ردا على بلاغ وزارة العدل بخصوص المنع الجائر التعسفي والانتقامي القاضي بإسقاطي من جدول الترقية لسنة 2015 برغم سبق تسجيلي بالجدول سنة 2014 فإني اعتبر أن مؤيداته القانونية هزيلة وضعيفة الأسباب للغاية ولا تصمد أمام نصوص الدستور والنظام الأساسي للقضاة ،ذلك أن الفصل 59 من النظام الأساسي للقضاة ينص بصفة واضحة لا تقبل الجدل أن الحذف من لائحة الأهلية الترقية أو الحرمان منها عقوبة تأديبية بحيث نص على أنه تطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية..- التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين؛- الحذف من لائحة الأهلية...-التدحرج من الدرجة.."ولما كانت العقوبة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء سابقا في حقي في قضية رأي وحرية التعبير لم تنص على أي عقوبة تخص الترقية فإن ما صدر من إسقاطي من الجدول هو في حد ذاته عقوبة تأديبية جديدة تنضاف للعقوبات الجائرة سابقا ، تمت خارج الدستور والقانون ،وتتضمن مخالفة لقاعدة عدم تعدد العقوبات الإدارية التي تحرم العقوبة الإضافية والمزدوجة ،لأنه لا يجوز معاقبة شخص عن فعل واحد مرتين،فيكون ذلك بمثابة اعتداء صريح على اختصاص الملك والمجلس الأعلى للقضاء لا يصدقه عقل ولا منطق ،وفيه اعتداء صريح على اختصاص مؤسستين دستوريين ينزل بالقرار إلى مصاف القرارات المنعدمة التي تشكل اعتداء مادي تجعله باطلا بطلانا مطلقا .
وفيما يتعلق بالاستشهاد بالمادة 16 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء فإنه أمر يثير الاستغراب والحيرة للجهل بالقواعد الدستورية ،ذلك أن الفصل السادس من الدستور ينص صراحة على أنه "تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة "مما يعني بداهة لكل ذي فكر سليم وحس قانوني رفيع أن أي تقييد في حقوق القاضي سواء تعلق بالترقية أو بغيرها خارج نصوص الدستور والقانون غير دستوري ولا يلتفت إليه ولا يصح الاستدلال به، لأنه في حكم العدم والمنسوخ،لأنه أدنى مرتبة، ولا يمكنه أن يخالف الأعلى منه مرتبة وقوة في هرم التراتبية التشريعية ،وقد قرر قضاؤنا الإداري المغربي في أعلى مراتبه في أكثر من قرار أنه "لا حجية للأنظمة الداخلية إن عارضت نصوص الدستور أو القانون"،فضلا عن أن النظام الداخلي مهمته في جميع القوانين وضع ضوابط لتسيير المجلس وليس وضع قيود على حقوق القاضي،ومخالفة نص أسمى و أعلى منه ،لكون الفصل 23 من النظام الأساسي للقضاة لم يربط الترقية إلا بقيدي التنقيط والمدة ،والأكثر من هذا وذاك أن المادة 16 المذكورة تتحدث عن أنه "لا يسجل في لائحة الأهلية للترقية "وشتان بين "لا يسجل"الوارد فيها و بين حالتي المتعلقة بالإسقاط والحذف "لأن المسجل لا يمكن إسقاطه تبعا لمبدأ دستوري يتعلق بحماية الحقوق المكتسبة، مما يبين بالملموس تهاتر البلاغ في جميع نواحيه وافتقاده لأرضية دستورية وقانونية في حدها الأدنى المفترض العلم بها من طرف رجل القانون .
وفي الأخير أعتبر أن أي تضييق على القضاة وعلى معيشتهم بحرمانهم من الترقية بغرض المس باستقلاليتهم لن يفلح في إدراك الأهداف منه ،لأن الاستقلالية فكر وليس بطون،وللتاريخ ذاكرة كبيرة في تسجيل هواة النضال من رموزه الحقيقيين .
وفيما يتعلق بالاستشهاد بالمادة 16 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء فإنه أمر يثير الاستغراب والحيرة للجهل بالقواعد الدستورية ،ذلك أن الفصل السادس من الدستور ينص صراحة على أنه "تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة "مما يعني بداهة لكل ذي فكر سليم وحس قانوني رفيع أن أي تقييد في حقوق القاضي سواء تعلق بالترقية أو بغيرها خارج نصوص الدستور والقانون غير دستوري ولا يلتفت إليه ولا يصح الاستدلال به، لأنه في حكم العدم والمنسوخ،لأنه أدنى مرتبة، ولا يمكنه أن يخالف الأعلى منه مرتبة وقوة في هرم التراتبية التشريعية ،وقد قرر قضاؤنا الإداري المغربي في أعلى مراتبه في أكثر من قرار أنه "لا حجية للأنظمة الداخلية إن عارضت نصوص الدستور أو القانون"،فضلا عن أن النظام الداخلي مهمته في جميع القوانين وضع ضوابط لتسيير المجلس وليس وضع قيود على حقوق القاضي،ومخالفة نص أسمى و أعلى منه ،لكون الفصل 23 من النظام الأساسي للقضاة لم يربط الترقية إلا بقيدي التنقيط والمدة ،والأكثر من هذا وذاك أن المادة 16 المذكورة تتحدث عن أنه "لا يسجل في لائحة الأهلية للترقية "وشتان بين "لا يسجل"الوارد فيها و بين حالتي المتعلقة بالإسقاط والحذف "لأن المسجل لا يمكن إسقاطه تبعا لمبدأ دستوري يتعلق بحماية الحقوق المكتسبة، مما يبين بالملموس تهاتر البلاغ في جميع نواحيه وافتقاده لأرضية دستورية وقانونية في حدها الأدنى المفترض العلم بها من طرف رجل القانون .
وفي الأخير أعتبر أن أي تضييق على القضاة وعلى معيشتهم بحرمانهم من الترقية بغرض المس باستقلاليتهم لن يفلح في إدراك الأهداف منه ،لأن الاستقلالية فكر وليس بطون،وللتاريخ ذاكرة كبيرة في تسجيل هواة النضال من رموزه الحقيقيين .