MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تعليق على مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للملتمسات في مجال التشريع

     

( مقترح تقدم به فريق برلماني)


عبدالرحمان مغاري
تخصص: القانون العام



تعليق على  مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للملتمسات في مجال التشريع

موضوع الدراسة

ستخصص هذه الدراسة في محور اول لجرد المقتضيات الواردة في مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للملتمسات في مجال التشريع ، وفي المحور الثاني التعليق عليه، وذلك من حيت الشكل ومنحيت المضمون .
  • الاطار العام الخاص بالمحور الاول:
يتعلق الامر في هذا المحور، التعرف على  مقترح قانون تنظيمي تقدم به فريق برلماني (1)،بشأن تحديد شروط وكيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للملتمسات في مجال التشريع ، حيت تضمن من الناحية الشكلية  بالإضافة الى مذكرة تقديمية للمقترح على احدى عشر مادة وملحق اول خصص لكيفية اقرار الدعم النموذجي والثاني للعدد الادنى للموقعين  على الملتمس حسب كل جهة.

- المضامين الواردة في المقترح :

تضمن المقترح المشار اليه اعلاه المحاور التالية :

اولا : مذكرة تقديم تمحورت حول القضايا التالية:

-  الاشارة الى التحولات التي تعرفها الانظمة السياسية الديمقراطية والتي افضت الى فتح المزيد من النوافذ نحو المشاركة الشعبية للمساهمة في اتخاذ القرارات العمومية وذلك لمواجهة التحديات الناجمة عن التطور الحاصل في المجتمع .
-  التأكيد على ان الدستور المغربي وعلى غرار  باقي الدساتير الديمقراطية اخذ بالية اشراك المواطنين في عملية انتاج التشريع من خلال ايمانه بالديمقراطية التشاركية طبقا لما نص عليه الفصل الاول من الدستور (وليس الفصل 14 كما ورد في المذكرة التقديمية للمقترح.)
- الاشارة الى الأهداف المتوخاة منه والتي ترمي الى : تحديد الشروط المصاحبة لوضح الملتمسات ،تبيان الاجراءات والمراحل التي تتطلبها مساهمة المواطنين في التشريع ، وفي الاخير وضع الاليات الكفيلة لتعزيز القدرات الاقتراحية في مجال التشريع.
 
ثانيا :مقتضيات عامة :

تتكون من ثلاث مواد ،الاولى منه تشير الى مرجعية المقترح المتمثل في الفصل 14 من الدستور(3) ، مع الاشارة  الى تحديد شروط وكيفيات  تقديم الملتمسات التي ستتم وفق هذا القانون التنظيمي ، وبشان المادة الثانية تم تخصيص فقرتها الاولى لتحديد المقصود بالملتمس حيت عرفته بأنه (.. كل مبادرة وطنية يتقدم بها مجموعة من المواطنات والمواطنين وفق احكام هذا القانون التنظيمي ) ، وفي الفقرة الثانية الاشارة الى كون المبادرة التشريعية ستسمح باشراك المواطنين في اعداد المقترحات لتدبير الشأن العام عبر اليات قانونية قادرة على تطوير ادوات اشتغالهم ، وبخصوص المادة الثالثة تم تخصيصها لتحديد القصد ببعض المصطلحات ، ويتعلق الامر ب:
-" الملتمسون " حيت اعتبرهم المقترح المواطنونالمتمتعون بالجنسية المغربية ،والمنضوون داخل "لجنة لتقديم    الملتمسات" والتي تقوم بعملية الاعداد والتقديم والتتبع .
-" الموقعون": وهم الفئة التي تدعم او تشارك بتوقيعها على الملتمس .
- "لجنة العلاقة مع الملتمس" وهي لجنة دائمة داخل مجلس النواب المكلفة بدراسة الملتمسات .
 
ثالثا :الشروط المتعلقة بمقدمي الملتمس والموقعين وقبوله 

بخصوص الشروط المتعلقة بمقدمي الملتمس والموقعين عليه ، نصت المادة 4 على ان :
  • لمنظمون": هم من المتمتعين بالجنسية المغربية والمقيدون في اللوائح الانتخابية والذين يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية وناخبون.
  • " لجنة تقديم الملتمس": يجب ان تتكون من ثلاثة افراد على الاقل يشترط فيهم الاقامة في ثلاثة جهات ( حسب ماورد في المقترح )؟
  • "الموقعون":المقيدون في اللوائح الانتخابية والذين يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية
  • " اقرار الدعم": ان يكون مساندا من طرف 25000توقيعا على الاقل وجمعت في مدة لاتتجاوز 4 اشهر مع الأخذ يعين الاعتبار عدد ادنى من الموقعين عن كل جهة (؟).
 
وبشأن شروط قبول الملتمس،لا بد من ان تتحقق فيه الشروط التالية :
            - احترام ثوابت الجامعة للامة ( الدين الاسلامي /الملكية / الوحدة الوطنية )
            - الامتثال لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل
            - الالتزام باتفاقيات المنظمات الدولية ومواثيقها
            - احترام حقوق الانسان
            - احترام الحقوق والحريات .
            - الابتعاد عن اشكال التمييز .
            - استيفاء الملتمس لشروط ومقتضيات المادة 4
            - ان لايكون الملتمس خارج اطار اختصاصات السلطة التشريعية للبرلمان ( ملاحظة :فالأمر يتعلق بموضوع الملتمس )
            - ان لا يتضمن الملتمس اية اساءة او التجريح او التعارض مع قيم الهوية
            - ان  لا يتعلق بقوانين تم التداول بشأنها من قبل .( سكت عن حالة تعديلها )
 
رابعا :تسجيل الملتمس بمجلس النواب

تشترط المادة 6  لتسجيل الملتمسات  وتدبيرها على مستوى مجلس النواب  ان يتم :
            - احداث لجنة دائمة مكلفة مع المجتمع المدني بدراسة الملتمسات وابداء الراي بشأنه .
            - ايداع الملتمسات بمكتب مجلس النواب بصيغة ورقية او اليكترونية (عن طريق الانترنيت) مرفوقة بمعلومات حول موضوع الملتمس واهدافه ولائحة تضم اسماء مقدمي الملتمس وعناوينهم وارقام بطاقتهم التعريفية وتقرير حول مصادر الدعم الضرورية لتقديم الملتمس ...(؟)
            - ان تقدم المعلومات السالف ذكرها بإحدى اللغتين الرسميتين العربية والامازيغية .
            - احترام جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بشروط الدعم المادي .
            - تتكلف اللجنة الدائمة المشار اليها انفا بتقديم المعلومات والارشادات والتأطير لمساعدة الملتمسين .
            - ان يحيل رئيس مجلس النواب الملتمس على اللجنة المكلفة بالمجتمع المدني .
            - اخبار مقدمي الملتمس بعد مرور 60 يوما بقبوله.
            - للجنة المكلفة  الحق في رفض الملتمسات التي لاتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 4و5 .
            - تقديم  التعليل في حالة رفض الملتمس مع اعطاءهم الحق للطعن امام هيئة مختصة                            (لم يحددها المقترح الهيئة ).
            - لمقدمي الملتمس الحق في سحبه بواسطة تقديم طلب للسحب معلل ومصادق عليه .
 
خامسا : كيفيات وشروط جمع التزامات الدعم

 حددتها المادة السابعة في الشروط التالية :
- يتكلف الملتمسون بجمع المساندة للملتمس من طرف الموقعين عليه طبقا للمواد 4و5و6.
- تقديم الملتمس من خلال استمارة مخصصة لدلك، وان تقدم اما باللغة العربية او الامازيغية .
- يجب ان تكون المعلومات المقدمة من طرف مقدمي الملتمس والموقعين مطابقة لتلك المقدمة والمسجلة لدى مجلس النواب .
-على الموقع ان يدعم ملتمسا لمرة واحدة فقط .
- لاتجمع التزامات الدعم الا بعد تسجيل الملتمس واعلان لجنة المصادقة على اقرار الدعم عن العدد النهائي للتوقيعات المساندة والتي استوفت الشروط المنصوص عليه في المواد 4/5/6/7.
 
سادسا : العدد الادنى المخصص للتوقيع حسب كل جهة والمراقبة والمصادقة على التزامات الدعم

نصت المادة 8 من المقترح على ان ينتمي الموقعين على الملتمس الى ثلاث جهات على الاقل (؟) ومسجلون في احدى دوائرها الانتخابية ، كما نصت المادة 9 على ان يتم تقديم الملتمس حسب انتماء الموقعين في كل جهة الى ممثل السلطة مقابل وصل ايداع .
 
سابعا :حول تقديم الملتمس للجنة المكلفة مع العلاقة مع المجتمع المدني

بعد استيفاء الملتمس للشروط المنصوص عيها في القانون التنظيمي يقدم لمكتب مجلس النواب لمراقبته،و يحيله رئيس المجلس على الحكومة خلال 30 يوما( صياغة مبهمة ) قبل احالتها على اللجان الدائمة ، وفي حالة انصرام الآجال امكن للجنة برمجته ودراسته ومناقشته (المادة 10).
 
ثامنا :مقتضيات خاصة

يتعلق الامر بمنع مقدمي الملتمس استغلال المعلومات حول الموقعين لغايات اخرى غير الغاية التي جمعت اجلها ،هذا ويقترح تدميرها بعد مرور اجل60 يوما على تقديم الملتمس ، هذا ويجب على مقدمي الملتمس الحرص على حماية المعلومات المتحصلة من الملتمسين كما يمنع نشرها او استغلالها لأغراض تجارية او مصالح فئوية  ( المادة 11).
 
هوامش :

(1)- يتعلق الامر التجمع الوطني للأحرار ،وهو مسجل تحت رقم 59 بتاريخ 04/02/2013( دورة اكتوبر 2012/2013)، يمكن تحميل نسخة منه  من الموقع الخاص بالبرلمان المغربي .
(2) –الفصل 1 من الدستور جاء في فقرته الثانية " يقوم النظام الدستور للملكة على اساس فصل السلط ، وتوازنها وتعاونها ،والديمقراطية المواطنة والتشاركية .."
(3) - الفصل 14 من الدستور" للمواطنات والمواطنين ،ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع "



الثلاثاء 5 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter