ألغت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 15/03/2016 ملف عدد 04/2016 ما أسمته أو سماه رافع الاستئناف ب " الأمر الولائي " الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 03/03/2016 و القاضي بطرد المستأنف (المحامي) من القاعة و مواصلة إجراءات البحث معللة ذلك بأنه "بعد اطلاعها على محضر جلسة البحث المرفق بالملف و الذي يتضمن الأمر الولائي الصادر عن رئيس الجلسة بالطرد يتضح أنه أمر بطرد المحامي المستأنف من قاعة الجلسة دون الاشارة الى الاخلالات التي صدرت عنه عدا رفع الصوت و الاحتجاج على الأسئلة التي تطرح على الشاهد .
و حيث أن المادة 58 أعلاه ( من قانون مهنة المحاماة ) تمنح للمحامي الحق في اختيار الطريقة التي يراها للدفاع عن موكله كما أن الأمر المطعون فيه لم يبين نوع الاحتجاج الذي صدر عن المستأنف لدفاع لذا يكون معه الأمر المستأنف غير معللا تعليلا كافيا و سليما مما يعرضه للإلغاء".
أنه بالرجوع الى قرار المذكور يلاحظ أن المحكمة مصدرته اعتمدت على الفصول 01-02-32-37-38-59-134 و ما يليها من قانون المسطرة المدنية و المادة 58 من قانون المحاماة ، كما وصفت القرار بأنه ابتدائي .
أنه إذا كان الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود في الوصف القضائي للقرار المذكور ، فإنه ليس كذلك فيما يخص اعتماده على الفصلين 59 و 134 من قانون المسطرة المدنية ، كما أنه شرعن هو و طالب الطاعن " لأمر" لا إطار قانوني له .
و الملاحظ أن هذا القرار يعج بمجموعة من الاخلالات الشكلية و الموضوعية التي تجعله باطلا أكثر من سابقه و من جملة هذه الاخلالات :
أولا: بتوجيهه ضد السيد وكيل الملك:
بالرجوع إلى القرار المذكور يتضح أن الطعن وجه ضد السيد وكيل الملك مع العلم أن القرار لم يصدر عنه ولم يكن طرفا في النازلة، وعليه فإنه كان واجبا القول بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه ضد غير ذي صفة.
ثانيا عدم اختصاص الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية للبث في الطعن:
تنص الفقرة الثانية من الفصل 24 ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 35.10 على أنه " تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه"
وينص البند الأول من الفصل 19 المحال عليه على أنه تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000,00 درهم.
//2//
ولما كان الأمر المطعون فيه هو "أمر ولائي" (مع التحفظ على هذا الوصف) فإن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتطوان تكون غير مختصة للبث في النازلة لأنها مختصة في البث في الأحكام دون الأوامر.
ثالثا: الاضطراب في الوصف القانوني:
من خلال الوقائع المذكورة في القرار الاستئنافي يلاحظ أن طالب الاستئناف يصف الاجراء الذي باشره القاضي ابتدائيا بأنه "أمر ولائي" وهذا الوصف تبنته محكمة الاستئناف والتي اعتمدت في قرارها أيضا على المادة 59 و134 من قانون المسطرة المدنية.
الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية يخص الأحكام التمهيدية في الفرع المتعلق بالخبرة ، و الفصل 134 يخص استئناف الأحكام القطعية ، أما استئناف الأوامر الولائية فاستئنافها منصوص عليه ضمن الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون المسطرة المدنية ، و لا يكون ذلك مقبولا إلا في حالة الرفض .
لقد عرف الفقه العمل الولائي بأنه " عمل قضائي يمارسه القاضي دون اتباع إجراءات التقاضي العادية من استدعاء الأطراف و تبليغ المذكرات و مقارنة حجج الخصوم ، و إنما يكتفي بإصدار أوامر وقتية بناءا على ما قدمه له الطالب من حجج بعد التأكد من جدوى الاجراءات المطلوب و عدم تأثيره على مراكز الخصوم ، و هذه الأوامر الولائية كثيرة و متعددة و متجددة ، كالأمر بإجراء معاينة أو إجراء حجز تحفظي ، و يمكن للقاضي الذي أصدرها أن يتراجع عنها بطلب من الذي صدرت ضده ، كالمحجوز عليه مثلا في الحجز التحفظي و بذلك فإنه لا تحوز بحجة الشيء المحكوم به و هذه الأوامر ينهيها مصدرها بجملة " و نأمر بالرجوع إلينا في حالة وجود صعوبة " ومن تم فالعمل الولائي لا يكون قابلا للطعن إلا في حالة الرفض.
( للمزيد من الايضاح أنظر عبد العزيز توفيق موسوعة قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي الجزء الثاني الصفحة 207 و ما بعدها ، الطبعة الثالثة ) .
أما الحكم التمهيدي فهو الحكم الذي تفصل فيه المحكمة في نقطة أو أكثر من النقط المعروضة عليها أو تأمر فيه بإجراء من الاجراءات و إعادة النظر فيه بعد إتمام هذا الاجراء كالأمر بتعيين خبيرا أو الوقوف على عين المكان أو الاستماع الى الشهود أو أداء اليمين و لا تكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف إلا مع الأحكام الباتة في الموضوع كله طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية .
وهكذا يلاحظ أن الطاعن أضفى وصفا قانونيا غريبا على الاجراء الصادر عن القاضي الابتدائي وصنفه ضمن خانة الأوامر الولائية كما أن الغرفة الاستئنافية وقعت في اضطراب ورتباك كبير عندما سايرته في وصفه القانوني وزادت عليه وصفا جديدا يخص الأحكام التمهيدية "الاعتماد على الفصل 59 ق م م"
//3//
أنه على فرض أن الأجراء هو أمر ولائي فإنه لا يقبل الاستئناف ما دام أن الأوامر الولائية لا تقبل الاستئناف إلى في حالة الرفض طبقا للفصل 148 الفقرة الثانية ق م م، أما لو تم اعتباره حكم تمهيدي، فإنه لا يقبل الاستئناف بدوره إلا مع الأحكام الفاصلة في الموضوع طبقا للفصل 140 ق م م ولا يمكن النظر فيه إلا من طرف محكمة الاستئناف وليست الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية.
ضرب حضانة الدفاع:
إن القراءة المتأنية للتعليل الذي تبته الغرفة الاستئنافية يلاحظ أن هذه الأخيرة ألغت ما أسمته "الأمر الولائي" لعدم كفاية التعليل ونقصانه فقط، لأن القاضي مصدره لم يشر إلى الإخلالات التي صدرت عن الطاعن ولم يبين نوعها.
إن هذا التعليل ومن خلاله القرار كرس لبدعة خطيرة وهي إمكانية طرد المحامي من الجلسة شريطة كفاية التعليل والإشارة إلى الاخلالات.
أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من م 58 من قانون المهنة يتضح أن المحامي لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو مذكراته ، بل إنه في حالة ارتكابه أي مخالفة أو جريمة من جرائم الجلسات فإن المحكمة طبقا للفقرة الأخيرة من نفس المادة تحرر محضرا بما قد يحدث من إخلال و تحمله على النقيب و على الوكيل العام للملك لا تخاد ما قد يكون لازما .
و الواضح من خلال المادة 58 أن القاضي لا يمكنه أن يصدر قرار بالطرد أو غيره ضد المحامي لغياب الأساس القانوني الذي يخوله ذلك
و في الأخير ،
فإن مهندسوا هذه التسوية ارتكبوا أخطاءا استغرق الخطأ المرتكب من طرف القاضي مصدر ما اصطلح عليه ظلما " الأمر الولائي " ليبقى السؤال ، هل يمكن الغاء القرار المذكور لفائدة القانون ؟؟؟
و حيث أن المادة 58 أعلاه ( من قانون مهنة المحاماة ) تمنح للمحامي الحق في اختيار الطريقة التي يراها للدفاع عن موكله كما أن الأمر المطعون فيه لم يبين نوع الاحتجاج الذي صدر عن المستأنف لدفاع لذا يكون معه الأمر المستأنف غير معللا تعليلا كافيا و سليما مما يعرضه للإلغاء".
أنه بالرجوع الى قرار المذكور يلاحظ أن المحكمة مصدرته اعتمدت على الفصول 01-02-32-37-38-59-134 و ما يليها من قانون المسطرة المدنية و المادة 58 من قانون المحاماة ، كما وصفت القرار بأنه ابتدائي .
أنه إذا كان الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود في الوصف القضائي للقرار المذكور ، فإنه ليس كذلك فيما يخص اعتماده على الفصلين 59 و 134 من قانون المسطرة المدنية ، كما أنه شرعن هو و طالب الطاعن " لأمر" لا إطار قانوني له .
و الملاحظ أن هذا القرار يعج بمجموعة من الاخلالات الشكلية و الموضوعية التي تجعله باطلا أكثر من سابقه و من جملة هذه الاخلالات :
أولا: بتوجيهه ضد السيد وكيل الملك:
بالرجوع إلى القرار المذكور يتضح أن الطعن وجه ضد السيد وكيل الملك مع العلم أن القرار لم يصدر عنه ولم يكن طرفا في النازلة، وعليه فإنه كان واجبا القول بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه ضد غير ذي صفة.
ثانيا عدم اختصاص الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية للبث في الطعن:
تنص الفقرة الثانية من الفصل 24 ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 35.10 على أنه " تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه"
وينص البند الأول من الفصل 19 المحال عليه على أنه تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000,00 درهم.
//2//
ولما كان الأمر المطعون فيه هو "أمر ولائي" (مع التحفظ على هذا الوصف) فإن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتطوان تكون غير مختصة للبث في النازلة لأنها مختصة في البث في الأحكام دون الأوامر.
ثالثا: الاضطراب في الوصف القانوني:
من خلال الوقائع المذكورة في القرار الاستئنافي يلاحظ أن طالب الاستئناف يصف الاجراء الذي باشره القاضي ابتدائيا بأنه "أمر ولائي" وهذا الوصف تبنته محكمة الاستئناف والتي اعتمدت في قرارها أيضا على المادة 59 و134 من قانون المسطرة المدنية.
الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية يخص الأحكام التمهيدية في الفرع المتعلق بالخبرة ، و الفصل 134 يخص استئناف الأحكام القطعية ، أما استئناف الأوامر الولائية فاستئنافها منصوص عليه ضمن الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون المسطرة المدنية ، و لا يكون ذلك مقبولا إلا في حالة الرفض .
لقد عرف الفقه العمل الولائي بأنه " عمل قضائي يمارسه القاضي دون اتباع إجراءات التقاضي العادية من استدعاء الأطراف و تبليغ المذكرات و مقارنة حجج الخصوم ، و إنما يكتفي بإصدار أوامر وقتية بناءا على ما قدمه له الطالب من حجج بعد التأكد من جدوى الاجراءات المطلوب و عدم تأثيره على مراكز الخصوم ، و هذه الأوامر الولائية كثيرة و متعددة و متجددة ، كالأمر بإجراء معاينة أو إجراء حجز تحفظي ، و يمكن للقاضي الذي أصدرها أن يتراجع عنها بطلب من الذي صدرت ضده ، كالمحجوز عليه مثلا في الحجز التحفظي و بذلك فإنه لا تحوز بحجة الشيء المحكوم به و هذه الأوامر ينهيها مصدرها بجملة " و نأمر بالرجوع إلينا في حالة وجود صعوبة " ومن تم فالعمل الولائي لا يكون قابلا للطعن إلا في حالة الرفض.
( للمزيد من الايضاح أنظر عبد العزيز توفيق موسوعة قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي الجزء الثاني الصفحة 207 و ما بعدها ، الطبعة الثالثة ) .
أما الحكم التمهيدي فهو الحكم الذي تفصل فيه المحكمة في نقطة أو أكثر من النقط المعروضة عليها أو تأمر فيه بإجراء من الاجراءات و إعادة النظر فيه بعد إتمام هذا الاجراء كالأمر بتعيين خبيرا أو الوقوف على عين المكان أو الاستماع الى الشهود أو أداء اليمين و لا تكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف إلا مع الأحكام الباتة في الموضوع كله طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية .
وهكذا يلاحظ أن الطاعن أضفى وصفا قانونيا غريبا على الاجراء الصادر عن القاضي الابتدائي وصنفه ضمن خانة الأوامر الولائية كما أن الغرفة الاستئنافية وقعت في اضطراب ورتباك كبير عندما سايرته في وصفه القانوني وزادت عليه وصفا جديدا يخص الأحكام التمهيدية "الاعتماد على الفصل 59 ق م م"
//3//
أنه على فرض أن الأجراء هو أمر ولائي فإنه لا يقبل الاستئناف ما دام أن الأوامر الولائية لا تقبل الاستئناف إلى في حالة الرفض طبقا للفصل 148 الفقرة الثانية ق م م، أما لو تم اعتباره حكم تمهيدي، فإنه لا يقبل الاستئناف بدوره إلا مع الأحكام الفاصلة في الموضوع طبقا للفصل 140 ق م م ولا يمكن النظر فيه إلا من طرف محكمة الاستئناف وليست الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية.
ضرب حضانة الدفاع:
إن القراءة المتأنية للتعليل الذي تبته الغرفة الاستئنافية يلاحظ أن هذه الأخيرة ألغت ما أسمته "الأمر الولائي" لعدم كفاية التعليل ونقصانه فقط، لأن القاضي مصدره لم يشر إلى الإخلالات التي صدرت عن الطاعن ولم يبين نوعها.
إن هذا التعليل ومن خلاله القرار كرس لبدعة خطيرة وهي إمكانية طرد المحامي من الجلسة شريطة كفاية التعليل والإشارة إلى الاخلالات.
أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من م 58 من قانون المهنة يتضح أن المحامي لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو مذكراته ، بل إنه في حالة ارتكابه أي مخالفة أو جريمة من جرائم الجلسات فإن المحكمة طبقا للفقرة الأخيرة من نفس المادة تحرر محضرا بما قد يحدث من إخلال و تحمله على النقيب و على الوكيل العام للملك لا تخاد ما قد يكون لازما .
و الواضح من خلال المادة 58 أن القاضي لا يمكنه أن يصدر قرار بالطرد أو غيره ضد المحامي لغياب الأساس القانوني الذي يخوله ذلك
و في الأخير ،
فإن مهندسوا هذه التسوية ارتكبوا أخطاءا استغرق الخطأ المرتكب من طرف القاضي مصدر ما اصطلح عليه ظلما " الأمر الولائي " ليبقى السؤال ، هل يمكن الغاء القرار المذكور لفائدة القانون ؟؟؟