للتحميل
.Iأهداف الرأي
يستهدف هذا الرأي تقييم مشروع القانون الإطار97-13 من حيث:
- وجاهة أهدافه مقتضياته
- توافقه مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية
- قدرته على القضاء على أوجه التمييز على أساس الإعاقة، والحد من التفاوتات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
.IIمنهجية عمل اللجنة
حرصت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، طوال مراحل إعداد هذا الرأي، على الانفتاح على مختلف الآراء، وتنويع وجهات النظر، استنادا إلى الإنصات إلى الفاعلين المعنيين، وإلى النقاش المثمر بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي هذا الصدد، عقدت تسع جلسات إنصات مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية، ونظمت ورشتَيْ عمل مع المركزيات النقابية الخمس ومع ثلاث عشرة جمعية عاملة في مجال الإعاقة. وقد توصل المجلس أيضا بمراسلات كتابية في الموضوع من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تم الإنصات إليها.
ويستند التحليل الذي أنجزته اللجنة والتوصيات التي أصدرتها إلى نقد بنَّاء لمشروع القانون الإطار على مستويَيِ الشكل والمضمون. وقد مكنت هذه المنهجية من تقييم أثر مشروع القانون-الإطار على الأشخاص المعنيّين، وتبيُّن مدى نجاعته وفعاليته وقابليته للتطبيق على كل ذوي الحقوق.
ويتمثل الإطار المرجعي الذي أقام عليه المجلس رأيه فيما يلي:
- الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- دستور 2011 باعتباره أسمى نص قانوني في المغرب
- توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل
- تبني معاهدة تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات في قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة (مراكش يوم 18 يونيو 2013).
- المبادئ المتضمَّنَة في مرجعية الميثاق الاجتماعي الذي أعدَّه المجلس وأصدره في نونبر 2011.
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم"، الذي أعده وأصدره سنة 2012.
لا يتضمّن القانون أيّة إشارة إلى الموارد المُتاحة لضمان الاستفادة من حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة، ولا إلى الميزانيات المخصصة لذلك على الصعيديْن الوطني والمحلي (المادة 24). مع العلم أنّ هذه المبادئ تشير إليْها المادة 4.2 من الاتفاقية الدولية.
هناك إشارة إلى شرْط "في حدود الإمكانات والموارد المُتاحة" (المادتان 6 و18). والحال أنّه يتعيّن على الدولة، انسجاماً مع القانون الدّولي، أنْ تتخذ التدابير اللازمة، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، بهدف الضّمان التدريجيّ للممارَسَة الكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فضْلاً عن ذلك، وخلافاً للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، فإنّ إقرار الحقوق المدنيّة والسياسية لا يخضع لمنطق التدرج. وبعبارة أخرى، يتعيّن على الدولة أنْ تقوم بكلّ ما يلزم وعلى وجْه السّرْعة من أجْلِ حمايَةِ هذه الحُقوق وتعزيزها.
هيئات للتتبّع والتنفيذ غير كافية، وبنجاعة محدودة
تنصّ المادة 25 من القانون على إحداث هيئة وطنية يُعهد إليْها بتنفيذِ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة. ومع ذلك لا يقدّم النّصّ أية معلومة إضافيّة حول الشّكل الذي ستكون عليْه هذه المؤسسة كما تُطرح كذلك مسألة التمثيليّة والحكامة اللاّمركزيّة. يتعلق الأمر، عموما، بمسألة الحكامة، وذلك لأنه في غياب هيئات جديدة للتنسيقِ ولتحقيقِ التقائيّة الأنشطة، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام حول الفائدة من هذا القانون. هكذا، سيكونُ من المناسب، في مرْحلة أولى، تحديد المؤسّسات التي من شأنها تولي مهمة تنفيذ هذا القانون (وزارة الصحة، ووزارة العدل والحريات التي تتولى حماية الحقوق المُعتَرَف بها وتطبيقها،...).
يجدر التذكير هنا بالتوصية التي أصدرها المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ فيما يتعلّق بهيئات التتبّع في الرأي رقم 5/2012 في شهر يوليو 2012.
مسألة فعليّة القانون-الإطار
طبقا للمادة 71 من الدستور، “للبرلمان ... صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية و الاجتماعاية و البيئية و الثقافية”. و قد سجل المجلس بأن قانون الإطار 97 13 لا يضع فقط الإطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، كما نصت على ذلك المادة الذكورة، بل يتضمن كذلك مقتضيات خاصة تدخل في إطار قانون عادي.
و تجدر الإشارة أن قانون الإطار لا يضع نصا قانونيا تخضع له التدابير الخاصّة، بقدر ما يحيل ذلك على نصوص تطبيقيّة وعلى السلطات المُخوَّلَة.
وبالتالي، فقد ينشأ التخوف ألا يُدرَج بعد الإعاقة في مختلف البرامج، وأن يتم الاكتفاء فقط بالدعم الجزئي لهذه الحالة أو تلك. ويجدر بالمشرّعِ أن يُبرِز بصورة واضحة الواجبات التي تخصّ كلاًّ من الدّولة والجماعات المحليّة والإدارة والمقاولات العموميّة والخاصّة، والتي تجعلها مسؤولة عن اتخاذ إجراءات وقائيّة والقيام بترتيبات إيجابيّة من أجل القضاء على كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلّب توْفير موارد بشرية ومالية موجهة مباشرة لتحقيق هذه الغاية من طرف جميع الفاعلين العموميين والخواصّ، لتحقيق المساواة في الفرص والمعاملة لفائدة الأشخاص في وضعيّة إعاقة، في مختلف مجالات الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والسياسيّة.
ويفترضُ القانون-الإطارُ، من جهة أخرى، نوعا من تجانُس السياسات القطاعيّة المتّبعة (مدوّنة الشغل، الصحة،...). يتعلق الأمْر، هنا، بورْشٍ أساسيّ تُضاف إليْه مسألة الآجال المحدّدة للتنفيذِ، ولا سيّما ما يخصّ الوُلُوجيّة البنيوية إلى المؤسّسات العموميّة أو إلى وسائل النّقل.
جدولة زمنيّة معقولة للتطبيق
يحدّد القانون الإطار الأهدافَ، ويحيل، فيما يخص التدابير الخاصة، على نصوص تطبيقيّة أو على قوانين فرعيّة أخرى.
وسيدْخُلُ القانونُ الإطار حيّز التنفيذ بكيفيّة تدريجيّة، ابتداءً من تاريخ نشْر النّصوص التشريعيّة والتنظيميّة اللازمة لتطبيقه، إلا أن القانون لا يضع آجالاً محدّدة لوضع هذه النصوص.
.IIIVالتوصيات
1. توصيات عامة وعرضانيَّة
دعا المجلس في رأيه رقم 5/2012 إلى التعجيل بإصلاح الإطار القانوني إصلاحا فعالا وقابلا للتطبيق. ويعتبر المجلس أن التوصيات الواردة في رأيه السابق ما زالت ملائمة، ويمكن الاستفادة منها في إطار هذه الإحالة، لهذا فإنه يؤكد من جديد على هذه التوصيات، وخاصة ما تعلق منها بالجانب التشريعي والمؤسساتي.
وفيما يتعلق بهذه الإحالة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بما يلي:
إضافة ديباجة تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون
يوصي المجلس بإضافة ديباجة لمشروع القانون-الإطار تبرز القيم والمبادئ التي يقوم عليها، والمرجعيات الأساسية التي يحيل إليها، والأهداف التي يتوخى تحقيقها، والحقوق والواجبات التي ينص عليها والفاعلين المعنيين والتدابير الاقتصادية والمؤسساتية التي تضمن فعليته، وأيضا تدابير التطبيق والتتبع. وستقدم هذه الديباجة أيضا للمحاكم والمتقاضين العناصر الضرورية لتأويل سليم لمقتضيات هذا النص القانوني.
جعل أهداف القانون ومبادئه متوافقة مع الاتفاقية الدولية
يجب أن تشكل محاربة كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة هدفا يحظى بالأولوية. ويجب أن يُعتَبر التمييز جُنْحة. ويتعين أن تتضمن النصوص التشريعية تدابير قانونية رادعة بما يكفي لمحاربة التمييز محاربة فعَّالة. وعلى مشروع القانون-الإطار أن يركز بشكل خاص على أوجه التمييز المتعدد أو المشدَّد الذي تعاني منه النساء والأطفال في وضعية إعاقة.
ويتعين ألا يُحدَّد مبدأ التمييز بشكل يحدُّ من مداه ويحصر نطاق تطبيقه في مجال ضيق، ذلك أن غياب ترتيبات تيسيرية معقولة هو وجه من أوجه التمييز على أساس الإعاقة، طبقا للمادتين 2 و5 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. لذا يوصي المجلس بتبني التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية المذكورة.
ولا تعد التدابير الخاصة، الضرورية لتسريع وتيرة إقرار المساواة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة وضمانها، تمييزا.
ويوصي المجلس أيضا بإدراج مسألة الإعاقة ضمن اختصاص هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، التي تم إنشاؤها طبقا لما ينص عليه الدستور في المادة 19 منه.
يوصي المجلس بأن يأخذ المشرِّع بعين الاعتبار، في مجال الوقاية، كونَ الإعاقة نتيجة تفاعل بين القصور والبيئة، وبالتالي يتعين في هذا الصدد أن تنصب الوقاية في نفس الوقت على محاربة أسباب القصور والوقاية من العقبات السلوكية والبيئية التي تخلق وضعية الإعاقة.
ويجب أن يشجع القانون على المشاركة التامة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة وليس فقط في تلك التي "تتلاءم مع وضعيتهم"، لأن ذلك يتناقض مع مبدأ المساواة الفعلية التي تتطلب اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة، حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص تجاوز الحواجز التي تفرضها البيئة. و قد يشكل التعامل على ذلك الأساس، تمييزا فيما يخص الولوج إلى الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.
ويجب أن يكرس القانون اندماجهم في جميع الميادين وليس "إدماجهم بصورة طبيعية"، فقد يُستفاد من ذلك أن الحد من مشاركتهم سيشكل أمرا طبيعيا اعتبارا لقصورهم، فلقد ساد الاعتقاد لفترات طويلة أن الصعوبات التي يصادفها الأشخاص في وضعية إعاقة هي ناتجة بصورة طبيعية وحتمية عن قصورهم البدني أو العقلي أو الذهني أو الحسي.
وفي هذا الإطار، يتعين أن يحدد مشروع القانون-الإطار من بين أهدافه الأساسية أيضا محاربة الفقر والنهوض بالتنمية الدامجة، مع التنصيص على تدابير إيجابية لتحقيقه. وبالمثل، يجب أن يتسم مبدأ المساواة بين الرجال والنساء بالشمولية، بحيث ينطبق على كل الرجال والنساء، بما في ذلك الرجال والنساء في وضعية إعاقة.
ويوصي المجلس باعتماد مبادئ المادة الثانية من الاتفاقية، المتمثلة فيما يلي:
(أ) احترام كرامة الأشـخاص المتأصـلة واسـتقلالهم الـذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
(ب) عدم التمييز؛
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
(د) احترام الفوارق وقبول الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجـزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
(هـ) تكافؤ الفرص؛
(و) إمكانية الوصول؛
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛
(ح) احتــرام القــدرات المتطــورة للأطفــال ذوي الإعاقــة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
تعزيز الضمانات القانونية وتوضيح واجبات الدولة
تطبيقا لأحكام الدستور و لا سيما المادة 31 منه، يجب أن يحدد القانون واجبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ويوصي المجلس بأن يستعمل القانون مصطلحات دقيقة تحدد واجبات السلطات العمومية إزاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكن من إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك الدستور.
ويتعين على القانون ألا ينقل واجبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الجمعيات، فهذه الأخيرة تضطلع بدور إعمال مبدأ القرب وتقديم الدعم في تكامل مع المؤسسات الأخرى، وعلى السلطات العمومية أن تشجعها وتدعمها.
ويجب ضمان تأدية الواجبات بقوة القانون، أما اتفاقيات الشراكة وأوجه الدعم التحفيزي والنيات الحسنة، فليس لها طابع إلزامي.
ويجب أن يضمن القانون أيضا التمتع بالحقوق، بحيث لا تبقى مرهونة بوجود بطاقة "إعاقة". وقد تُستعمَل هذه البطاقة فيما يخص بعض الخدمات المحدَّدة بوضوح وصراحة.
وعلى النص القانوني أن يحدد أيضا الواجبات المتعلقة بالقطاع الخاص، كفاعل له مجموعة من الحقوق و عليه الواجبات تجاه الأطراف الأخرى.
التنصيص على إجراءات زجرية وعلى مقتضيات متعلقة بمسطرة الطعن والتقاضي
يجب أن ينص القانون بوضوح وبصريح العبارة على آليات قضائية و إدارية للطعن، من أجل فرض احترام الحقوق المعنية وحمايتها وتطبيقها، وفق ما نصت عليه المادة 118 من الدستور: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون". وتأتي المادة 121 لتؤكد على أن "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".
ويجب ضمان حق التقاضي للأشخاص في وضعية إعاقة ولمن ينوب عنهم في حال انتهاك هذه الحقوق.
ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد بتطبيق المادة 13 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اعتماد مصطلحات وتعاريف تحدد واجبات الفاعلين
يجب أن يتبنى القانون النموذج النظري الكوني الذي يشجع على التغيير الإيجابي للنماذج التصورية السائدة ويسعى إلى القضاء على الصور النمطية والتمثلات السلبية التي تحط من كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويجب أن يُعرِّف القانونُ المفاهيمَ بطريقة واضحة لا تترك مجالا لأي تأويل مغلوط، وخاصة مفهوم الإعاقة. ويتعين هنا اعتماد التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتعين، في نفس الإطار، استعمال مفهوم "الاندماج" عوض "الإدماج"، والتشجيع على استعمال مصطلحات ذات حمولة إيجابية، وتفادي تلك التي تنطوي على موقف سلبي أو تعبر عن تمثلات حاطَّة بالكرامة، مع تفادي المصطلحات التي تبدو في ظاهرها محايدة، ولكنها تحدُّ في الحقيقة من مجال تطبيق النص القانوني.
ويجب أن يؤكد النص القانوني دون لبس أو مواربة أن الشخص في وضعية إعاقة هو مواطن فاعل له حقوق، وليس موضوع رعاية وإحسان. ويتعين ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع آليات للطعن والتقاضي في حال انتهاكها. ويجب أن يتفادى النص القانوني تحويل الحقوق إلى خدمات أو أنشطة. ويجب النظر إلى الأولويات كإجراء إيجابي (التمييز الإيجابي) يتيحه القانون، وليس كامتياز، يمنحه طرف ما ويسحبه متى شاء.
ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الإدارات والمؤسسات العمومية المسؤولة عن التنفيذ
يجب أن يحدد النص القانوني الحقوق، ولكن أيضا الواجبات المترتبة على الإدارة والدولة، على أساس أن تُحدَّد لكل واجب من الواجبات مؤسسةٌ أو أكثر، مسؤولة عن تأديته. ويجب ربط تأدية الواجب بالمحاسبة، وذلك على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
إضافة إلى ذلك، يجب أن ينص القانون على إنشاء آليات للتوجيه والمواكبة لفائدة الأشخاص، من أجل تسهيل الاستفادة من الحقوق (على غرار الدور المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المنتشرة في مقاطعات فرنسا)
ويتعين التنصيص أيضا على آلية لجمع المعطيات والمعلومات، وتحديد المؤسسات المكلفة بإعمالها.
رصد الموارد والإمكانات الضرورية للتنفيذ
يجب التنصيص على مجموعة من الإمكانات المالية والاقتصادية التي يتعين توفيرها لضمان تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم، ورصد الميزانيات الضرورية على الصعيدين الوطني والمحلي.
ولئن كان مشروع القانون-الإطار يشير إلى أن تدخل الدولة سيتم "في حدود الإمكانات المتاحة" (المادة السادسة والثامن عشرة)، فإن على الدولة، انسجاما مع مقتضيات القانون الدولي، أن تعبئ إلى أقصى حد الموارد المتوفرة لديها، لضمان ممارسة تامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة تدريجية. فضلا عن ذلك، فعلى خلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تفعيل الحقوق المدنية والسياسية لا يخضع لمنطق التدرُّج. ويعني ذلك أن على الدولة أن تنكبَّ فورا على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية هذه الحقوق والنهوض بها.
إنشاء هيئات ناجعة للتتبع والتفعيل:
يذكِّر المجلس في هذا الصدد بالتوصية الثانية عشرة المتعلقة بهيئات التتبع، الواردة في الرأي الذي أدلى به في موضوع "احترام الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم": باعتبار أن الإعاقة إشكالية أفقية تدخل ضمن مسؤولية كافة مؤسسات الدولة، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية إصلاح المنظومة المؤسساتية، كما نصت على ذلك المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تدعو إلى إنشاء ثلاثة أجهزة لضمان الحكامة الجيدة في هذا المجال: أـ- استحداث نقط التركيز داخل المؤسسات الحكومية المعنية بالإعاقة، وإرساء آلية للتنسيق مكلفة بتيسير المهام المتعلقة بقضية الإعاقة؛ ب ـ إنشاء آلية مستقلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها وتفعيلها؛ ج-ـ ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية الإعاقة، وأسرهم، والمنظمات التي تمثلهم في عملية تتبع وتطبيق القوانين".
التنصيص على جدولة زمنية معقولة للتنفيذ
على النص القانوني أن يحدد جدولة زمنية للتنفيذ، بآجال مضبوطة، تُحتَسَب ابتداء من المصادقة على النص القانوني، على أن يُحدَّد أجل ستة أشهر للمصادقة كل النصوص الضرورية لتبني النص القانوني.
فضلا عن ذلك، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بأن ينص القانون على جدولة زمنية معقولة لإجراء التعديلات المناسبة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من أجل جعلها متوافقة مع مقتضيات الدستور. ويتطلب ذلك تعديلَ القوانين والأنظمة التي تؤدي إلى التمييز تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة أو نسخَها أو إلغاءَها .
2. توصيات ذات طبيعة إجرائية
من أجل التطبيق الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وترجمة مبادئ القانون إلى تدابير إجرائية، كفيلة بتحقيق الاندماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس بما يلي:
الولوجيات:
"بالنظر إلى أهمية توفير محيط سهل الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
باتخاذ التدابير التالية:
- العمل على تطبيق القانون المتعلق بالولوجيات وتحديد أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة للولوجيات، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون؛
- إدخال الولوجيات في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل والتواصل، وبث برامج بلغة الإشارات وعلى طريقة برايل وبلغة مبسطة في وسائل الإعلام العمومية، وذلك بتخصيص حصص (كوطا) في هذه الوسائل؛
- جعل الولوجيات شرطا إلزاميا للحصول على رخصة البناء، وشرطا في المناقصة في مجال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومية؛
- إدراج برامج للتكوين حول الولوجيات في المعاهد المتخصصة، وفي مدارس المهندسين المعماريين والمهندسين والمخططين".
الحق في الولوج إلى التربية والتعليم
و"بحكم أن الولوج إلى التعليم يعتبر أمرا ضروريا، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتدابير التالية:
- ضمان تربية الأطفال في وضعية إعاقة في نظام التربية الوطنية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، بما في ذلك أقسام الإدماج المدرسي والمؤسسات التعليمية المتخصصة. لذلك يجب جعل نظام الولوجيات إلزاميا في المدارس العادية، وتنفيذ إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية؛
- تهييء وتجهيز عدد كاف من مدارس الإدماج المدرسي والمؤسسات المتخصصة، وضمان تسييرها المباشر من
طرف المؤسسات التعليمية العمومية. وفي حالة تسيير المؤسسات من طرف الجمعيات يتعين تمكين هذه الأخيرة من المساعدات الضرورية في إطار عقود إلزامية واضحة؛
- تعزيز الكشف المبكر والتقييم المستمر لقدرات الأطفال، وملاءمة البرامج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية مع مختلف أنواع الإعاقة، كالمكتبات الناطقة للأطفال ضعاف البصر ولغة الإشارات للأطفال الصم وضعاف السمع؛
- تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم".
الحق في الولوج إلى الشغل
ولتحسين الولوج إلى الشغل يحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي على:
- تعزيز الولوج إلى البرامج العمومية للتكوين المهني والدراسات العليا، عن طريق إعادة تهيئة الأقسام التحضييرية، وملاءمة البرامج والوسائل البيداغوجية، والمنح الدراسية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع احترام تنوع الإعاقة؛
- تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، من خلال حظر التمييز للحصول على القروض والمساعدات؛
- إصلاح قانون الحصص (الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تخصيص مهن يستفيد منها على سبيل الأولوية الأشخاص في وضعية إعاقة"..
الحق في الصحة والتغطية الصحية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال بما يلي:
- "تقوية الولوج للحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي؛
- وضع مصالح مختصة في الترويض وإعادة التأهيل لكل أنواع الإعاقات، داخل المراكز الاستشفائية والمستوصفات والمراكز الصحية ، وتوفير وحدات متنقلة لتقريب هذه الخدمات من المواطن؛
- تعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في جميع الاختصاصات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق الشعب الغير المتوفرة مثل علم النفس الإكلينيكي والعلاج الوظيفي؛
- إصلاح برامج التأهيل المجتمعي( Réhabilitation à Base Communautaire) الموجودة، وخلق برامج جديدة في المناطق المعزولة؛
- تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية؛
- دعم البحث العلمي على المستوى الوطني في ميدان التكنولوجيات التي تتيح استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة".
آلية للتعويض عن الإعاقة ولمحاربة الهشاشة
"يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة مجموعة من الأعباء والتكاليف الإضافية المرتبطة بوضعهم، ترفع الإعاقة من مستوى الفقر كما أن هذا الأخير يزيد من حدة الإعاقة، في حين يصبح المعاق أو أسرته غير قادرين على تلبية حاجياته الأساسية
إن العديد من البلدان عبر العالم، وخاصة البلدان الأوروبية، وضعت سياسات وأنظمة للتعويض عن الإعاقة عن طريق مساعدات أو خدمات تتلاءم مع الأوضاع الفردية.
ويلاحظ المجلس أنه حتى الآن لا توجد بالمغرب آلية محددة ومنظمة للتعويض عن الإعاقة، علما أن انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في نظم الحماية الاجتماعية يبقى إشكالية قائمة؛ وعلى هذا الأساس ، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخلق آلية مؤسسية مبتكرة تتمثل في إنشاء صندوق وطني، مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلال الأشخاص في وضعية إعاقة في التسولوفي كل الأنشطة المهينة، ويسمح بتقديم:
- مساعدات اجتماعية لـلعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل ولفقدان المداخيل التي قد تتسبب فيها الإعاقة للأسرة؛
- مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل وضمان مشاركة اجتماعية فعلية، مع التركيز على المسنين منهم".
علاوة على ذلك، يوصي المجلس بتنفيذ المقتضيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي، المحدَث في إطار قانون المالية لسنة 2011.
يستهدف هذا الرأي تقييم مشروع القانون الإطار97-13 من حيث:
- وجاهة أهدافه مقتضياته
- توافقه مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية
- قدرته على القضاء على أوجه التمييز على أساس الإعاقة، والحد من التفاوتات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
.IIمنهجية عمل اللجنة
حرصت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، طوال مراحل إعداد هذا الرأي، على الانفتاح على مختلف الآراء، وتنويع وجهات النظر، استنادا إلى الإنصات إلى الفاعلين المعنيين، وإلى النقاش المثمر بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي هذا الصدد، عقدت تسع جلسات إنصات مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية، ونظمت ورشتَيْ عمل مع المركزيات النقابية الخمس ومع ثلاث عشرة جمعية عاملة في مجال الإعاقة. وقد توصل المجلس أيضا بمراسلات كتابية في الموضوع من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تم الإنصات إليها.
ويستند التحليل الذي أنجزته اللجنة والتوصيات التي أصدرتها إلى نقد بنَّاء لمشروع القانون الإطار على مستويَيِ الشكل والمضمون. وقد مكنت هذه المنهجية من تقييم أثر مشروع القانون-الإطار على الأشخاص المعنيّين، وتبيُّن مدى نجاعته وفعاليته وقابليته للتطبيق على كل ذوي الحقوق.
ويتمثل الإطار المرجعي الذي أقام عليه المجلس رأيه فيما يلي:
- الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- دستور 2011 باعتباره أسمى نص قانوني في المغرب
- توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل
- تبني معاهدة تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات في قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة (مراكش يوم 18 يونيو 2013).
- المبادئ المتضمَّنَة في مرجعية الميثاق الاجتماعي الذي أعدَّه المجلس وأصدره في نونبر 2011.
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم"، الذي أعده وأصدره سنة 2012.
لا يتضمّن القانون أيّة إشارة إلى الموارد المُتاحة لضمان الاستفادة من حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة، ولا إلى الميزانيات المخصصة لذلك على الصعيديْن الوطني والمحلي (المادة 24). مع العلم أنّ هذه المبادئ تشير إليْها المادة 4.2 من الاتفاقية الدولية.
هناك إشارة إلى شرْط "في حدود الإمكانات والموارد المُتاحة" (المادتان 6 و18). والحال أنّه يتعيّن على الدولة، انسجاماً مع القانون الدّولي، أنْ تتخذ التدابير اللازمة، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، بهدف الضّمان التدريجيّ للممارَسَة الكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فضْلاً عن ذلك، وخلافاً للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، فإنّ إقرار الحقوق المدنيّة والسياسية لا يخضع لمنطق التدرج. وبعبارة أخرى، يتعيّن على الدولة أنْ تقوم بكلّ ما يلزم وعلى وجْه السّرْعة من أجْلِ حمايَةِ هذه الحُقوق وتعزيزها.
هيئات للتتبّع والتنفيذ غير كافية، وبنجاعة محدودة
تنصّ المادة 25 من القانون على إحداث هيئة وطنية يُعهد إليْها بتنفيذِ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة. ومع ذلك لا يقدّم النّصّ أية معلومة إضافيّة حول الشّكل الذي ستكون عليْه هذه المؤسسة كما تُطرح كذلك مسألة التمثيليّة والحكامة اللاّمركزيّة. يتعلق الأمر، عموما، بمسألة الحكامة، وذلك لأنه في غياب هيئات جديدة للتنسيقِ ولتحقيقِ التقائيّة الأنشطة، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام حول الفائدة من هذا القانون. هكذا، سيكونُ من المناسب، في مرْحلة أولى، تحديد المؤسّسات التي من شأنها تولي مهمة تنفيذ هذا القانون (وزارة الصحة، ووزارة العدل والحريات التي تتولى حماية الحقوق المُعتَرَف بها وتطبيقها،...).
يجدر التذكير هنا بالتوصية التي أصدرها المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ فيما يتعلّق بهيئات التتبّع في الرأي رقم 5/2012 في شهر يوليو 2012.
مسألة فعليّة القانون-الإطار
طبقا للمادة 71 من الدستور، “للبرلمان ... صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية و الاجتماعاية و البيئية و الثقافية”. و قد سجل المجلس بأن قانون الإطار 97 13 لا يضع فقط الإطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، كما نصت على ذلك المادة الذكورة، بل يتضمن كذلك مقتضيات خاصة تدخل في إطار قانون عادي.
و تجدر الإشارة أن قانون الإطار لا يضع نصا قانونيا تخضع له التدابير الخاصّة، بقدر ما يحيل ذلك على نصوص تطبيقيّة وعلى السلطات المُخوَّلَة.
وبالتالي، فقد ينشأ التخوف ألا يُدرَج بعد الإعاقة في مختلف البرامج، وأن يتم الاكتفاء فقط بالدعم الجزئي لهذه الحالة أو تلك. ويجدر بالمشرّعِ أن يُبرِز بصورة واضحة الواجبات التي تخصّ كلاًّ من الدّولة والجماعات المحليّة والإدارة والمقاولات العموميّة والخاصّة، والتي تجعلها مسؤولة عن اتخاذ إجراءات وقائيّة والقيام بترتيبات إيجابيّة من أجل القضاء على كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلّب توْفير موارد بشرية ومالية موجهة مباشرة لتحقيق هذه الغاية من طرف جميع الفاعلين العموميين والخواصّ، لتحقيق المساواة في الفرص والمعاملة لفائدة الأشخاص في وضعيّة إعاقة، في مختلف مجالات الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والسياسيّة.
ويفترضُ القانون-الإطارُ، من جهة أخرى، نوعا من تجانُس السياسات القطاعيّة المتّبعة (مدوّنة الشغل، الصحة،...). يتعلق الأمْر، هنا، بورْشٍ أساسيّ تُضاف إليْه مسألة الآجال المحدّدة للتنفيذِ، ولا سيّما ما يخصّ الوُلُوجيّة البنيوية إلى المؤسّسات العموميّة أو إلى وسائل النّقل.
جدولة زمنيّة معقولة للتطبيق
يحدّد القانون الإطار الأهدافَ، ويحيل، فيما يخص التدابير الخاصة، على نصوص تطبيقيّة أو على قوانين فرعيّة أخرى.
وسيدْخُلُ القانونُ الإطار حيّز التنفيذ بكيفيّة تدريجيّة، ابتداءً من تاريخ نشْر النّصوص التشريعيّة والتنظيميّة اللازمة لتطبيقه، إلا أن القانون لا يضع آجالاً محدّدة لوضع هذه النصوص.
.IIIVالتوصيات
1. توصيات عامة وعرضانيَّة
دعا المجلس في رأيه رقم 5/2012 إلى التعجيل بإصلاح الإطار القانوني إصلاحا فعالا وقابلا للتطبيق. ويعتبر المجلس أن التوصيات الواردة في رأيه السابق ما زالت ملائمة، ويمكن الاستفادة منها في إطار هذه الإحالة، لهذا فإنه يؤكد من جديد على هذه التوصيات، وخاصة ما تعلق منها بالجانب التشريعي والمؤسساتي.
وفيما يتعلق بهذه الإحالة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بما يلي:
إضافة ديباجة تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون
يوصي المجلس بإضافة ديباجة لمشروع القانون-الإطار تبرز القيم والمبادئ التي يقوم عليها، والمرجعيات الأساسية التي يحيل إليها، والأهداف التي يتوخى تحقيقها، والحقوق والواجبات التي ينص عليها والفاعلين المعنيين والتدابير الاقتصادية والمؤسساتية التي تضمن فعليته، وأيضا تدابير التطبيق والتتبع. وستقدم هذه الديباجة أيضا للمحاكم والمتقاضين العناصر الضرورية لتأويل سليم لمقتضيات هذا النص القانوني.
جعل أهداف القانون ومبادئه متوافقة مع الاتفاقية الدولية
يجب أن تشكل محاربة كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة هدفا يحظى بالأولوية. ويجب أن يُعتَبر التمييز جُنْحة. ويتعين أن تتضمن النصوص التشريعية تدابير قانونية رادعة بما يكفي لمحاربة التمييز محاربة فعَّالة. وعلى مشروع القانون-الإطار أن يركز بشكل خاص على أوجه التمييز المتعدد أو المشدَّد الذي تعاني منه النساء والأطفال في وضعية إعاقة.
ويتعين ألا يُحدَّد مبدأ التمييز بشكل يحدُّ من مداه ويحصر نطاق تطبيقه في مجال ضيق، ذلك أن غياب ترتيبات تيسيرية معقولة هو وجه من أوجه التمييز على أساس الإعاقة، طبقا للمادتين 2 و5 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. لذا يوصي المجلس بتبني التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية المذكورة.
ولا تعد التدابير الخاصة، الضرورية لتسريع وتيرة إقرار المساواة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة وضمانها، تمييزا.
ويوصي المجلس أيضا بإدراج مسألة الإعاقة ضمن اختصاص هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، التي تم إنشاؤها طبقا لما ينص عليه الدستور في المادة 19 منه.
يوصي المجلس بأن يأخذ المشرِّع بعين الاعتبار، في مجال الوقاية، كونَ الإعاقة نتيجة تفاعل بين القصور والبيئة، وبالتالي يتعين في هذا الصدد أن تنصب الوقاية في نفس الوقت على محاربة أسباب القصور والوقاية من العقبات السلوكية والبيئية التي تخلق وضعية الإعاقة.
ويجب أن يشجع القانون على المشاركة التامة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة وليس فقط في تلك التي "تتلاءم مع وضعيتهم"، لأن ذلك يتناقض مع مبدأ المساواة الفعلية التي تتطلب اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة، حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص تجاوز الحواجز التي تفرضها البيئة. و قد يشكل التعامل على ذلك الأساس، تمييزا فيما يخص الولوج إلى الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.
ويجب أن يكرس القانون اندماجهم في جميع الميادين وليس "إدماجهم بصورة طبيعية"، فقد يُستفاد من ذلك أن الحد من مشاركتهم سيشكل أمرا طبيعيا اعتبارا لقصورهم، فلقد ساد الاعتقاد لفترات طويلة أن الصعوبات التي يصادفها الأشخاص في وضعية إعاقة هي ناتجة بصورة طبيعية وحتمية عن قصورهم البدني أو العقلي أو الذهني أو الحسي.
وفي هذا الإطار، يتعين أن يحدد مشروع القانون-الإطار من بين أهدافه الأساسية أيضا محاربة الفقر والنهوض بالتنمية الدامجة، مع التنصيص على تدابير إيجابية لتحقيقه. وبالمثل، يجب أن يتسم مبدأ المساواة بين الرجال والنساء بالشمولية، بحيث ينطبق على كل الرجال والنساء، بما في ذلك الرجال والنساء في وضعية إعاقة.
ويوصي المجلس باعتماد مبادئ المادة الثانية من الاتفاقية، المتمثلة فيما يلي:
(أ) احترام كرامة الأشـخاص المتأصـلة واسـتقلالهم الـذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
(ب) عدم التمييز؛
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
(د) احترام الفوارق وقبول الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجـزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
(هـ) تكافؤ الفرص؛
(و) إمكانية الوصول؛
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛
(ح) احتــرام القــدرات المتطــورة للأطفــال ذوي الإعاقــة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
تعزيز الضمانات القانونية وتوضيح واجبات الدولة
تطبيقا لأحكام الدستور و لا سيما المادة 31 منه، يجب أن يحدد القانون واجبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ويوصي المجلس بأن يستعمل القانون مصطلحات دقيقة تحدد واجبات السلطات العمومية إزاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكن من إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك الدستور.
ويتعين على القانون ألا ينقل واجبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الجمعيات، فهذه الأخيرة تضطلع بدور إعمال مبدأ القرب وتقديم الدعم في تكامل مع المؤسسات الأخرى، وعلى السلطات العمومية أن تشجعها وتدعمها.
ويجب ضمان تأدية الواجبات بقوة القانون، أما اتفاقيات الشراكة وأوجه الدعم التحفيزي والنيات الحسنة، فليس لها طابع إلزامي.
ويجب أن يضمن القانون أيضا التمتع بالحقوق، بحيث لا تبقى مرهونة بوجود بطاقة "إعاقة". وقد تُستعمَل هذه البطاقة فيما يخص بعض الخدمات المحدَّدة بوضوح وصراحة.
وعلى النص القانوني أن يحدد أيضا الواجبات المتعلقة بالقطاع الخاص، كفاعل له مجموعة من الحقوق و عليه الواجبات تجاه الأطراف الأخرى.
التنصيص على إجراءات زجرية وعلى مقتضيات متعلقة بمسطرة الطعن والتقاضي
يجب أن ينص القانون بوضوح وبصريح العبارة على آليات قضائية و إدارية للطعن، من أجل فرض احترام الحقوق المعنية وحمايتها وتطبيقها، وفق ما نصت عليه المادة 118 من الدستور: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون". وتأتي المادة 121 لتؤكد على أن "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".
ويجب ضمان حق التقاضي للأشخاص في وضعية إعاقة ولمن ينوب عنهم في حال انتهاك هذه الحقوق.
ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد بتطبيق المادة 13 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اعتماد مصطلحات وتعاريف تحدد واجبات الفاعلين
يجب أن يتبنى القانون النموذج النظري الكوني الذي يشجع على التغيير الإيجابي للنماذج التصورية السائدة ويسعى إلى القضاء على الصور النمطية والتمثلات السلبية التي تحط من كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويجب أن يُعرِّف القانونُ المفاهيمَ بطريقة واضحة لا تترك مجالا لأي تأويل مغلوط، وخاصة مفهوم الإعاقة. ويتعين هنا اعتماد التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتعين، في نفس الإطار، استعمال مفهوم "الاندماج" عوض "الإدماج"، والتشجيع على استعمال مصطلحات ذات حمولة إيجابية، وتفادي تلك التي تنطوي على موقف سلبي أو تعبر عن تمثلات حاطَّة بالكرامة، مع تفادي المصطلحات التي تبدو في ظاهرها محايدة، ولكنها تحدُّ في الحقيقة من مجال تطبيق النص القانوني.
ويجب أن يؤكد النص القانوني دون لبس أو مواربة أن الشخص في وضعية إعاقة هو مواطن فاعل له حقوق، وليس موضوع رعاية وإحسان. ويتعين ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع آليات للطعن والتقاضي في حال انتهاكها. ويجب أن يتفادى النص القانوني تحويل الحقوق إلى خدمات أو أنشطة. ويجب النظر إلى الأولويات كإجراء إيجابي (التمييز الإيجابي) يتيحه القانون، وليس كامتياز، يمنحه طرف ما ويسحبه متى شاء.
ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الإدارات والمؤسسات العمومية المسؤولة عن التنفيذ
يجب أن يحدد النص القانوني الحقوق، ولكن أيضا الواجبات المترتبة على الإدارة والدولة، على أساس أن تُحدَّد لكل واجب من الواجبات مؤسسةٌ أو أكثر، مسؤولة عن تأديته. ويجب ربط تأدية الواجب بالمحاسبة، وذلك على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
إضافة إلى ذلك، يجب أن ينص القانون على إنشاء آليات للتوجيه والمواكبة لفائدة الأشخاص، من أجل تسهيل الاستفادة من الحقوق (على غرار الدور المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المنتشرة في مقاطعات فرنسا)
ويتعين التنصيص أيضا على آلية لجمع المعطيات والمعلومات، وتحديد المؤسسات المكلفة بإعمالها.
رصد الموارد والإمكانات الضرورية للتنفيذ
يجب التنصيص على مجموعة من الإمكانات المالية والاقتصادية التي يتعين توفيرها لضمان تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم، ورصد الميزانيات الضرورية على الصعيدين الوطني والمحلي.
ولئن كان مشروع القانون-الإطار يشير إلى أن تدخل الدولة سيتم "في حدود الإمكانات المتاحة" (المادة السادسة والثامن عشرة)، فإن على الدولة، انسجاما مع مقتضيات القانون الدولي، أن تعبئ إلى أقصى حد الموارد المتوفرة لديها، لضمان ممارسة تامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة تدريجية. فضلا عن ذلك، فعلى خلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تفعيل الحقوق المدنية والسياسية لا يخضع لمنطق التدرُّج. ويعني ذلك أن على الدولة أن تنكبَّ فورا على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية هذه الحقوق والنهوض بها.
إنشاء هيئات ناجعة للتتبع والتفعيل:
يذكِّر المجلس في هذا الصدد بالتوصية الثانية عشرة المتعلقة بهيئات التتبع، الواردة في الرأي الذي أدلى به في موضوع "احترام الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم": باعتبار أن الإعاقة إشكالية أفقية تدخل ضمن مسؤولية كافة مؤسسات الدولة، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية إصلاح المنظومة المؤسساتية، كما نصت على ذلك المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تدعو إلى إنشاء ثلاثة أجهزة لضمان الحكامة الجيدة في هذا المجال: أـ- استحداث نقط التركيز داخل المؤسسات الحكومية المعنية بالإعاقة، وإرساء آلية للتنسيق مكلفة بتيسير المهام المتعلقة بقضية الإعاقة؛ ب ـ إنشاء آلية مستقلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها وتفعيلها؛ ج-ـ ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية الإعاقة، وأسرهم، والمنظمات التي تمثلهم في عملية تتبع وتطبيق القوانين".
التنصيص على جدولة زمنية معقولة للتنفيذ
على النص القانوني أن يحدد جدولة زمنية للتنفيذ، بآجال مضبوطة، تُحتَسَب ابتداء من المصادقة على النص القانوني، على أن يُحدَّد أجل ستة أشهر للمصادقة كل النصوص الضرورية لتبني النص القانوني.
فضلا عن ذلك، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بأن ينص القانون على جدولة زمنية معقولة لإجراء التعديلات المناسبة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من أجل جعلها متوافقة مع مقتضيات الدستور. ويتطلب ذلك تعديلَ القوانين والأنظمة التي تؤدي إلى التمييز تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة أو نسخَها أو إلغاءَها .
2. توصيات ذات طبيعة إجرائية
من أجل التطبيق الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وترجمة مبادئ القانون إلى تدابير إجرائية، كفيلة بتحقيق الاندماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس بما يلي:
الولوجيات:
"بالنظر إلى أهمية توفير محيط سهل الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
باتخاذ التدابير التالية:
- العمل على تطبيق القانون المتعلق بالولوجيات وتحديد أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة للولوجيات، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون؛
- إدخال الولوجيات في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل والتواصل، وبث برامج بلغة الإشارات وعلى طريقة برايل وبلغة مبسطة في وسائل الإعلام العمومية، وذلك بتخصيص حصص (كوطا) في هذه الوسائل؛
- جعل الولوجيات شرطا إلزاميا للحصول على رخصة البناء، وشرطا في المناقصة في مجال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومية؛
- إدراج برامج للتكوين حول الولوجيات في المعاهد المتخصصة، وفي مدارس المهندسين المعماريين والمهندسين والمخططين".
الحق في الولوج إلى التربية والتعليم
و"بحكم أن الولوج إلى التعليم يعتبر أمرا ضروريا، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتدابير التالية:
- ضمان تربية الأطفال في وضعية إعاقة في نظام التربية الوطنية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، بما في ذلك أقسام الإدماج المدرسي والمؤسسات التعليمية المتخصصة. لذلك يجب جعل نظام الولوجيات إلزاميا في المدارس العادية، وتنفيذ إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية؛
- تهييء وتجهيز عدد كاف من مدارس الإدماج المدرسي والمؤسسات المتخصصة، وضمان تسييرها المباشر من
طرف المؤسسات التعليمية العمومية. وفي حالة تسيير المؤسسات من طرف الجمعيات يتعين تمكين هذه الأخيرة من المساعدات الضرورية في إطار عقود إلزامية واضحة؛
- تعزيز الكشف المبكر والتقييم المستمر لقدرات الأطفال، وملاءمة البرامج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية مع مختلف أنواع الإعاقة، كالمكتبات الناطقة للأطفال ضعاف البصر ولغة الإشارات للأطفال الصم وضعاف السمع؛
- تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم".
الحق في الولوج إلى الشغل
ولتحسين الولوج إلى الشغل يحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي على:
- تعزيز الولوج إلى البرامج العمومية للتكوين المهني والدراسات العليا، عن طريق إعادة تهيئة الأقسام التحضييرية، وملاءمة البرامج والوسائل البيداغوجية، والمنح الدراسية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع احترام تنوع الإعاقة؛
- تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، من خلال حظر التمييز للحصول على القروض والمساعدات؛
- إصلاح قانون الحصص (الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تخصيص مهن يستفيد منها على سبيل الأولوية الأشخاص في وضعية إعاقة"..
الحق في الصحة والتغطية الصحية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال بما يلي:
- "تقوية الولوج للحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي؛
- وضع مصالح مختصة في الترويض وإعادة التأهيل لكل أنواع الإعاقات، داخل المراكز الاستشفائية والمستوصفات والمراكز الصحية ، وتوفير وحدات متنقلة لتقريب هذه الخدمات من المواطن؛
- تعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في جميع الاختصاصات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق الشعب الغير المتوفرة مثل علم النفس الإكلينيكي والعلاج الوظيفي؛
- إصلاح برامج التأهيل المجتمعي( Réhabilitation à Base Communautaire) الموجودة، وخلق برامج جديدة في المناطق المعزولة؛
- تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية؛
- دعم البحث العلمي على المستوى الوطني في ميدان التكنولوجيات التي تتيح استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة".
آلية للتعويض عن الإعاقة ولمحاربة الهشاشة
"يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة مجموعة من الأعباء والتكاليف الإضافية المرتبطة بوضعهم، ترفع الإعاقة من مستوى الفقر كما أن هذا الأخير يزيد من حدة الإعاقة، في حين يصبح المعاق أو أسرته غير قادرين على تلبية حاجياته الأساسية
إن العديد من البلدان عبر العالم، وخاصة البلدان الأوروبية، وضعت سياسات وأنظمة للتعويض عن الإعاقة عن طريق مساعدات أو خدمات تتلاءم مع الأوضاع الفردية.
ويلاحظ المجلس أنه حتى الآن لا توجد بالمغرب آلية محددة ومنظمة للتعويض عن الإعاقة، علما أن انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في نظم الحماية الاجتماعية يبقى إشكالية قائمة؛ وعلى هذا الأساس ، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخلق آلية مؤسسية مبتكرة تتمثل في إنشاء صندوق وطني، مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلال الأشخاص في وضعية إعاقة في التسولوفي كل الأنشطة المهينة، ويسمح بتقديم:
- مساعدات اجتماعية لـلعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل ولفقدان المداخيل التي قد تتسبب فيها الإعاقة للأسرة؛
- مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل وضمان مشاركة اجتماعية فعلية، مع التركيز على المسنين منهم".
علاوة على ذلك، يوصي المجلس بتنفيذ المقتضيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي، المحدَث في إطار قانون المالية لسنة 2011.