MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




ضوابط المنافسة في الإتحاد الأوربي

     

إلياس التلفاني
ماستر قانون الأعمال والمقاولات بجامعة محمد الخامس الرباط



ضوابط المنافسة في الإتحاد الأوربي
مقدمة:

 يعتبر قانون المنافسة من بين ركائز البناء الأوربي- الاتحاد الأوربي حيث يترجم هذا القانون الإرادة القوية لإنشاء سوق اقتصادي مفتوح قائم على المنافسة الحرة النزيهة.

 وترجع بداية نشأة قانون المنافسة في أوروبا إلى سنة 1951، حيث تم توقيع معاهدة باريس والتي بمقتضاها تم إنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ(CECA)، إذ بمقتضى هذه المعاهدة تم تنظيم إنتاج واستهلاك الفحم والفولاذ بين الدول الموقعة وإحداث سوق موحدة قائمة على التضامن الاقتصادي[1].من خلال الغاء الرسوم الجمركية ، تعزيزا للتنافسية بين الدول الأعضاء.

 وامتدادا لمعاهدة باريس تم إبرام معاهدة روما سنة 1957 بمقتضاها تم إنشاء المجموعة الإقتصادية الأوروبية، حيث تهدف هذه الإتفاقية إلى تأسيس سوق موحدة بين الدول  الأعضاء أملا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حرية المنافسة والاشتغال الحر داخل السوق و كذلك من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص والأموال والخدمات والمواد والسلع[2].

يتبين لنا مما سبق أن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوربي بصفة خاصة وقانون المنافسة الأوروبي بصفة عامة قد أدخل بمقتضى اتفاقية روما، حيث تضمنت المواد من 81 إلى 89 الضوابط المنظمة للمنافسة داخل السوق الأوربي. فما هي إذن الضوابط المنظمة للمنافسة داخل الاتحاد الأوروبي؟ وما هي الأجهزة المتدخلة لضبط المنافسة داخل السوق الأوربية؟

 وتقتضي الإجابة على هذه الأسئلة اعتماد خطة البحث التالية:
 
 المطلب الأول: الممارسات المنافية للمنافسة في الاتحاد الأوربي
المطلب الثاني: الأجهزة المتدخلة لضبط المنافسة في السوق الأوربية
 

المطلب الأول: الممارسات المنافية للمنافسة في الاتحاد الأوربي

 
 تشكل المواد من 81 إلى 89 معاهدة المفوضية الأوروبية مجموع القواعد القانونية المنظمة للمنافسة داخل الاتحاد الأوربي، حيث تتضمن هذه المواد مجموعة من الضوابط التي تحكم المنافسة من خلال تحديدها للممارسات المنافية للمنافسة. نذكر من بينها الإتفاقيات المحضورة بين المقاولات ( الفقرة الأولى) المركز الإقتصادي المهيمن ( الفقرة الثانية)
 

الفقرة الأولى: الإتفاقات المحضورة بين المقاولات

 تعتبر الإتفاقات المنافية للمنافسة من بين الاتفاقات المحضورة بين المقاولات، ويتعلق الأمر باتفاقات مشتركة بين المقاولات والتي هدفها هو الحد من المنافسة، هذه الاتفاقات منعتها المادة 81 من معاهدة المفوضية الأوروبية وتندرج في إطار الاتفاقات المحضورة بين المقاولات:
  • كل اتفاق يهدف إلى وضع سعر مشترك بين المقاولات
  • كل اتفاق يهدف إلى تقسيم المناطق الجغرافية أو الأسواق
  • كل اتفاق يهدف إلى رفع الأثمان على حساب المستهلكين[3].
 
 وهنا لابد من الإشارة إلى أن  المادة السالفة الذكر، أشارت إلى الإتفاقات المحضورة على سبيل المثال فقط،وليس على سبيل الحصر[4].
 وتجدر الإشارة أن الاتفاقات المنافية للمنافسة تكون بين شخصين أو أكثر، إما أشخاص طبيعيين أو معنويين من القطاع الخاص أو من المقاولات العمومية، حيث أن هذه الإتفاقات يمكن أن تكون سرية، ولا تستدعي أن تكون شكلية، يكفي فقط أن تكون هناك إرادة مشتركة بين المقاولات تهدف من وراءها إلى مخالفة أحكام قانون المنافسة الأوروبي.
 وفي سبيل تحقيق حرية المنافسة داخل السوق الأوروبية  تتدخل آلية الضبط قصد وضع حد لكل اتفاق مناف المنافسة، وقد تدخلت المفوضية الأوروبية في سنة 1998 لوضع حدلاتفاق بين مقدمي  خدمة التدفئة داخل المجال الحضري حيث تم الإتفاق فيما بينهم على وضع أثمنة موحدة وشروط متفق عليها مسبقا قبل إيداع ملفات الترشيح في إطار العروض العمومية، وذلك خرقا لمساطر طلبات العروض[5].
وكمثال آخر نذكر تدخل المفوضية الأوربية لوضع حد لاتفاق تم بين منتجي السكر تم بمقتضاه الزيادة في ثمن البيع في السوق الأوروبية وفرض غرامة على الشركات المتفقة وفرض غرامة تصل إلى خمسون مليون يورو[6].
إذا كان قانون المنافسة الأوربي يمنع الإتفاقات المنافية للمنافسة، فإنه يمكن الترخيص لبعض الإتفاقات التي تمنح امتيازات اجتماعية واقتصادية مهمة مقارنة مع تأثيراتها المنافية للمنافسة، هذه الإتفاقات تستفيد من نظام للإعفاءات و التي تنقسم إلى نوعين: إعفاءات فردية وإعفاءات نوعية[7].
وتجدر الإشارة أنه للاستفادة من نظام الإعفاء يستوجب على هذه الاتفاقات  احترام أربعة شروط:
 
  • على المقاولات المعنية بالاتفاقات أن توضح قدرتها على خلق الثروة عن طريق رفع الإنتاج والتوزيع التقني والإقتصادي وكذا  نفع المستهلكين.
  • الربح الناتج عن الإتفاق يجب أن يوزع بشكل عادل مع المستهلك.
  •  الإتفاق لا يجب أن يضم شروط تحد من المنافسة، والتي تكون ضرورية لتحقيق الأهداف.
  •  الأطراف المعنية بهذا التعاون لا يجب أن يكون هدفها هو إقصاء المنافسة داخل السوق.
 

الفقرة الثانية: المركز الإقتصادي المهيمن

 
 إن مبدأ الحرية داخل السوق يترتب عنه الإنسياب الحر للسلع والخدمات  دون عوائق وبمفهوم المخالفة يتعين حضر كل ما من شأنه أن يعرقل حرية الأسعار والمنافسة داخل السوق وذلك حتى لا تهيمن الشركات الكبرى وتستفيد على حساب المستهلكين والمنافسين الصغار.
 وعلى خلاف المادة 81 السالفة الذكر. فإن المادة 82 من معاهدة المفوضية الأوربية لم تنص على أي نظام إعفائي يطبق على المقاولات التي توجد في وضع مهيمن على السوق.
وبالتاليفإن غياب قائمة شاملة للحالات التي تتعلق بالوضع المهيمن في المادة 82 السالفة الذكر تحدد هذا المفهوم ، وتدخل في قائمة الإدانة كل الأفعال التي تكون نتيجتها هي تحديد الأثمان أو تحديد الموارد أو تقسيم السوق أو تمييز بين الزبناء[8].
 وتتجلى أهم صور استغلال الوضع المهيمن:
 
  • رفض البيع أو إعطاء منتوج أو خدمة أو معلومة.
  • البيع بشرط شراء منتوج آخر مرتبط أو مصلحة لا يرغب فيها المستهلك.
  •  الأثمنة المفترسة، وهي أثمنة تحددها المقاولة حيث تبيع منتجاتها بسعر يقل عن تكلفة الإنتاج مما يدفع المقاولات المنافسة التي لا تقدر على تحمل الخسارة إلى مغادرة السوق.
  •  تخفيضات الوفاء وهي تخفيض تمنحه للزبون بعد شراء لسلعة معينة .
 
ومن بين الحالات التي تشكل وضعية هيمنة اقتصادية نذكر الشكاية التي وجهتها  شركة Mars ضد شركةunilever ، حيث اعتبرت المفوضية الأوروبية  إقدام شركة Unileverعلى توزيع ثلاجات على المحلات بالمجان بإيرلاندا بشرط عرض منتوجها وحده بمثابة خلق مركز اقتصادي مهيمن،  حيث منعت شركةUnilever المحلات من بيع منتجات الشركات المنافسة، وقد اعتبرت المفوضية الأوروبية هذا الشرط بمثابة استغلال لمركز اقتصادي مهيمن[9].
 

المطلب الثاني: الأجهزة المتدخلة لضبط المنافسة في السوق الأوروبية

 
 إن السوق الأوروبية قائمة على حرية تبادل السلع والخدمات وكذا حرية الولوج إلى السوق في إطار ما يسمى بالمنافسة الحرة، ونظرا لخطورة هذه الوضعية وما قد ينتج عنها من منافسة منافية للضوابط المحددة قانونا كان من اللازم تدخل مجموعة من الأجهزة ذات الطابع الإداري والقضائي.

 

الفقرة الأولى: المفوضية الأوروبية

 
 تعتبر المفوضية الأوروبية من بين المؤسسات الرئيسية داخل الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، و تتولى المفوضية الأوروبية للمنافسة السهر على تطبيق قواعد المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي وذلك بتعاون مع السلطات الوطنية للدول الأعضاء[10].
وتتولى الإدارة العامة المفوضية الأوروبية للمنافسة اتخاذ تدابير في مواجهة الأفعال المنافية لقواعد المنافسة، إذ تتكون هذه الإدارة العامة من ثلاثة إدارات تختص كل واحد منها في مجال تدخل معين:
 
  •  المديرية المكلفة بعمليات التركيز.
  •  المديرية المكلفة  بمحاربة الإحتكار.
  •  المديرية المكلفة بمساعدات الدولة.
 
 وتتجلى اختصاصات الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للمنافسة في حراسة الأسواق والقيام بالتحقيقات القطاعية، وذلك لضبط الأفعال التي يمكن أن تشكل خرقا لضوابط المنافسة.
 كما تتولى وضع الضوابط والمعايير من خلال مختلف الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة، كما تتولى مهمة التنسيق والتعاون مع السلطات الوطنية المختصة في مجال المنافسة.
و تجدر الإشارة أن الإدارة العامة تنجز تقريرا سنويا حول وضعية المنافسة فيالإتحاد الأوروبي والتي ترفعه إلى البرلمان الأوروبي بشكل سنوي.                    
 

الفقرة الثانية: القاضي الأوروبي

 
نظام مراقبة عملية التمركز يخول للقاضي الأوروبي ممارسة سلطة الرقابة على المفوضية الأوروبية ،وللاشارة فانه قبل سنة[11]2001 كانت الشركات التى تهدف الى التمركز ،تقابل برفض طلبها من لدن اللجنة الأوروبية لاتطعن في قرارات اللجنة أمام القاضي الأوروبي،سواءا في حالة رفض اللجنة طلب التمركز أو فرض قيود تثقل كاهل طالب التمركز.
والجدير بالذكر هو أن امتناع الشركات عن الطعن في قرارات المفوضية الأوروبية بخصوص التمركز يعزى الى طول المسطرة  أمام   القضاء الأوروبي،التي قد تصل الى سنتين.
فأمام طول مسطرة  دعوى الغاء قرارات المفوضيةأمام القضاء الأوروبي القاضية برفض طلبات التمركز،اعتمدت المحكمة الأوروبية في هذا النطاق مساطر استعجالية، وبهذا التوجه عززت دورها الرقابي على قرارات المفوضية الأوروبية ،والجدير بالذكر في هذا الاطار فان توجه القضاء الأوروبي في اعتماد المساطر الاستعجالية  سار ينحو صوب تخليص قرارات المفوضية الأوروبية من صبغتها القطعية ،لتصير قابلة للالغاء ،وقد لعب القاضي الأوروبي دور مهم في تعزيز وتحصين نظام عملية التمركز من أي تعسف للمفوضية الأوروبية في استعمال حق رفض أو قبول طلبات التمركز .
 

أولا:الطعن في قرارات المفوضية الأوروبية أمام القضاء الأوروبي.

 
       منذ احداث المحكمة  الأوروبية  لم يتعاظم دور هذه الاخيرة  الا سنة 2006 حيث عرضت أمام المحكمة الأوروبية 430 قضية متعلقة بمراجعة قرارات المفوضية الأوروبية الرافضة لطلبات التمركز الاقتصادي وقد بتت المحكمة الأوروبية في هذه القضايا خلال مدة 28 شهر[12].
.وقد قضتوبالرجوع الى قضيةair tours et first choice،تم البت والحكم في القضية خلال مدة سنتين ونصف.وقد قضتالمحكمة بالغاء قرار المفوضية القاضي برفض  التركيز.
وللالشارة فان دعاوى الغاء قرارات المفوضية الأوروبية قد تصل مدة البت والحكم فيها الى3 سنوات وطول المسطرة  يجعل الشركات ترفض اللجوء الى المحكمة الأوروبية.
والمثير للانتباه هو أن أحكام المحكمة  الأوروبية في هذا الصدد لا تسري بأثر فوري ،  فالمستفيد من القرار لا بد له من تقديم طلب جديد الى اللجنة الأوروبية مرفق بالحكم الذي حازه من المحكمة الأوروبية لأخذ ترخيص للقيام بعملية التمركز الاقتصادي.
و بالرجوع الى قضيةfirst choceو Air tourنجد الشركتين قد تخلتا عن طلب اندماجهما بسبب اضافة مسطرة اداريةتضاف الى المسطرة القضائية الطويلة .
 
لمواجهة بطء المسطرة  أمام القضاء الأوروبي ابتكر هذا الاخير مسطرة استعجالية ،الا أن هذه المسطرة تتخللها عيوب متعلقة بحق الدفع والدفاع.                                 

1)فعالية المسطرة الاستعجالية:

وفقا للمادة 76 مكرر من قانون المسطرة المعتمدة امام القضاء  الأوروبي الصادر في 6 دجنبر  2000 تنص هذه المادة  على أنه في القضايا المستعجلة  يمكن للمحكمة أن تبت وفق مسطرة سريعة مدتها تتراوح ما بين 7 و 12 شهرا .هذه المسطرة الاستعجالية يمكن ان يلجأ اليها مقدم طلب التركيز ،أو الفاعلين الاقتصاديين الرافضين للتركيز الاقتصادي.
خلال المسطرة الاستعجالية التي تنقسم الى طور تكون فيه المسطرة كتابية  وأخرى شفوية،خلال الطور الأول يتم بداية تقديم مقال كتابي تفتتح به الدعوى ويجيب المدعى عليه (المفوضية الأوروبية) بمذكرة جوابية .الا أن  حق المدعي في التعقيب يبقى رهين بتقديم طلب  للمحكمة وانتظار موافقتها أو رفضها.
ولكن حق المدعي في التعقيب يمكن ممارسته أثناء الطور الثاني من المسطرة أي أثناء المرافعة .

2) مخاطر المسطرة الاستعجالية .

يلاحظ على أن المسطرة الاستعجالية تتخللها مخاطر عديدة ،قد تضر بمصالح المدعي طالب  التركيز و كذا المدعى عليه (المفوضية الأوروبية ) أو الشركات المناوئة للتركيز.
أضرار المسطرة الاستعجالية بحقوق الدفاع تتمظهر في أن المسطرة الاستعجالية لا تسعف المدعي في تقديم دفوعه للرد على المذكرة الجوابية التي تقدمها المفوضية الأوروبية ،لأن المسطرة  الاستعجالية تقيده بمقال أولي،ووجوب تقديم طلب معلل للحصول على اذن لتقديم مقال اضافي هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان المسطرة الاستعجالية تضر بحقوق طالب التركيز في الدفاع عن طريق تحديد المحكمة لنموذج  معين ،يتعين  كتابة المقال وفقه ويكون هذا النموذج مختصر ومقتضب مما يجعل المدعي طالب التمركز غير قادر على تضمين مقاله كل كتاباته  وطلباته..
 

ثانيا :نطاق  رقابة القاضي الأوروبي

 
تنقسم رقابة القاضي الأوروبي الى رقابة  ضيقة النطاق(1)وأخرى واسعة النطاق( 2).

1)الرقابة الضيقة

استلهم القاضي الأوروبي رقابته الضيقة هاته من القانون الاداري  الفرنسي ووفقه فقد ترك القاضي الأوروبي هامش واسع للمفوضية الأوروبية لتكوين قناعته في القضية فيما يخص الاشكالات ذات الطابع الاقتصادي.
وحماية للاقتصاد الأوروبي وتدعيما للمنافسة القائمة على أساس قانوني فان القضاء الأوروبي ،قد ترك هامش كبير المفوضية الأوروبية  في اجراء بحث معمق حول مدى تأثير التمركز الاقتصادي على المنافسة بين المقاولات .ولا تتدخل المحكمة في البحث الذي  تقوم به المفوضيةالأوروبية  الا اذا ظهر خطأ تقديري بارز .
فيما يخص قرارات الاحالة أمام هيئة وطنية ،نلاحظ على أن المفوضيةالأوروبية في حالة احالة طالب التركيز أمام محكمة وطنية  ومبادرة طالب التركيز لرفع دعوى  أمام القاضي الأوروبي، آنذاك ينحصر دور القاضي الأوروبي في رقابة قرارات اللجنة الأوروبية في هذا النطاق  في دور رقابي ضيق النطاق بحيث يتحدد في رقابة مدى اختصاص المحكمة الوطنية للنظر في الدعوى أم لا ،ولا ينظر في جوهر القرار.

2)الرقابة الموسعة.

تدعيما  للدور الرقابي الموسع للقاضي الأوروبي ، يلاحظ من خلال قضية air tours أن المحكمة قامت بفحص و تدقيق وثائق الملف و انتقدت المحكمة  قرار المفوضية الأوروبية الذي بني على أساس تفسير غامض للوثائق ،و في قضية teralaval، حيث تقدمت هذه الأخيرة بطلب الى المفوضية الأوروبية قصد اجراء عملية التركيز الاقتصادي .
وعلى اثر هذا الطلب قامت المفوضية الأوروبية ببحث معمق  حول الممارسة التجارية للشركة ،والذي تبينت من خلاله أن الشركة تقوم ببعض الممارسات الغير مشروعة وتهدف من وراء عملية التركيز الى احتكار السوق .
ووفق بحث المفوضية الأوروبية ،تم اصدار توصية  تلزم بها الشركة بالتقيد بضوابط المنافسة ،وقد نتج عن هذه التوصية تعهد الشركة  بهذا الالتزام ، الا أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارا  في الأخير برفض طلب التركيز.
وتكريسا للرقابة القضائية الموسعة للمحكمة الأوروبية تم الغاء قرار المفوضية الأوروبية على أساس اهمال المفوضية الأوروبية للالتزام الذي تعهدت به الشركة.
 
 

خاتمة

 
لعبت عدة عوامل دورا كبيرا في تسهيل عملية اندماج بلدان الاتحاد الأوربي فهناك الوحدة الجغرافية  التي تتجلى في الانتماء للقارة الأوربية مع التاريخ والمصير المشترك، أي محاولة تجاوز مخلفات الحروب والأزمات السابقةكما ساعدت طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية الأوربية التي تتبنى النظام الرأسمالي الديمقراطي الملتزم باقتصاد السوق وحقوق الإنسان دورا مهما في تسريع عملية الاندماج للعمل على تحدي موجة العولمة والوقوف في وجه منافسة  التكتلات الاقتصادية الاخرى المنافسة لها .
إذا كان الهدف من تأسيس الاتحاد الأوروبي هو مواجهة التكتلات الجهوية و ضمان أمن الدول الأعضاء وإنشاء سوق موحدة قائمة على حرية تنقل الأموال و الأشخاص ، وقد ترتب عن ذلك نشوء منافسة قوية داخل السوق الأوروبية بين مجموع الفاعلين الاقتصاديين ، و لضمان تنافسية نزيهة داخل السوق تم وضع مجموعة من النصوص القانونية تم بمقتضاها تنظيم السوق الأوروبية ، و تحديد الأفعال المحظورة التي تضر بالمنافسة.
 لدى عملت على تقوية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اذ تم إسناد مهمة مراقبة السوق الأوربية و مدى التقيد بالضوابط المنظمة إلى كل من المفوضية الأوروبية و القاضي الأوروبيلتمكينه من القيام بدوره بفاعلية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين من محاولات التلاعب بالأسعار، أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس.
 
 
 

لائحة المراجع

 المؤلفات:
  • EMMANUEL Farih, nicolaslambert : les entreprise face à la politique européenne de la concurrence.
  • Commission Européenne : la politique de concurrence en Europe et le citoyen.
  • la commission européenne de la concurrence : la politique de concurrence de l’union européenne.
-Site Web :
  1. http:// europa.eu/ compétition.
  2. Ec.europa.eu/dgs/ compétition index-fr-htm.
 
 
 
[1]- EMMANUEL Farih, nicolaslambert : les entreprises face à la politique européenne de la concurrence les presse mimes paris.2006. P.14.
[2] -Op.cit :p.15.
[3]- EMMANUEL Farih, nicolaslambert.op.cit.p.26
[4]-Pour plus d’information. Voir l’article 81 de traité de CE.
[5]- Commission Européenne : la politique de concurrence en Europe et le citoyen, le Luxembourg : office des publicitaires officielles des communautés 2000.p.13
[6]-op. cit.p14.
[7]-EMMANUEL Farih, nicolaslambert. op. cit.p.28.
[8]- MMABUEL Farih, nicolaslambert. op. cit.p.30.
[9]-la politique de concurrence en Europe et le citoyen. op. cit.p.17.
[10]-la commission européenne de la concurrence : la politique de concurrence de l’union européenne. p.1. Publié sur le site web : http:// europa.eu/ compétition.
[11]- Le nouveau droit communautaire de la concurrence page 609
[12]-voiretpce ,6 juin 2002 aff.t-342/99 ;airtours ;rec,jce2002ΙΙ, page 4381,pts159-160
 



الاحد 21 ديسمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter