MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



في حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

     

المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الاستئناف
بوجدة
المحكمة الابتدائية
بوجدة
قسم قضاء الأسرة
ملف
رقم:4642/2012.
حكم
رقم:
بتاريخ:
04/03/2014.





في حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

  بتاريخ:04/03/2014 أصدرت  المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، وهي تبت في جلستها العلنية في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:

الوقائــــــــــــع:

   بناء  على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من أداء الرسوم القضائية بتاريخ:07/
12/2012 والذي تعرض من خلالها أنه متزوجة بالمدعى عليه منذ 09/08/2012 وأنه أمسك عن الانفاق عليها منذ تاريخ:19/08/
2012 ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب مبلغ:1000.00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ:19/08/2012 وكالئ الصداق 
وقدره:10000.00 درهم.

وأرفقت المقال بصورة شمسية طبق الأصل من عقد زواج.

وبناء على المقال الإضافي للمدعية والذي التمست من خلالها الحكم على المدعى عليه بأدائه لها توسعة الأعياد بحسب مبلغ:5000.00 
درهم سنويا ابتداء من تاريخ الإهمال مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مع مقال مضاد والتي يعرض من خلالها أنه يعامل زوجته معاملة حسنة وأنها هي من تختلق المشاكل
وغادرت بيت الزوجية ولم يقم بطردها مؤكدا أن طلب النفقة مبالغ فيه خاصة وأنه مجرد أجير وأنه أدى لها كالئ الصداق ملتمسا الحكم 
بتطليقها من زوجته المدعى عليها فرعيا للشقاق مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها فرعيا مع مقال مضاد والذي تعرض من خلالها أنها ترغب في الرجوع لبيت الزوجية شريطة 
معاشرتها معاشرة الأزواج ومعاملتها معاملة حسنة ملتمسة أساسا رفض طلب التطليق وفي الطلب المضاد الحكم لها بمستحقاتها وبتعويض عن
الضرر لا يقل عن:150000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.

وبناء على المقال الإضافي للمدعية أصليا والذي تلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بتمكينها من حليها الذهبي المتمثل في شريتلتين
ذهبيتين أوقيمتهما بمبلغ:25000.00 درهم، سلسلة من ذهب وقيمتها:2500.00 درهم، حزامة مشللة بالذهب أو قيمتها بحسب مبلغ:
5000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.

وبناء على ادراج القضية بجلسة الاصلاح بتاريخ:22/07/2013 حضر الطرفان والدفاع وأوضح المدعي فرعيا أنه متزوج بالمدعى عليها 
فرعيا منذ تاريخ:17/07/2008، دخل بها، بدون أبناء، ومدير شركة لتصبير الحوامض بأجر شهري لا يتعدى:10000.00 درهم،
ومدين لزوجته بكالئ الصداق وقدره:10000.00 درهم، ويرغب في التطليق لكونه اكتشف بعد عيادة الأطباء أنه غير قادر على الإنجاب
وأن زوجته تغيرت تصرفاتها تجاهه بعد علمها بذلك وأنها تقدمت بشكاية في مواجهته من أجل الهجوم على مسكن الغير قضت المحكمة 
ببراءته من أجلها، وعقبت المدعى عليها فرعيا أنها غير حامل، ولا عمل لها وأن ما جاء على لسان زوجها غير صحيح وأنه هو من رفض 
العلاج الذي وصفه له الطبيب وخيرها بين العيش معه أو التطليق وتسبب لها في مشاكل نفسية وانفصلت عنه منذ تاريخ:19/08/2012
أمسك خلالها عن الإنفاق عليها وقبل ذلك كانت قد سلمته مجموعة من الحلي يقوم ببيعه عندما يكون في ضائقة مالية، وعقب المدعي فرعيا
أنه استعار من زوجته شريتلة من ذهب بقيمة:9000.00 درهم، وسلسلة ذهب بقيمة:700.00 درهم، وحزام مشلل بالذهب بقيمة:

2000.00 درهم، وكان اتفق معها أن يعيد لها المبلغ في شكل دفعات حسب مبلغ:500.00 درهم إلى متم 2009 والباقي بحسب مبلغ:ذ
1000.00 درهم إلى أن خرجت من بيت الزوجية وسلمها مبلغ:10000.00 درهم افتتحت به حسابا بنكيا وأمسك عن الإنفاق عليها
منذ تاريخ المطالبة مضيفة أنه سبق وأن أودع مبلغ:10000.00 درهم بحسابها البنكي ثم قام بسحبه والتمست توجيه اليمين الحاسمة له

وعقب المدعي فرعيا أنه أدى لزوجته مقابل الحلي المذكور أعلاه بقيمة 10000.00 درهم وأقسم بالله على ذلك مبديا استعداده لأداء الفرق بعد إجراء العملية الحسابية، وأجابت الزوجة أن قيمة الحلي الذهبي التي ذكرها الزوج صحيحة باستثناء السلسلة الذهبية فقيمتها:1000.00 درهم وليس:700.00 درهم، وأضاف الزوج أنه يقر لها بشريتلة ذهبية ثانية بقيمة:7500.00 درهم تخصم كذلك من نفس العملية الحسابية المذكورة مما تقرر معه اجراء محاولة صلح ثانية بين الطرفين بواسطة الحكمين.

وبجلسة:31/10/2013 حضرت المدعى عليها فرعيا ونائبها وحضر حكمها وأكد عدم وجود الصلح في حين تخلف المدعي فرعيا رغم الإعلام مما تقرر معه تسجيل فشل الصلح. 

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ:21/01/2014 والقاضي على المدعي بإيداع مبلغ:53500.00 درهم                          ضمانا للالتزامات التي ستترتب على تطليق زوجته المدعى عليها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون.

وبناء على ادراج القضية بجلسة:25/02/2014 حضر نائب المدعية وأكد ما سبق وألفي بالملف ما يفيد الإيداع، مما تقرر معه حجز القضية                   للمداولة لجلسة:04/03/2014.

و بعد المداولة :

في الشكل:حيث قدم الطلبان الأصلي والمضاد مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع:

في الطلب المضاد: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها للشقاق.
حيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الزواج المشار إليه أعلاه.
وحيث إنه إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين وفي حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
و حيث تتلخص أسباب الشقاق بين الزوجين أعلاه فيما ذكر أعلاه.
و حيث حاولت المحكمة استقصاء هذه الأسباب قصد حل النزاع بين الطرفين لكنها فشلت في ذلك لتشبث الزوج بالطلب، وبالتالي تبقى حالة الشقاق قائمة و هو الأمر الذي يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية ويكون الطلب مبنيا على أساس و يتعين الاستجابة له.
وحيث  دام الزواج بين الطرفين منذ:يوليوز 2008 لم ينتج عنه ازدياد أبناء ولا حمل ظاهر بالزوجة بذكرها.
وحيث ثبت من عقد الزواج أن المدعى عليها فرعيا دائنة لزوجها بكالئ الصداق وقدره:10000.00 درهم لا يبرؤه منه إلا الأداء.
و حيث يجب على المفارق تمتيع  مفارقته.( المادة 84 من مدونة الأسرة).
و حيث يقع التطليق للشقاق بائنا و المطلقة طلاقا بائنا تستحق أثناء العدة واجب  السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملا.( المادة 196 من مدونة الأسرة).
و حيث يراعى في تقدير المتعة والسكنى فترة الزواج و الوضعية المالية للزوج و أسباب انتهاء العلاقة الزوجية ومدى تعسف الزوج في توقيع الطلاق.
وحيث أكد المدعي فرعيا أنه مدير شركة لتصبير الحوامض بأجر شهري لا يتعدى:10000.00 درهم.
و حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، و بعد استماعها للطرفين و اطلاعها على حججهما و التأكد من ظروفهما و أحوالهما، و بعد مراعاتها لمستوى الأسعار و العادات السائدة في الوسط الذي يعيشان فيه، فقد ارتأت تحديد مستحقات الزوجة وفق ما سيعلن عنه في منطوق هذا الحكم.
وحيث إنه نظرا للطابع المعيشي لآثار الطلاق بما فيها حق الزيارة اقتضى نظر المحكمة شملها بالنفاذ المعجل.
وحيث إنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية و نظرا لكون الإجبار ما هو إلا وسيلة لحمل المحكوم عليه على التنفيذ يكون هذا الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة له في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. 
في الطلب الأصلي: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها وتوسعة الأعياد الدينية ابتداء من تاريخ:19/
08/2013 مع الاستمرا وتعويض عن الضرر لا يقل عن 150000.00 درهم وبتمكينها من حليها الذهبي المتمثل في شريتلتين ذهبيتين أوقيمتهما بمبلغ:25000.00 درهم، سلسلة من ذهب وقيمتها:2500.00 درهم، حزامة مشللة بالذهب أو قيمتها بحسب مبلغ:5000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
و حيث إن نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بنص القانون ومن بين المستثنون الزوجة فنفقتها في مال زوجها، والأبناء الصغار غير القادرين على الكسب
ونفقتهم في مال والدهم.
و حيث يقضى بنفقة الزوجة من تاريخ الإمساك ونفقة الأبناء من تاريخ التوقف.
و حيث تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و ما يعتبر من الضروريات و التعليم للأولاد، و يراعى في تقدير ذلك كله التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقيها و مستوى الأسعار و الأعراف و العادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
وحيث إن واقعتي الإنفاق والمدة المطلوبة لا جدال فيهما مما تكون معه المدعية محقة في نفقتها إلى تاريخ النطق بهذا الحكم.
و حيث إنه ونظرا لقيام علاقة الزوجية ولما تتطلبه الأعياد الدينية من نفقات استثنائية حسب ما درجت عليه عادات وتقاليد البلد تكون المدعية محقة في طلب التوسعة عن الأعياد الدينية عن سنة:2013.
وحيث أقر المدعي فرعيا أنه استعار من زوجته شريتلة ذهب بقيمة:9000.00 درهم، سلسلة ذهب بقيمة:700.00 درهم، وحزام مشلل بالذهب بقيمة:
2000.00 درهم وأقسم بالله على أنه منح لها مبلغ:10000.00 درهم عند مغادرتها بيت الزوجية فتحت بمقتضاه حسابا بنكيا في اسمها مبديا استعداده بأداء الفرق بعدما أكدت الزوجة أن قيمة الحلي التي ذكرها الزوج صحيحة باستثناء السلسلة التي حددت قيمتها في مبلغ:1000.00 درهم بدلا من  مبلغ:
700.00 درهم، وأضاف المدعي فرعيا أنه استعار من زوجته كذلك شريتلة ذهب ثانية بقيمة:7500.00 درهم تخصم من نفس العملية الحسابية.
وحيث إن قيمة الحلي الذهبي الواجب على المدعي فرعيا أداؤه بعد خصم مبلغ:10000.00 درهم الذي أدى اليمين الحاسمة على أدائه للمدعى عليها فرعيا وتعديل قيمة السلسلة بجعلها بقيمة:1000.00 درهم هي:9500.00 درهم.
وحيث إن الأسباب المعتمد عليها من طرف المدعى عليها فرعيا للمطالبة بالتعويض هي أسباب عامة ومجردة وتدخل ضمن المفهوم العام للشقاق الذي يعني استحكام النزاع بين الطرفين لدرجة يستحيل معها استمرار الرابطة الزوجية مما يكون معه طلب التعويض غير مؤسس وحليف الرفض.
وحيث إن النفقة ومشتملاتها بما في ذلك توسعة الأعياد الدينية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية و نظرا لكون الإجبار ما هو إلا وسيلة لحمل المحكوم عليه على التنفيذ يكون هذا الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة له في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
و تطبيقا للفصول: 1 ،3 ،32 ،50 و 124 من ق م م و المواد:94 إلى 97 ومن 187 وبعدها من مدونة الأسرة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا في التطليق ابتدائيا في الباقي وحضوريا.
في الشكل:بقبول الدعوى.
في الموضوع:
في الطلب المضاد:بتطليق المدعى عليها فرعيا….. من زوجها المدعي الفرعي:…  طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة حسب التفصيل التالي:كالئ الصداق وقدره:(10000.00) درهم، واجب متعتها بحسب مبلغ:(40000.00) درهم، وتكاليف سكنى عدتها بحسب مبلغ:(3500.00) درهم، مع شمل آثار التطليق بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر و تحديد الإجبار في الأدنى، وبتوجيه ملخص هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ازدياد الطرفين قصد تضمين الإشارة المناسبة بطرة رسم ازدياد كل واحد منهما.
في الطلب الأصلي:على المدعى عليه أصليا بأدائه للمدعية أصليا نفقتها عن الفترة ما قبل التطليق بحسب مبلغ:(500.00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ:19/08/2012 مع الاستمرار إلى تاريخ النطق بهذا الحكم، واجب توسعة الأعياد الدينية عن سنة 2013 بحسب مبلغ:(2000.00) درهم، وقيمة الحلي الذهبية التي استعارها منها والمقر بها بجلسة الصلح بحسب مبلغ:(9500.00) درهم، مع شمل النفقة وتوسعة الأعياد بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر و تحديد الإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.


                                        باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
  بتاريخ:04/03/2014 أصدرت  المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، وهي تبت في جلستها العلنية في قضايا الأسرة الحكم                 الآتي نصه:
………………
الوقائــــــــــــع:
   بناء  على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من أداء الرسوم القضائية بتاريخ:07/
12/2012 والذي تعرض من خلالها أنه متزوجة بالمدعى عليه منذ 09/08/2012 وأنه أمسك عن الانفاق عليها منذ تاريخ:19/08/
2012 ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب مبلغ:1000.00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ:19/08/2012 وكالئ الصداق
وقدره:10000.00 درهم.
وأرفقت المقال بصورة شمسية طبق الأصل من عقد زواج.
وبناء على المقال الإضافي للمدعية والذي التمست من خلالها الحكم على المدعى عليه بأدائه لها توسعة الأعياد بحسب مبلغ:5000.00
درهم سنويا ابتداء من تاريخ الإهمال مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مع مقال مضاد والتي يعرض من خلالها أنه يعامل زوجته معاملة حسنة وأنها هي من تختلق المشاكل
وغادرت بيت الزوجية ولم يقم بطردها مؤكدا أن طلب النفقة مبالغ فيه خاصة وأنه مجرد أجير وأنه أدى لها كالئ الصداق ملتمسا الحكم
بتطليقها من زوجته المدعى عليها فرعيا للشقاق مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها فرعيا مع مقال مضاد والذي تعرض من خلالها أنها ترغب في الرجوع لبيت الزوجية شريطة
معاشرتها معاشرة الأزواج ومعاملتها معاملة حسنة ملتمسة أساسا رفض طلب التطليق وفي الطلب المضاد الحكم لها بمستحقاتها وبتعويض عن
الضرر لا يقل عن:150000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
وبناء على المقال الإضافي للمدعية أصليا والذي تلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بتمكينها من حليها الذهبي المتمثل في شريتلتين
ذهبيتين أوقيمتهما بمبلغ:25000.00 درهم، سلسلة من ذهب وقيمتها:2500.00 درهم، حزامة مشللة بالذهب أو قيمتها بحسب مبلغ:
5000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
وبناء على ادراج القضية بجلسة الاصلاح بتاريخ:22/07/2013 حضر الطرفان والدفاع وأوضح المدعي فرعيا أنه متزوج بالمدعى عليها
فرعيا منذ تاريخ:17/07/2008، دخل بها، بدون أبناء، ومدير شركة لتصبير الحوامض بأجر شهري لا يتعدى:10000.00 درهم،
ومدين لزوجته بكالئ الصداق وقدره:10000.00 درهم، ويرغب في التطليق لكونه اكتشف بعد عيادة الأطباء أنه غير قادر على الإنجاب
وأن زوجته تغيرت تصرفاتها تجاهه بعد علمها بذلك وأنها تقدمت بشكاية في مواجهته من أجل الهجوم على مسكن الغير قضت المحكمة
ببراءته من أجلها، وعقبت المدعى عليها فرعيا أنها غير حامل، ولا عمل لها وأن ما جاء على لسان زوجها غير صحيح وأنه هو من رفض
العلاج الذي وصفه له الطبيب وخيرها بين العيش معه أو التطليق وتسبب لها في مشاكل نفسية وانفصلت عنه منذ تاريخ:19/08/2012
أمسك خلالها عن الإنفاق عليها وقبل ذلك كانت قد سلمته مجموعة من الحلي يقوم ببيعه عندما يكون في ضائقة مالية، وعقب المدعي فرعيا
أنه استعار من زوجته شريتلة من ذهب بقيمة:9000.00 درهم، وسلسلة ذهب بقيمة:700.00 درهم، وحزام مشلل بالذهب بقيمة:
2000.00 درهم، وكان اتفق معها أن يعيد لها المبلغ في شكل دفعات حسب مبلغ:500.00 درهم إلى متم 2009 والباقي بحسب مبلغ:ذ
1000.00 درهم إلى أن خرجت من بيت الزوجية وسلمها مبلغ:10000.00 درهم افتتحت به حسابا بنكيا وأمسك عن الإنفاق عليها
منذ تاريخ المطالبة مضيفة أنه سبق وأن أودع مبلغ:10000.00 درهم بحسابها البنكي ثم قام بسحبه والتمست توجيه اليمين الحاسمة له


بهذا صدر هذا الحكم في التاريخ أعلاه وكانت الهيئة تتألف من السادة :
 محمد مختاري                                                                                                                          رئيـــسا، 
مراد المدني                                                                                                                              مقـــررا،
فاطمة الزهرة أحكان                                                                                                                       عضــــوا،
و بحضور السيد:سعيد ايكيس                                                                                            مثلا للنيابة العامة،
و بمساعدة السيد:عبد الرحمان التازي                                                                                           كاتبا للضبط،
الرئيس                                                                                                                                           القاضي المقرر                                                                                                                                       كاتب الضبط



الاربعاء 10 غشت 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"