحصص العينية عند تأسيس أو إنشاء الشركة([[19]]url:#_ftn19 ).
 
ثانيا: عدم اكتساب صفة تاجر.

إن عدم إكتساب صفة تاجر في شركة ذات المسؤولية المحدودة لصفة التاجر،يعتبر نتيجة مباشرة لمبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء،لأن المشرع ألحق صفة تاجر بالشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص.
لذلك فإذا ما تم إفلاس الشركة فإنه لا يترتب على ذلك إعلان إفلاس الشركاء ومن هنا فإنه يكفي فقط أن يتوفر في الشريك أهلية التعاقد لإنضمام إلى الشركة([[20]]url:#_ftn20 ).
 
ثالثا: عدم التأثر بتغير الواقع في الوضعية القانونية للشركاء.

   من خصائص شركات الأموال التي تتمظهر في شركة ذات المسؤولية المحدودة،ان هذه الأخيرة تأخذ بعدم تأثير التغيير الواقع في الوضعية القانونية للشريك على الشركة،فهي لا تنحل بالتحجير على الشريك أو إفلاسه أو وفاته أو فقده لأهلتيه،مالم ينص النظام الأساسي على ذلك([[21]]url:#_ftn21 ).
وهذا على خلاف شركات الأشخاص التي تنحل مبدئيا بأحد هذه الأسباب لقيامها على الإعتبار الشخصي.
 
رابعا : منع بعض أصناف الشركات من آتخاذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 من تطبيقات الإعتبار المالي داخل شركة ذات المسؤولية المحدودة رفض القانون 5.96 من أن تتخذ بعض الشركات لشكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة،والتي يغلب عليها الطابع الشخصي والعائلي ومن هذه الأشكال التي منعها المشرع،الشركات البنكية وشركات القرض و الاستثمار و التأمين و الرسملة والادخار،وذلك حسب مقتضيات المادة 44 في فقرتها الثانية([[22]]url:#_ftn22 ).
 
 
خاتمة:
 
  لقد عرفت الشركة ذات المسؤولية المحدودة نجاحا في الإقبال عليها بسبب ما توفره لمنشيئها من امتيازات لا توجد في غيرها من الشركات التجارية،فهي تسمح لهم بالتعاطي للتجارة دون اكتساب صفة "تاجر"وعلى الخصوص دون تحمل أية مسؤولية عن ديون الشركة هذا إضافة إلى بساطة طريقة إنشاءها بالمقارنة مع شركة المساهمة. 
 
لائحة المراجع:
 
  • أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي،الجزء الخامس،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،الطبعة الأولى،2005.
  • عز الدين بنستي،الشركات في التشريع المغربي والمقارن،الطبعة الأولى 2000.
  • فؤاذ معلال، شرح القانون التجاري المغربي،الجزء الثاني الشركات ،الطبعة الثالثة 2009.
 

الفهرس:
 
مقدمة....................................................................................1
المحور الأول: مظاهر الإعتبار الشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة....................3
أولا: محدودية الشركاء......................................................................3
ثانيا: إنتقال الحصص.......................................................................3
ثالثا: رأسمال الشركة.......................................................................4
رابعا:تسمية الشركة.......................................................................5
خامسا: منع إصدار قيم منقولة و دعوة الجمهور للاكتتاب....................................6
المحور الثاني:مظاهر الإعتبار المالي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة......................7
أولا:المسؤولية المحدودة للشركاء.............................................................7
ثانيا: عدم اكتساب صفة تاجر..........................................................10
ثالثا: عدم التأثر بتغير الواقع في الوضعية القانونية للشركاء. .............................10
رابعا : منع بعض أصناف الشركات من آتخاذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة........10
خاتمة...................................................................................11
 
 
الهوامش

[[1]]url:#_ftnref1 ) ظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر بتاريخ 14 ربيع الآخر 1417 الموافق ل 30 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة،منشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 1996،ص 2320.
[[2]]url:#_ftnref2 ) ظهير الشريف رقم 1.97.49 الصادر في 5 شوال 1417 الموافق ل13 فبراير 1997 بتنفيذ القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة،منشور بالجريدة الرسمية عدد 4438 بتاريخ 1 ماي 1997،ص 1058.
[[3]]url:#_ftnref3 ) أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي،الجزء الخامس،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،الطبعة الأولى،2005،ص208.
[[4]]url:#_ftnref4 ) تنص المادة 47 من القانون 5.96 على مايلي: " لايمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا وإذا اشتملت الشركة على أكثر من خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإلا تم حلها،مالم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانونا".
[[5]]url:#_ftnref5 ) أحمد شكري السباعي، م س،ص 230.
[[6]]url:#_ftnref6 ) الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون 5.96 تنص على أنه:" لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة".
[[7]]url:#_ftnref7 ) الفقرة الثانية من المادة 58 تنص على أنه:"حينما تضم الشركة أكثر من شريك،يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء،إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 37و 38و39 من قانون المسطرة المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وإذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في هذه الفقرة اعتبر ذلك فبولا للتفويت".
[[8]]url:#_ftnref8 ) المادة 56 من القانون 5.96 على أنه:"تنقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.
غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث،لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه،ولايمكن أن تتجاوز الآجال الممنوحة للشركة للبت في القبول،الآجال المنصوص عليها في المادة 58،ولايمكن للأغلبية المتطلبة أن تفوق الأغلبية المنصوص عليها في نفس المادة،تحت طائلة بطلان الشرط،وتطبق أحكام الفقرة3و4 من المادة 58 في حالة رفض القبول،ويعتبر القبول حاصلا إذا لم يتحقق داخل الأجل المحدد أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين المذكوتين".
[[9]]url:#_ftnref9 ) القانون رقم 24.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.39 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص 3083.
 
[[10]]url:#_ftnref10 ) حسب مقتضيات المادة 45 من 5.96.
[[11]]url:#_ftnref11 ) أحمد شكري السباعي، م س،216.
[[12]]url:#_ftnref12 ) أحمد شكري السباعي، م س،217.
[[13]]url:#_ftnref13 ) حسب مقتضيات المادة 54 من القانون 5.96.
[[14]]url:#_ftnref14 ) حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون 5.96,
[[15]]url:#_ftnref15 ) عز الدين بنستي،الشركات في التشريع المغربي والمقارن،الطبعة الأولى 2000،ص 115.
[[16]]url:#_ftnref16 ) فؤاذ معلال، شرح القانون التجاري المغربي،الجزء الثاني الشركات ،الطبعة الثالثة 2009،ص 132.
[[17]]url:#_ftnref17 ) أحمد شكري السباعي،م س،261.
[[18]]url:#_ftnref18 ) أحمد شكري السباعي،م س،261.
[[19]]url:#_ftnref19 ) تنص المادة 53 في فقرتها الأخيرة على مايلي: " إذا لم يوجد مراقب للحصص أو إذا كانت القيمة المقررة تختلف عن تلك المقترحة من طرف مراقب الحصص،فإن الشركاء يسألون بالتضامن طيلة خمس سنوات تجاه الأغيار بشأن القيمة المحددة للحصص العينية عند إنشاء الشركة".
[[20]]url:#_ftnref20 )  فؤاذ معلال، م س، ص91.
[[21]]url:#_ftnref21 ) حسب مقتضيات المادة 85 من القانون 5.96.
[[22]]url:#_ftnref22 ) تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون 5.96 على مايلي: " لا يجوز للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة".
 



الخميس 11 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter