- مقدمة:
فالأحداث العالمية الأخيرة ابتدءا بإفلاس شركة إنرون، "ENRON" وورلدكوم"WORLDCOM" في أمريكا، وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية الشيء الذي أدى بالاهتمام العالمي بالحوكمة المؤسساتية. والتي تضم مجموعة من الضوابط تضمن استمرار الشراكة، وتضمن حقوق المساهمين وتشجيع الاستثمار ومنع التلاعب والفساد، وسوء في الإدارة على أساس أن معظم المساهمين بثروتهم تعتمد بشكل كبير على أهداف هذه الأخيرة، التي تضع استراتيجية الشركة والتي من المحتمل أن مصالحها غالبا ما تتعارض ومصالح المساهمين.[1]
وبالتالي فإن غياب الحوكمة المؤسساتية في مجال الأعمال، يقود حتما إلى تفاقم ظاهرة تضارب المصالح. الشيء الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام، وحقوق المساهمين بشكل خاص، التي هي موضوع بحثنا المتواضع.
إن المتتبع للجهاز التشريعي المغربي، سيلاحظ أنه عمل مند بداية التسعينات، ولا زال يعمل على إصدار عدة قوانين لتنظيم مباحث شتى. ومن بين المجالات التي حظيت باهتمام المشرع المغربي نجد ميدان الأعمال، وبالخصوص الميدان التجاري الذي تعددت القوانين التي تنظمه، فبالإضافة إلى مدونة التجارة التي أحدثت مجموعة من المؤسسات القانونية الجديدة. هناك قانون الشركات التجارية بجميع أنواعها سواء منها شركات الأشخاص أو شركات الأموال.
ولعل شركات المساهمة نالت اهتمام المشرع المغربي قبل غيرها، والتي نظمها بمقتضى قانون 17-95 المكون لظهير 30-08-1996.
وإذا كان قانون 95-17 غير بشكل جدري قانون 1876 الذي كان معمولا به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922، بحيث أعاد تنظيم شركات المساهمة سواء من حيث التأسيس أو التسيير أو المراقبة أو الحل أو التصفية، أو من حيث ما جاء به من مستجدات تتمثل أساسا في استحداث نظام جديد للإدارة يطلق عليه الشكل الحديث في الإدارة، والذي تجسده شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية، ومجلس الرقابة والتي يقابلها في شركات المساهمة ذات المديرية"la société anonyme à directive"[2] .
إذا كانت جميع هذه المواضيع تجسد الإصلاح والتغيير الذي طال قانون شركة المساهمة في المغرب. فإن ذلك لم يستطع حل جملة من الإشكاليات التي لا زالت تعرفها هذه الشركات خصوصا على مستوى جمعياتها العامة، التي تعتبر الأداة الفعالة للتحكم في حياة الشركة من خلال اتخاذ قراراتها[3]. من طرف المساهمين اعتمادا على قانون الأغلبية الذي غالبا ما يفضي إلى وجود فئتين من المساهمين، فئة تشكل الأغلبية وفئة أخرى تشكل الأقلية، تتضارب مصالح كل منهما الشيء الذي قد ينتج عنه إضرار بالمصلحة العامة للشركة بسب الإخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين. ولا شك بأن تعسف واستئثار الأغلبية في اتخاذ القرارات يستوجب من المشرع بدعم من الفقه والقضاء، فرض حماية لحقوق الأقلية والاعتراف بوجود هذه الفئة وحقها في رقابة الأغلبية، لتفادي أية إنزلاقات لممارسة السلطة داخل الشركة، والهدف من ذلك كله زرع الطمأنينة لدى المستثمرين عن طريق توفير النظام القانوني الكفيل بضمان حقوقهم للبرهنة على سلامة شركات المساهمة وكفايتها.
ويبرز الوجود الفعلي للأقلية أساسا في معارضة رأي الأغلبية، أو الامتناع عن التصويت، أو حتى الالتجاء إلى القضاء لطلب إلغاء قرارات الأغلبية، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تعسف هذه الأخيرة.
ومما لا شك فيه أن معالجة موضوع حماية الأقلية في شركات المساهمة يقتضي: تعريف الأقلية (أولا)، وإرهاصات ظهورها (ثانيا) وخصائصها (ثالثا) ومبررات حمايتها (رابعا).
أولا: تعريف الأقلية:
إن مفهوم الأقلية لم ينشأ بنص تشريعي بل ولم يظهر طفرة واحدة، ولكنه تدرج في الوجود والنشأة بما يرتبط بذلك من حقوق والتزامات وصلاحيات، متابعا بصورة عامة منحى التطور الذي كان يسير عليه قانون الشركات نفسه. الذي كان يحاول مسايرة التحول الذي يتعرض له القانون الخاص بأكمله.
والباحث في هذا المجال سيصطدم بمفارقة غريبة، فعلى الرغم من أن موضوع حماية الأقلية مثار منذ عشرات السنين في الفقه والقضاء، إلا أن محاولة تعريف الأقلية أكاديميا شبه منعدمة وهي وضعية يمكن أن نجد لها مجموعة من الأعذار.
فمن جهة قد تبدو محاولة وضع تعريف للأقلية بمثابة خروج عن النظام السائد اقتصاديا وسياسيا الذي يمجد الفرد القوي. ومن جهة أخرى فإن قانون الشركات لم يكن يسمح بذلك. فهذا القانون يجعل السلطة في الشركة بيد الأغلبية التي لها صلاحيات الإدارة والتسيير والقرار[4].
ومن هنا يمكن القول أن تعريف الأقلية أمر شاذ. وإذا كان عذر العوامل السياسية والاقتصادية مقبول إلى حد ما، فإن محاولة التستر وراء غياب تعامل النص القانوني مع الأغلبية قد لا يكون مقنعة بكفاية، فعلى فرض القبول به بكل تحفظ في ظل القانون السابق فإنه لم يعد جائزا في إطار النصوص الحديثة. فمن جهة فإن النص القديم وإن لم يكن مهتما فعلا بصورة مباشرة بالأقلية. فقد فعل نفس الشيء مع الأغلبية، بل إن المشرع لم يعترض أبدا على النظام الحمائي الذي وضعه القضاء. ومن جهة أخرى فإن النص الجديد وإن لم يستعمل صراحة مصطلح الأغلبية بل إن المشرع لم يعترض أبدا على النظام الحمائي الذي وضعه القضاء. ومن جهة أخرى فإن النص الجديد وإن لم يستعمل صراحة مصطلح الأغلبية ولم يتعامل معها كفئة مستقلة، إلا أنه لم يتجاهلها بل بالعكس فإن عددا من المقتضيات والأحكام لا تصلح إلا لها، ولا تستفيد منها الأغلبية.
وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة مع القضاء والفقه والتشريع، فلم يتبقى إلا خطوة صغيرة لتكسير هذا الحاجز وتسمية الأمور بأسمائها الحقيقية، دون لف ولا دوران وأن نحاول الاقتراب بصورة أكبر من المفهوم ووضع تعريف للأقلية، وهو ما يستوجب بالضرورة طبقا لما هو مستقر عليه فقها. ويبدوا لنا من خلال تكبير الصورة الواقعية للأقلية. وبحسب ما سار عليه بعض الفقه، وجود معيارين لتعريف الأقلية أحدها حسابي(أ) والآخر موضوعي(ب).
- المعيار الحسابي:
وإذا كان المعيار الحسابي أو الرياضي سهلا وواضحا. إلا أنه لم يعد مقبولا من طرف الفقه الذي بدا له اعتماد الرياضيات والحسابات في التحليل القانوني أمر غير مستحب كثيرا، بسبب طبيعته التي تستدعي توليد احتمالات متعددة يمكن أن تؤدي إلى انشطار المفهوم القانوني واستبدال فكرة الشمولية التي يقوم عليها بفكرة الذرية، مما قد يؤول إلى انفجار مفهوم الشريك إلى عدة أصناف ودرجات. ومن الناحية القانونية فإن المعيار الحسابي لا يمكن أن يشكل سوى قرينة بسيطة من اكتساب صفة مساهم الأقلية لاختلاف الحالات بين الشركات الصغيرة والكبيرة. ولذلك فمن الصعب اعتبار الأقلية مجرد فكرة حسابية من ذلك وجب البحث عن معيار آخر[5].
- المعيار الموضوعي:
الأول: عنصر قانوني، مفاده أن مساهمي الأقلية هم أولئك الذين لا يتوفرون على إمكانية أو سلطة اتخاذ قرار ملزم.
الثاني: فيتمثل في العنصر النفسي، وله أهمية بالغة في تحديد الأقلية، إذ يضيف عنصرا خالصا مستفيدا من نية أو إرادة هذا المساهم في الاهتمام بالمشاركة في عمل الشركة التي يتوفر فيها على عدد من الأسهم، حيث إن هؤلاء المساهمين وإن كانوا أقلية فإن الذي يحركهم هي الإرادة والرغبة في المساهمة والمشاركة في الحياة الاقتصادية للشركة، وبالتالي التأثير في نشاطها.
يمكن القول إذن بأن الأقلية هي مجموعة من المساهمين الذين يحضرون الجمعية العامة بصفة شخصية أو بوكالة[6] محددة، ويرفضون الموافقة على مقترحات الأغلبية والقرارات المعروضة على التصويت عندما لا يرون فيها فائدة للمصلحة الاجتماعية. وفي ذات الوقت لا يستطيعون منع المصادقة عليها ولا فرض تغييرها بسبب ضعف قوتهم تجاه الأغلبية الحاضرة الطبيعية أو الصناعية.
ثانيا: إرهاصات ظهور الأقلية:
لقد مرت نشأة مفهوم الأقلية بمرحلتين أساسيتين:
أولهما واقعة فعلية (أ) وفيها كان المفهوم موجودا بدون أي تنظيم قانوني. وثانيهما واقعة قانونية حقيقية(ب)
- مرحلة الوجود الفعلي:
ومن بين الأسباب التي جعلت مفهوم الأقلية يظهر بهذه الصورة، اكتساب الشركة للشخصية المعنوية. ولكي تتمكن هذه الشخصية المعنوية من فرض سيطرتها وتضمن سمو سلطاتها على سلطات الأعضاء المساهمين، استحدث المشرع قانون الأغلبية جاعلا بالتالي صوت الأكثرية المعبر عن مصلحة الشخصية المعنوية أعلى من أصوات من يكونونها. وإلى جانب هذه النتيجة التي تعتبر ضرورية لضمان تسيير جيد وفعال لشؤون الشركة، تمخض هذا التطور عن نتيجة أخرى لا تقل أهمية عنها، وهي وجود فئة من المساهمين تعتبر أقلية.
- مرحلة النشأة القانونية:
ولقد كانت أولى المؤشرات على بداية مرحلة النشأة القانونية الصريحة لفئة الأقلية منبثقة عن النظرة الاقتصادية لمكانة المساهم في الشركة، والذي كان يعتبر مجرد مضارب يوظف أمواله في المشروع الاقتصادي، وكان اهتمام المساهم يرتكز بالخصوص على محاولة ضمان السيطرة على هذه الشركة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى اختلال التوازن بين فئة الأغلبية والاقلية، ولتجاوز هذا المشكل ظهر اتجاه يبين تحليله لوضعية المساهمين وعلاقتهم على مقاربة قانونية، مفادها ضرورة وضع أسس جديدة لضبط العلاقات بين فئات المساهمين، وكذا علاقتهم بالشخصية المعنوية. وقد أسهمت هذه التطورات في فرض نوع من الحماية لفائدة مساهمي الأقلية الذين يلحقهم ضرر بفعل بعض قرارات الأغلبية[7].
ثالثا: خصائص أقلية المساهمين.
تتجسد هذه الخصائص في ثلاث نقط أساسية وهي:
- صفة المساهمين:
- لا يملكون رقابة الشركة:
ولكن لا بد من القول أن الأغلبية إذا أخذت بطريقة منفصلة لا تشكل دائما حصة هامة في الرأسمال، ولا يعتبرون أغلبية في معظم الأحيان إلا بشرط التجمع. ومن جهتهم فإن الأغلبية يمكنهم الحصول على أسهم أكثر من تلك التي يمتلكها مراقبي الشركة، إذ لا بد من أخذ معيار آخر وهو الانسجام.[8]
ج. لا تشكل مجموعة منسجمة:
يمكن اعتبار هذا التشتت بأنه هو الذي يشكل قوة الأغلبية، إذ أن تجمع الأقلية نادرا ما يتم إلا إذا تعلق الأمر بقرارات هامة. وذلك يعود إلى أن أغلب المساهمين لا يهتمون بأسهمهم إلا باعتبارها وسيلة مضاربة على العرض والطلب، وذلك في إطار البحث عن الربح المستمر المضمون[9]
ثالثا: مبررات حماية الأقلية:
إن الأساس الذي ترتكز عليه هذه الحماية تنطلق من منظور مفاده أن الأغلبية مهما قويت ليس غاية في ذاتها، ولا يمكن بالتالي القبول بفرض رأيها وتوجيهاتها على الأقلية دون قيود. لهذا فإن الأقلية في هذا الإطار ضمانة رئيسية لتحقيق التوازن. يضاف إلى هذا أنه لابد من إضفاء الطابع الأخلاقي على حياة الشركة.
فإذا كان صحيحا أننا بصدد شركة أموال التي يحكمها منطق "من يملك يحكم، ومن يحكم يقرر" إلا أن هذا لا يعني عدم حماية الأموال المستثمرة، فمجرد هذا التوظيف يقضي توفير حد أدنى من الحماية، لذا نجد التشريع قد اشترط نوعا من الجدية عندما اشترط التوفر إما بصورة فردية أو جماعية على مبلغ 1/10 من رأس المال كشرط للتحرك، ذلك أن الأقلية قد تتشكل من مجموعة من المساهمين، وقد تضم فقط مساهما واحدا. وإن كان ذلك يخلق نوعا من الإضطراب لغويا ذلك أن اصطلاح الأقلية يفترض التعدد، إلا أن هذا الغموض سرعان ما يزول إذا ما ابتعدنا عن المفهوم العددي للأقلية إلى مفهومها القيمي، خصوصا وأن عدد المساهمين ليس له أية أهمية في إطار شركة المساهمة. فاصطلاح الأقلية إنما ينصرف إلى ما يملكه الشخص من رأس المال وليس إلى شخصه. وفي موضوع هذا البحث توزعني إثر التقسيم الأكاديمي رأيان: الأول يدفعني إلى الحديث عن الحماية التشريعية لحقوق الأقلية داخل شركة المساهمة. والثاني يتعلق بالحماية القضائية لحقوق الأقلية داخل شركة المساهمة، والتي لايمكن ممارستها إلا عن طريق التعسف في استعمال الحق.[10]
ولقد إعتمدت الرأي الأخير وعلى أساسه سأقسم هذا الموضوع إلى فصلين:
الفصل الأول: حقوق أقلية المساهمين المرتبطة بالجمعية العامة.
الفصل الثاني: حقوق أقلية المساهمين المنفصلة عن الجمعية العامة.
الفصل الأول: حقوق أقلية المساهمين المرتبطة بالجمعية العامة.
لم تكن حقوق الأقلية في ظل قانون الشركات السابق تحضا بحماية فعالة. وقد تمت الإشارة إليها في نطاق المواد 17 و35 من القانون القديم والتي خولت للأقلية بسط المراقبة على السير العادي للشركة، من خلال تعيين وكيل أو عدة وكلاء تسند لهم مهمة تحريك الدعوى ضد المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة، وكذا منح مساهم الأقلية أحقية الإطلاع على لائحة الإصلاح وقائمة المساهمين. والحصول على نسخة من تقرير الميزانية الملحقة للإحصاء، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل. إلا أن حق الإطلاع هذا لم يكن ليخول المساهم الحصول على صورة صادقة على حسابات الشركة أو عن عميلات التسيير، فضلا عن كون المشرع لم يرتب أي جزاء في حالة امتناع الشركة أو مسيريها من تمكين هذه الأقلية من حق الإطلاع المذكور.
وبالنظر إلى أن هذه النصوص لم تكن كافية لإيجاد نوع من التوازن بين حقوق الأقلية وتعسف الأغلبية، لذلك كان القضاء يتدخل بين الفينة والأخرى ليحد من تعسف سلطة الأغلبية. كما هو الشأن بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أقر مشروعية تدخل قاضي المستعجلات من أجل تأجيل إنعقاد الجمعية العامة متى وجدت أسباب خطيرة تبرر أسباب هذا التدخل. كما أن المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 30/07/1997. أكد إمكانية لجوء مساهمي الأقلية إلى طلب تعيين خبير لمعاينة حسابات الشركة، وأن هذا الطلب لا يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات ما دام أن الغاية من الطلب لا يتجاوز حدود التثبت من حالة الشركة.
إن المقتضيات التشريعية السابقة وما واكبها من اجتهادات قضائية، لم تكن كفيلة بضمان حماية فعالة لأقلية المساهمين داخل شركة المساهمة.[11] وهو ما تنبه إليه المشرع إذ عمد إلى استحداث مقتضيات قانونية كثيرة تصب في هذا الاتجاه، وتمكين أقلية الشركاء في المشاركة الفعالة في إدارة وتسيير الشركة واتخاذ قرارات المناسبة.[12]
وسنقوم من خلال هذا الفصل بالتطرق إلى هذه الحقوق وتقسيمها إلى حقوق متعلقة بالإعداد للجمعية العمومية (المبحث الأول) وحق التصويت داخل الجمعية العامة (المبحث الثاني).
المبحث الأول: الحقوق المتعلقة بالإعداد للجمعية العامة:
إستقر الرأي على أن القاعدة العامة التي تجعل من إدارة شؤون الشركة حقا خالصا لجميع الشركاء مجتمعين في شركة التضامن.[13] لا يمكن أن يمتد صداها وأثرها إلى شركات المساهمة لكثرة عدد المكتتبين أو المساهمين في رأسمالها في الشركات الكبرى، بحيث أن هذا العدد يعد بالمئات إن لم نقل بالآلاف.
وقد جعلت هذه الظاهرة بعض الفقه يشبه المساهمين في الشركة بالشعب في الدولة، يحتاجون بدورهم إلى التنظيم الديمقراطي الذي لم يبخل التشريع نفسه بوضع دعامة له. وجعلت البعض الآخر يصف شركات المساهمة بالآلة القانونية "machine juridique ".
وتحرك هذه الآلة القانونية أربع هيأت أساسية، تتجسد في مجلس الإدارة، أو المتصرف المدير، أو المتصرف الوحيد،- وقد يكون الرئيس المدير العام على غرار ما تسير عليه التشريعات الحديثة- ومراقبي الحسابات، والجمعيات العامة [14]والتي هي موضوعنا في هذا المقال نظرا لاعتبارين، الأول كونها تضم جميع المساهمين، والثاني أنها مصدر كافة القرارات والسلطات داخل شركة المساهمة.
وتعتبر الجمعية العامة السلطة العليا في الشركة، حيث لها سلطة إصدار القرارات الملزمة لإدارات الشركة وهي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتقرر عزلهم. وهي التي تعين أيضا مراقبي الحسابات كما لها الحق في عزلهم. ولها أيضا صلاحية تقرير دمج الشركات مع شركة أخرى أو تصفيتها.[15] ويمكن القول كذلك بأن الجمعية العامة هيأة ذات اختصاص مزدوج، فهي من جهة هيأة تقريرية تبت مبدئيا ونظريا في تحديد اختبارات الشركة وسياساتها الإقتصادية والمالية، –داخليا وخارجيا- ومن جهة أخرى هيأة لمراقبة عمل ونشاط هيأة الإدارة كوحدة قانونية.[16]
وتتكون الجمعية العامة لشركة المساهمة من مجموع المساهمين مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكونها، ومهما كانت نوعية تلك الأسهم، فكل من اكتتب بأسهم الشركة له الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وكذلك له الحق في المناقشة والاشتراك باتخاذ القرار عن طريق التصويت. وحق المساهم هذا يعتبر من النظام العام، ولا يجوز لعقد الشركة ولا لنظامها النص على حرمان المساهم من حضور اجتماعات الهيأة العامة والاشتراك في اتخاذ قراراتها.
وتنقسم جمعيات المساهمين بشركة المساهمة إلى جمعيات عامة، وجمعيات خاصة، تخص أصحاب نفس الفئة.[17] وسنقوم بالتمييز في حقوق أقلية المساهمين المرتبطة بالجمعيات العامة، حيث تم الاعتراف فيها للأقلية بإمكانية اتخاذ المبادرة واستدعاء الجمعية العامة إلى الانعقاد (الفقرة الأولى) كما لها الحق في تأجيل انعقاد الجمعية العامة (الفقرة الثانية) بالإضافة إلى الحق في طلب إدراج نقط في جدول الأعمال (الفقرة الثالثة) وحق حضور اجتماعات الجمعية العامة (الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولى: حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد:
يعتبر تحديد من له صفة وصلاحية دعوة الجمعية العامة للانعقاد واحدا من مفاتيح تنشيطها، وبالتالي اشتراك المساهمين في حياتها وحياة الشركة عبرها. وقد كان القانون القديم حذرا في هذا الصدد حريصا على البقاء بعيدا عن أحكام شركات الأشخاص أو الشركات المدنية، لذلك جاءت أحاكمه تجنب تمكين المساهمين من غير المتصرفين من أية صلاحية مباشرة للتدخل في موضوع دعوة الجمعية العامة للانعقاد، بعلة منع حدوث اضطرابات في تسيير الشركة فيما لو فتح الباب أمام أية مبادرة من هذا القبيل.[18] ويعد هذا تعديلا جزئيا لرأي " تالير". thaller الذي كان يجزم في شرحه لقانون 1867 أن المساهمين لا يملكون حق القيام بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، مهما كانت النسبة التي يمتلكونها من رأس المال.[19]
ولم يكن السبيل للخروج من هذه الورطة سوى قاعات المحاكم. وكان أن بدأ بعض المساهمين يفكرون إما عن شجاعة فكرية، أو بدافع تسوية حسابات مع المتصرفين والأغلبية في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة عن طريق القضاء. ليظهر نظام قضائي جديد هو نظام الوكيل القضائي الخاص. وبمقتضاه كان قاضي المستعجلات - بناءا على طلب من مساهم أو أكثر- يصدر أمرا بتعيين وكيل قضائي تكون مهمته العمل على توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة، سواء العادية[20] أو الاستثنائية، لمناقشة أمر معين يتم تحديده من طرف المدعي.
وقد كان لاستقرار وثبات موقف القضاء في فرض هذا النوع من الحماية. -رغم انعدام النص- أثره البالغ في القانون الفرنسي لسنة 1966، ولقد تبنى هذا القانون صراحة النظرية القضائية المنوه عنها. وثم النص صراحة على إمكانية إستدعاء الجمعية بواسطة وكيل خاص تعينه المحكمة، وهو الموقف الذي أخذ به قانون 1989 وكذا قانون 1996.[21] ومن هنا يتبين أن الكل حرص على عدم توسيع دائرة ونطاق هذا النظام، منعا لكل استغلال سافر له أو يمس بصلاحيات الهيأة الإدارية، وبالتالي المساس بالبنية القانونية لنظام تسيير إدارة شركة المساهمة.
ولقد قصر المشرع حق اللجوء إلى القضاء لطلب تعيين وكيل قضائي لدعوة الجمعية العامة في حالتين: حالة الاستعجال حيث خول بشأنها لكل ذي مصلحة أو كل من يهمه الأمر حسب نص المادة 116 من قانون 96 أن يستصدر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، أمرا لتعيين وكيل يقوم بتوجيه الدعوة للجمعية العامة للانعقاد وفق شروط حددتها المادة 117 من ق 95-17. أما الحالة الثانية فقد سمح فيها المساهم أو أكثر يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال بأن يطلبوا من رئيس المحكمة نفس الأمر.
ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن قصد المشرع من فتح هذا الباب هو تمكين المساهم من وسيلة لحماية حقوقه ومواجهة حالة الشلل أو التعنت في عمل وفكر المجلس الإداري.[22] وإذا كان من الثابت أن إمكانية طلب الدعوى لعقد جمعية عمومية قد شرع لحماية أقلية المساهمين، فإنها على عكس ذلك في فرنسا حيث إن هذه الإمكانية أصبحت تستغل من طرف من يكونون أغلبية جديدة لقلب المجلس الإداري، وتكوين مجلس آخر مكانه يشمل أعضاء ينتمون إلى فريق الأغلبية الجديدة.[23]
وإذا كان موقف المشرع صريحا وواضحا بخصوص أحقية أقلية المساهمين الذين يملكون عشر رأسمال الشركة في طلب عقد جمعية عمومية، فهل يكون لهذه الأقلية الحق في المطالبة بتأجيل انعقاد الجمعية العامة.
الفقرة الثانية: حق طلب تأجيل الجمعية العامة:
لقد عرض هذا الأمر القضاء الاستعجالي بمناسبة الدعوى التي قدمت من طرف أقلية المساهمين في البنك المغربي لإفريقيا والشرق، في مواجهة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، والرامية إلى تأجيل الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم 14/12/99 للبث في إدماج الشركتين – البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والبنك المغربي لإفريقيا والشرق الأوسط- لعدم احترام نص الفصلين 232-233 من قانون شركة المساهمة. وإلى حين انتهاء المنازعة في الموضوع المعروض على المحكمة التجارية، أو إلى حين إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية لأسهم العارضين في السوق المغربي.
وحيث إنه بعد مناقشة القضية ابتدائيا، صدر قرار استعجالي بتاريخ 14/12/99 قضى بتأجيل الجمع العام الاستثنائي إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 232 و232 من قانون شركات المساهمة. باعتبار أن الجهة التي تمارس مهمة مراقب الحسابات للبنكين معا هي شركة " برايس" و" ايترهاوس"، وأن هذه الأخيرة هي التي أعدت مشروع الإدماج مما يشكل خرقا للمادة 233 من ق ش م.
وحيث إنه بعد الطعن بالإستئناف في القرار المذكور، تمسك البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بعدم قبول الدعوى، لانعدام توفر أقلية المساهمين على رأسمال الشركة لتقديم مثل هذا الطلب عملا بالمادة 157 من ق.ش.م. إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ردت هذا الدفع بعلة أن الطلب لم يقدم في نطاق الفصل 157 المذكور، وإنما قدم في نطاق المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، لدفع ضرر حال يمكن أن يلحق أقلية المساهمين. ومن جهة أخرى فإنه خرق المقتضيات التشريعية المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإعداد الإدماج، وأن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لشركة المساهمة بصفة عامة، تترتب عنه المسؤولية المدنية للمتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية، أو مجلس دعوى في مواجهة هؤلاء فرادى أو على وجه التضامن. ذلك دون اشتراط تملك نسبة معينة من الأسهم لإقامة الدعوى. وإنه عملا بالمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، يمكن لرئيس المحكمة التجارية ورغم وجود منازعة في جوهر النزاع أن يتدخل لاتخاذ التدابير التحفظية التي يراها لازمة لدرء ضرر حال، ولوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع. وأن القرار المذكور قضى بتأييد القرار الاستعجالي بتاريخ 14/12/99 في الملف عدد 2946/99/1.
والملاحظ على هذا القرار أنه استند على المادتين 353 و354 من ق.ش.م والتي لا تستلزم توفر المساهم على نسبة معينة من الأسهم لمقاضاة المتصرفين، وذلك عند ارتكابهم لخطأ أثناء مدة تسييرهم لشركة. وأن هذا السبب لاعلاقة له بمشروع الإدماج موضوع الدعوى. إلا أن القرار المذكور باعتماد مقتضيات المادة 21 من قانون المحاكم التجارية، يكون قد أحدث آلية جديدة لحماية أقلية المساهمين، وأن هذه الحماية ليس مصدرها القانون وإنما الاجتهاد القضائي، وذلك ضمن المقتضيات التي تمنح للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة التدخل ولو مع وجود المنازعة الجدية لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، كما هو عليه الأمر في النازلة.[24]
الفقرة الثالثة: حق طلب إدراج نقط في جدول الأعمال :
يكتسي جدول الأعمال قيمة قانونية مهمة. إذ بمجرد ما يتم وضعه وإعلام المساهمين به يصبح إلزاميا للجميع، وإمكانية وضع تحديد جدول أعمال الجمعية العامة من حق مجلس الإدارة. غير أن المشرع قد اعترف بممارسة هذا الحق لمساهمي الأقلية الذين يمكنهم طلب تسجيل مشاريع قرارات داخل جدول أعمال الجمع العام.[25] لكن شرط أن يمتلكوا ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة، أو نسبة 2% إذا كان رأسمال الشركة يتجاوز5.000.000 درهم.[26] ويجب على المساهم أن يوجه طلب إدراج مشاريع القرارات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي للشركة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وذلك قبل ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، عملا بالمادة 120 من ق.ش.م.
هذا ويتعين على الجمعية العامة أن تتقيد بالنقط المنضمة بجدول الأعمال. ولا يحق لها أن تتداول بشأن نقط لم تحدد بهذا الجدول، ويشكل هذا المبدأ حماية أساسية لأقلية حتى يكونو على علم مسبق بالنقط التي يتم مناقشتها. إذ أنه باستثناء عزل المتصرفين حيث لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.[27]
الفقرة الرابعة: حق حضور اجتماعات الجمعية العامة:
إن لكل مساهم الحق في الحضور للإجتماعات التي تعقدها الجمعية العامة، وقد نص المشرع على ضمانات تخول للمساهم الحق في الحضور حتى يتمكن من المشاركة في مداولات الجمعية العامة.[28]
ولضمان المشاركة الفعالة فيجب استدعاء المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة. ونجد بأن المشرع من خلال قانون الشركات حريص على أن تكون كل جمعية عامة محل استدعاء مسبق، وخصص مجموعة من المقتضيات ألزم من خلالها ضرورة احترام شكلياته (1) بحيث يترتب عن الإخلال بها جزاءات (2).
- شكليات الاستدعاء:
ومن بين مزايا التوكيلات على بياض، انه يسهل الحصول على النصاب الذي يطلبه القانون لصحة تداول الجمعيات، كما تؤدي إلى تسهيل انعقاد الجمعيات العامة. فهي تضمن احترام مواعيد انعقادها، كما أنها لا تكبد الشركة مصاريف الدعوة لانعقاد جمعية ثانية في حالة عدم تحقيق النصاب لانعقاد جمعية أولى. كما أن هذه التقنية تمنح المساهمين إمكانية المشاركة ولو بطريقة غير مباشرة في أعمال الجمعية العامة. لكن إلى جانب هذه المزايا فهناك مجموعة من المساوئ وأول انتقاد وجه إليها هو كونها تكرس مظاهر الغياب، إذ يفضل المساهم منح مثل هذا التوكيل على حضوره اجتماعات الجمعية العامة، كما أن ابتعاد المساهم عن الشركة والمشاركة في أعمالها من خلال هذه التقنية، يقلل من دوره كمساهم ويضعف الرابطة التي يفترض أن تكون بينه وبين الشركة.
كما تعتبر هذه التوكيلات مصدرا لتحريف قاعدة الديموقراطية التي تحكم سير الشركات، فهي تؤدي إلى تركيز الأصوات في يد فئة قليلة داخل الشركة، الشيء الذي يؤدي إلى تكوين أغلبية مصطنعة تتكون بالأساس من التكوينات على بياض.
- جزاءات عدم احترام شكلية الإنعقاد :
- جزاءات مدنية:
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الحكم بتعويض المساهمين عن الضرر الذي لحقهم نتيجة ذلك.
- جزاءات جنائية:
وإذا كان حق حضور اجتماعات الجمعية العامة من الناحية المبدئية حقا أساسيا لا يجب المساس به. وهو ما يؤدي إلى بطلان الشروط الواردة بالنظام الأساسي، التي تقيد هذه المشاركة ما لم تكن هذه القيود منصوص عليها قانونا.
لكن هناك استثناءات عرفها القانون نفسه في هذا المجال. إذ سمح بإنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت يستفيد أصحابها من الحقوق المعترف بها للمساهمين الآخرين، باستثناء حقي المشاركة والتصويت في الجمعية العامة في الشركة.[30] كما أنه سمح بإدراج شروط اتفاقية في النظام الأساسي تحد من المشاركة في الجمعيات العامة العادية. ويمكن أن تدرج أيضا ضمن هذه القيود الإتفاقية المتعلقة بولوج الأقلية الجمعية العامة، الشروط المسماة "شروط الاختبار أو قيد التجربة" التي تنص على أنه لا يمكن للمساهم الجديد أن يحضر ويشارك في الجمعيات العامة إلا بعد مرور أجل معين.[31]
المبحث الثاني: حق التصويت داخل الجمعية العامة:
بالإضافة إلى ما خوله المشرع المغربي للمساهم من حق في دعوة الجمعية العامة للإنعقاد، وحق طلب إدراج نقط في جدول الأعمال، فإنه خول للمساهم حقا آخر وهو حقه في التصويت داخل الجمعية العامة. هذا الحق الذي خول لشركة المساهمة أن توصف بأنها نموذجا للمؤسسة الديمقراطية، وبمقتضاه يتسنى للمساهم التعبير عن إرادته داخل تلك المؤسسة. الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لذلك الحق. فمنهم من يرى فيه حقا فرديا للمساهم، يستعمله بالطريقة التي يراها مناسبة حتى في ما يتعارض مع مصلحة الشركة. فهو قد شرع له ليتمكن من خلاله من الدفاع عن مصالحه الخاصة ولو تعارضت مع مصلحة المجموعة، ومنهم من يرى فيه مجرد حقا وظيفي يمارس من خلاله المساهم وظيفة اجتماعية، وعليه فإنه لا يمكن له استعمال هذا الحق للدفاع عن مصالحه الخاصة، بل بالعكس يجب عليه أن يستعمله في الدفاع عن مصلحة الشركة وإلا اعتبر متعسفا في استعماله، ومنهم كذاك من اعتبر حق التصويت المخول للمساهم ذو طبيعة مزدوجة، فهو في الآن نفسه حق فردي وحق وظيفي يمكن للمساهم أن يستعمله لحماية مصالحه الخاصة، شريطة أن لا يمس بالصالح الاجتماعي.
وأيا كانت طبيعة حق التصويت، فإنه قد شرع بالأساس لحماية المساهم من إمكانية تعسف الأغلبية.[32] إذن ما هو الأساس القانوني الذي يرتكز عليه حق التصويت (الفقرة الأولى). وماهي الاستثناءات الواردة عليه (الفقرة الثانية) وماهي مميزاته( الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الأساس القانوني لحق التصويت:
إنه بمجرد أن يقدم الشخص حصة ما في شركة معينة، فإنه ينشأ له بطريقة أوتوماتيكية حقا في المشاركة في القرارات الجماعية التي تتخذها هذه الشركة. ولقد مكن القانون هذا الشخص الذي يصير شريكا أو مساهما في الشركة، من وسيلة فعالة تتيح له تفعيل المشاركة في حياة الشركة، عن طريق حق التصويت الذي يعتبر حقا من النظام العام لا يجوز تقييده أو منعه إلا في الحالات المنصوص عليها قي القانون.[33] حيث إن حرمان المساهمين في الشركة من حقهم في التصويت كيفما كانت نسبة أسهمهم، يؤدي إلى بطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة.[34]
والحق في التصويت كما سبقت الإشارة يعتبر حقا طبيعيا خالصا للشريك، يستمده من تقديم حصته في رأس مال الشركة. وهو حق بطبيعة لا يحتاج إلى نص في القانون. إلا أن التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع المغربي كرس هذا الحق من الناحية التشريعية في قوانين الشركات، بحيث جاءت المادة 259 من قانون رقم95.17 المتعلق بشركات المساهمة تنص على مايلي: " يكون مع مراعاة أحكام المواد 257 و260 و261 حق التصويت المترتب عن أسهم رأسمال أو أسهم الانتفاع كما تم تعريفها في المادة 202 متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل، ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن."
وفي نفس السياق تنص المادة 72 من قانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على أن لكل شريك يتوفر على عدد من الأصوات يساوي للأنصبة التي يمتلكها، الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات.[35]
كما أنه يحق للمساهم الذي يتعذر عليه الحضور شخصيا في اجتماع الجمع العام، أن يوكل شخصا بدلا عنه لتمثيله. وهذا من أجل محاربة ظاهرة الغياب التي قد تحول دون اتخاذ القرارات حيث نصت المادة 131 من قانون شركات المساهمة، على إمكانية تمثيل المساهم في التصويت داخل الجمعية العامة، ويعتبر هذا الحق من النظام العام.
غير أنه يتعذر عليه أحيانا ممارسة هذا الحق سواء بشكل مباشر عبر الحضور الشخصي، أو غير مباشر عبر توكيل من يقوم بذلك. ولتجاوز هذا المشكل تم التفكير في طريقة التصويت بالمراسلة.
حيث أصبح بإمكان المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا داخل الجمع العام، ممارسة حقهم في التصويت عن طريق تقنية التصويت بالمراسلة."
كما أنه يحق للمساهم استعمال تقنية الاتصال عبر الصوت والصورة، وهي وسيلة تسمح للمساهم أو المساهمين عن طريق شبكات الإتصال من مشاهدة بعضهم البعض، والتحاور شفويا عن بعد بشكل فعلي، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمكن تبادل وثائق ومعلومات.[36]
وفي نفس الاتجاه نص القانون 20-05 المتعلق بتعديل قانون شركات المساهمة، على استعمال هذه الوسائل من خلال مداولات مجلس الإدارة [37] أو جمعيات المساهمين.[38]
ونفس الاتجاه أخذ به القانون الفرنسي، حيث أجاز التصويت بالمراسلة في جمعيات شركات المساهمة (الفصل 25 من قانون 3 يناير 1983) وجعله من النظام العام، وكل اتفاق مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وقد حضي هذا الاتجاه بتأييد الفقه والقضاء على اعتبار أنه يسهل إشراك المساهمين في حياة ونشاط الشركة، ويخفف من أثار ظاهرة الغياب السيئة والمضرة[39].
وإذا كان الحق في التصويت من الحقوق الشخصية المعترف بها للشريك أو المساهم، فإن هذا الحق لا ينبغي أن يمارس بصفة مطلقة. بل يجب أن تراعى فيه مصالح الشركة والشركاء الآخرين بشكل يحقق المساواة بينهم، وعلى نحو يخدم الصالح العام بعيدا عن أية مصالح شخصية وأنانية.[40] وهو ما جسده الاجتهاد القضائي المقارن والعمل القضائي للمحاكم التجارية بمراكش، من خلال تبني نظرية التعسف في استعمال الحق، وتمديده إلى حق التصويت في الجمعيات العامة مهتديا في ذلك بالمبادئ العامة في القانون المدني، التي تصلح للتطبيق في شتى الميادين القانونية.[41]
الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على حق التصويت:
إذا كان الحق في التصويت من صميم النظام العام، ولا يمكن تقييده بأي مقتضى اتفاقي أو نظامي. فإن القانون نص على حالات استثنائية على هذا الحق، غير أن كل شرط يخرج عن هذه الحالات يقع باطلا بطلانا مطلق، ويعتبر كأن لم يكن وذلك وفق ما تنص عليه المادة 359 من قانون شركات المساهمة.[42] ومن بين الحالات التي يتقيد فيها حق التصويت، تلك التي تنتج عن تواجده في حالة أو وضعية تنازع المصالح مع الشركة، مما يتعين معه حرمانه من حق في التصويت لأنه لا ينبغي أن يكون خصما وحكما في ذات الوقت.
وأهم الحالات التي تدخل في هذا الصدد ما جاء في المواد 58 من قانون 95-17 والمادة 193 و257 من نفس القانون. حيث نجد بأن المادة 58 تنص في فقرتها الأخيرة من حرمان المتصرف أو المدير العام للشركة الذي يكون طرفا بصفة مباشرة أو بواسطة وسيط في اتفاق مع الشركة من حق التصويت، بحيث جاءت الفقرة المذكورة تنص على ما يلي: "لا يحق للمعني بالأمر المساهمة في عملية التصويت، ولا تراعى أسهمه في حساب النصاب القانوني والأغلبية.[43]ونفس الحكم يطبق على الحالة التي تقتني فيها الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في صورة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، فلا يحق للمساهم البائع أن يكون له صوت أثناء بت الجمعية العامة العادية في تقديم المال. وهذا ما نصت عليه المادة 112 من ق 95-17.
ومن الأمثلة الأخرى التي نص القانون على حرمان الشريك من حق التصويت، ما ورد في المادة 193 من قانون 95-17 في فقرتها الأخيرة المتعلقة بإلغاء حق أفضلية الاكتتاب لفائدة شخص أو عدة أشخاص، بحيث لا يحق لمن ترصد لهم الأسهم الجديدة المشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل .
غير أنه إذا كان المبدأ يقتضي بأن لكل سهم أو حصة صوت واحد فإن هذا المبدأ يرد عليه استثناء آخر، يمكن بقتضاه منع تصويت مضاعف لسهم واحد إذا قرره النظام الأساسي أو الجمعية العامة غير العادية، شريطة أن تكون الأسهم محررة بصفة كلية.[44]
الفصل الثاني: حقوق أقلية المساهمين المنفصلة عن الجمعية العامة.
بعد أن قمنا في الفصل الأول بالحديث عن حقوق الأقلية المرتبطة بالجمعية العامة داخل شركة المساهمة. تبين لنا قصور واضح في قانون الشركات التجارية الملغى المتعلق بشركة المساهمة في تنظيم هذه الحماية. وهو ما فطن إليه المشرع المغربي، إذ عمد إلى استحداث مقتضيات قانونية متعددة منذ بداية التسعينيات، شملت شتى المجالات وبالأخص القانون التجاري في الشق المتعلق بالشركات التجارية بصفة عامة وشركات المساهمة بصفة خاصة. مما تمكن معه أقلية الشركاء داخل هذا النوع من الشركات (شركات المساهمة) من ممارسة مجموعة من الحقوق المرتبطة بالجمعية العامة كما أشرنا إليه آنفا.
لكن السؤال المطروح هنا، هل المشرع المغربي زيادة على منح أقلية المساهمين مجموعة من الحقوق التي لها صلة بالجمعية العامة. قام أيضا بتوسيع دائرة هذه الحقوق لتشمل أيضا خارج الجمعية العامة ؟ بمعنى أنها حقوق خولها المشرع لأقلية المساهمين تمارس خارج الجموع العامة. وهذا هو موضوع هذا الفصل، وسنقوم بالتطرق إليه تباعا على الشكل التالي:
حق أقلية المساهمين في الإطلاع على وثائق الشركة (المبحث الأول) وحق أقلية المساهمين في ممارسة الرقابة (المبحث الثاني) والحق في طلب خبرة التسيير (المبحث الثالث) وأخيرا حق مقاضاة المتصرفين (المبحث الرابع).
المبحث الأول: حق أقلية المساهمين في الإطلاع على وثائق الشركة:
يمكن هذا الحق المساهمين من الإطلاع على جميع الوثائق التي تتعلق بتسيير وإدارة الشركة. وهو حق من الحقوق الطبيعية للشركة، والتي لا تتوقف على توفير الشريك أو المساهم على نسبة معينة من رأسمال. غير أن هذا الحق لم يعرف الاستقرار تشريعيا إلا بعد صدور قوانين الشركات الحديثة، على اعتبار أن الفقه والقضاء في ظل ظهير 1922 اختلف في تفسيره وتحديد طبيعته ومداه، لذلك نرى من المناسب أن نتساءل عن كيفية التعامل مع هذا الحق في ظل القوانين المغاة (الفقرة الأولى) ثم التطرق لمستجداته التشريعية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حق الإطلاع قبل القوانين الجديدة للشركات:
نظم ظهير 24 غشت 1922 المتعلق بشركات الأسهم المطبق بموجبه قانون 24/07/1867 الفرنسي حق الإطلاع في الفصل 35 منه، بحيث يحق بمقتضاه لكل مساهم أن يطلع في مركز الشركة على الإحصاء وقائمة المساهمين. وأن يستند على نسخة من الميزانية الملخصة للإحصاء، ومن تقرير مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل. غير أن تنظيم حق اطلاع الشركاء على وثائق الشركة لم ينحصر في القانون 1867 بل نظمه أيضا قانون الالتزامات والعقود في الفصل 1028 الذي يخول للشركاء غير المتصرفين الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، بل وأخذ نسخ منها مع التأكيد على تعلق هذه القاعدة بالنظام العام، فيما اعتبر الفصل المذكور أن كل شرط يخالف حق الشريك في الإطلاع عديم الأثر.[45]
والفقه المغربي وجه انتقادات لنظام الإطلاع المنظم بموجب الفصل 35 من قانون 1867، بحيث اعتبره ناقصا لكونه قصر حق المساهم في أن يطلع في مركز الشركة على بعض الوثائق قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.[46]
وقد ساهم تنظيم حق الإطلاع في قانون 1867 وقانون الالتزامات والعقود،[47] في تضارب تطبيقاته القضائية، ليس من طرف محاكم الموضوع فحسب ولكن من طرف أعلى هرم قضائي بالمملكة، ممثلا في المجلس الأعلى الذي أصدر قرارات متناقضة في فترة زمنية وجيزة، تتجادب طبيعته ومدى حق الاطلاع المخول للشريك أو المساهم.
هكذا وفي قرار صدر عن المجلس الأعلى تحت عدد 2598 بتاريخ 30/4/1997 ثم الاعتراف بصفة صريحة للمساهم بحقه في الاطلاع على حسابات الشركة ووثائقها، مهما كانت الطرقة المعتمدة من طرفه لتفعيل هذا الحق حتى ولو كانت عن طريق انتداب خبير من طرف القضاء الاستعجالي.
ومن خلال حيثيات هذا القرار، نجد بأنه ساير مقتضيات الفصل 1028 من ق.ل.ع وإن لم يؤسس عليه قضاءه واعتراف للمساهم بحقه الطبيعي في الاطلاع على حسابات الشركة، مهما كانت الطريقة التي يبتغيها طالما أن حقه هذا نابع من مساهمته في الشركة، وبالتالي يكون من مصلحته تتبع اشتغال هذه الشركة ومراقبتها عن كتب. غير أن المجلس الأعلى سرعان ما تراجع عن موقفه هذا وفي فترة زمنية وجيزة، إذ بعد حوالي ستة أيام أصدر قرارا مخالفا[48] لما تم تسطيره في القانون السابق، مما يمكن أن نعتبره تذبذبا في موقف هذا الجهاز القضائي المفروض فيه توحيد الاجتهاد وتوجيه محاكم الموضوع.
ومن خلال حيثيات هذا القرار نجد مجموعة من النقط القانونية في باب حقوق
أقلية المساهمين، لكن يبدوا أن المجلس الأعلى نزع عن هذه الفئة من المساهمين مجموعة من الحقوق التي منحهم إياها بموجب القرار الصادر بتاريخ 30/04/1997 ولم يقتصر على ذلك، بل أعلن صراحة أن القانون المغربي أمسك عن تنظيم حقوق أقلية المساهمين في شركة المساهمة. ضاربا بعرض الحائط مقتضيات الفصل 1028 من ق.ل.ع بدعوى وجود نص خاص يكمن في الفصل 33 من قانون 1867 الذي أسند حق الاطلاع على دفاتر الشركة وفحص صفحتها لمراقبي الحسابات دون المساهم الذي يقتصر حقه في الإطلاع على بعض الوثائق خلال عشر يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة.[49]
ذهبت زينبة بوجنة[50] إلى أن هذا التضارب القضائي ترجع أسبابه الرئيسية إلى القصور التشريعي لتنظيم حق الاطلاع، في ظل قانون 1867 المطبق بالمغرب بموجب ظهير 1922 وهو ما يقودنا إلى التساؤل عن وضعية هذا الحق في ظل القوانين الجديدة للشركات. هل حظ بتنظيم يجنبه التأويلات والتفسيرات المتناقضة أم الأمر لا زال على حاله؟
الفقرة الثانية: حق الاطلاع في القوانين الجديدة للشركات:
على خلاف القانون القديم الذي يقصر حق الاطلاع في فترة زمنية معينة تسبق انعقاد الجمعية العامة. فإن القوانين الجديدة مكنت الشريك أو المساهم بالإضافة إلى ما سبق من مباشرة هذا الحق بصفة دائمة وخلال أية فترة في السنة.
ولقد تعرض قانون 1996 للكيفية التي يمكن من خلالها ممارسة حق الاطلاع، وكان من الضروري أن يوسع المشرع من دائرة اطلاع المساهمين على المعلومات مقارنة مع ما كان ينص عليه في القانون القديم، الذي كان مجاله ضعيفا وغير واضح،[51] ويعتبر حق المساهم في الاطلاع على وثائق الشركة من النظام العام، وأن كل اتفاق من شأنه أن ينقص من حقوق المساهم حول الاطلاع ومنعه يكون من شأنه الإلغاء والبطلان.
- أنواع حق الاطلاع:
- حق الإطلاع المؤقت:
ونجد أن المادتان 141 و145 من قانون شركات المساهمة، قد إهتمتا بتنظيم هذا الحق، من حيث مدته وكذا كيفية مباشرته وتحديد الوثائق الواجب تمكين المساهم من الاطلاع عليها. وعملا بالمادة 141 من قانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة، يحق لكل مساهم الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة ابتداءا من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع على مجموعة من الوثائق الواردة في المادة المذكورة. وخلال نفس الأجل يحق لكل مساهم الاطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم عملا بالمادة 145 من القانون رقم 95-17[52].
- حق الاطلاع الدائم:
أما في ظل هذا القانون فإنه يمكن للمساهم مباشرته خلال أي وقت وبصفة دائمة دون أن يتوقف على انعقاد إحدى الجمعيات العامة وعلى ذلك تنص المادة 146 من قانون 95-17 "على أنه يحق لكل مساهم في أي وقت الإطلاع على وثائق الشركة الواردة في المادة 141 المشار إليها في الهامش[53].
ويذهب الفقه الفرنسي عند تفسيره لمقتضيات المادة 170 من قانون 24/07/1966 المقابلة للمادة 146 من قانون شركات المساهمة المغربي إلى أن تعداد الوثائق بهذه المادة جاء على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. ومن ثم فلا يحق للمساهم عند مباشرته لحق الإطلاع الدائم أن يطلب الإطلاع على قائمة المساهمين وعدد فئات الأسهم التي يمتلكها كل مساهم لأن هذه الوثائق ينحصر الإطلاع عليها خلال الفترة السابقة لانعقاد الجمعية العامة.
الملاحظ أيضا أن حق المساهم هذا لا يمتد إلى الإطلاع على جميع الوثائق التي تمسكها الشركة بل يقتصر فقط على تلك المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة.[54]
ومهما يكن من أمر فإن تمكين الشركاء والمساهمين من الإطلاع بصفة دائمة وبصفة مباشرة على هذه الوثائق دون تقييد هذا الحق بأي قيد مكسب تشريعي لأقلية المساهمين والشركاء يمكنهم مباشرته بأنفسهم دون أن يختزل في مهام مراقب الحسابات كما شاء القضاء أن يفسره في ظل القانون القديم.[55]
الفقرة الثالثة: إجراءات خرق حق الإطلاع:
رتب المشرع مجموعة من الجزاءات على خرق الشركة لحق الإطلاع والتزامها بتمكين الشريك أو المساهم من الإطلاع على الوثائق التي نص القانون على ضرورة الإطلاع عليها، ومن هذه الجزاءات ماله طبيعية مدنية ومنها ماله طبيعية جنائية.
أولا: الجزاءات المدنية:
إن الجزاءات المدنية التي تترتب عن خرق حق الإطلاع ليست من طبيعة واحدة بل إنها متعددة ومتنوعة. فبداية مكن القانون المساهم المواجه برفض من الشركة على
إطلاعه على وثائق الشركة من تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات قصد إصدار أمر إلى الشركة بتمكين المساهم من الإطلاع على الوثائق المطلوبة ،وذلك تحت طائلة غرامة مالية تهديدية عن كل يوم تتأخر فيه الشركة عن تنفيذ الأمر. ويستوي أن يكون الرفض الصادر عن الشركة كليا أو جزئيا. بمعنى أنه إذا مكنته من بعض الوثائق دون الأخرى. فإنه يستطيع تقديم الطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية.[56]
ثانيا: الجزاءات الجنائية:
أحاط المشرع حق الإطلاع المقرر لفائدة المساهمين والشركاء بحماية جنائية قوية بحيث نص على غرامات مالية كبيرة تطال أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين يخرقون هذا الالتزام قد تصل إلى 40.000 درهم[57] ،غير أن هذه الحماية لا تقتصر على حق الإطلاع المؤقت أو السابق لانعقاد الجمعية العامة بل امتد ليشمل أيضا حق الاطلاع الدائم بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 392 من قانون 95-17.[58]
والواضح من خلال هذه المقتضيات التشريعية أن المشرع عبر بصفة صريحة على نيته في حماية الأقلية عندما لم يربط حق الإطلاع بتملك أي نسبة معينة من رأس المال. وعندما مكن المساهم أو الشريك من المطالبة قضائيا بتفعيل هذا الحق ،والأكثر من ذلك فقد حضي هذا الحق بحماية جنائية يمكن أن تسقط مسيري الشركة تحت طائلة المسؤولية الجنائية إذا رفضوا تمكين المساهم أو الشريك من الإطلاع على الوثائق ،مما يفيد أن المشرع طوى صفحة الماضي ووضع حدا للاختلافات والتأويلات التي تفرض من ممارسة هذا الحق.[59]
والتساؤل الذي يطرح نفسه هو الحالة التي لا يلجأ فيها مساهم الأقلية إلى حق الإطلاع على الوثائق المشار إليها أعلاه قبل انعقاد الجمعية العامة. هل يبقى من حقه بعد انعقاد الجمعية العامة المطالبة بإجراء خبرة ومعاينة على حسابات الشركة أمام القضاء باعتبار أن هذا الطلب يدخل في مفهوم حق الإطلاع والمخول له بمقتضى القانون؟
لقد عرض هذا الأمر على القضاء. وصدور قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 30/07/1997 في الملف عدد 1406/96 منشور بقضاء المجلس الأعلى العدد 53 و54.
ويتضح من خلال هذا القرار أن المجلس الأعلى اعتبر المطالبة القضائية بانتداب خبير لمعاينة حسابات الشركة، يدخل في مفهوم حق الإطلاع المخول لأقلية المساهمين وأن هذا الطلب لا يهدف إلى إجراء محاسبة، والذي يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع. مع الإشارة إلى أن مثل هذا الطلب لا يمكن التمسك به من طرف أقلية المساهمين بعد مصادقة الجمعية العامة على حسابات الشركة[60].
من خلال ما سبق يمكن القول بأن حق الإطلاع يكتسي أهمية بالغة من ناحية حماية حقوق أقلية المساهمين. إلا أنه تواجهه مجموعة من العوائق منها:
- تضخم المعلومات المتعلقة بهذا الحق.
- الطابع التقني لهذه المعلومات رغم أن المشرع فطن لهذه المسألة.
إن مفهوم الرقابة مشتق لغويا من راقب يراقب مراقبة، أي بمعنى فحص، بحث، وتقصى وينصرف اصطلاحا إلى:
- فحص مدى مصداقية شيء أو قرار معين.
- فحص حالة واقعية ومدى صحتها.
- ضبط عمليات تسيير مقاولة أو هيأة معينة.
- وجود واقعة مادية أو قانونية.
- مدى صحتها.
- مدى ملاءمتها.[61]
إن الحق في الرقابة –ولو لم يكن يشار إليه كأحد حقوق المساهم بصفة عامة- هو بالنسبة لكل شريك وبصفة خاصة لمساهم الأقلية، لصيق بوجود الشركة ومستمد من العقد المنشئ لها، إذ لا يمكن القول بوجود شركة في غياب سلطة النقد والمراقبة والمشاركة في التسيير. وإذا كان قانون الأغلبية يخولها صلاحيات واسعة، ويسمح لها وحدها باتخاذ القرارات الملزمة دون أن تكون سلطتها قابلة للاقتسام مع أحد، إلا أن هذا المنظور له حدود. فسلطة الأغلبية ليست مبنية على منطق القوة الغاشمة، ولا على الاستسلام والخضوع وإلا لما بقيت هناك شركة ولا مبرر لقانون الأغلبية بمفهومه الحقيقي. فالأغلبية مهما قويت ليست غاية في ذاتها، ولا يمكن بالتالي القبول بفكرة فرض رأيها وتوجهاتها على الأقلية دون قيود أو حدود، ولذلك تشكل رقابة الأقلية في هذا المضمار ضمانة رئيسية لتحقيق التوازن.
إن إسناد وظيفة المراقبة لمساهمي الأقلية فيه إنذار للمتصرفين بأنهم يعملون تحت بصر أعين حذرة وحريصة. بل إن هذه الرقابة تشكل ضمانة كبيرة لتشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. خاصة في حالة الزيادة في رأس مال الذين سيقدمون على المشاركة لعلمهم بقدرتهم على ممارسة رقابتهم على أجهزة الإدارة والتسيير.
كما أن هذه المراقبة الذاتية هي أحسن سند ووسيلة لحماية المصالح الفئوية داخل الشركة. مما يقر بنا بصورة أفضل من الصورة الديمقراطية المرسومة وهو ما يظهر من نطاق هذه المراقبة.[62] وفي إطار حديثنا عن حق الرقابة[63] سنشير إلى الرقابة التي يمارسها الأقلية على قرارات الأغلبية (الفقرة الأولى) ثم جزاء انحراف الأغلبية في استعمال السلطة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الرقابة التي يمارسها الأقلية على قرارات الأغلبية[64]:
يعود الأمر في تحريك دعوى الأقلية إلى الأقلية التي تباشر من خلالها رقابتها على قرارات الأغلبية التي يطبعها التعسف.
وإلى جانب أحقية الأقلية في ممارسة الدعوى الفردية منح لها سلاح مراقبة السلطة المهيمنة، كذلك عن طريق ممارسة الدعوى الاجتماعية المقامة بصفة فردية، والتي ظهرت كنوع من الدعاوى التي تهدف إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.
أولا: دعوى الأقلية دعوى فردية:
يملك كل مساهم داخل الشركة نوعين من الحقوق: حقوق شخصية وحقوق اجتماعية، والدعوى التي يقيمها تهدف إلى حماية الحق الشخصي أو ممارسة حق اجتماعي وفي الحالتين معا يمكن للمساهم أن يقيم الدعوى بصورة فردية غايته الوصول إلى هدفين متميزين أو يكون الهدف المتوخى أكثر طموحا وهو الدفاع عن المجموعة نفسها.
ثانيا: دعوى الأقلية اجتماعية:
لقد تم الاعتراف للمساهم بحقوق اجتماعية تمكنه من ممارسة مهامه داخل الشركة سواء من أجل المشاركة في تكوين الإرادة الاجتماعية أو من أجل مراقبة سلطة الأغلبية. ومن الدعاوى التي أثارت اهتمام الكثيرين هي الدعوى الاجتماعية المقامة بصفة منفردة وهي دعوى الشراكة المثارة بصفة استثنائية من طرف المساهم. وتسعى هذه الدعوى إلى تعويض الضرر الذي تعرضت له الشركة. ولهذا السبب أطلق عليها " الدعوى الاجتماعية الفردية." وعلى العموم فإن رفع الدعوى أمام القضاء يستتبعها في حالة ثبوت انحراف الأغلبية في استعمال سلطتها تطبق الجزاء المناسب.
الفقرة الثانية: جزاء انصراف الأغلبية في استعمال السلطة[65]:
إن جزاء الانحراف في استعمال السلطة من طرف الأغلبية قد يكون إصلاحا للضرر(أ) أو تطبيق جزاءات أخرى مطابقة للخلاف بين المساهمين (ب)، وقد يصل الجزاء ذروته عند الوصول إلى الباب المسدود فيتم حل الشركة.
- إصلاح الضرر:
- الإصلاح العيني: بطلان القرار التعسفي:
غير أن الأساس القانوني لبطلان القرار الصادر في إطار تنازع المصالح عرف نقاشا حادا، ونجد بأن القاضي هو الذي يتولى في إطار سلطته التقديرية تحديد الجزاء والقول فيما إذا كانت المخالفة المثارة أمامه والثابتة من الخطورة والأهمية بحيث يمكن أن يترتب عنها بطلان الإجراء أو العمل القانوني أي أن الأمر القانوني لا يقتضي ذلك.
كما نجد أن أثار البطلان يتطلب بعضا من التدقيق. لأنه لا يمس إلا القرار التعسفي وما تم من أعمال تنفيذا له. إلا أن المحكمة يمكنها أن تلتجئ إلى تصحيح البطلان إما تلقائيا أو بناءا على طلب يتقدم به المساهمون عندما تتحقق أن القرار قد صدر في إطار تعارض المصالح.
- الإصلاح بالمقابل: الحكم بالتعويض:
- المدين بالتعويض: لا يطرح مشكل المدين بالتعويض عندما يكون القرار التعسفي عن مجلس إدارة الشركة، إذ يقع أداؤه على عاتق المتصرفين. لكن المشكل يطرح عند البحث في تحديد المسؤولية عن التعويض في الحالة التي يكون فيها الأغلبية من مساهم واحد يمتلك أغلبية الأصوات لاتخاذ القرار يكون ملزما بمفرده بتعويض كامل الضرر الذي لحق الأقلية. أما في الحالة التي تمتلك فيها أغلبية الأصوات مجموعة من المساهمين تعمل في إطار اتحاد. وذلك من أجل ممارسة حقوق التصويت بهدف تنفيذ سياسة مشتركة تجاه الشركة. فتحديد المسؤولية هنا كذلك لا يثير أي صعوبة. إنما الإشكال يطرح عندما يصدر قرار غير مشروع عن العديد من المساهمين لا يربطهم مثل هذا الاتحاد هذا من شأنه أن يطرح صعوبة جديدة حول مسألة نسبة الخطأ من عدمه.
- المستفيد من التعويض: الضرر الذي لا يلحق الشركة يفتح الباب أمام إقامة الدعوى الاجتماعية، والتي يمكن مباشرتها سواء من طرف الشركة أو من طرف أحد المساهمين بصورة منفردة. ففي الحالة الأولى فإن التعويض تستفيد منه الشركة. أما في الحالة الثانية فيعود مبلغ التعويض للمساهم؛ وهذا ما يؤكد ضرورة تحديد المتضرر من القرار التعسفي.
كان مراقبو الحسابات في ظل قانون 1922 كما هو متفق عليه فقها وقضاء مجرد وكلاء. يمكن تعيينهم وعزلهم بالإدارة التحكمية للجمعية العامة في كل وقت وحين، دون حاجة لتسبيب قرارها. فإن هذا الأمر لم يعد كذلك في الوقت الراهن على اعتبار أن القانون هو الذي يحدد العلاقة بين الشركة ومراقب الحسابات، الذي أصبح جهازا قائم الذات داخل الشركة. أو على حد قول محكمة باريس بتاريخ 9 ماي 1969.organe supra-social ".[66]
ويعتبر نظام مراقب الحسابات نظاما فعالا لضمان مراقبة أعمال المسيرين ولحسابات الشركة. ولقد ظهر هذا النظام استجابة لمقتضيات تحقيق شركة مسؤولة، فرغم أن بعض المساهمين يتولون بأنفسهم ممارسة الرقابة على مجلس الإدارة، إلا أن هذه الرقابة تبقى وهمية وغير فعالة لانعدام الخبرة والكفاءة لدى هؤلاء. وبالتالي الإستعانة بمراقبي الحسابات هؤلاء الذين أصبحوا يزاولون وظيفة ذات مصلحة عامة، تنصب في قناة الشركة والاقتصاد والتنمية داخل المجتمع.[67] ولقد عمل المشرع على تنظيم هذه المؤسسة من خلال القسم السادس من قانون شركات المساهمة من المادة 159 إلى 181.
وجاء من خلال المادة 159 من قانون شركات المساهمة، وجوب تعيين الشركة لمراقب أو عدة مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمراقبة وتتبع حسابات الشركة.[68] ويتم هذا التعيين إما عن طريق الجمعية العامة العادية للمساهمين.[69] وإما من طرف رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات[70]. وذلك بناءا على طلب من أي مساهم. فالأصل هو أن المساهمين هم الذين يتولون اختيار مراقبي الحسابات، لكن الواقع يبين أن المسيرين هم الذين يقترحون على الجمعية العامة تعيين هذا المراقب أو ذلك، ونود التأكيد على أن التعيين في هذه الحالة يكون لمدة ثلاث سنوات، أما في الحالة التي تم التنصيص عليها في المادة 20 من هذا القانون أي التعيين طبقا للنظام الأساسي للشركة فتكون مدته سنة واحدة فقط، دون إغفال اشتراط المشرع على مزاول مهام مراقب الحسابات أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
ولقد أسند له المشرع المغربي بموجب المادة 166 من قانون شركات المساهمة مجموعة من الاختصاصات. حيث وضع على عاتقه مهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة. وكذا وضعية الشركة المالية ونتائجها اعتمادا على قوائمها التركيبية.
كما يلزم مراقب الحسابات بإعادة وتقديم التقرير العام السنوي إلى الجمعية العامة العادية السنوية، الذي يتضمن إنجازهم لمهمتهم ومستنتجاتهم إلى جانب التقارير الخاصة كلما طلبت الجمعية منهم ذلك. وعلى العموم فإن عمل مراقبي الحسابات يقتصر على ما يتعلق بمالية الشركة وحساباتها. ولا يمتد إلى شؤون الإدارة والتسيير.
وإذا كانت مهام مراقب الحسابات والمتعلقة بمباشرة فضاء الأرقام، تسعى إلى حماية مصالح الشركة وحماية الإدخار، فإن ذلك يتطلب التمتع بالإستقلالية، في مواجهة إدارة الشركة. كما ينبغي إبعاد كل المؤثرات التي قد تمارسها جهات أخرى داخل الشركة أو خارجها.
والمشرع قد حاول توفير هذه الاستقلالية في القانون الجديد لشركات المساهمة. في إطار المواد 161 و162 و163 عن طريق تمكين أقلية المساهمين من وسيلتين هامتين سنتناولهما تباعا، وهما لحق في التجريح (أولا)، والحق في الإعفاء (ثانيا).
أولا: الحق في التجريح:[71]
- إن التجريح مسطرة جديدة أدخلها المشرع المغربي في القانون المنظم لشركة المساهمة وهي من أهم الوسائل التي تضمن حياد المراقبين واستقلاليتهم. فهي بادرة محمودة ليس لحماية أقلية المساهمين فحسب، بل لحماية الادخار برمته.
- وهكذا فطبقا للمادة 164 من قانون شركات المساهمة يحق لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ملا يقل عن 10/1 رأسمال الشركة، توجيه طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات، الذي عينتهم الجمعية العامة. أما إذا رفض الطلب التجريح، استمر مراقبوا الحسابات المعنيون من قبل الجمعية العامة في ممارسة مهامهم إلى تاريخ انتهائها.
- أن يكون مقدم الملتمس مساهما أو مجموعة من المساهمين. الشيء الذي يفيد إقصاء غيرهم من ذوي المصلحة العامة كالدائنين مثلا.
- ملكية النصاب المحددة في عشر رأسمال الشركة على الأقل.
- أن يكون الطلب الموجه إلى رئيس المحكمة التجارية مبنيا على أسس صحيحة. والملاحظ أن المشرع لم يحدد هذه الأسباب والأسس الشيء الذي سيسمح للقاضي في تقدير صحة تلك الأساليب ومدى جديتها من عدمه.
- أن يقدم الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التعيين. وهي مدة قصيرة جدا يصعب خلالها على المساهمين اكتشاف أسباب التجريح والتي ينبغي أن تكون صحيحة طبقا للمادة 164 من قانون شركات المساهمة. وكلنا نحبذ لو نص المشرع أن تكون مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشوء سبب التجريح وليس من تاريخ التعيين.
ثانيا: الحق في الإعفاء:
بمقتضى المادة 179 من قانون شركة المساهمة. يمكن لمساهم أو عدة من المساهمين يمثلون عشر رأسمال الشركة على الأقل، تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية بقصد طلب إعفاء مراقب الحسابات من مهامه، وذلك في حالة ارتكابه لخطأ أو عائق مادي أو قانوني يحول دون القيام بمهامه.
وإذا كان مراقب الحسابات في إطار قانون 1912 يعتبر مجرد وكيل يمكن تعيينه وعزله من طرف الجمعية العامة في كل وقت وحين، ودن حاجة لتعليل قرارها. فإن هذه المؤسسة أصبحت بمقتضى قانون شركات المساهمة الحالي تعمل باستقلال تام عن سلطة الأغلبية، وفي نفس الوقت خاضعة لمراقبة الأغلبية من خلال ممارسة هؤلاء حق التجريح والإعفاء كما ذكر أعلاه[72]وللإشارة فإن وجود مراقب الحسابات الذي يؤدي دوره على أحسن وجه ويراقب أعمال الأغلبية قد يؤدي بهذه الأخيرة إلى التفكير في عزله قصد التخلص من الرقابة التي يقوم بها. لذلك لا يكفي ضمان الإستقلالية عند التعيين.
وترتبط مسألة العزل في جانب كبير منها بالتصور المتعلق بالشركات. وفي ظل تطبيق قانون 24 يوليوز 1867 اعتبر مراقبو الحسابات لزمن طويل بمثابة وكلاء عن المساهمين وهو ما كان يعني إمكانية القيام بعزلهم دون تعليل وفي أي وقت. وهذا التصور كان يجعل مراقبي الحسابات رهين بإرادة المراقبين. وقد حاول الإجتهاد القضائي الفرنسي التقليص من هذه العيوب. وهكذا اعتبرت محكمة الاستئناف بباريس في قرار صادر عنها بتاريخ 26 يونيو 1943، أنه لا يمكن عزل مراقبي الحسابات إلا في حال توافر أسباب مشروعة.
بيد أن معيار الأسباب المشروعة الذي إستحدثه الاجتهاد القضائي كان غير دقيق، لأنه كان يفتح الباب أمام تأويلات متعددة. وهو ما جعل المادة 227 من قانون الشركات الفرنسي لسنة 24 يوليوز 1966 فضل استعمال المصطلحات "faute" و"empechement" وهو ما نصت عليه المادة 179 من قانون 30 غشت 1996.
وإنطلاقا مما سبق فإن ما يمكن أن يبرر عزل مراقب الحسابات من مهامه هو عدم تنفيذه للالتزامات الواقعة على عاتقه أو تنفيذها بطريقة سيئة. وكل عزل لا يكون مبررا بهذه الأسباب سيتم إبطاله قضائيا.[73]
المبحث الثالث: الحق في طلب خبرة التسيير:
لقد تم إنشاء هذا الحق من أجل إضفاء حماية قانونية للمساهمين غير المسيرين من ناحية وللمساهمين الذين يمثلون أقلية داخل الشركة من حيث نسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة من ناحية ثانية.[74]
كما يعتبر هذا الحق من بين اهم الحقوق المعترف بها للأقلية وبذلك يطلق على الخبير المعين بخبير الأقلية نسبة إلى أقلية المساهمين أو الشركاء. أو خبير التسيير على اعتبار أن مهمته تنصب في بعض عمليات التسيير ولا تتعداها إلى أمور أخرى.
ويختلف حق الشركاء في طلب انتداب خبير التسيير عن حق الإطلاع في كون الأول لا يتوقف على أي نصاب معين كما بينا في ما سبق. على خلاف الثاني الذي لا يمكن للشريك أو المساهم ممارسته إلا إذا توفر على نسبة معينة من رأسمال محدد قانونا.[75]
ويجد المساهمون في هذا الحق وسيلة لتحقيق أهداف متعددة تكمن أهمها في تكملة وإتمام المهمة التي يقوم بها مراقبوا الحسابات والذي يمنع عليهم التدخل في شؤون التسيير، وفي إعداد حجج لإثارة دعوى المسؤولية ضد المسيرين عند الاقتضاء وفوق هذا وذلك فإن التقرير الذي يضعه خبير الأقلية لا يستهدف فقط إعلام المساهمين بوضعية الشركة. بل إعلام الأغيار أيضا بهذه الوضعية.
وقد نظم المشرع المغربي خبرة التسيير باعتبارها مقاسا لحقوق الأقلية في المادة 157 من قانون شركات المساهمة[76] إذن ماهي شروط الاستجابة لطلب تعيين خبير التسيير وما هي طبيعة المهام المناطة بهذا الخبير؟
الفقرة الأولى: شروط خبرة التسيير والجهة المختصة قضائيا:
لكي يتم الاستجابة لطلب تعيين خبير التسيير لا بد من تحقيق مجموعة من الشروط حددها القانون تختلف باختلاف نوع الشركة، غير أن الطلب يجب أن يقدم إلى جهة قضائية معينة تحت طائلة الحكم بعدم الاختصاص.
أولا: الجهة المختصة قضائيا:
بالرجوع إلى المادة 157 من قانون شركات المساهمة فإن طلب تعيين خبير الأقلية يجب أن يرفع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية على اعتبار أن المنازعات المتعلقة بين الشركاء في الشركات التجارية تختص بها المحاكم التجارية وحدها عملا بالمادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية. وبالتالي فإن رئيس المحكمة التجارية هو المختص وحده في تعيين خبير الأقلية ولا يعقد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية ما دام النزاع تجاريا.
ثانيا: شروط الأمر بخبرة التسيير:
إن أهم هذه الشروط تتصل بالنصاب الواجب تحققه وبالجدية التي يجب أن تطبع الطلب.
- لا يحق لأي شريك أو مساهم[77] المطالبة بتعيين خبير التسيير إلا إذا كان يتوفر على نصاب معين من رأس مال الشركة يختلف باختلاف نوع الشركة، بحيث يجب توفر المساهم أو المساهمين على نسبة تمثل ما لا يقل عن عشر رأسمال في شركة المساهمة.[78]
- كما يجب أن يتسم الطلب بالجدية. ولا تتحقق هذه الجدية إذا كان لجوء الشركات أو المساهمين إليه كآخر حل بعد فشلهم في جميع الوسائل الأخرى، فمثل هذا الطلب الاحتياطي يكون مآله عدم القبول.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 02/03/1999 بأن طلب الخبرة المقدم من طرف أحد المساهمين بتعيين ينصب على عملية أو عمليات محددة تتعلق بالتسيير وليس التسيير كله.
"عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في خبرة موضوعها معرفة تسيير شركة خلال ثلاث سنوات. نعم".[79]
وفي نفس المعنى ذهبت المحكمة التجارية بمراكش في أمرها الإستعجالي الصادر عن رئيسها بتاريخ 6/6/2006 قاضية برفض الطلب، على اعتبار أن خبرة التسيير قاصرة على المطالبة بتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير وليس تقديم تقرير عن مدة معينة تعود إلى تاريخ تأسيس الشركة باعتبار أن ذلك موكول إلى الجمعية العامة.
الفقرةالثانية: مهام خبيرالتسيير:
يحدد رئيس المحكمة التجارية مهام خبير التسيير، حيث يمكنه القيام بجميع التحريات والأبحاث اللازمة لدى الأغيار، وزبناء الشركة. وتسيير أشغال خبرة التسيير على شاكلة أي خبرة قضائية من حيث حضوريتها إذ يتعين استدعاء الممثلين القانونيين للشركة.
ويحدد رئيس المحكمة التجارية أتعاب الخبير أو الخبراء، وتملك المحكمة كامل الصلاحية في تحديد الطرف الواجب عليه أداء هذه الأتعاب، والذي قد تكون الشركة نفسها أو المساهمين الذين طلبوها خصوصا إذا تبين أن طلبهم يكتسي صيغة التعسف ومن شأنه الإضرار بالشركة.
وعلى أية حال فالخبير لا يحصل على أتعابه إلا بعد إتمام تقريره وإيداعه بالمحكمة.
وأحاط المشرع إجراء عمليات خبرة التسيير بحماية جنائية إذ عاقب أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو الخبراء المعنيون تطبيقا للمادة 157 أو رفض إطلاعهم في عين المكان على جمع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولاسيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبة وسجلات المحاضر. وذلك بعقوبة حبسية تتراوح بين شهر وستة أشهر وغرامة مالية من 600 إلى 30.000 درهم.[80]
وعلى الرغم من كون خبرة التسيير لا يؤمر بها إلا إذا توفر نصاب العشر من رأسمال الشركة. فإنها مع ذلك تشكل مظهرا هاما من مظاهر حماية حقوق الأقلية التي إهتم بها قانون الشركات التجارية الجديد والتي تضاف إلى مجموعة أخرى من الحقوق المشار إليها في ما سبق.[81]
الفقرةالثالثة:بعض الملاحظات المتعلقة بخبير التسيير:
أول ما يمكن ملاحظته هو سكوت المادة 157 من النظام القانوني المطبق على الخبير أو خبراء الأقلية على عكس مراقب الحصص الذي يأتي اختياره حسب المادة 25 من القانون الجديد، من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات. وحتى بالنسبة لهؤلاء الذين يشترط القانون الجديد في المادة 16 على أن يكونوا مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.[82]
فهل سكوت المشرع عن النظام القانوني المطبق على خبراء الأقلية يفيد ضمنيا الخضوع لنفس الشروط المفروضة على مراقبي الحسابات، أم بإعمال قواعد قانون المسطرة المدنية، من خلال تعيين الخبير من لائحة الخبراء المحلفين المقيدين في جدول الخبرة. بمحاكم الإستئناف خصوصا، الخبراء في القضايا التجارية.[83] ولعل ما يدعم هذا الرأي هو أن قواعد مزاولة عمل خبير الأقلية لمهمته تتم في إطار نظام الخبرة القضائية من استدعاء الأطراف وتوجيه اليمين واحترام الآجال.[84]
لكن القراءة المتأنية لقانون 89-15 المتعلق بتنظيم هيئة الخبرة المحاسبية، تجعلنا نقر بأن خبير أو خبراء الأقلية يجب أن يتوفروا على صفة خبير محاسب، إنطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة الأولى التي تنص على: "إبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشئات والهيئات".[85]
وعلى العموم فإن خبرة التسيير تعتبر إحدى الركائز الأساسية في حماية أقلية المساهمين، وإحدى المكاسب الهامة التي استفادت منها هذه الأقلية في الإصلاح الجديد لقانون شركة المساهمة.
المبحث الرابع: حق مقاضاة المتصرفين:
من خلال استقرائنا للمادة 335 من قانون شركات المساهمة، يتضح أنه بإمكان أقلية المساهمين مقاضاة المتصرفين الذين نتج عنهم ضرر لحق أقلية المساهمين وقد يكون هذا الضرر ناتج عن سوء التسيير والتدبير.
ويبدوا اهتمام المشرع بحماية حقوق الأقلية واضحا من خلال هذه المادة التي خولت طريقتين لممارسة هذا الحق:
- عن طريق دعوى فردية: أي أن لأقلية المساهمين حق مقاضاة المتصرفين بصفة شخصية نتيجة الأخطاء المرتكبة من طرفهم خلال مدة تسييرهم.
- عن طريق دعوى الشركة: إذ يحق لأقلية المساهمين فردا كان أو جماعة إقامة دعوى الشركة بخصوص مسؤولية المتصرفين عن الأخطاء المرتكبية خلال مدة تسييرهم للشركة ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالشركة.
كما أن المادة 354 من قانون شركة المساهمة تؤكد كذلك اهتمام المشرع بحماية حقوق الأقلية في ظل قانون شركات المساهمة الحالي. حيث ثم التأكيد من خلال هذه المادة على أن ممارسة دعوى الشركة لا يتوقف على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة. أو على ترخيص من هذه الأخيرة. وأن كل شرط وارد في النظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص يعتبر لاغيا. كما لا يرتب أي أثر على القرار الصادر عن الجمعية العامة والرامي إلى سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية لخطأ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم.[86]
وللإشارة فإنه يمنع حصول المتصرفين من غير الأشخاص المعنوية تحت طائلة بطلان العقد الافتراضي بأي شكل من الأشكال من الشركة أو على تغطية من الحسابات الجاري أو كفالة أو ضمانة احتياطية في ذمتهم اتجاه الأغيار.[87] ويشمل هذا المنع ممثل الأشخاص المعنوية في المجلس وكذا المديرين العامين وأفراد عائلتهم.[88]
خاتمة:
لقد تبين مع الزمن أن قانون 1867 يتضمن ثغرات كثيرة، كان يمر منها مساهمو الأغلبية بصورة مريحة وسريعة، ليفرضوا آراءهم واختيارهم غير مبالين لا بالجمعية العامة التي أصبحت تحت رحمتهم، ولا بالمجلس الإداري الذي يتبادل معهم المصالح، ولا بمراقبي الحسابات الذين لم يكن نظامهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم تخول لهم ممارسة رقابة حقيقية على أعمال الكبار في الجمعية، ولا على أعمال المتصرفين في المجلس الإداري. مما يؤدي إلى الإضرار بأقلية المساهمين وإهدار حقوقهم. والمشرع المغربي حسنا فعل بإصداره القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة. والذي حاول من خلاله سد تلك الثغرات التي يستغلها كبار المساهمين لتحقيق مصالحهم.
وكما هو مشار إليه في السابق، فالمشرع منح لأقلية المساهمين مجموعة من الحقوق وقد قمنا بتقسيمها إلى حقوق متعلقة بالجمعية العامة والتي ذكرنا فيها حق أقلية المساهمين في اتخاذ المبادرة من أجل دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وكذا حق تأجيلها وحضور اجتماعاتها، والحق في طلب إدراج نقط في جدول الأعمال، ثم حق التصويت.
وحقوق أخرى منفصلة عن الجمعية العامة والتي تم تحديدها في حق الاطلاع، والحق في الرقابة، الذي يعتبر من بين أهم الحقوق المكرسة في قانون 95-17 وهي موزعة إلى رقابة يمارسها الأقلية على قرارات الأغلبية، ثم رقابة ممارسة على مراقب الحسابات. ومن بين الحقوق المشار إليه كذلك حق طلب خبرة التسيير، وأخيرا حق مقاضاة المتصرفين.
لكن على الرغم من أهمية النصوص القانونية التي تضمنها القانون رقم 95-17 المتعلق بشركة المساهمة، التي أصبحت معه أقلية المساهمين يتمتعون بهذه الحقوق إلا أن هذه المقتضيات ليست كافية لذاتها لتحقيق الحماية المنشودة التي تحقق مبدأ المساواة بين المساهمين، وبالتالي إيجاد نوع من التوازن بين الأغلبية والأقلية، بل لا بد من تدخل القضاء من أجل الحرص على المصلحة الاجتماعية والمساواة بين المساهمين بصفة عامة. وحقيقة الأمر أنه حتى لو تدخلت الحماية القضائية، فإن أقلية المساهمين ما زالت لا تملك الإطار القانوني الفعال لحماية مصالحهم. ولقد وظفت عدة مقترحات في هذا المجال تسعى إلى تمكين المساهمين من رفع دعوى باسم الشركة، وأن لا تكون هذه الدعوى مشروطة بصدور قرار من الجمعية العامة، وجعل إجازتها من قبل السلطة التقديرية للمحكمة المختصة، بعد التثبت من وقوع مخالفات من أعضاء مجلس الإدارة، أو تعسفهم في استعمال صلاحياتهم. وهذا سيؤدي لا محالة إلى تشجيع صغار المستثمرين في الاستثمار بثقة أكبر في شركات المساهمة.
الفهرس
مقدمة | 1 |
أولا: تعريف الأقلية | 3 |
ثانيا: إرهاصات ظهور الأقلية | 6 |
ثالثا: خصائص أقلية المساهمين. | 7 |
ثالثا: مبررات حماية الأقلية | 8 |
الفصل الأول: حقوق أقلية المساهمين المرتبطة بالجمعية العامة | 10 |
المبحث الأول: الحقوق المتعلقة بالإعداد للجمعية العامة | 12 |
الفقرة الأولى: حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد | 13 |
الفقرة الثانية: حق طلب تأجيل الجمعية العامة | 16 |
الفقرة الثالثة: حق طلب إدراج نقط في جدول الأعمال | 17 |
الفقرة الرابعة: حق حضور اجتماعات الجمعية العامة | 18 |
شكليات الاستدعاء | 18 |
جزاءات عدم احترام شكلية الإنعقاد | 19 |
المبحث الثاني: حق التصويت داخل الجمعية العامة | 20 |
الفقرة الأولى: الأساس القانوني لحق التصويت | 21 |
الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على حق التصويت | 23 |
الفصل الثاني: حقوق أقلية المساهمين المنفصلة عن الجمعية العامة | 25 |
المبحث الأول: حق أقلية المساهمين في الإطلاع على وثائق الشركة | 26 |
الفقرة الأولى: حق الإطلاع قبل القوانين الجديدة للشركات | 27 |
الفقرة الثانية: حق الاطلاع في القوانين الجديدة للشركات: | 29 |
أنواع حق الاطلاع | 29 |
الفقرة الثالثة: إجراءات خرق حق الإطلاع | 31 |
أولا: الجزاءات المدنية | 31 |
ثانيا: الجزاءات الجنائية | 32 |
المبحث الثاني: حق أقلية المساهمين في ممارسة الرقابة | 33 |
الفقرة الأولى: الرقابة التي يمارسها الأقلية على قرارات الأغلبية | 35 |
أولا: دعوى الأقلية دعوى فردية | 35 |
ثانيا: دعوى الأقلية اجتماعية | 35 |
الفقرة الثانية: جزاء انصراف الأغلبية في استعمال السلطة | 36 |
الإصلاح العيني: بطلان القرار التعسفي | 36 |
الإصلاح بالمقابل: الحكم بالتعويض | 37 |
الفقرة الثالثة: الرقابة على مراقبي الحسابات | 37 |
أولا: الحق في التجريح | 39 |
ثانيا: الحق في الإعفاء | 41 |
المبحث الثالث: الحق في طلب خبرة التسيير | 42 |
الفقرة الأولى: شروط خبرة التسيير والجهة المختصة قضائيا | 43 |
أولا: الجهة المختصة قضائيا | 43 |
ثانيا: شروط الأمر بخبرة التسيير | 43 |
الفقرة الثانية: مهام خبير التسيير | 45 |
الفقرة الثالثة :بعض الملاحظات المتعلقة بخبير التسيير: | 46 |
المبحث الرابع: حق مقاضاة المتصرفين | 47 |
خاتمة | 49 |
ملحق | 51 |
لائحة لمصادر والمراجع | 61 |
الهوامش
1- للتوسع في هدا المجال أنظر:
- عدنان بن حيدر بن دريش-"حوكمة الشركات، ودور مجلس الادارة "، 2007
- " مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي، والتنمية في مجال حوكمة الشركات"
- عدنان بن حيدر بن دريش-"حوكمة الشركات، ودور مجلس الادارة "، 2007
- " مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي، والتنمية في مجال حوكمة الشركات"
-الأستاذ محمد كرم "جريمة إساءة إستعمال أموال وإعتمادات الشركة في قانون شركات المساهمة المغربي " ص 75 [2]
[3]-عبد الوهاب المريني ـــ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة ـــ "سلطة الأغلبية في شركات المساهمة في القانون المغربي" سنة97/96 ص171
-عبد الوهاب المريني مرجع سابق ص 369 [4]
[5]-سناء بولال: محاولة تلخيص أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق "تعسف المساهمين في شركة المساهمة" ص 37 سنة 2011/ 2010
-عبد الوهاب المريني، مرجع سابق ص 372/373 [6]
[7]- سناء بولال، مرجع سابق ص 36
8-محمد أيت موح "أقلية المساهمين ومظاهر حمايتها خارج الجمعيات العامة في شركات المساهمة". مجلة القانون المغربي عدد 5دجنبر2003 ص42
[9] -محمد أيت موح- "مرجع سابق" ص 43
[10] -ف 1006 من ق.ل.ع
[11]- يونس بنونة: "حماية أقلية المساهمين على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي"، مجلة القضاء والقانون عدد 148 سنة 2003 ص 110 - 111
[12]- زينبة بوجنة: "قراءة في بعض مظاهر حماية حقوق الأقلية في قانون الشركات التجارية المغربي" المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 13 أكتوبر 2007 ص 123.
[13]- جاء هذا المبدأ في إطار المادة 1015 ق.ل.ع
[14]- أحمد شكري السباعي " الوسيط في القانون التجاري المغربي المقارن" -الجزء السادس في شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة. ص205.
15- فوزي محمد سامي " الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة" (دراسة مقارنة) الطبعة الأولى الإصدار الأول مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع-1999 ص 483.
- عبد الوهاب المريني، "مرجع سابق" ص 380. [16]
- المادة 107 من القانون المنظم لشركة المساهمة.[17]
[18]- عبد الوهاب المريني ،"مرجع سابق" ص302
[19]- احمد شكري السباعي، "مرجع سابق" ص"323
20- وهذا ما ذهب إليه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ،عدد 518 بتاريخ 08/05/2001 ملف عدد 404/2001 المنشور بمجلة المحاكم التجارية العدد الأول ماي 2004. حيث أقر على أنه من حق المساهمين في حالة تخلف أجهزة الإدارة عن الدعوة للجمعية العادية مطالبة رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل لمباشرة ترتيبات عقد الجمعية. ومهمة الوكيل الذي يعنيه القضاء الإستعجالي بناء على طلب المساهمين، هي الإعداد لعقد الجمعية والقيام بالترتيبات الضرورية لهذه الغاية ،وإعداد جدول الأعمال، وإدراج النقط المطلوبة من طرف المدعين، ولقاضي المستعجلات حق حذف بعض النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي تكون محل منازعة أمام قضاء الموضوع." الأمر الصادر بتاريخ 17/9/1998 عن نائب المحكمة التجارية بأكادير ملف رقم 38/98 " ص 115
[21]- عبد الوهاب المريني "مرجع سابق"ص 303.
[22]- إن الصيغة التي جاءت بها المادة 116، قد لا تسمح بتأويل السابق، حيث أنها بتحديد من له الحق في رفع الدعوى في المساهم الذي يملك على الأقل عشر رأس المال ،تكون قد ضيقت مجال تدخل المساهم أو المساهمين الذين لا يتوفرون على هذا النصاب، والذين مع ذلك يودون دعوة الجمعية للانعقاد قضائيا فيجدون أنفسهم في نفس وضعية الفئة الأولى –أي من يهمهم الأمر- وهؤلاء مقيدون بشرط الاستعجال.
[23]- يونس بنونة " مرجع سابق" ص 116.
- يونس بنونة،" مرجع سابق" 116/ 117 [24]
[25]- سناء بولال،"مرجع سابق" ص 40.
[26]- المادة 117 من ق.ش.م.
[27]- المادة 118 من ق.ش.م.
[28] - نص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 122 من قانون 95 -17، على أنه في حالة كون أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الإستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل المنصوص عليه في النظام الأساسي، وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.
[29]- سناء بولال، "مرجع سابق" ص41.
[30]- الفقرة الثالثة من المادة 263 من قاون1996.
[31]- سناء بولال، "مرجع سابق" ص43.
[32]- مصباح نائلي، "حماية المساهم من الأغلبية في الشركات" ص17
[33]- محمد كرم، "تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت في الشركات التجارية" تعليق على اجتهاد للقضاء التجاري بمراكش – المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 4 يناير 2004.
- قرار رقم 13/06/2000 ملف رقم 429/1999[34]
[35]- محمد كرم، "مرجع سابق"
- سناء بولال، "مرجع سابق" ص 44.[36]
- المادة 50 من قلنون95-17[37]
- المواد 110/111 من قانون 95ـــ17 [38]
- أحمد شكري السباعي، "مرجع سابق" ص 331. [39]
[40]- وهذا واضح من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 597 بتاريخ 02/07/2002 في الملف رقم 705/01. المنشور بمجلة المحاكم التجارية، العدد الثاني من مارس 2007. الذي جاء فيه بأن حق الأقلية في التصويت المستعمل. لغير المصلحة المشتركة لجميع المساهمين، يكون مشوبا بالتعسف الذي يبرر تدخل القضاء إذا ترتب عنه منع الشركة من تنفيذ برامج هادفة إلى تطويرها وتوسيع نشاطها. ص200
[41]- محمد كرم، "مرجع سابق"
[42]- محمد كرم، "مرجع سابق"
[43]- نفس المقتضى نجده في المادة 64 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- المادة 257 من قانون 95-17[44]
[45]- زينبة بوجنة: " قراءة في بعض مظاهر حماية حقوق الأقلية في قانون الشركات التجارية المغربي" –المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات- العدد 13 أكتوبر 2007 – ص 123.
- أحمد شكري السباعي، "مرجع سابق" ص 332.[46]
[47]- ينص الفصل 1028 من ق.ل.ع على ما يلي: للشركاء غير المتصرفين، الحق في أن يطلب إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها. كما يحث على دفاتر الشركة ومستنداتها وحالة أموالها، كما يحق لهم الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأخذ نسخة منها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر. وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا تسوغ مباشرته بواسطة وكيل أو نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية اللذين يمثلهم قانون نوابهم. والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق مشروع مقبول".
[48]- قرار المجلس الأعلى عدد 2731 بتاريخ 07/05/1997 ملف عدد 833/4/96 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج 53/54 سنة 21 يوليوز 1999 ــ أوردته زينبة بوجنة، في المرجع السابق ص 125
[49]- من خلال المواد 159-181 من قانون شركات المساهمة، قام المشرع بإعادة تنظيم مهمته ومهام مراقب الحسابات بشكل أكثر دقة وزودهم بمجموعة من السلطات.
[50]- زينبة بوجنة، "مرجع سابق" ص 126.
- يونس بنونة، "مرجع سابق" ص 113.[51]
[52]- وفي نفي المعنى تسير المادة 70 من قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،والتي توجب توجيه تقرير التسيير، والجرد، والقوائم التركيبية، ونص التوصيات المقترحة، وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، وذلك في خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية العامة.
[53]- وفي نفس السياق نصت الفقرة الرابعة من المادة 70 من قانون شركة ذات المسؤولية المحدودة على ما يلي: "علاوة على ذلك يمكن للشريك في كل حين، أن يطلع بالنسبة للسنوات المحاسبة الثلاث الأخيرة على الدفاتر، والجرائد، والقوائم التركيبية، وتقرير التسيير، وإن اقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة.
[54]- زينبة بوجنة ص 128.
[55]- ويترتب على حق الإطلاع موقتا كان أم دائما، حق الحصول على نسخة من الوثائق المشار إليها في المادة 141 من قانون 95-17، باستثناء الجرد. ويحق للشريك أو المساهم ممارسة هذا الحق بصفة شخصية، أو الاستعانة بمستشار أو توكيل وكيل عنه توكيلا قانونيا (المواد 147 و149 و150) من قانون 95-17.
[56]- زينبة بوجنة، "مرجع سابق" ص 128.
57- في حالة عدم وضع الوثائق رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة عملا بنص المادة 392 من قانون شركة المساهمة.
58- وفي نفس المضمار نجد المادة 117 من قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تعاقب مسيري الشركة الذين لا يضعون في أي فترة من السنة، رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي الوثائق المطلوبة بغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم.
59- زينبة بوجنة، "مرجع سابق" ص 129
- يونس بنونة، "مرجع سابق" ص 117 [60]
[61]- طارق مصدق، "محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركة المساهمة- دراسة على ضوء مستجدات قانون 95-17 الخاص بشركة المساهمة.
[62]- عبد الوهاب المريني ،"مرجع سابق" ص 382- 383 .
[63]- للإطلاع أكثر عن أنواع الرقابة .أنظر بهذا الصدد –حسين الماحي- "الشركات التجارية" الطبعة الثانية 1995 دار أم القرى- ص من 334 إلى 337.
[64]- سناء بولال، "مرجع سابق" ص27.
[65]- سناء بولال، "مرجع سابق" ص28.
[66]- محمد أيت موح، "مرجع سابق" ص 49.
[67]- وأشار محمد شكري السباعي، إلى أن التحقق والمراقبة وظيفة مستمرة وبصفة دائمة. ولهذا نجد المشرع المغربي في المادة 159 اعتمد مصطلح "تتبع"
[68]- أحمد شكري السباعي، "مرجع سابق "ص 277. -- وتنص المادة 159 من ق شركات المساهمة، على أنه يجب على الشركات التي تدعو للاكتتاب، أن تعين مراقبين أثنين للحسابات على الأقل وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية، وشركات القرض، والاستثمار، والتأمين ،والرسملة ،والادخار.
- المادة 163. من قانون 95ــ17[69]
- المادة 165. من قانون 95ــ17[70]
[71]- محمد أيت موح ،"مرجع سابق" ص 50 -51.
- يونس بنونة، "مرجع سابق" ص120 [72]
[73]-حمداوي عبد الواحد ،" المساهمين داخل شركة المساهمة "- دور مراقبي الحسابات في حماية الأقلية.
[74]- طارق مصدق، "محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة "دراسة على ضوء مستجدات قانون 95-17 الخاص بشركات المساهمة الصفحة رقم1.
[75]- تنص المادة 157 من قانون شركات المساهمة، على أنه يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة، رفع طلب إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.
[76]- ونفس الشيء نجده في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،من خلال استقراء المادة 82.
[77]- مع ملاحظة أن هذا الطلب يمكن أن يقدم في فرنسا بالإضافة إلى المساهم أو الشريك الذي يملك هذا النصاب، من طرف كل من النيابة العامة ولجنة المقاولة وفي الشركات التي تدعوا الجمهور للإكتتاب ،من طرف لجنة عمليات البورصة .في حين يقتصر الطلب في القانون المغربي على المساهمين أو الشركاء فقط.
[78]- أنظر المادة 197 من قانون شركات المساهمة.
[79]- أمر تحت عدد 333/99 في الملف عدد 1482/1/98 بتاريخ 2/3/1999 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 86 يناير فبراير 2001. ص 220. أوردته زينبة بوجنة، "مرجع سابق" ص 131.
[80]- المادة 406 من قانون شركات المساهمة.
[81]- زينبة بوجنة، "مرجع سابق" ص 132.
- طارق مصدق، "مرجع سابق".[82]
[83]- يتم وضع لائحة الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب ،من طرف لجنة مختصة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 372-59-1 بتاريخ30 مارس 1960.
[84]-على غرار التحربة الفرنسية التي استمد منها قانون رقم 95-17 معظم أحكامه.
[85]-طارق مصدق، "مرجع سابق".
[86] يونس بنونة، "مرجع سابق" ص115.
[87]- المادة 63 من قانون شركات المساهمة.
[88]- المادة 100 من قانون شركة المساهمة.