- مفهوم العنف المنبي على النوع الاجتماعي
فللدلالة على هذا النوع من العنف تستعمل مصطلحات و مفاهيم متعددة كالعنف الموجه ضد المرأة او العنف المسلط على المرأة، العنف ضد المرأة،العنف المبني على النوع، العنف المبني على النوع الاجتماعي أو العنف المبني على الجندر... فالإعلان العالمي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لسنة 1979 قد حدد تعريفا له في مادته الأولى على انه :"كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل والقسر والحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
إن كانت الحركات النسائية و العديد من المهتمين، الممارسين والباحثين يدركون جيدا ما المقصود بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، يبقى الملاحظ عمليا، وجود اختلاف في مستويات الفهم و الإدراك الموحد و الدقيق لهذا المفهوم و بالتالي، وجود نوع من الصعوبة عند عدد من المتدخلين (أفرادا ومؤسسات) من اجل جرد مفصل لمختلف أشكاله و تحديد إذا ما كان فعل عنيف ما يدخل ضمن خانة العنف المبني على النوع أو ان هذا الفعل يعتبر عنفا لا علاقة له بالجندر. في واقع الأمر، إن هذا الاختلاف الملاحظ قد يجد تفسيره في مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي بعينه، فهو مفهوم واسع، تختلف مظاهره وصوره باختلاف المجتمعات، يسلط الضوء على جميع أشكال الإيذاء، التمييز، الاستغلال، الإزعاج، الضغط، التهديد، السياسات والتوجهات الحكومية وغيرها من الأفعال، الاعتداءات والمضايقات الموجهة ضد المرأة بصفتها " أنثى" من خلال العلاقات الاجتماعية و الثقافية والتاريخية بين الجنسين. فنجد أن المجتمعات عبر تعاقب الحضارات و الأجيال، كرست مجموعة من السلوكيات و الأدوار النمطية لكل من الرجل و المرأة؛ فالأنثى تولد بيولوجيا أنثى فتربى و تنشئ اجتماعيا على أساس أنها المرأة التي يجب أن تخضع لسلطة الذكر الذي يولد بيولوجيا ذكرا فيربى و ينشئ اجتماعيا على أساس انه الرجل. هذه الأدوار النمطية منحت بذلك للرجل "الهيمنة و السيطرة" و أجبرت المرأة على "الخضوع و الإقصاء" ومنحت للرجل "القوة و التحكم" و أجبرت المرأة على "التحقير و التهميش". الأدهى من ذلك، فان هذا النوع من العنف قد لا يعتبر "عنفا" عند مجموعة من المجتمعات والأفراد(نساء ورجالا) بحكم انه تناج منظومة اجتماعية معينة مما يجعله يدخل في نطاق "المقبول، القيمي، المسلم به أو الحلال" و ربما "الفعل الطبيعي العادي" الموجه ضد جنس المرأة مما قد يجعل المرأة تمارسه على نفسها أو على مثيلة جنسها بحكم العادة و التقليد و العرف و من هنا أيضا، نجد أن الرجل قد يجد مبررا للعنف المسلط ضد المرأة للدفاع عن نفسه، كما انه قد لا يحتاج إلى أي تبرير نظرا للاعتراف المسبق للمجتمع أو الجماعة التي ينتمي إليها بمشروعية هذا النوع من السلوك العنيف الذي يدخل ضمن خانة "السلوكيات الطبيعية والمحددات القيمية" التي تحدد هويته كرجل، و بالتالي، نجد أن هذا الفعل غير مجرم و لا يوقع أية عقوبة على مرتكبه. الشيء الذي يمكنه أن يفسر تصدر العنف ضد الزوجة أو العنف الأسري لائحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في العديد من البلدان، فكيان الأسرة يبرر و يشرعن مجموعة من الممارسات التي تدخل في الموروث الاجتماعي والثقافي للبلد الذي ينظر للمرأة كجزء ثانوي داخل الأسرة ومناقشة الموضوع يعد خارجا عن نطاق "المباح اجتماعيا" وبما أن الأعراف تعتبر منبعا من منابع تشكيل القوانين، فهذه الأخيرة تتحامل بدورها، في حالات عديدة على المرأة بتبني الموروث الثقافي وصياغته ضمن قوانين ونصوص لا تجرم بعض الأفعال التي تمس بكيانها كانسان قبل أن تكون امرأة و قبل أن تكون زوجة ، ابنة، أما أو أختا.
مما لاشك فيه، فان هذا الأمر يزيد من خطورة و حدة العنف الموجه ضد المرأة الذي لا يقتصر فقط على ارتكاب فعل العنف في حق المرأة ليرجى من وراءه المس بكيانها و التقليل من إنسانيتها كما لو أنها إنسان من درجة ثانية ذات قيمة اقل من الرجل "الذكر".
المساواة بين الجنسين تعد مؤشرا من بين مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان لذا نجد ان الأهداف الألفية (OMD) وضعت المساواة بين الجنسين هدفا محوريا من بين أهدافها. فمن خلال هذا المقال سوف نحاول الإجابة على الأسئلة التالية: كيف تعامل المجتمع الدولي مع ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة؟ و كيف واكب المغرب تلك التوجهات الدولية ؟ و ماهي الآليات التي اعتمدتها وزارة العدل و الحريات بهذا الشأن؟
- التوجهات الدولية والوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي
في هذا الإطار، قد وضعت مجموعة من الآليات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد شخصها و ألزمت الدول الأعضاء بملائمة قوانينها الداخلية و إحداث هيئات و آليات وطنية لإنصاف المرأة وضمان المساواة بين الجنسين في جميع المجالات: (الاجتماعية، القانونية، الثقافية، الاقتصادية، البيئية والسياسية ).
يعتبر المغرب من بين الدول السباقة المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات و تبني التوجهات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة و صيانة كرامتها، فبعد مصادقته سنة 1993 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو ما يصطلح عليها ب "سيداو" وإلغاء جميع التحفظات عليها لاحقا ومشاركته الفعالة في العديد من المؤتمرات الدولية لحماية حقوق الإنسان خاصة المؤتمر العالمي الرابع لبيكين سنة 1995؛ جاء دستور 2011 ليعزز ذلك، حيث انه اقر بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية وأكد على المساواة بين الجنسين من خلال الفصل 19 الذي جاء نصه كالآتي: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".
على غرار باقي القطاعات الحكومية، عملت وزارة العدل والحريات على مواكبة التوجهات الوطنية و اعتمدت خطط عمل تنفيذا للاستراتيجيات الموجهة لحماية المرأة و مناهضة التمييز ضدها و تمكينها على نفس قدم المساواة مع الرجل، من التمتع بمواطنتها، حقوقها وحرياتها العامة. في سنة 2002 اعتمد المغرب إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة فواكبت وزارة العدل و الحريات هذه الإستراتيجية، بسن وإحداث مجموعة من التعديلات على مستوى القوانين و التشريعات لحماية المرأة وإنصافها.
- .خلايا التكفل بالنساء والأطفال كآلية وطنية للتكفل بالعنف المبني على النوع الاجتماعي المسلط ضد المرأة
تعزيزا للحماية الجنائية للمرأة، جاء منشور وزير العدل بتاريخ 31دجنبر2004 الذي حث على إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال على مستوى جهاز النيابة العامة للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التي تم توسيعها سنة 2008 لتضم إلى باقي أعضاءها قضاة التحقيق و قضاة الحكم. هذه الخلايا التي تعد آلية من بين الآليات الأساسية لوزارة العدل والحريات لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل وضمان تكفل قضائي لهما يراعي وضعياتهما الإنسانية والاجتماعية. ففي نفس السياق، عملت هذه الوزارة على تدعيم الخلايا بتوظيف اطر متخصصة في العمل الاجتماعي (مساعدين/ات اجتماعيين) نظرا للدور المحوري الذي يقومون به من اجل توفير مجموعة من الخدمات للتكفل بالجانب الاجتماعي: الاستماع الفعال، تقديم الدعم النفسي، التوجيه والإرشاد، إشراك ومصاحبة الضحايا طيلة مسار التكفل القضائي، القيام بالأبحاث الاجتماعية وكذا التنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال حماية المرأة والطفل.
قد عملت وزارة العدل والحريات جاهدة على تبني مفهوم جديد للتكفل القضائي بالمرأة يراعي مفهوم "النوع الاجتماعي" من خلال إحداث هذه الخلايا وتفعيلها وكذا تحديد نسق عمل موحد بهدف تمكين جميع المتدخلين في عمل الخلايا من تبني نفس القاموس المفاهيمي و نفس آليات و منهجية العمل للرقي بوضعية المرأة والطفل. فقد ثم تخصيص فضاء خاص لاستقبال النساء والأطفال على مستوى المؤسسات القضائية، أعدت مجموعة من المذكرات والمناشير الوزارية في الموضوع و عملت الخلية المركزية بمقر الوزارة على إعداد دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال وأنجزت دراسات تشخيصية للعنف الموجه ضد المرأة، كما أنها برمجت ونظمت مجموعة من الدورات التكوينية (داخل المغرب وخارجه) لفائدة المساعدين الاجتماعيين، القضاة والمسؤولين الإداريين في مجالات التكفل بالنساء والأطفال و تم تخصيص جلسات خاصة بقضايا العنف ضد المرأة مراعاة لخصوصية القضايا المطروحة على القضاء.
كما جاء منشور السيد وزير للعدل عدد 20س/3 لسنة 2010 الرامي إلى إحداث لجان محلية وأخرى جهوية لتعزيز التنسيق في مجال التكفل القضائي بالنساء والأطفال، هذه اللجان التي تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية و الغير حكومية إلى جانب أعضاء الخلايا التي تعقد اجتماعات دورية للتنسيق وتدارس المشاكل و الصعوبات التي تعيق تحقيق تكفل متكامل للمرأة والطفل.
من داخل هذه الخلايا يتم التكفل بالنساء ضحايا العنف القائم على أساس النوع من خلال إحداث مسار مبسط تسلكه المرأة المعنفة للولوج إلى المؤسسة القضائية و التقاضي وفق شروط المحاكمة العادلة والبث في قضاياها في آجال معقولة مع إعطاء قدر كبير من العناية لوضعيتها الاجتماعية.
إن وزارة العدل والحريات حققت مجموعة من المكتسبات في مجال التكفل بالمرأة المعنفة، إلا انه نجد أن كل مهتم بقضايا المرأة سوف يبدي مجموعة من الملاحظات التي ينبغي أن تتجاوز مستقبلا والمسؤولية هنا، لا تقع على عاتق وزارة العدل و الحريات لوحدها و إنما هي عبئ على جميع المتدخلين في قضايا المرأة، أفرادا ومؤسسات.
3.2- التحديات التي تواجد خلايا التكفل بالنساء والأطفال للتكفل الناجع بالعنف المبني على الجندر:
بالرجوع إلى العنوان الرئيسي لهذا المقال أي العنف المبني على النوع الاجتماعي الموجه ضد المرأة، يمكن التساؤل عن : إلى أي حد يمكن القول بان هذه الخلايا في معالجتها للعنف الممارس ضد المرأة قد تجاوزت تلك الضبابية المرتبطة بالمفهوم؟ بتعبير آخر، هل هذه الخلايا تتعامل فقط مع "الفعل الجرمي" وتعتبره عنفا مبني على النوع الاجتماعي بالاستناد فقط إلى ذلك أم أنها تتعامل مع سياقه الاجتماعي والثقافي والتاريخي؟ كيف يتم تحديد الأفعال المرتكبة ضد المرأة باعتبارها عنفا مبنيا على النوع الاجتماعي؟ و كيف يمكن القول بان أفعالا أخرى غير مرتبطة باختصاص الخلايا وليس لها صلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي؟
إلى أي حد تتكفل خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالعنف الذي جاء صراحة في القانون والمجرم بنص؟ وهل يتم التكفل أيضا، بالعنف الممارس ضد المرأة الذي يشكل ظاهرة اجتماعية وليس معبر عنه صراحة في نص قانوني و ذاك الذي (اغفل/أو انه وجد بعد إحداث النص) ولم يوجد له نص قانوني بعد؟ وكيف ذلك؟
كيف يمكن لخلايا التكفل بالنساء والأطفال أن تقوم بدور وقائي لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وكيف يمكن إنجاح المقاربة العلاجية وعدم الاقتصار على المقاربة القانونية فقط؟
إلى أي حد يمكن الجزم بان جميع المتدخلين في عمل الخلايا و اللجان المحلية و الجهوية لهم نفس القدر من الوعي بهذا النوع من القضايا و يستندون الى نفس المقاربات الحقوقية كورقة مرجعية؟
كيف يمكن تمكين هذه الخلايا من ضمان تكفل ناجع بالعنف المبني على أساس النوع الممارس ضد المرأة وتجنب المشاركة بطريقة غير مقصودة، في إعادة إنتاج نفس الصور النمطية التي تنتجها بعض السياسات في الموضوع؟
هل إحداث خلية واحدة تعتني في نفس الوقت، بقضايا المرأة وقضايا الطفل يمكن له أن يساهم بطريقة غير مباشرة، في إعادة إنتاج نفس الصور النمطية للمرأة التي يتم دائما إلصاقها بالأطفال؟
كيف يمكن للقوانين المقترحة/مشاريع القوانين التي لم تعتمد بعد أن ترقى إلى تطلعات المرأة بصفتها إنسان كامل الإنسانية؟
- مقترحات عملية للرقي بعمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال والتكفل مؤسساتيا بالعنف المبني على النوع الاجتماعي
التعامل مع هذا النوع من القضايا يستوجب انخراط جميع المتدخلين في شؤون الخلايا واللجان و الانتساب إلى نفس المقاربات الحقوقية وتبني المفاهيم ذاتها. فلا يمكن الحديث عن مظاهر وأشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الممارس ضد المرأة و تعميق النقاش حول مردودية عمل الخلايا قبل الاتفاق أولا، على الدلالات اللغوية المستعملة بين جميع الأطراف والاستناد إلى وحدة المفاهيم. من هنا يمكن القول أننا لازلنا نتحدث على مرحلة التأسيس والتثبيت و يبقى أول تحدي أمام وزارة العدل و الحريات و الساهرين على عمل الخلايا هو إزالة الضبابية في المفهوم لدى جميع أعضاء خلايا التكفل بالنساء والأطفال وضمان مشاركتهم الفعالة دون استثناء سواء أ كانوا : مسؤوليين قضائيين أو إداريين أو مساعدين اجتماعين أو قضاة أو موظفين أو ضابطة قضائية. فتمكن المساعدين/ات الاجتماعيين إلى حد ما، من ضبط مفهوم العنف القائم على أساس النوع بحكم الدراسات الجامعية ليس كافيا فكل الفئات المهنية معنية بضبط المفاهيم على نفس القدر من المساواة. فربما التفكير في إعداد دليل عملي (ورقي و رقمي) يضم جميع المفاهيم الحقوقية والقانونية المرتبطة بمجال تدخل الخلايا سوف يساعد على اعتماد نفس المصطلحات و التعبير على نفس الدلالات اللغوية من طرف الجميع، كما ان تنظيم دورات تكوينية ومنتديات علمية لمناقشة المقاربات الحقوقية سوف يساعد جميع المتدخلين من استيعاب المفاهيم الاساسية المرتبطة بمجال تدخل هذه الخلايا.
فمن جهة، يعتبر المساعدون/ات الاجتماعيون قيمة مضافة لعمل الخلايا بحكم تخصصهم وتوظيفهم كفئة مهنية نوعية داخل المحاكم إلا انه في الجهة المقابلة، نجد أن القضاة (أعضاء الخلايا) وخاصة منسق/ة الخلية الذي يكون ممثل/ة النيابة العامة مما له/لها من دور محوري في تدبير عمل الخلية والسهر على تنزيل توجهات الخلية المركزية على ارض الواقع و كذلك التواصل المباشر مع النساء ضحايا العنف نجد أن هذا/هذه الأخير/ة غير قار/ة في مزاولة المهام المسندة إليه/ها، فهو/هي يتغير بصفة دورية مما تضيع معه جهود الإدارة المركزية من جهة التكوين و من جهة التجربة المكتسبة من خلال التعاطي اليومي مع شكايات النساء ضحايا العنف و من جهة الاجتهادات القضائية المعمول بها في موضوع قضايا العنف ضد النساء .لهذا السبب، يتوجب التفكير في إحداث شعب متخصصة لتكوين القضاة الراغبين في التعامل ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي ترتكز بالأساس، على المقاربات الحقوقية كمادة أساسية. كما انه يمكن على غرار قضاة التحقيق و قضاة الأحداث اللذين يتم تكليفهم بمهامهم بواسطة قرار وزاري لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد سوف يكون تكليف منسقي الخلايا بواسطة قرار وزاري لمدة معينة جد مفيد من اجل الحفاظ على التجربة المتراكمة وإعطاء أهمية اكبر للدور الذي يقومون به.
في هذه المرحلة التأسيسية والتتبيتية أيضا، يمكن التفكير في إحداث بوابة الكترونية تسير وتحين من طرف الخلية المركزية يتم فيها نشر مواضيع علمية متعلقة بالمقاربات الحقوقية و دراسات أكاديمية في إطار شراكات مع الجامعات على الصعيد الوطني والدولي كما ان هذا الموقع الرسمي سيمكن من تجميع تجارب الخلايا من اجل تبادل التجارب وتعميمها، حينها نستطيع الحديث عن الخلايا كوحدة وليس كتجارب منفردة... اضف الى ذلك، ان هذه البوابة سوف تمكن اي شخص او أية جهة من الولوج إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها وتجنب اية مغالطات او معطيات غير صائبة يمكن للمهتم بالموضوع ان تتكون لديه استنادا على معطيات مستقاة بطريقة عشوائية و المساهمة في البناء المعرفي للطلبة و المهتمين بالموضوع.
الجدير بالذكر هنا، أن هذه الضبابية في استيعاب المفاهيم تلاحظ أيضا عند عدد من المتدخلين ممثلي القطاعات الحكومية و الغير الحكومية لدى فالمسؤولية، كما سبق وان أشرت إليه أعلاه، تقع على الجميع. فإنجاح عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال وإعطاءها البعد الذي تسعى إليه وزارة العدل والحريات والتكفل بالعنف المبني على النوع الاجتماعي المسلط ضد المرأة رهين بمدى وعي جميع المتدخلين (أفرادا ومؤسسات) و إيمانهم المتجرد بقضايا النوع وبمشروعية هذه القضايا.