مرت أزيد من سنتين على المصادقة على دستور 2011 الذي من المفترض أن يشكل نقلة نوعية في كثير من الممارسات والعقليات أيضا، إذ جاء ليكرس مرحلة جديدة تم من خلالها الارتقاء بمبدأ فصل السلط بشكل مرن لا يمنع من التعاون بينها في اطار متواز يكفل لكل سلطة استقلاليتها، ومن بين هذه السلطات الثلاث السلطة القضائية التي بوأها الدستور الجديد مكانة متميزة وضمن لأعضائها القضاة عددا من حقوقهم وحرياتهم المعترف بها أيضا بموجب المواثيق الدولية وعلى رأسها الحق في ممارسة حرية التعبير.
ورغم التأخر غير المبرر في تنزيل القوانين التنظيمية التي ستعمل على تحويل مقتضيات الدستور الجديد من فصول جامدة إلى واقع معاش استطاع القضاة من موقعهم المساهمة في عملية التنزيل المسؤول للنص الدستوري من خلال عدة مبادرات كان من بينها الشروع في تأسيس عدد من الجمعيات المهنية والجمعيات المدنية والانخراط فيها، وممارسة الحق في التعبير من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات الوطنية وإلقاء العروض والمحاضرات ونشر المقالات والدراسات عبر العديد من الصحف والمنابر الاعلامية الورقية والإلكترونية، والمشاركة في البرامج الاذاعية والتلفزية دون ضرورة استصدار اذن مسبق من وزارة العدل والحريات.
في خضم هذه الأجواء المفعمة بروح التغيير التي دبت داخل المشهد القضائي وأسهم في اذكائها انضمام أفواج جديدة من القضاة وانفتاح عدد من القضاة الممارسين على فضاء الجامعة والبحث العلمي يمكن القول أن الفائز الأكبر من كل هذه المتغيرات يبقى هو المواطن الذي استطاع ان يكتشف وجها أخر للقضاء الوطني ولقضاته باعتبارهم أصحاب رأي ومواقف علنية وليسوا مجرد أدوات لإصدار الأحكام، وهكذا ارتفعت أصوات قضاة يطالبون بمحاربة الفساد، وحماية المال العام، ومراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للتصريح بالممتلكات ضمانا للشفافية، وأنسنة السجون، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين، وإحداث مجلس دولة، ، واقرار الاشراف القضائي على الانتخابات وعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا الصدد..
وبعدما كان القاضي آخر من يتكلم، ومن النادر أن يتكلم ، وان تكلم .. لا يتكلم دون حصوله على اذن مسبق من السلطة التنفيذية، أضحى صاحب رأي له الحق في المشاركة في النقاش العام والإدلاء بدلوه انطلاقا من روح المواطنة، فاكتشفنا من خلال السنوات الأخيرة أقلام ذات فكر مستنير تدعوا إلى الاصلاح ، متشبعة بمبادئ الاتفاقيات الدولية، والمعايير الكونية لاستقلال القضاء، أقلام لا تنتظر صدور اذن لها بالكلام ولا تحتاج لالتقاط الاشارات وإنما تمارس بحرية وبإبداع حقهما وحريتها في الفكر والتعبير. أمام هذا الحراك المتواصل كان لزاما التساؤل من موقع المتتبع للشأن القضائي عن طريقة تعامل السلطة التنفيذية ممثلة بالأساس في وزارة العدل والحريات مع هذه النهضة الفكرية التي تشهدها الساحة القضائية وحراك القضاة المطالب بنصوص ضامنة لاستقلال القضاء خصوصا؟ ولكرامة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم على وجه العموم.
لا ينكر أحد أنه ثمة الكثير من المتغيرات التي عرفتها طريقة تعامل وزارة العدل والحريات مع ملف الاصلاح القضائي ولا أدل على ذلك من التغير النسبي الذي عرفته على مستوى التواصل مع القضاة من خلال نشر نتائج أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومحاولة ارساء شيء من الشفافية على طريقة عمله من خلال وضع معايير ولو اقتضى الامر نشرها وإعلام القضاة بها في وقت لاحق على اتخاذ القرارات التي تهم وضعيتهم الفردية، ومحاولة مد جسور التعاون مع الجمعيات المهنية القضائية وغيرها من الجمعيات المدنية ولو اقتضى الحال في بعض الأحيان اللجوء إلى سياسة ثنائية الترهيب والترغيب، العصا والجزرة.. ولما لا التضييق.. عندما تفشل لغة الاقناع والاقتناع..
بالرغم من هذا المد والجزر في طبيعة العلاقة التي تربط وزارة العدل والحريات بالشأن العام القضائي والتي يغلب عليها التوتر مع كل المكتسبات التي حققت ولعل آخرها تحسين الأوضاع المادية للقضاة في الدرجات الدنيا مع استثناء القضاة المتمرنين وقضاة الدرجة الاستثنائية وان كان البون شاسعا بين الاثنين. فالسمة الغالبة على طريقة تدبير وزارة العدل والحريات لملف اصلاح منظومة العدالة يبقى غالبا عليها طابع التوثر بشكل يدفع للتساؤل حول مدى امكانية تحقيق تنزيل حقيقي لمفهوم الاصلاح الحقيقي والشامل لمنظومة القضاء والساحة القضائية تغلي نتيجة احتجاجات كل مكونات منظومة العدالة، فكيف يمكن تنزيل اصلاح حقيقي تشارك فيه كل الجهات المعنية والساحة القضائية على صفيح ساخن؟
بداية لا بد من التأكيد على أننا لا زلنا نشتغل بدستور 1996 بسبب التأخر في صدور القوانين التنظيمية وبقاء الأمر على ما هو عليه قبيل صدور دستور 2011، لذلك لا زلنا نشهد عددا من الممارسات التي كنا نتوقع أنه تم القطع معها من قبيل استمرار السلطة التنفيذية ممثلة بالأساس في وزارة العدل في الاشراف على الشؤون القضائية وفق عقلية محافظة تتعامل بتحفظ كبير مع كل ما يمت بصلة للحقوق الأساسية للقضاة، وهكذا أصبحنا نسمع عن منع قضاة من المشاركة في ندوات دولية وبرامج اذاعية وتلفزية في اطار الحجر الذي تحاول الوزارة فرضه على حقهم في التعبير، وكان من آخر الأسماء الممنوعة من التعبير عضو نادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل القاضي أنس آيت بنقدور الذي منع من المشاركة في برنامج اذاعي، فضلا عن المستشار عبد الله الكرجي الذي تم منعه من تصوير لقاء تلفزي بمركب الاعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل بحي الرياض بالرباط في سابقة تعد الأولى من نوعها.
في نفس السياق عادت الوزارة الى فتح الباب على مصراعيه أمام المتابعات التأديبية للقضاة لأسباب غير مسبوقة تتعلق مثلا بالإنتاجية وتحرير الأحكام وطبعها بالحاسوب وممارسة الحق في التعبير والتجمع إلى جانب الأسباب التقليدية المعروفة، كما أطلقت العنان لاستدعائهم أمام جهاز المفتشية العامة الذي لا يزال موضوعا تحت سلطة السيد وزير العدل بمقتضى الفصلين 13 و 14 من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، والفصل 17 من ظهير 11 يونيو 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وكذا المادة 12 من مرسوم 23 يونيو 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
ورغم التأخر غير المبرر في تنزيل القوانين التنظيمية التي ستعمل على تحويل مقتضيات الدستور الجديد من فصول جامدة إلى واقع معاش استطاع القضاة من موقعهم المساهمة في عملية التنزيل المسؤول للنص الدستوري من خلال عدة مبادرات كان من بينها الشروع في تأسيس عدد من الجمعيات المهنية والجمعيات المدنية والانخراط فيها، وممارسة الحق في التعبير من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات الوطنية وإلقاء العروض والمحاضرات ونشر المقالات والدراسات عبر العديد من الصحف والمنابر الاعلامية الورقية والإلكترونية، والمشاركة في البرامج الاذاعية والتلفزية دون ضرورة استصدار اذن مسبق من وزارة العدل والحريات.
في خضم هذه الأجواء المفعمة بروح التغيير التي دبت داخل المشهد القضائي وأسهم في اذكائها انضمام أفواج جديدة من القضاة وانفتاح عدد من القضاة الممارسين على فضاء الجامعة والبحث العلمي يمكن القول أن الفائز الأكبر من كل هذه المتغيرات يبقى هو المواطن الذي استطاع ان يكتشف وجها أخر للقضاء الوطني ولقضاته باعتبارهم أصحاب رأي ومواقف علنية وليسوا مجرد أدوات لإصدار الأحكام، وهكذا ارتفعت أصوات قضاة يطالبون بمحاربة الفساد، وحماية المال العام، ومراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للتصريح بالممتلكات ضمانا للشفافية، وأنسنة السجون، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين، وإحداث مجلس دولة، ، واقرار الاشراف القضائي على الانتخابات وعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا الصدد..
وبعدما كان القاضي آخر من يتكلم، ومن النادر أن يتكلم ، وان تكلم .. لا يتكلم دون حصوله على اذن مسبق من السلطة التنفيذية، أضحى صاحب رأي له الحق في المشاركة في النقاش العام والإدلاء بدلوه انطلاقا من روح المواطنة، فاكتشفنا من خلال السنوات الأخيرة أقلام ذات فكر مستنير تدعوا إلى الاصلاح ، متشبعة بمبادئ الاتفاقيات الدولية، والمعايير الكونية لاستقلال القضاء، أقلام لا تنتظر صدور اذن لها بالكلام ولا تحتاج لالتقاط الاشارات وإنما تمارس بحرية وبإبداع حقهما وحريتها في الفكر والتعبير. أمام هذا الحراك المتواصل كان لزاما التساؤل من موقع المتتبع للشأن القضائي عن طريقة تعامل السلطة التنفيذية ممثلة بالأساس في وزارة العدل والحريات مع هذه النهضة الفكرية التي تشهدها الساحة القضائية وحراك القضاة المطالب بنصوص ضامنة لاستقلال القضاء خصوصا؟ ولكرامة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم على وجه العموم.
لا ينكر أحد أنه ثمة الكثير من المتغيرات التي عرفتها طريقة تعامل وزارة العدل والحريات مع ملف الاصلاح القضائي ولا أدل على ذلك من التغير النسبي الذي عرفته على مستوى التواصل مع القضاة من خلال نشر نتائج أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومحاولة ارساء شيء من الشفافية على طريقة عمله من خلال وضع معايير ولو اقتضى الامر نشرها وإعلام القضاة بها في وقت لاحق على اتخاذ القرارات التي تهم وضعيتهم الفردية، ومحاولة مد جسور التعاون مع الجمعيات المهنية القضائية وغيرها من الجمعيات المدنية ولو اقتضى الحال في بعض الأحيان اللجوء إلى سياسة ثنائية الترهيب والترغيب، العصا والجزرة.. ولما لا التضييق.. عندما تفشل لغة الاقناع والاقتناع..
بالرغم من هذا المد والجزر في طبيعة العلاقة التي تربط وزارة العدل والحريات بالشأن العام القضائي والتي يغلب عليها التوتر مع كل المكتسبات التي حققت ولعل آخرها تحسين الأوضاع المادية للقضاة في الدرجات الدنيا مع استثناء القضاة المتمرنين وقضاة الدرجة الاستثنائية وان كان البون شاسعا بين الاثنين. فالسمة الغالبة على طريقة تدبير وزارة العدل والحريات لملف اصلاح منظومة العدالة يبقى غالبا عليها طابع التوثر بشكل يدفع للتساؤل حول مدى امكانية تحقيق تنزيل حقيقي لمفهوم الاصلاح الحقيقي والشامل لمنظومة القضاء والساحة القضائية تغلي نتيجة احتجاجات كل مكونات منظومة العدالة، فكيف يمكن تنزيل اصلاح حقيقي تشارك فيه كل الجهات المعنية والساحة القضائية على صفيح ساخن؟
بداية لا بد من التأكيد على أننا لا زلنا نشتغل بدستور 1996 بسبب التأخر في صدور القوانين التنظيمية وبقاء الأمر على ما هو عليه قبيل صدور دستور 2011، لذلك لا زلنا نشهد عددا من الممارسات التي كنا نتوقع أنه تم القطع معها من قبيل استمرار السلطة التنفيذية ممثلة بالأساس في وزارة العدل في الاشراف على الشؤون القضائية وفق عقلية محافظة تتعامل بتحفظ كبير مع كل ما يمت بصلة للحقوق الأساسية للقضاة، وهكذا أصبحنا نسمع عن منع قضاة من المشاركة في ندوات دولية وبرامج اذاعية وتلفزية في اطار الحجر الذي تحاول الوزارة فرضه على حقهم في التعبير، وكان من آخر الأسماء الممنوعة من التعبير عضو نادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل القاضي أنس آيت بنقدور الذي منع من المشاركة في برنامج اذاعي، فضلا عن المستشار عبد الله الكرجي الذي تم منعه من تصوير لقاء تلفزي بمركب الاعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل بحي الرياض بالرباط في سابقة تعد الأولى من نوعها.
في نفس السياق عادت الوزارة الى فتح الباب على مصراعيه أمام المتابعات التأديبية للقضاة لأسباب غير مسبوقة تتعلق مثلا بالإنتاجية وتحرير الأحكام وطبعها بالحاسوب وممارسة الحق في التعبير والتجمع إلى جانب الأسباب التقليدية المعروفة، كما أطلقت العنان لاستدعائهم أمام جهاز المفتشية العامة الذي لا يزال موضوعا تحت سلطة السيد وزير العدل بمقتضى الفصلين 13 و 14 من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، والفصل 17 من ظهير 11 يونيو 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وكذا المادة 12 من مرسوم 23 يونيو 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
القضاة الذين تم إستدعائهم أمام المفتشية العامة لوزارة العدل الحريات
والمؤسف في الأمر أن هذه الاستدعاءات تتم دون احترام أبسط الضمانات القانونية المكفولة للمواطنين من خلال احترام حقوق الدفاع والتعمد في عدم تمكين القضاة الذين وقع استدعاؤهم للوزارة من صكوك الاستدعاء، وعدم اشعارهم بسبب استدعائهم أمام الوزارة من أجل اعداد وسائل دفاعهم، وحرمانهم من حق اختيار مؤازر له من القضاة أو المحامين أو حتى من ممثلي الجمعيات المهنية القضائية التي حاول البعض تحويلها إلى مجرد أدوات لالتقاط الاشارات التي تبعثها الوزارة أو تنفيذ توجيهاتها. كل ذلك يؤكد على استمرار نفس الممارسات على مستوى اشراف وزارة العدل -بعدما اقترن اسمها مؤخرا بالحريات- على مرفق له حساسية كبيرة مثل مرفق المفتشية العامة، هذا الاشراف الذي يبدو أنه لم يتشبع بعد بروح دستور 2011 الذي يعد بالأساس دستور الحقوق والحريات.
ان الحركية الكبيرة التي يعرفها جهاز المفتشية العامة مؤخرا بقدر ما تنم عن وجود روح للإصلاح من خلال الجهود الرامية إلى التخليق ومحاربة الفساد ونشر أخلاقيات القضاء ومراقبة سير عمل المحاكم إلا أنها تنم أيضا على قلق الادارة من هذا الحراك القضائي الذي تعيشه الساحة خاصة من بعض الأسماء التي أضحت تقود بشكل أو بآخر مساعي للتغيير من داخل الجسم القضائي بشكل تجاوز السقف الذي تحاول الادارة رسمه من اجل احتواء الحراك الراهن.
ان المشكل في طريقة تعامل وزارة العدل والحريات (المفتشية العامة)، مع القضاة النشطاء خاصة المنتمون منهم لجمعيات ممانعة (وأقصد هنا نادي قضاة المغرب لكون القاسم المشترك بين كل من تم استدعاؤهم مؤخرا في هذا السياق هو انتماؤهم لهذه الجمعية )، لا يكمن في تعمد الوزارة لاستدعائهم أمام المفتشية العامة لأن ذلك يبقى حقا كفله القانون لهذا الجهاز الذي يضطلع بمهام ومسؤوليات جسيمة، ولا يمكن القول بضرورة استثناء القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب أو أي جمعية أخرى من هذه المساطر لأنه لا أحد فوق القانون، لكن المشكل في طريقة الاشراف على هذه المساطر والتي تشوبها اختلالات كبيرة على مستوى حقوق الدفاع، كما يكمن المشكل في عدم تمكين القضاة المعنيين بالأمر من معرفة مآلات الملفات التي فتحت لهم في المفتشية والتي قد يستغرق البحث فيها مدة أشهر دون أن يطلع القاضي المعني بالأمر بمآل ملفه وما اذا كان قد تم حفظه أو لم يتم ذلك.
ان خطورة الأمر تكمن في أن وزارة العدل والحريات أضحت تستدعي كل صوت ممانع، وتعمد إلى فتح ملف له أمام جهاز المفتشية العامة، وتتركه رهينة للانتظار في سلوك لا يفهم منه إلا أنه وسيلة للتأثير على مواقفه وقناعاته خاصة اذا استحضرنا اصرار الوزارة على عدم اشعار المعنيين بالأمر بنتيجة الأبحات التي بوشرت في حقهم، داخل آجال محددة، وهكذا أضحى لكل قاض من أصحاب الرأي غير المساير لتوجهات الوزارة ملفا لدى المفتشية بدءا من رئيس نادي قضاة المغرب، وانتهاء مؤخرا بأحد أقطاب القضاء الاداري المستشار الدكتور محمد الهيني الذي يمثل رمزا من رموز القضاة المجددين المنفتحين على الجامعة والمتشبعين بالمبادئ الدستورية والكونية لاستقلال القضاء، والذي قاد مؤخرا انطلاقا من موقعه كجامعي أكاديمي وباحث، ثم كعضو فاعل في نادي قضاة المغرب وفي جمعية عدالة حملة لإحداث مجلس دولة وانخرط في شرح النواقص التي اعترت المشاريع الحكومية للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية عبر سلسلة من المقالات والورشات التي أطرها وشارك فيها وارتفع صوته إلى جانب عدد من الأصوات الرافضة لمحاولات الالتفاف على روح الدستور الجديد وكانت النتيجة أن أضحى للدكتور محمد الهيني بدوره ملف جديد أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات. والخطير في الأمر أن سبب استدعاء المستشار الدكتور محمد الهيني يرتبط هذه المرة بمجرد "تغريدة" له اتخذت مجازا شكل رسالة إلى السيد وزير العدل والحريات، كتبها في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، استعمل من خلالها عددا من الأساليب اللغوية المجازية تناول من خلالها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية التابعة للوزارة، الخاطرة عبارة عن تأملات تضمنت العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور، غير موجهة لأحد بعينه بدليل أنها لم تتضمن اسم أي شخص.
وأخطر ما في الأمر الطريقة التي تم من خلالها التعامل مع الاستاذ محمد الهيني الذي وجد نفسه متهما دون أن يمكن حتى من حق معرفة سبب الاتهام والإطلاع على الشكاية التي قيل له أنها قدمت ضده من طرف مدير الشؤون المدنية من أجل اعداد دفاعه ، والمؤسف في الامر أن المفتشية العامة رفضت تمكينه من حق الاطلاع على الشكاية المذكورة مثلما رفضت تمكينه من تعيين من يؤازره، ومثلما رفضت أيضا تمكينه من نسخة من محضر الاستماع الذي أنجز له، بعلة عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك، ويبدو أن هذه العلة التي تعتمد عليها المفتشية تتنافى مع أبسط القواعد القانونية والمنطقية التي تقتضي أن الأصل في الأشياء الاباحة، وبالتالي اذا لم يكن هناك نص قانوني يتطرق إلى امكانية استعانة القضاة بمحام أو قاض لمؤازرتهم أمام المفتشية فان ذلك لا يعني أبدا المنع، وكل التأويلات التي يتم اعطاؤها من طرف المفتشية تبقى مجانبة للصواب اذ أن النص القانوني موجود وهناك نية واضحة من أجل اهماله ويتعلق الأمر من جهة بالمادة 30 من قانون المحاماة التي تسمح للمحامين بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم أمام الإدارات العمومية، فضلا عن الفصل 120 من الدستور الذي ينص على أن حقوق الدفاع مضمونة وهو نص واضح لا يقبل أي تأويل غير ديمقراطي ومفاده أن حقوق الدفاع مضمونة ولم يستثني ذلك النص مرحلة البحث الذي تجريه المفتشية العامة.
والطريف في الأمر أن المفتشية العامة أنكرت على الدكتور محمد الهيني توجيهه لرسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وطلبت منه تبرير هذا السلوك الذي لم يحترم قواعد التسلسل الاداري! متجاهلة في ذلك أن ما قام به المستشار الهيني لم يكن بمناسبة قيامه بمهامه القضائية وإنما في اطار ممارسته لحقه كمواطن في التعبير. بل وحتى وبالرجوع الى مقتضيات دستور 2011 نجد أنه يكفل له القيام بهذا الاجراء بدليل الفصل 156 منه الذي ينص صراحة على أن المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها، والمستشار محمد الهيني لم يقم سوى بتقديم ملاحظاته كمواطن لوزارة العدل، فهل أضحى الاسهام برأي في زمن الحوار العميق والشامل لمنظومة العدالة مقلقا لدرجة جعله مخالفة تأديبية ؟
ان قضية المستشار محمد الهيني وزملائه القضاة الذين تم احالتهم مؤخرا على جهاز المفتشية في السنتين الأخيرتين والتسريبات التي أصبحت تجد طريقها الى وسائل الاعلام بفضل جرأة القضاة وانفتاحهم على حق المواطنين في الوصول الى المعلومة وفي اطار ممارسة الجمعيات المهنية لأدوارها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والضمانات التي خولها القانون للقضاة حتى لا تتحول إلى جمعيات صامتة (على رأي السيد رئيس نادي قضاة المغرب) كل ذلك يكشف عن استمرار عقلية محافظة جدا داخل جهاز المفتشية العامة تعتمد مبدأ التأويل الضيق لكل نص قانوني من شأنه أن يمنح حقا أو ضمانة للقضاة أمام هذا الجهاز، وفي مقابل مبدأ التفسير الموسع لكل نص قانوني يفرض التزاما على عاتقهم لدرجة أضحى معها من قبيل الأعراف التي درج عليها عمل المفتشية تجريد القضاة من أبسط الضمانات المخولة للمواطنين تحت ذريعة عدم وجود نص خاص يسمح بتمتيعهم بها وكأن صفة المواطنة لا تشفع لهم بذلك.
ان الحديث اليوم عن جهاز المفتشية العامة بمناسبة استدعاء المستشار محمد الهيني يعيد إلى الميدان طرح سؤال الاصلاح العميق لهذا الجهاز الذي يشتغل اعتمادا على اجتهادات ومبادرات شخصية بعيدا عن أي اطار قانوني واضح ودقيق ينظم طريقة عمل جهاز يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى خطورة المهام الموكولة اليه. ان الحاجة أضحت ماسة اليوم لضرورة انفتاح هذا الجهاز على منظومة الاصلاح وأول شرط في هذا السياق يكمن في التسريع بإخراج قانون المفتشية العامة، والاعتراف باستقلالية الجهاز عن وزارة العدل والحريات وتبعيته بصفة تامة ومطلقة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية. كما ينبغي أن يتشبع أعضاؤه بالإضافة الى الثقافة القانونية -وهي شرط لازم لا يمكن الاستغناء عنه- بثقافة حقوقية واسعة، والاستفادة من تجارب الدول التي راكمت نتائج مشرفة في هذا المجال.
وفي انتظار ذلك يتعين على جهاز المفتشية العامة خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الحراك القضائي الراهن أن يغير من طريقة عمله وأن يتشبع بروح دستور 2011 والتعليمات الملكية السامية التي أكدت على رفض أي تأويل غير ديمقراطي للدستور الجديد، وأن يعمد إلى تغليب كفة المقاربة الحقوقية على كفة المقاربة التفتيشية الأمنية، وهو مدعو أيضا لتخويل القضاة حقوقهم من منطلق الضمانات الدستورية والقانونية المخوله لهم وليس من منطلق المبادرات الشخصية أو وفق مقاربة احسانية تتنافى مع كرامة القضاة وهيبتهم لأنها في تلك الحالة ستصبح منحة أو هبة والقانون منع القضاة من الحصول على هدايا وهبات.
والمؤسف في الأمر أن هذه الاستدعاءات تتم دون احترام أبسط الضمانات القانونية المكفولة للمواطنين من خلال احترام حقوق الدفاع والتعمد في عدم تمكين القضاة الذين وقع استدعاؤهم للوزارة من صكوك الاستدعاء، وعدم اشعارهم بسبب استدعائهم أمام الوزارة من أجل اعداد وسائل دفاعهم، وحرمانهم من حق اختيار مؤازر له من القضاة أو المحامين أو حتى من ممثلي الجمعيات المهنية القضائية التي حاول البعض تحويلها إلى مجرد أدوات لالتقاط الاشارات التي تبعثها الوزارة أو تنفيذ توجيهاتها. كل ذلك يؤكد على استمرار نفس الممارسات على مستوى اشراف وزارة العدل -بعدما اقترن اسمها مؤخرا بالحريات- على مرفق له حساسية كبيرة مثل مرفق المفتشية العامة، هذا الاشراف الذي يبدو أنه لم يتشبع بعد بروح دستور 2011 الذي يعد بالأساس دستور الحقوق والحريات.
ان الحركية الكبيرة التي يعرفها جهاز المفتشية العامة مؤخرا بقدر ما تنم عن وجود روح للإصلاح من خلال الجهود الرامية إلى التخليق ومحاربة الفساد ونشر أخلاقيات القضاء ومراقبة سير عمل المحاكم إلا أنها تنم أيضا على قلق الادارة من هذا الحراك القضائي الذي تعيشه الساحة خاصة من بعض الأسماء التي أضحت تقود بشكل أو بآخر مساعي للتغيير من داخل الجسم القضائي بشكل تجاوز السقف الذي تحاول الادارة رسمه من اجل احتواء الحراك الراهن.
ان المشكل في طريقة تعامل وزارة العدل والحريات (المفتشية العامة)، مع القضاة النشطاء خاصة المنتمون منهم لجمعيات ممانعة (وأقصد هنا نادي قضاة المغرب لكون القاسم المشترك بين كل من تم استدعاؤهم مؤخرا في هذا السياق هو انتماؤهم لهذه الجمعية )، لا يكمن في تعمد الوزارة لاستدعائهم أمام المفتشية العامة لأن ذلك يبقى حقا كفله القانون لهذا الجهاز الذي يضطلع بمهام ومسؤوليات جسيمة، ولا يمكن القول بضرورة استثناء القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب أو أي جمعية أخرى من هذه المساطر لأنه لا أحد فوق القانون، لكن المشكل في طريقة الاشراف على هذه المساطر والتي تشوبها اختلالات كبيرة على مستوى حقوق الدفاع، كما يكمن المشكل في عدم تمكين القضاة المعنيين بالأمر من معرفة مآلات الملفات التي فتحت لهم في المفتشية والتي قد يستغرق البحث فيها مدة أشهر دون أن يطلع القاضي المعني بالأمر بمآل ملفه وما اذا كان قد تم حفظه أو لم يتم ذلك.
ان خطورة الأمر تكمن في أن وزارة العدل والحريات أضحت تستدعي كل صوت ممانع، وتعمد إلى فتح ملف له أمام جهاز المفتشية العامة، وتتركه رهينة للانتظار في سلوك لا يفهم منه إلا أنه وسيلة للتأثير على مواقفه وقناعاته خاصة اذا استحضرنا اصرار الوزارة على عدم اشعار المعنيين بالأمر بنتيجة الأبحات التي بوشرت في حقهم، داخل آجال محددة، وهكذا أضحى لكل قاض من أصحاب الرأي غير المساير لتوجهات الوزارة ملفا لدى المفتشية بدءا من رئيس نادي قضاة المغرب، وانتهاء مؤخرا بأحد أقطاب القضاء الاداري المستشار الدكتور محمد الهيني الذي يمثل رمزا من رموز القضاة المجددين المنفتحين على الجامعة والمتشبعين بالمبادئ الدستورية والكونية لاستقلال القضاء، والذي قاد مؤخرا انطلاقا من موقعه كجامعي أكاديمي وباحث، ثم كعضو فاعل في نادي قضاة المغرب وفي جمعية عدالة حملة لإحداث مجلس دولة وانخرط في شرح النواقص التي اعترت المشاريع الحكومية للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية عبر سلسلة من المقالات والورشات التي أطرها وشارك فيها وارتفع صوته إلى جانب عدد من الأصوات الرافضة لمحاولات الالتفاف على روح الدستور الجديد وكانت النتيجة أن أضحى للدكتور محمد الهيني بدوره ملف جديد أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات. والخطير في الأمر أن سبب استدعاء المستشار الدكتور محمد الهيني يرتبط هذه المرة بمجرد "تغريدة" له اتخذت مجازا شكل رسالة إلى السيد وزير العدل والحريات، كتبها في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، استعمل من خلالها عددا من الأساليب اللغوية المجازية تناول من خلالها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية التابعة للوزارة، الخاطرة عبارة عن تأملات تضمنت العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور، غير موجهة لأحد بعينه بدليل أنها لم تتضمن اسم أي شخص.
وأخطر ما في الأمر الطريقة التي تم من خلالها التعامل مع الاستاذ محمد الهيني الذي وجد نفسه متهما دون أن يمكن حتى من حق معرفة سبب الاتهام والإطلاع على الشكاية التي قيل له أنها قدمت ضده من طرف مدير الشؤون المدنية من أجل اعداد دفاعه ، والمؤسف في الامر أن المفتشية العامة رفضت تمكينه من حق الاطلاع على الشكاية المذكورة مثلما رفضت تمكينه من تعيين من يؤازره، ومثلما رفضت أيضا تمكينه من نسخة من محضر الاستماع الذي أنجز له، بعلة عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك، ويبدو أن هذه العلة التي تعتمد عليها المفتشية تتنافى مع أبسط القواعد القانونية والمنطقية التي تقتضي أن الأصل في الأشياء الاباحة، وبالتالي اذا لم يكن هناك نص قانوني يتطرق إلى امكانية استعانة القضاة بمحام أو قاض لمؤازرتهم أمام المفتشية فان ذلك لا يعني أبدا المنع، وكل التأويلات التي يتم اعطاؤها من طرف المفتشية تبقى مجانبة للصواب اذ أن النص القانوني موجود وهناك نية واضحة من أجل اهماله ويتعلق الأمر من جهة بالمادة 30 من قانون المحاماة التي تسمح للمحامين بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم أمام الإدارات العمومية، فضلا عن الفصل 120 من الدستور الذي ينص على أن حقوق الدفاع مضمونة وهو نص واضح لا يقبل أي تأويل غير ديمقراطي ومفاده أن حقوق الدفاع مضمونة ولم يستثني ذلك النص مرحلة البحث الذي تجريه المفتشية العامة.
والطريف في الأمر أن المفتشية العامة أنكرت على الدكتور محمد الهيني توجيهه لرسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وطلبت منه تبرير هذا السلوك الذي لم يحترم قواعد التسلسل الاداري! متجاهلة في ذلك أن ما قام به المستشار الهيني لم يكن بمناسبة قيامه بمهامه القضائية وإنما في اطار ممارسته لحقه كمواطن في التعبير. بل وحتى وبالرجوع الى مقتضيات دستور 2011 نجد أنه يكفل له القيام بهذا الاجراء بدليل الفصل 156 منه الذي ينص صراحة على أن المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها، والمستشار محمد الهيني لم يقم سوى بتقديم ملاحظاته كمواطن لوزارة العدل، فهل أضحى الاسهام برأي في زمن الحوار العميق والشامل لمنظومة العدالة مقلقا لدرجة جعله مخالفة تأديبية ؟
ان قضية المستشار محمد الهيني وزملائه القضاة الذين تم احالتهم مؤخرا على جهاز المفتشية في السنتين الأخيرتين والتسريبات التي أصبحت تجد طريقها الى وسائل الاعلام بفضل جرأة القضاة وانفتاحهم على حق المواطنين في الوصول الى المعلومة وفي اطار ممارسة الجمعيات المهنية لأدوارها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والضمانات التي خولها القانون للقضاة حتى لا تتحول إلى جمعيات صامتة (على رأي السيد رئيس نادي قضاة المغرب) كل ذلك يكشف عن استمرار عقلية محافظة جدا داخل جهاز المفتشية العامة تعتمد مبدأ التأويل الضيق لكل نص قانوني من شأنه أن يمنح حقا أو ضمانة للقضاة أمام هذا الجهاز، وفي مقابل مبدأ التفسير الموسع لكل نص قانوني يفرض التزاما على عاتقهم لدرجة أضحى معها من قبيل الأعراف التي درج عليها عمل المفتشية تجريد القضاة من أبسط الضمانات المخولة للمواطنين تحت ذريعة عدم وجود نص خاص يسمح بتمتيعهم بها وكأن صفة المواطنة لا تشفع لهم بذلك.
ان الحديث اليوم عن جهاز المفتشية العامة بمناسبة استدعاء المستشار محمد الهيني يعيد إلى الميدان طرح سؤال الاصلاح العميق لهذا الجهاز الذي يشتغل اعتمادا على اجتهادات ومبادرات شخصية بعيدا عن أي اطار قانوني واضح ودقيق ينظم طريقة عمل جهاز يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى خطورة المهام الموكولة اليه. ان الحاجة أضحت ماسة اليوم لضرورة انفتاح هذا الجهاز على منظومة الاصلاح وأول شرط في هذا السياق يكمن في التسريع بإخراج قانون المفتشية العامة، والاعتراف باستقلالية الجهاز عن وزارة العدل والحريات وتبعيته بصفة تامة ومطلقة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية. كما ينبغي أن يتشبع أعضاؤه بالإضافة الى الثقافة القانونية -وهي شرط لازم لا يمكن الاستغناء عنه- بثقافة حقوقية واسعة، والاستفادة من تجارب الدول التي راكمت نتائج مشرفة في هذا المجال.
وفي انتظار ذلك يتعين على جهاز المفتشية العامة خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الحراك القضائي الراهن أن يغير من طريقة عمله وأن يتشبع بروح دستور 2011 والتعليمات الملكية السامية التي أكدت على رفض أي تأويل غير ديمقراطي للدستور الجديد، وأن يعمد إلى تغليب كفة المقاربة الحقوقية على كفة المقاربة التفتيشية الأمنية، وهو مدعو أيضا لتخويل القضاة حقوقهم من منطلق الضمانات الدستورية والقانونية المخوله لهم وليس من منطلق المبادرات الشخصية أو وفق مقاربة احسانية تتنافى مع كرامة القضاة وهيبتهم لأنها في تلك الحالة ستصبح منحة أو هبة والقانون منع القضاة من الحصول على هدايا وهبات.