MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




زيــارة المـجـامـلــة مـا الـجدوى منـها؟ بقلم الأستاذ منير فوناني المحامي بهيئة المحامين بالرباط

     



زيــارة المـجـامـلــة مـا الـجدوى منـها؟ بقلم الأستاذ منير فوناني المحامي بهيئة المحامين بالرباط
المحاماة كما عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة[1]، هي مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء[2]، و تساهم في تحقيق العدالة، و المحامون بهذا الاعتبار جزء من منظومة العدالة، لكنها قبل كل شيء هي تقاليد و أعراف تحكم المنتمين لها و تشكل مصدر قوتهم، فبقاؤهم من بقائها، و عزتهم تكمن في التشبث بها.

فقوتنا نحن المحامون تكمن في مدى تشبثنا بتقاليدنا وأعرافنا المتوارثة عبر الأزمنة، فإذا ما نحن فرطنا فيها ضعنا، و فقدنا تلك البوصلة التي نحدد بها وجهتنا، و تكون النتيجة ضياع وسط الماديات و المغريات، و إن نحن تمسكنا بها نجونا وحصنا أنفسنا من كل الشوائب التي من شأنها أن تعلق بنا.
و كأي وافد جديد على مهنة المحاماة، يكون أول لقاء بالتقاليد و الأعراف من خلال ورقة الزيارة.
إذ قبل أداء اليمين، و بعد تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة، الذي استقبلنا بمكتبه بالنقابة، و بعد الترحيب سلمنا ما أسماه بورقة الزيارة.

ما هي هاته الورقة، و لما تصلح؟ كان هذا أول تساؤل تبادر إلى ذهني.

حينها، أخبرنا السيد النقيب على أنه من التقاليد والأعراف الراسخة في مهنة المحاماة أن يقوم المرشح للتمرين بزيارة كل النقباء السابقون، و أعضاء مجلس الهيئة الحاليون، بمكاتبهم الخاصة قصد الحصول على توقيعاتهم، هذا مع احترام تام للترتيب الوارد في اللائحة التي احترمت فيها الأقدمية، إذ أنه من غير المسموح بل من غير الممكن أن يوقع اللاحق قبل السابق.

لا أخفيكم أنني تساءلت مرة ثانية ما الجدوى من هاته الزيارة، التي اعتبرتها بداية، سوى محاولة إثقال كاهل الوافد الجديد، خاصة إذا ما علمنا أنها تضم أكثر من ثلاثين محامي بعناوين موزعة تقريبا بين جميع أحياء الرباط، و كذا سلا والخميسات.

لكن بمجرد القيام بها بدأت تتجلى لي الأمور، و تنقشع الغشاوة عن بصري و بصيرتي، فكان كل لقاء عبارة عن درس في المهنة لا يمكن لك أن تحصل عليه لا في ندوات ولا في حجرات الدرس، فاللقاء بعمالقة المهنة من نقباء سابقين ومحامون مناضلون، الذين طبعوا تاريخها وتاريخ هذا الوطن، يتحدثون بطلاقة يلخصون لك تجاربهم التي امتدت على مدى سنين و سنين، و يكون الختم بحكمة تنير لك طريقك أثناء مسارك المهني.

نقباء يتحدثون بسخاء، فمنهم من يتحدث عن الذاكرة والسلوك الذي يتعين على المحامي أن يتصف به، و آخرون يتحدثون عن الاستقامة اللياقة و شرف المحامي[3] الذي ينعكس على شرف المحامين ككل، ليخلصوا كلهم إلى مدى إنسانية[4] هاته المهنة و دور ممارسيها الفعال في بناء دولة الحق و القانون[5]، وهو ما يفرض علينا احترام الثقة التي وضعها فينا المشرع[6]. و قد قيل في حق المحاماة في هذا الشأن أنه:" لا يكفي في هيئة المحامين أن يكون المحامي نزيها، بل يجب أن يكون متعذرا لومه و أن يكون مثالا حقيقيا للخصال الحميدة العامة و الخاصة"[7].

كما حدثونا عن مرافعاتهم التي دامت لساعات و ساعات، في تسلسل تام للأفكار دون تكرارها و دون الخروج عن الموضوع، يدافعون بكل شجاعة مع احترام تام للقضاء و كذا للخصم. إذ قيل أن المحاماة:" عنف نبيل في المرافعة و قداسة في الجرأة"[8].

و أخبرونا على أن المحاماة و القضاء هما وجهان لعملة واحدة، إذ سؤل المحامي سعيد كوزل ما الفرق بين المحامي و القاضي؟ فكان جوابه: أن كلاهما توأم العدالة. قيل له: و كيف؟ رد: عدالة المحامي فيما يطلب، و عدالة القاضي فيما يقضي.

فرجال القانون بصفة عامة لهم وظيفة واحدة، هي صياغة القانون و تطبيقه بشكل يحقق العدل داخل المجتمع، و المحامي بشكل خاص هو من ينير الطريق أمام القضاء للوصول إلى الحقيقة القضائية[9]، يسخر كل ما لديه للحصول على حكم عادل[10]، و خير ما قيل في هذا الباب هو ما جاء على لسان الزعيم المصري سعد زغلول حينما قال:

" توهم البعض أن البراعة في المحاماة تكون بالقدرة على قلب الوقائع، و تمويه الحقائق و لبس الحق بالباطل،   و لكنه وهم فاسد.

إن الصدق هو أساس المحاماة و حليتها، و كلما كان المحامي صادق النية، شريف النزعة، كان أثره في المحاماة محمودا، و نجاحه مضمونا.

لا ينبغي للمحامي أن يؤجر ذمته لموكله، و أن يقف من القاضي موقف العامل على إخفاء الحقيقة، و إظهار الباطل، بل يجب أن يقف منه موقف الباحث عن الحقيقة المنيرة لطريق العدالة، و أن يكون حريصا على اكتساب ثقة القاضي، لأن هاته الثقة هي أساس نجاحه في عمله"[11].

بالإضافة إلى ما سبق، أخبرونا كذلك عن العلاقة التي يجب أن تسود بيننا كزملاء فهي علاقة غير عادية، علاقة أسرية، يسودها الاحترام و التعاون، للمحافظة على المصلحة الفضلى للمهنة و مزاولتها بطريقة تليق بنبلها، فحاولوا بذلك أن يرسخوا في أذهاننا أن المحامي بمجرد تكليفه من طرف متقاضي للدفاع عنه، و قبل وضع نيابته بالملف، عليه أولا التأكد من أنه لم يكلف بها زميل من قبله و إن كان ذلك، و أراد الموكل تغيير محاميه، و هذا من الحقوق المكفولة للمتقاضين، فعلى المحامي الجديد التأكد من أن زميله الذي كان مكلفا بالقضية قد توصل بجميع مستحقاته و حقوقه.

أما إن أراد، الموكل، من المحامي الجديد أن يسجل نيابته إلى جانب المحامي الأول، فهنا يكون لزاما على المحامي الثاني أن يعلم المحامي الأول مع أخذ موافقته، فقد جاء في القرار عدد 190 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21/2/2007 في الملف عدد 1914/4/1/2004 أن:

" مهنة المحاماة تقوم على الأعراف و التقاليد المكتوبة و غير المكتوبة. ( نعم )
كل محام عرضت عليه قضية يجب أن يتحقق قبل قبولها من أنها لم تسند إلى زميل أخر، و يجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من زميله المنصب قبله قبل القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس القضية و لو بعد صدور حكم فيها. و إذا خلفه فيجب عليه أن يتحقق من كون زميله قد توصل بجميع حقوقه.

و حيث إن هذه الالتزامات المهنية لا تتناقض و لا تحد من حرية الموكل في اختيار محاميه و إنما- و بصرف النظر عما تحققه من حفظ حقوق كل الأطراف- فإنها تترجم مبادئ الاستقلال التي يجب أن يتقيد بها المحامي في سلوكه المهني طبقا للمادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة"[12].

و هكذا، فالعلاقة بين الزملاء يجب أن تترفع عن المغريات المادية، لأن المهنة هي أنبل من النبل ذاته، و لا يمكن لنا نحن الممارسين لها أن نمس بهيبتها بالتهافت على الموكلين، و نضيع حقوق بعضنا، إذ حري بنا المحافظة عليها.

هذا، و قد تطرقوا في حديثهم لعلاقة المحامي بموكله، التي ينبغي أن يطبعها الاحترام        و الشفافية التامة، مع التزام تام من طرف المحامي بتبصير موكله عن المساطر التي ينوي سلوكها     و إلى أي مرحلة وصلت لها القضية المكلف بها[13]، و قبل ذلك يتعين على المحامي أن يقترح على موكله محاولة فض النزاع بالطرق البديلة، صلح وساطة أو تحكيم.

و يتعين كذلك على المحامي القيام بتبسيط المعلومات و تفادي استعمال المصطلحات الفنية التي قد لا يدركها الموكل البسيط[14]، و إخبار هذا الأخير بكافة المعلومات و النتائج النهائية المحتملة و المتوقعة، و هو ما نصت عليه المادة 43 من قانون المحاماة رقم 08-28 التي جاء فيها:

" يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.

يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، و ما يتم فيها من إجراءات.
يقدم لموكله النصح، و الإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها".
و قد كانت من بين توصياتهم لنا نحن الوافدين الجدد لهذه المهنة، حينها، أن سمو المهنة هو رهين بسمو ممارسيها، سمو أولا على مستوى التكوين و ثانيا على مستوى الأخلاق.

فبالنسبة للتكوين يجب على المحامي أن يستمر في التحصيل و أن يجدد معلوماته، ليواكب قطار المعرفة و يصبح فاعلا في زمن العولمة[15]، و لن يكون ذلك إلا بالمواظبة على حضور ندوات التمرين و تتبع جميع الإصدارات و الأبحاث القانونية و الإلمام باللغات الحية و الوسائل الحديثة للاتصال مع الإطلاع على الطرق الجديدة للاشتغال خاصة بعد صدور القانون رقم 08-29 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع العلم أن التكوين لا ينتهي بانتهاء فترة التمرين، بل يستمر[16] إلى ما بعد هاته الفترة[17].

فالمحاماة هي المهنة التي تظل فيها، مهما بلغت من درجات العلم، لا تعلم شيئا، بل أكثر من ذلك فالمحامي يظل طوال حياته المهنية يطلع و يبحث و ينقب عن المعلومة القانونية[18].

أما على مستوى الأخلاق، فالمحاماة هي مهنة الأسس الأخلاقية السليمة و الدفاع عن غايات نبيلة، بطرق أنبل منها تنم عن الصدق و الوفاء التي يجب أن يتسم بها من يحمل لقب محام، و قد قيل في هذا الشأن أنه: " لا تكفي الأقوال و الخطب لصد حملات الناقدين على المحاماة، فليست المهنة التي تشرف الرجل، بل الرجل هو الذي يشرف المهنة، فيمارسها متحليا بمزايا الأمانة و التجرد و التضحية و الاستقامة"[19] و هو نفس ما أكده الأستاذ حسن الجداوي المحامي حينما قال:" أنه لا يكفي أن يكون المحامي دارسا للقانون، بل لا بد أن يكون على خلق عظيم"[20].

كما أكدوا لنا على أن المحامي هو كباقي المواطنين، يعاقب كلما قام بخرق للقانون، دونما تمييز، فلا مجال للإفلات من العقاب، و أن هيئة المحامين قوتها تكمن في المحافظة على هيبة المهنة[21]، و لن يكون ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على كل محام ولج المهنة عن طريق الخطأ[22]، أو التحق بها لقضاء مآرب شخصية بطرق غير شرعية، من هنا فقط تستمد الهيئة قوتها.

و هو ما نصت عليه المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي أسندت لمجلس الهيئة دورا أساسيا يتمثل في السهر على تَقَيدِ المحامين بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة، و أن أي تفريط في هذه المهمة المحورية ينشئ عنه مسؤوليتها عن ذلك، و هو الأمر الذي أكدته المحكمة العليا الفرنسية ( نقض مدني فرنسي 17/10/1997)، حينما حملت مجلس الهيئة المسؤولية القانونية في قضية اختلاس محام لمبلغ مهم من حساب موكله في صندوق المعاملات المالية بسبب عدم قيام مجلس الهيئة بمهام الرقابة المنوطة به للحسابات الخاصة للمحامين[23].

 و بذلك فإن الدفاع عن المهنة مُقدمٌ عن المحامي، المحاماة أولا، و هو ما عبر عنه الأستاذ خالد صالح عندما اعتبر أن: " قانون المحاماة حمال أوجه، و الوجه الأحسن احتمالا، ما فيه حماية المهنة، قبل حماية الممتهن"[24].

و هكذا، فزيارة تلوى الأخرى، نتعرف على السابقين، نتعلم آداب الاستماع إلى من هم أقدم منا، نكتنز من ثرواتهم الفكرية، نتعرف أكثر عن أسرار هذه المهنة التي تحكمها التقاليد       و الأعراف أكثر من أي شيء أخر.

و في النهاية استشعرت أهمية تلك الزيارة، في كونها تفتح لك أبواب الاندماج و الإحساس بقوة الانتماء لهذه المهنة التي يعيش أفرادها كأسرة واحدة، يتآزرون فيما بينهم و يتعاضدون في الحق بطبيعة الحال.
إذ تسمح لنا الزيارة بالتعرفِ على من سبقونا للمهنة، و نُعْرَفَ بالنسبة لهم، لأن التلاحم الذي تعرفه هذه المهنة بين ممتهنيها، هو أمر نحن محسودون عليه، فبالرغم من أن كلٌ يمارِسُ بشكل مستقل،[25] إلا أننا نشكل جسدا واحدا.

فكم كانت كبيرة هي العبر التي استخلصتها من هاته الزيارة، فبكل زيارة ازددت عشقا في هذه المهنة، بعدما كنت معجبا بها من قبل، و بكل زيارة نتزود بحكمة.

و هكذا، بدأت مشواري المهني بمجموعة حكم، و انطلقت من النقطة التي انتهى إليها من سبقوني، و اختصرت الزمن من خلالها، و ذلك بالحصول على خلاصة الخبرات و عصارة التجارب التي راكمها السابقون خلال مسارهم المهني الطويل، والتي قدموها لنا على طبق من ذهب.

فهل من مجيب؟

الهوامش
[1] - الجريدة الرسمية رقم 5680 الصادرة بتاريخ 6 نونبر 2008.
[2] - في حين عرفها الدستور التونسي لسنة 2014 في الفصل 105 منه على انها "مهنة مستقلة تشارك في اقامة العدل و الدفاع عن الحقوق و الحريات، يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته و تمكنه من تأدية مهامه".
[3] - النقيب عبد الواحد جعفر:" التقاليد المهنية"- منشور بمجلة المحاكم المغربية تصدر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء- عدد 107- مارس/أبريل2007 – ص: 13.
[4] - الأستاذ محمد المصطفى الريسوني:" دور المهن المساعدة للقضاء في تحقيق العدالة المحامون نموذجا" – مجلة رسالة المحاماة – مجلة تصدرها هيئة المحامين بالرباط- عدد 28- دجنبر 2007- ص: 122.
[5] - الأستاذ خالد النميلي:" دور المحامي في ترسيخ دولة الحق و القانون"- مجلة المعيار تصدرها هيئة المحامين بفاس- العدد 37- يونيو 2007- ص: 103.
[6] - الأستاذ خالد خالص: " الولوج إلى مهنة المحاماة و التمرين"- إصلاح قانون المحاماة دفاعا عن المهنة و المهنية- الطبعة الأولى، أبريل 2008- ص: 57.
[7] - دورية النقيب إخبارية داخلية تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء- عدد 3- مارس 2007- ص: 11.
[8] - دورية النقيب إخبارية داخلية تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء- عدد 3- مارس 2007- ص: 11.
[9] - الاستاذ الحسن بويقين:" أهم أسباب بطء وثيرة تصريف القضايا و دور القاضي و المحامي في ذلك" منشور بمجلة المرافعة العدد 16- أكتوبر 2005- ص: 113.
[10] - الدكتور ادريس العلوي العبدلاوي: " الوسيط في شرح المسطرة المدنية" الجزء الأول- الطبعة الأولى 1998- ص: 489.
[11] - العربي محمد مياد: المحاماة بين التشريع و العمل القضائي- سلسلة إعلام و تبصير المستهلك 4- ص: 5.
[12] - قرار منشور بمجلة الملف- العدد 11 – أكتوبر 2007- ص: 310.
[13] - منير فوناني، عبد الإله خلفي، عبد اللطيف الحبيب، حفيظ: الالتزام بتبصير المستهلك بين النظرية و الواقع"- بحث لنيل الإجازة في الحقوق شعبة القانون الخاص- السنة الجامعية 2002/2003م- تحت إشراف الدكتورة أمينة الشايب- جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط- - ص: 106.
[14] - سهير منتصر:" الالتزام بالتبصير"- دار النهضة العربية مصر- بدون تاريخ-
[15] - الاستاذ عبد الوهاب مطيش: " العولمة و المحاماة بالمغرب" مداخلة ألقاها في المؤتمر 26 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب- طنجة أيام 15-16-17 ماي 2008.
[16] - و في هذا الاطار أبرمت هيئة المحامين بالرباط اتفاقية، في شهر أكتوبر 2015، شراكة مع كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب و وزارة العدل و الحريات و المعهد العالي للقضاء من أجل التكوين و التكوين المستمر، في انتظار تقنين إلزامية التكوين المستمر عند تعديل قانون المهنة.
[17] - النقيب عبد الواحد جعفر:" التأهيل المهني للمحامي، التكوين و إعادة التكوين، التحديث- التخليق" – المحاماة مجلة دورية تصدرها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عدد 50- يونيو 2009- ص: 11.
[18] - الأستاذ ديبي ابراهيم: " من أجل تكوين جيد و فعال للمحامي المتمرن لمواجهة تحديات العولمة" منشور بمجلة الملف عدد 16- أبريل 2010- ص: 178.
[19] - دورية النقيب إخبارية داخلية تصدرها هيئة المحامين بالدار البضاء- عدد 6- يونيو 2006- ص: 12.
[20] - دورية النقيب إخبارية داخلية تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء- عدد 12- دجنبر 2006- ص: 7.
[21] - الأستاذ عبد الصمد بلمير: "التأديب في قانون المحاماة"- كتاب المواضيع المعروضة على المؤتمر العام السادس و العشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب- الجزء الأول- ص: 97.
[22] - الأستاذة أمينة قوسال:" مهنة المحاماة و سبل حمايتها"- مجلة المحاكم المغربية – تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء- عدد 108- ماي/يونيو 2007- ص: 71.
[23] -أشار له النقيب عبد الواحد جعفر في كتابه:" قواعد مهنة المحاماة"- مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- الطبعة الأولى 1999- ص: 9.
[24] - دورية النقيب- نشرة داخلية تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء- عدد 6- يونيو 2007- ص: 9.
[25] - في انتظار تكاثر الشركات المدنية المهنية للمحاماة، التي ستساهم لا محال في الممارسة بأريحية أكثر و بشكل أفضل.



الاحد 25 أكتوبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter