موضوع هذا المقال ليس هو النسب باعتباره لحمة شرعية بين الأب و ولده أو أسباب لحوق النسب الشرعي،[1] بل موضوعه النسب البيولوجي بين الأب البيولوجي والولد المزداد خارج إطار الزواج أو الخطبة بشروط، حيث تثبث الخبرة الجينية في حالة اغتصاب أو فساد أن الأب البيولوجي للمولود هو زيد أو عمر ولا يعترف به القانون ولا العمل القضائي،[2] فهل يمكن إيجاد حل لهذه الفيئة من الأطفال الذين يولدون نتيجة علاقة اغتصاب أو فساد؟؟ هل يمكن إيجاد حل لهذا الإشكال خارج مدونة الأسرة وبالضبط في سجلات الحالة المدنية، يعني حل مدني صرف؟ قوامه الإعتراف بالنسب البيولوجي للطفل بسجلات الحالة المدنية ؟.
الفقرة الأولى: عدم جواز لحوق نسب الحمل الناتج عن الاغتصاب أو الفساد
إذا كانت المادة 147 من مدونة الأسرة اعتبرت بنوة الأمومة تكون شرعية في حالة الاغتصاب، إلا أنها في المادة 144 من نفس المدونة جعلت البنوة الشرعية بالنسبة للأب تكون في حالات قيام سبب من أسباب النسب ورتبت عنها جميع الآثار المترتبة عن النسب شرعا.
وبما أن أسباب لحوق النسب محددة على سبيل الحصر في المادة 152 من نفس المدونة وهي الفراش والإقرار والشبهة، وليس من بينها الاغتصاب ولا الفساد. وبالتالي لا يعتبر أي منهما (أي الفساد أو الاغتصاب) سببا للحوق النسب للأب، ولو أثبتت الخبرة البيولوجية نسبته إليه، وهو الموقف الذي أكدته المحكمة الابتدائية بتطوان في حكم لها جاء فيه: [3]
" وحيث إن أسباب لحوق النسب محددة على سبيل الحصر في المادة 152 وهي: الفراش والإقرار والشبهة، وفي هذا الصدد ينبغي التمييز بين أسباب لحوق النسب و وسائل إثبات النسب، فالخبرة فقط وسيلة لإثبات وليست سببا للحوق النسب، إذ لايعتبر الاغتصاب سببا للحوق النسب للأب مما يبقى معه الطلب منعدم الأساس القانوني ويتعين التصريح برفضه.".
وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:
" لكن، حيث إن النسب لحمة شرعية بين الأب و ولده ولا ينال بالمحظور، وأنه إذا كانت الخبرة القضائية حسب المادة 158 من مدونة الأسرة من وسائل إثبات النسب فإن المقصود النسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مع وجود حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو الحل، والمحكمة حينما ثبت لها أن الحمل ناتج عن اغتصاب وقد أدين عليه المطلوب جنائيا في الملف 377/04، وعللت قضاءها بأن الاغتصاب ليس من أسباب لحوق النسب الشرعي لأن الحد والنسب لا يجتمعان واستبعدت بالنتيجة الطلب تكون قد ركزت قرارها على المواد 150 و 152 و 158 من مدونة الأسرة وعللته وأجابت الطالبة عن دفوعها، ويبقى ما أثير بدون أساس".[4]
وعليه لا يعتد بالحمل الناتج عن علاقة فساد بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة خطبة بشروطها، وبالتبعية يكون الحمل الناتج عن علاقة فساد أو اغتصاب غير معترف به شرعا، بل هو ابن زنى، وهو الموقف الذي أقرته محكمة النقض في أحد قرارتها[5] ولو أثبتت الخبرة الجينية لحوق النسب، حيث قضت بأنه:
" لكن حيث إنه يجب قبل إثبات نسب الحمل الناتج عن الخطبة أن تثبت هذه الخطبة بشروطها المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة، وأنه لما كان كذلك وكانت العلاقة التي جمعت بين الطرفين مجرد علاقة فساد كما أثبتها الحكم الجنحي المستدل به في النازلة فإنه لم يبق معه أي مبرر لإثبات الحمل الناتج عن هذه العلاقة والمحكمة لما رفضت إجراء خبرة جينية تكون قد طبقت المادة 156 المذكورة وعللت قرارها تعليلا سليما".
الفقرة الثانية: المشرع اجتهد في تبوث نسب الحمل أثناء الخطبة
حيث يشترط للإعتراف بالحمل وبالتبعية النسب في هذه الصورة أن تكون هناك خطبة، أما في حالة عدم توفر هذا الشرط ضمن الشروط المطلوبة في المادة 156 من مدونة الأسرة، ذلك أنه لئن كانت المادة 156 من مدونة الأسرة تسمح بإلحاق نسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة إلا أن ذلك مشروط باشتهار الخطبة بين أسرتي الطرفين وحصول حمل أثناءها وإقرار الخطيبان أن الحمل منهما، كما أكدت على ذلك محكمة النقض في قرار آخر لها، الذي جاء فيه أن إقرار أم الولد بأنها كانت على علاقة غير شرعية بأب ولدها، وأنه أخلف وعده بخطبتها، متهمة إياه باغتصابها، فإن نسب مولودها لا يلحق به حتى وإن ثبت من الخبرة الجينية وجود علاقة بنوة بيولوجية بين المولود والأب المدعى عليه.[6] وهو قرار يؤكد على اجتهاد مستقر لمحكمة النقض تعتبر فيه أن الزنا أو الاغتصاب الناتج عنهما حمل لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته، لأن البنوة الشرعية لها أسبابها، التي هي ليست أسباب البنوة الطبيعية، لما يترتب عن النسب الشرعي من إرث وحرمة بخلاف النسب الطبيعي.[7]
الفقرة الثالثة : ضرورة الحل المدني لنسب الحمل الناتج عن الفساد أو الاغتصاب حماية لحقوق الطفل
اليوم يشار للولد مجهول الأب بسجلات الحالة المدنية بأن أباه عبد الله أو عبد الكريم أو عبد الصادق أو عبد... فلماذا لا نجد حلا لهذا المشكل في حالة أثبتث الخبرة الجنية أن أباه هو زيد أو عمر لماذا لا نشير بهذه السجلات بأن أباه البيولوجي هو زيد أو عمر وفقط في سجلات الحالة المدنية ودون ترتيب أي أثر من آثار النسب الشرعي كالتوارث مثلا، يكفي مثلا أن يعرف هذا الولد رجل الغذ بأن أباه البيولوجي هو زيد أو عمر كي لايقع في زواج مع أخته البيولوجية أو حتى لا تقع البنت في زواج مع أبيها البيولوجي...
إن المشرع قد فتح الباب للإعتراف بنسب الحمل الذي يقع خلال فترة الخطبة، وعليه ان يكمل حسنته هذه ويعترف بالنسب البيولوجي للأطفال ضحايا اغتصاب أو فساد ... أقول النسب البيولوجي... حتى لا يقال أنني أشرع في أمور شرعية، فقط أطالب بضرورة إيجاد حل لهذه الفيئة بسجلات الحالة المدنية طالما المشرع اجتهد في نسب الحمل الناتج عن علاقة خطبة.
واليوم هناك الجديد في حكم المادة 54 من مدونة الأسرة التي أقرت بمسؤولية الدولة في مجال حماية الأطفال، إذ نصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة المذكورة على أنه:
" تعتبر الدولة مسؤولة عن اتحاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون".
وهكذا، يأتي حكم هذه المادة كنص خاص يعتبر الدولة مسؤولة عن حماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها. وبالتالي يعتبر هذا سندا قانونيا مهما للمرافعة ومطالبة الدولة المغربية بالقيام بالواجب كلما كان هناك ترك لفعل ما يجب فعله بشأن الحماية المشار إليها أعلاه الواجبة للأطفال، هذه الحماية التي لا تقوم لها قائمة بدون الإعتراف بحق النسب البيولوجي لنسبة مهمة من الأطفال يولدون خارج إطار الزواج.
وهذا الإجراء الذي نطالب به اليوم نفعه لا ينحصر فقط في كونه يعترف بالنسب البيولوجي بسجلات الحالة المدنية، بل سيجنبنا ويلات الإجهاض وقتل النفس بغير حق، ويكفي أن نقول بأنه تقع بين 600 و 700 حالة إجهاض يوميا في الدار البيضاء فقط.
الفقرة الأولى: عدم جواز لحوق نسب الحمل الناتج عن الاغتصاب أو الفساد
إذا كانت المادة 147 من مدونة الأسرة اعتبرت بنوة الأمومة تكون شرعية في حالة الاغتصاب، إلا أنها في المادة 144 من نفس المدونة جعلت البنوة الشرعية بالنسبة للأب تكون في حالات قيام سبب من أسباب النسب ورتبت عنها جميع الآثار المترتبة عن النسب شرعا.
وبما أن أسباب لحوق النسب محددة على سبيل الحصر في المادة 152 من نفس المدونة وهي الفراش والإقرار والشبهة، وليس من بينها الاغتصاب ولا الفساد. وبالتالي لا يعتبر أي منهما (أي الفساد أو الاغتصاب) سببا للحوق النسب للأب، ولو أثبتت الخبرة البيولوجية نسبته إليه، وهو الموقف الذي أكدته المحكمة الابتدائية بتطوان في حكم لها جاء فيه: [3]
" وحيث إن أسباب لحوق النسب محددة على سبيل الحصر في المادة 152 وهي: الفراش والإقرار والشبهة، وفي هذا الصدد ينبغي التمييز بين أسباب لحوق النسب و وسائل إثبات النسب، فالخبرة فقط وسيلة لإثبات وليست سببا للحوق النسب، إذ لايعتبر الاغتصاب سببا للحوق النسب للأب مما يبقى معه الطلب منعدم الأساس القانوني ويتعين التصريح برفضه.".
وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:
" لكن، حيث إن النسب لحمة شرعية بين الأب و ولده ولا ينال بالمحظور، وأنه إذا كانت الخبرة القضائية حسب المادة 158 من مدونة الأسرة من وسائل إثبات النسب فإن المقصود النسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مع وجود حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو الحل، والمحكمة حينما ثبت لها أن الحمل ناتج عن اغتصاب وقد أدين عليه المطلوب جنائيا في الملف 377/04، وعللت قضاءها بأن الاغتصاب ليس من أسباب لحوق النسب الشرعي لأن الحد والنسب لا يجتمعان واستبعدت بالنتيجة الطلب تكون قد ركزت قرارها على المواد 150 و 152 و 158 من مدونة الأسرة وعللته وأجابت الطالبة عن دفوعها، ويبقى ما أثير بدون أساس".[4]
وعليه لا يعتد بالحمل الناتج عن علاقة فساد بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة خطبة بشروطها، وبالتبعية يكون الحمل الناتج عن علاقة فساد أو اغتصاب غير معترف به شرعا، بل هو ابن زنى، وهو الموقف الذي أقرته محكمة النقض في أحد قرارتها[5] ولو أثبتت الخبرة الجينية لحوق النسب، حيث قضت بأنه:
" لكن حيث إنه يجب قبل إثبات نسب الحمل الناتج عن الخطبة أن تثبت هذه الخطبة بشروطها المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة، وأنه لما كان كذلك وكانت العلاقة التي جمعت بين الطرفين مجرد علاقة فساد كما أثبتها الحكم الجنحي المستدل به في النازلة فإنه لم يبق معه أي مبرر لإثبات الحمل الناتج عن هذه العلاقة والمحكمة لما رفضت إجراء خبرة جينية تكون قد طبقت المادة 156 المذكورة وعللت قرارها تعليلا سليما".
الفقرة الثانية: المشرع اجتهد في تبوث نسب الحمل أثناء الخطبة
حيث يشترط للإعتراف بالحمل وبالتبعية النسب في هذه الصورة أن تكون هناك خطبة، أما في حالة عدم توفر هذا الشرط ضمن الشروط المطلوبة في المادة 156 من مدونة الأسرة، ذلك أنه لئن كانت المادة 156 من مدونة الأسرة تسمح بإلحاق نسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة إلا أن ذلك مشروط باشتهار الخطبة بين أسرتي الطرفين وحصول حمل أثناءها وإقرار الخطيبان أن الحمل منهما، كما أكدت على ذلك محكمة النقض في قرار آخر لها، الذي جاء فيه أن إقرار أم الولد بأنها كانت على علاقة غير شرعية بأب ولدها، وأنه أخلف وعده بخطبتها، متهمة إياه باغتصابها، فإن نسب مولودها لا يلحق به حتى وإن ثبت من الخبرة الجينية وجود علاقة بنوة بيولوجية بين المولود والأب المدعى عليه.[6] وهو قرار يؤكد على اجتهاد مستقر لمحكمة النقض تعتبر فيه أن الزنا أو الاغتصاب الناتج عنهما حمل لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته، لأن البنوة الشرعية لها أسبابها، التي هي ليست أسباب البنوة الطبيعية، لما يترتب عن النسب الشرعي من إرث وحرمة بخلاف النسب الطبيعي.[7]
الفقرة الثالثة : ضرورة الحل المدني لنسب الحمل الناتج عن الفساد أو الاغتصاب حماية لحقوق الطفل
اليوم يشار للولد مجهول الأب بسجلات الحالة المدنية بأن أباه عبد الله أو عبد الكريم أو عبد الصادق أو عبد... فلماذا لا نجد حلا لهذا المشكل في حالة أثبتث الخبرة الجنية أن أباه هو زيد أو عمر لماذا لا نشير بهذه السجلات بأن أباه البيولوجي هو زيد أو عمر وفقط في سجلات الحالة المدنية ودون ترتيب أي أثر من آثار النسب الشرعي كالتوارث مثلا، يكفي مثلا أن يعرف هذا الولد رجل الغذ بأن أباه البيولوجي هو زيد أو عمر كي لايقع في زواج مع أخته البيولوجية أو حتى لا تقع البنت في زواج مع أبيها البيولوجي...
إن المشرع قد فتح الباب للإعتراف بنسب الحمل الذي يقع خلال فترة الخطبة، وعليه ان يكمل حسنته هذه ويعترف بالنسب البيولوجي للأطفال ضحايا اغتصاب أو فساد ... أقول النسب البيولوجي... حتى لا يقال أنني أشرع في أمور شرعية، فقط أطالب بضرورة إيجاد حل لهذه الفيئة بسجلات الحالة المدنية طالما المشرع اجتهد في نسب الحمل الناتج عن علاقة خطبة.
واليوم هناك الجديد في حكم المادة 54 من مدونة الأسرة التي أقرت بمسؤولية الدولة في مجال حماية الأطفال، إذ نصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة المذكورة على أنه:
" تعتبر الدولة مسؤولة عن اتحاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون".
وهكذا، يأتي حكم هذه المادة كنص خاص يعتبر الدولة مسؤولة عن حماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها. وبالتالي يعتبر هذا سندا قانونيا مهما للمرافعة ومطالبة الدولة المغربية بالقيام بالواجب كلما كان هناك ترك لفعل ما يجب فعله بشأن الحماية المشار إليها أعلاه الواجبة للأطفال، هذه الحماية التي لا تقوم لها قائمة بدون الإعتراف بحق النسب البيولوجي لنسبة مهمة من الأطفال يولدون خارج إطار الزواج.
وهذا الإجراء الذي نطالب به اليوم نفعه لا ينحصر فقط في كونه يعترف بالنسب البيولوجي بسجلات الحالة المدنية، بل سيجنبنا ويلات الإجهاض وقتل النفس بغير حق، ويكفي أن نقول بأنه تقع بين 600 و 700 حالة إجهاض يوميا في الدار البيضاء فقط.
الهوامش
[1] نصت المادة 150 من مدونة الأسرة على أن "النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف".
أما أسباب لحوق النسب فهي:
أما أسباب لحوق النسب فهي:
- الفـراش؛
- الإقـرار؛
- الشبهة.
[2] ومن بين قرارات محكمة النقض بهذا الخصوص القرار عدد 481 الصادر بتاريخ 26/9/2007 في الملف عدد 60/2/1/2007 الذي جاء فيه:
" ... أن أسباب لحوق النسب هي الفراش أو الإقرار أو الشبهة، أما الزنا والاغتصاب فلا يلحق بهما النسب، لأن الحد والنسب لا يجتمعان..." منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 10، السنة 2012، ص 53.
" ... أن أسباب لحوق النسب هي الفراش أو الإقرار أو الشبهة، أما الزنا والاغتصاب فلا يلحق بهما النسب، لأن الحد والنسب لا يجتمعان..." منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 10، السنة 2012، ص 53.
[3] حكم للمحكمة الابتدائية بتطوان، صادر بتاريخ 31/03/2008 تحت عدد 536 في الملف رقم 1437/07/13 منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة قضايا وأبحاث، قضايا الأسرة، الجزء الأول، 2013، ص 242.
[4] راجع في ذلك قرار لمحكمة النقض صادر تحت عدد 215 بتاريخ 26 أبريل 2011 في الملف الشرعي عدد 754/2/1/2009، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74، السنة 2012، ص 179.
[5] قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 4 نونبر 2009 تحت عدد 536 في الملف الشرعي عدد 270/2/1/2008 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد 4، السنة 2010، ص 109.
[6] قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 20 شتنبر 2011 تحت عدد 492 في الملف الشرعي عدد 259/2/1/2010، حيث جاء فيه:
" حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه وبنص المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه ينسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة متى اشتهرت الخطبة بين اسرتيهما وتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة، وأقر الحطيبان أن الحمل منهما وأنه متى أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب، والبين من أوراق الملف أن المطلوبة تقر بأنها كانت على علاقة بالطاعن، وأنه نتيجة لذلك ظهر بها حمل ووعدها بأن يخطبها لكنه أخلف وعده، والقرار المطعون فيه لما ألحق نسب الطفل سعيد ابن المطلوبة بالطاعن دون البحث فيما إذا انعقدت خطبة بين الطرفين بشروطها المتطلبة قانونا وفيما إذا كان الحمل الظاهر بالمطلوبة تم أثناء الخطبة تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه مما يعرضه للنقض". منشور ب نشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 10، السنة 2012، ص 51.
" حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه وبنص المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه ينسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة متى اشتهرت الخطبة بين اسرتيهما وتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة، وأقر الحطيبان أن الحمل منهما وأنه متى أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب، والبين من أوراق الملف أن المطلوبة تقر بأنها كانت على علاقة بالطاعن، وأنه نتيجة لذلك ظهر بها حمل ووعدها بأن يخطبها لكنه أخلف وعده، والقرار المطعون فيه لما ألحق نسب الطفل سعيد ابن المطلوبة بالطاعن دون البحث فيما إذا انعقدت خطبة بين الطرفين بشروطها المتطلبة قانونا وفيما إذا كان الحمل الظاهر بالمطلوبة تم أثناء الخطبة تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه مما يعرضه للنقض". منشور ب نشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 10، السنة 2012، ص 51.
[7] ومن بين قرارات محكمة النقض بهذا الخصوص القرار عدد 481 الصادر بتاريخ 26/9/2007 في الملف عدد 60/2/1/2007 الذي جاء فيه:
" ... أن أسباب لحوق النسب هي الفراش أو الإقرار أو الشبهة، أما الزنا والاغتصاب فلا يلحق بهما النسب، لأن الحد والنسب لا يجتمعان..." منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 10، السنة 2012، ص 53.
" ... أن أسباب لحوق النسب هي الفراش أو الإقرار أو الشبهة، أما الزنا والاغتصاب فلا يلحق بهما النسب، لأن الحد والنسب لا يجتمعان..." منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 10، السنة 2012، ص 53.