ستنظر السلطة التشريعية في تونس قريبا في مشروع قانون يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية يرمي إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالإعانة العدلية لدى المحكمة الإدارية، بهدف تيسير سبل التقاضي أمام بعض الفئات من المتقاضين عديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود الذين لا قدرة لهم على تحمّل مصاريف التقاضي، وذلك حرصا على تحقيق المساواة بين الجميع بالنسبة إلى حق اللجوء للقضاء الإداري.
ستنظر السلطة التشريعية في تونس قريبا في مشروع قانون يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية يرمي إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالإعانة العدلية لدى المحكمة الإدارية.
ويهدف هذا مشروع، إضافة إلى تثبيت مبدأ الانتفاع بالإعانة القضائية مثلما جاء بالفصل 30 من قانون المحكمة الإدارية، إلى تدعيم هذه المؤسسة وتطويرها من خلال تلافي الصعوبات القانونية والعملية التي ترتبت عن بعض الفراغ القانوني الذي برز في الأمر عدد 882 لسنة 1974، رغم تضمنّه عدّة أحكام تتماشى وخصوصية القضاء الإداري والتي تمّ الإبقاء عليها ضمن المشروع الحالي وتتمثل أهم محاور التنقيح والمراجعة في 5 نقاط أساسية:
-استبدال عبارة "الإعانة العدلية" بعبارة "الإعانة القضائية" تماشيا مع المصطلح المعتمد بالفصل 30 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أن ينتفع المعوزون بالإعانة القضائية عند تقديم الدعاوى حسب الإجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل.
-تنظيم المسائل المرتبطة بتسجيل المطالب وبدورية انعقاد مكتب الإعانة القضائية وبالآلية المعتمدة لاتخاذ قراراته.
-تدعيم الضمانات المُخوّلة لطالب الإعانة القضائية عند البتّ في مطلبه وذلك بتوسيع تركيبة مكتب الإعانة القضائية وذلك بإضافة عضوين جديدين هما على التوالي مستشار بالمحكمة الإدارية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وإقرار مبدأ حرية اختيار المتقاضي المنتفع من طرف المكتب نظرا لخصوصية القضاء الإداري مقارنة بالقضاء العدلي، من حيث أن الإدارة هي دوما في النزاع الإداري.
وبيّنت التجربة أن تعيين المحامي من قبل مكتب الإعانة العدلية يدفع المتقاضي الذي يفشل في دعواه إلى الشكّ وعدم الاطمئنان لأن الدولة في نظره هي التي اختارت له محاميه والحال أنها خصما له في القضية، فظلا عن أن هذا التوجه يُكرّس الصبغة التعاقدية للعلاقة القائمة بين المتقاضي ومحاميه والتي تنبني أساسا على عنصر الثقة مثلما تمّ تأكيد ذلك في القانون المُقارن.
-إرساء نظام خاص بتأجير المحامين والخبراء المعنيين بمقتضى إعانة قضائية بما في ذلك الصورة التي تحمل فيها هذه المصاريف على المنتفع بالإعانة وفقا لجملة من المعايير التي يضبطها مشروع القانون.أمّا بالنسبة إلى مساعدي القضاء الآخرين مثل عدول التنفيذ وعدول الأشهاد،فإنهم يخضعون لنصوص خاصة تضبط كيفية تحديد أجرتهم.
-تنظيم الآثار المترتبة عن منح الإعانة القضائية وخاصة على مستوى تحديد الجهة التي ستتكفل بتحمّل المصاريف.
م.م
ستنظر السلطة التشريعية في تونس قريبا في مشروع قانون يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية يرمي إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالإعانة العدلية لدى المحكمة الإدارية.
ويهدف هذا مشروع، إضافة إلى تثبيت مبدأ الانتفاع بالإعانة القضائية مثلما جاء بالفصل 30 من قانون المحكمة الإدارية، إلى تدعيم هذه المؤسسة وتطويرها من خلال تلافي الصعوبات القانونية والعملية التي ترتبت عن بعض الفراغ القانوني الذي برز في الأمر عدد 882 لسنة 1974، رغم تضمنّه عدّة أحكام تتماشى وخصوصية القضاء الإداري والتي تمّ الإبقاء عليها ضمن المشروع الحالي وتتمثل أهم محاور التنقيح والمراجعة في 5 نقاط أساسية:
-استبدال عبارة "الإعانة العدلية" بعبارة "الإعانة القضائية" تماشيا مع المصطلح المعتمد بالفصل 30 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أن ينتفع المعوزون بالإعانة القضائية عند تقديم الدعاوى حسب الإجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل.
-تنظيم المسائل المرتبطة بتسجيل المطالب وبدورية انعقاد مكتب الإعانة القضائية وبالآلية المعتمدة لاتخاذ قراراته.
-تدعيم الضمانات المُخوّلة لطالب الإعانة القضائية عند البتّ في مطلبه وذلك بتوسيع تركيبة مكتب الإعانة القضائية وذلك بإضافة عضوين جديدين هما على التوالي مستشار بالمحكمة الإدارية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وإقرار مبدأ حرية اختيار المتقاضي المنتفع من طرف المكتب نظرا لخصوصية القضاء الإداري مقارنة بالقضاء العدلي، من حيث أن الإدارة هي دوما في النزاع الإداري.
وبيّنت التجربة أن تعيين المحامي من قبل مكتب الإعانة العدلية يدفع المتقاضي الذي يفشل في دعواه إلى الشكّ وعدم الاطمئنان لأن الدولة في نظره هي التي اختارت له محاميه والحال أنها خصما له في القضية، فظلا عن أن هذا التوجه يُكرّس الصبغة التعاقدية للعلاقة القائمة بين المتقاضي ومحاميه والتي تنبني أساسا على عنصر الثقة مثلما تمّ تأكيد ذلك في القانون المُقارن.
-إرساء نظام خاص بتأجير المحامين والخبراء المعنيين بمقتضى إعانة قضائية بما في ذلك الصورة التي تحمل فيها هذه المصاريف على المنتفع بالإعانة وفقا لجملة من المعايير التي يضبطها مشروع القانون.أمّا بالنسبة إلى مساعدي القضاء الآخرين مثل عدول التنفيذ وعدول الأشهاد،فإنهم يخضعون لنصوص خاصة تضبط كيفية تحديد أجرتهم.
-تنظيم الآثار المترتبة عن منح الإعانة القضائية وخاصة على مستوى تحديد الجهة التي ستتكفل بتحمّل المصاريف.
م.م