شكلت حماية المستهلك الهدف الرئيس في واقعنا المعاش، وخاصة في الجانب الاقتصادي منه، فمن الطبيعي أن للاستهلاك دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية، لما له من تأثير في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، بحيث برزت الحاجة الماسة في حماية المستهلك من تجاوزات المنتجين المهنيين والمحتكرين الذين أصبح همهم الوحيد هو ابتزاز أمواله، و إثقال كاهله بنفقات إضافية غير آبهين بالقواعد القانونية والأخلاقية.[1]
وبما أن المبادئ التقليدية والقانونية العامة والقائمة على مبدأ سلطان الإرادة لم تعد كافية في تحقيق الهدف المتوخى منها ألا وهو حماية المستهلك، فقد حرصت جل التشريعات في قوانينها المعنية بحماية المستهلك، النص على إنشاء هيئات للمجتمع المدني وجمعيات تناط بها مهمة الدفاع عن المستهلك وصون حقوقه.
ولم يخرج المشرع المغربي عن هذا النهج من خلال القانون رقم 31.08، إذ خصص القسم السابع منه لجمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى الظهير الشريف ل 15 نونبر 1958[2] الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
وقد جاء بالمادة 152 من القانون رقم 31.08 على أنه:" تتولى جمعيات حماية المستهلك المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، وتعمل على احترام هذا القانون".
وما يلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع لم يعرف جمعيات حماية المستهلك، حيث اكتفى فقط بالإشارة إلى مهامها.
وبذلك يمكننا القول بأنها، عبارة عن جمعيات مستقلة عن الدولة، حتى وإن خضعت لرقابة الوزارة الوصية المعنية بنشاطها، وتنشأ وفقا للشروط المتطلبة قانونا، ويظل هدفها الرئيس الدفاع عن المستهلك وصون حقوقه في مواجهة المهني أو المحترف، أو لدى السلطات الرسمية بما فيها القضاء بكافة الوسائل التي يخولها لها القانون.
وقد فرضت المادة 115[3] من نفس القانون على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة ضرورة التكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك.
ونعتقد بأن تكتل هذه الجمعيات في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك من شأنه أن يوحد جهودها - نظرا لكثرتها واختلاف أهدافها - ، ويضفي على عملها طابع الفعالية.
ولكي تحقق هذه الجمعيات دورها في حماية المستهلك يجب أن تتوفر الجمعية على عدة أمور أهمها تمثيل المستهلك، بحيث يكون هدفها الرئيس ونشاطها الدفاع عن حقوقه وحماية مصالحه، ومن جهة أخرى أن تكون ذات منفعة عامة أي معتمدة قانونا، ووفق الإجراءات الجاري بها العمل، وهذا يعني أن صفة المنفعة العامة لا يمكن الحصول عليها إلا بموجب مرسوم يصدر عن السلطات المختصة. [4]
ونعتقد أن اشتراط المشرع المغربي لصفة المنفعة العامة للجمعيات التي يفترض بأنها سوف تمثل المستهلكين أمام القضاء يعبر عن مدى اهتمامه بالحماية القانونية للمستهلك، على اعتبار أنه لا يمكن تمتيع أي جمعية كيفما كان نوعها بأهلية الدفاع عن المستهلك، إلا إذا توافرت بها الشروط القانونية لممارسة أعمالها في حمايته.
وبالرجوع إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يلاحظ بأن المشرع اعترف بحق التقاضي لهذه الجمعيات، وهو ما يتضح بجلاء من خلال المادة 149[5]، ويحدد هذا القانون أيضا نوعية الممارسات التي يمكن للجمعية أن تطالب بمنعها وخاصة الشروط التعسفية المدرجة في العقود[6]، كما كفل لها نفس القانون أيضا الحق في تمثيل المستهلكين أمام القضاء وهو ما تمت الإشارة إليه في المادة 151 كما يلي :" يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية في حالة تعرض مجموعة من المستهلكين أشخاص ذاتيين ومحددين، كل على حدة لأضرار مترتبة عن فعل نفس المهني وذات مصدر واحد أن تطالب قضائيا باسم هؤلاء المستهلكين بإصلاح الضرر إذا كانت موكلة من طرف شخصين اثنين على الأقل لهذا الغرض ".
وبناء على ما سبق نستنتج أن المشرع المغربي أعطى الحق لهذه الجمعيات بتمثيل المستهلك أمام القضاء، حيث يمكنها المطالبة بإصلاح الضرر الذي يمكن أن يصيب الزبون المستهلك[7]، فهذا يدل على أهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات، غير أنه وعلى الرغم من كثرتها وتعددها، إلا أن دورها ما زال يحتاج إلى الكثير من التفعيل على أرض الواقع.
وعلى العموم فإن جمعيات حماية المستهلك تناط بها مجموعة من المهام، من بينها إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا[8] بالخدمات التي يحتاجها، كما تقوم بضمان حماية هذا الأخير من الشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في ما يخص المعاملات البنكية التي تنتج عنها فوائد بنكية؟
للإجابة عن هذا السؤال نبادر بالقول أن جمعيات حماية المستهلك تلعب دورا كبيرا في توعية الزبون أو المستهلك، هذا الأخير الذي يقوم بإبرام العقد البنكي وهو غير واع بالشروط المدرجة بالعقد، والتي تكون غالبا تعسفية وتفيد فقط مصلحة البنك، لذلك يجب توفير نشرات وحملات توعي المستهلكين في ظل الأزمة المالية، وما نتج عنها من ارتفاع أسعار القروض وخاصة العقارية منها[9].
ونظرا لتعدد جمعيات حماية المستهلك في المغرب، سوف نقتصر على جمعيتان تعنيان بالمجال البنكي، وهما الجمعية المغربية لضحايا القروض للاستهلاك (أولا)، و الجمعية المغربية لمستعملي الخدمات البنكية ( ثانيا)
أسست هذه الجمعية بالرباط[10]، وتعنى بالدفاع عن ضحايا القروض الاستهلاكية الذين يجدون أنفسهم أمام أقساط شهرية يتم اقتطاعها من المنبع.[11]
وبالرجوع إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي لهذه الجمعية يتضح أنها أعطت سبعة مجالات لتدخلها وهي كالآتي:
تهتم هذه الجمعية[13] بمستعملي الخدمات البنكية، إذ جاءت لحماية المستهلك من شطط البنوك فيما يتعلق بالمصاريف والعمولات والقروض، ومن أجل ذلك وبالرجوع إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي لهذه الجمعية فإنها تهدف إلى:
وبناء على ما سبق، نلاحظ أن هذه الجمعيات تقوم بمجموعة من المحاولات لمساعدة المستهلك، ولكن هذه المحاولات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى ما تقوم به الجمعيات واللجان بفرنسا، حيث إن هذه الأخيرة يتسم دورها بالفعالية في حماية المستهلك.
فمثلا في فرنسا هناك لجنة تسمى بلجنة معالجة الاستدانة المفرطة[15]، والتي تساعد المستهلكين الذين هم في حالة إعسار، أي ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند حلول أجلها.
فالمعلوم أن معظم الفئات التي تستفيد من القروض هم صغار الموظفين والأجراء وذوي الدخل المحدود، فأمام سرعة التسهيلات يقعون أمام أزمة مالية خانقة، بحيث يجد الفرد نفسه أمام فوائد متراكمة ونسب عالية لينتهي به الأمر في آخر المطاف أمام الحجز التحفظي، ومن هنا تأتي ضرورة توفر المغرب على لجنة أو جمعية - كتلك الموجودة في فرنسا- لحماية المستهلكين من جشع مؤسسات القرض.
ونخلص في الأخير إلى أن جمعيات حماية المستهلك تلعب دورا مهما في توفير الحماية للزبون من خلال تبصيره، وإعلامه بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حالة توفر العقد على شروط تعسفية أو في حالة عدم توفر كشف الحساب البنكي على بيان للفوائد ونسبتها.
الهوامش
وبما أن المبادئ التقليدية والقانونية العامة والقائمة على مبدأ سلطان الإرادة لم تعد كافية في تحقيق الهدف المتوخى منها ألا وهو حماية المستهلك، فقد حرصت جل التشريعات في قوانينها المعنية بحماية المستهلك، النص على إنشاء هيئات للمجتمع المدني وجمعيات تناط بها مهمة الدفاع عن المستهلك وصون حقوقه.
ولم يخرج المشرع المغربي عن هذا النهج من خلال القانون رقم 31.08، إذ خصص القسم السابع منه لجمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى الظهير الشريف ل 15 نونبر 1958[2] الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
وقد جاء بالمادة 152 من القانون رقم 31.08 على أنه:" تتولى جمعيات حماية المستهلك المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، وتعمل على احترام هذا القانون".
وما يلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع لم يعرف جمعيات حماية المستهلك، حيث اكتفى فقط بالإشارة إلى مهامها.
وبذلك يمكننا القول بأنها، عبارة عن جمعيات مستقلة عن الدولة، حتى وإن خضعت لرقابة الوزارة الوصية المعنية بنشاطها، وتنشأ وفقا للشروط المتطلبة قانونا، ويظل هدفها الرئيس الدفاع عن المستهلك وصون حقوقه في مواجهة المهني أو المحترف، أو لدى السلطات الرسمية بما فيها القضاء بكافة الوسائل التي يخولها لها القانون.
وقد فرضت المادة 115[3] من نفس القانون على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة ضرورة التكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك.
ونعتقد بأن تكتل هذه الجمعيات في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك من شأنه أن يوحد جهودها - نظرا لكثرتها واختلاف أهدافها - ، ويضفي على عملها طابع الفعالية.
ولكي تحقق هذه الجمعيات دورها في حماية المستهلك يجب أن تتوفر الجمعية على عدة أمور أهمها تمثيل المستهلك، بحيث يكون هدفها الرئيس ونشاطها الدفاع عن حقوقه وحماية مصالحه، ومن جهة أخرى أن تكون ذات منفعة عامة أي معتمدة قانونا، ووفق الإجراءات الجاري بها العمل، وهذا يعني أن صفة المنفعة العامة لا يمكن الحصول عليها إلا بموجب مرسوم يصدر عن السلطات المختصة. [4]
ونعتقد أن اشتراط المشرع المغربي لصفة المنفعة العامة للجمعيات التي يفترض بأنها سوف تمثل المستهلكين أمام القضاء يعبر عن مدى اهتمامه بالحماية القانونية للمستهلك، على اعتبار أنه لا يمكن تمتيع أي جمعية كيفما كان نوعها بأهلية الدفاع عن المستهلك، إلا إذا توافرت بها الشروط القانونية لممارسة أعمالها في حمايته.
وبالرجوع إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يلاحظ بأن المشرع اعترف بحق التقاضي لهذه الجمعيات، وهو ما يتضح بجلاء من خلال المادة 149[5]، ويحدد هذا القانون أيضا نوعية الممارسات التي يمكن للجمعية أن تطالب بمنعها وخاصة الشروط التعسفية المدرجة في العقود[6]، كما كفل لها نفس القانون أيضا الحق في تمثيل المستهلكين أمام القضاء وهو ما تمت الإشارة إليه في المادة 151 كما يلي :" يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية في حالة تعرض مجموعة من المستهلكين أشخاص ذاتيين ومحددين، كل على حدة لأضرار مترتبة عن فعل نفس المهني وذات مصدر واحد أن تطالب قضائيا باسم هؤلاء المستهلكين بإصلاح الضرر إذا كانت موكلة من طرف شخصين اثنين على الأقل لهذا الغرض ".
وبناء على ما سبق نستنتج أن المشرع المغربي أعطى الحق لهذه الجمعيات بتمثيل المستهلك أمام القضاء، حيث يمكنها المطالبة بإصلاح الضرر الذي يمكن أن يصيب الزبون المستهلك[7]، فهذا يدل على أهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات، غير أنه وعلى الرغم من كثرتها وتعددها، إلا أن دورها ما زال يحتاج إلى الكثير من التفعيل على أرض الواقع.
وعلى العموم فإن جمعيات حماية المستهلك تناط بها مجموعة من المهام، من بينها إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا[8] بالخدمات التي يحتاجها، كما تقوم بضمان حماية هذا الأخير من الشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في ما يخص المعاملات البنكية التي تنتج عنها فوائد بنكية؟
للإجابة عن هذا السؤال نبادر بالقول أن جمعيات حماية المستهلك تلعب دورا كبيرا في توعية الزبون أو المستهلك، هذا الأخير الذي يقوم بإبرام العقد البنكي وهو غير واع بالشروط المدرجة بالعقد، والتي تكون غالبا تعسفية وتفيد فقط مصلحة البنك، لذلك يجب توفير نشرات وحملات توعي المستهلكين في ظل الأزمة المالية، وما نتج عنها من ارتفاع أسعار القروض وخاصة العقارية منها[9].
ونظرا لتعدد جمعيات حماية المستهلك في المغرب، سوف نقتصر على جمعيتان تعنيان بالمجال البنكي، وهما الجمعية المغربية لضحايا القروض للاستهلاك (أولا)، و الجمعية المغربية لمستعملي الخدمات البنكية ( ثانيا)
أولا: الجمعية المغربية لضحايا القروض للاستهلاك
وبالرجوع إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي لهذه الجمعية يتضح أنها أعطت سبعة مجالات لتدخلها وهي كالآتي:
- الدفاع عن ضحايا القروض للاستهلاك على المستويات المادية والمعنوية والاقتصادية والمهنية.
- تمثيلهم لدى السلطات العمومية والجهات المعنية.
- توعية المستهلك وإعلامه وحمايته ضد الأعمال المضللة.
- إيجاد صحافة متخصصة لتوعية وإعلام المستهلك.
- التشهير بالمهنيين المخلين بالقطاع عبر مختلف وسائل الإعلام، ولدى السلطات العمومية ( وزارة المالية، وزارة العدل وبنك المغرب...)
- تعبئة جهود التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الغرض.
- تنظيم ندوات حول موضوع حماية المستهلك.
ثانيا: الجمعية المغربية لمستعملي الخدمات البنكية
- العمل من أجل أن تكون المعاملات البنكية متوازنة أو متكافئة بين مستعملي الخدمة والمؤسسات البنكية.
- تفعيل التطبيق للنصوص التي تنظم القطاع.
- إعطاء استشارات لمستعملي الخدمات البنكية.
- إنجاز دراسات ونشر تقارير وتنظيم الندوات حول أنشطة المؤسسات البنكية وعلاقتها بمستعملي خدماتها.
- تقديم الاقتراحات للجهات المعنية بهدف تقوية جودة الخدمات البنكية المقدمة.
وبناء على ما سبق، نلاحظ أن هذه الجمعيات تقوم بمجموعة من المحاولات لمساعدة المستهلك، ولكن هذه المحاولات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى ما تقوم به الجمعيات واللجان بفرنسا، حيث إن هذه الأخيرة يتسم دورها بالفعالية في حماية المستهلك.
فمثلا في فرنسا هناك لجنة تسمى بلجنة معالجة الاستدانة المفرطة[15]، والتي تساعد المستهلكين الذين هم في حالة إعسار، أي ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند حلول أجلها.
فالمعلوم أن معظم الفئات التي تستفيد من القروض هم صغار الموظفين والأجراء وذوي الدخل المحدود، فأمام سرعة التسهيلات يقعون أمام أزمة مالية خانقة، بحيث يجد الفرد نفسه أمام فوائد متراكمة ونسب عالية لينتهي به الأمر في آخر المطاف أمام الحجز التحفظي، ومن هنا تأتي ضرورة توفر المغرب على لجنة أو جمعية - كتلك الموجودة في فرنسا- لحماية المستهلكين من جشع مؤسسات القرض.
ونخلص في الأخير إلى أن جمعيات حماية المستهلك تلعب دورا مهما في توفير الحماية للزبون من خلال تبصيره، وإعلامه بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حالة توفر العقد على شروط تعسفية أو في حالة عدم توفر كشف الحساب البنكي على بيان للفوائد ونسبتها.
الهوامش
[1] يوسف بشار: حماية المستهلك من الإشهار الخادع، مرجع سابق، ص: 148.
[2] ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، والقاضي بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله ولاسيما بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.206، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002.
[3] تنص المادة 115 من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على أنه: " يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بتأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون. ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم"
[4] ينص الفصل 9 من ظهير 15 نونبر 1958 على أنه:" كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسة والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن آلياتها ووسائل عملها."
[5] تنص المادة 149 :" يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية أن تمارس حقوق الطرف المدني المترتبة عن الوقائع والأشياء الضارة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح الجماعية للمستهلكين ".
[6] تنص المادة 150:" يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية أن تطلب قضائيا إيقاف الشروط التعسفية، المدرجة في العقود من طرف المهنيين، وكذا إيقاف الإشهار غير المطابق للمقتضيات الجاري بها العمل".
أنظر: أمينة اضريبينة، الحماية القانونية للمستهلك المقترض، مرجع سابق ص: 156[7]
يتم الإعلام بالمجلات والجرائد وإجراء المقاربة على المنتجات الاستهلاكية. [8]
أنظر: نبيل بوحمدي، العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك، مجلة الملف، العدد89 مارس 2006، ص: 176 [9]
[10] بتاريخ 20 أبريل 2000.
[11] Abderrahim Bendraoui, les associations des consommateurs au Maroc un nouveau segment de la société civile revue marocaine de droit et d’économie du développement, N° 49,2004, P 330
[12] أنظر: رشيد الشائب، شركات القروض للاستهلاك، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2003 / 2004، ص:118.
[13] أسست هذه الجمعية بالرباط في 25 نونبر 2000.
[14] رشيد الشائب، مرجع السابق، ص:118.
أنظر: عبد الحميد أخريف، المديونية المفرطة، طرق الوقاية والمعالجة، مقال منشور بالرابط الالكتروني: [15]
تاريخ الزيارة 2012.12.18 على الساعة العاشرة والنصف ليلا.www.geocities.com/guid.conso/indesc-files/page 865.htm.76k
تاريخ الزيارة 2012.12.18 على الساعة العاشرة والنصف ليلا.www.geocities.com/guid.conso/indesc-files/page 865.htm.76k