بعد أزيد من 86 سنة من صدور ظهير الموثقين العصريين بالمغرب في الرابع من ماي 1925 تنفست أسرة التوثيق العصري بالمغرب الصعداء، وذلك بعد أن صادق مجلس المستشارين خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15/11/2011 على مشروع القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، والذي شهد جلسات مراطونية بين الموافقة والمصادقة والإرجاع، حيث أصبحت العديد من الأقلام تتحدث عن نوايا إقبار هذا المشروع، طالما أن هناك جهات مستفيدة من الوضع القائم، ولا تريد جر المهنيين للعمل على المكشوف رافعة يافطة " الخصوصية " .
يشار إلى أن المشروع تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل القراءة الثانية، حيث تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة المنعقدة في يوم 14/11/2011 بأغلبية 17 صوتا وبدون معارضة وامتناع تسعة نواب عن التصويت.
وتميزت مناقشة المشروع بمجلس المستشارين بالوقوف عند مقتضيات المادة 128 من مشروع القانون 32.09 ، التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الموثقين المتمرنين ، حيث حددت أجل 6 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ كمرحلة انتقالية لإجتياز الإمتحان المهني، ولا تسمح للمقيد في التمرين بصفة كتاب أولين المشاركة أكثر من مرتين في الإمتحان .
وبناء عليه أقر مجلس المستشارين تعديل مقتضيات المادة 128 من مشروع القانون 32.09 وإبقاء الوضع كما هو عليه حاليا، وعدم تقييد القبول لإجتياز الإمتحان المهني بأي مدة أو حصر المشاركة فيه في مرات محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 32.09 حمل تعديلات جد هامة ، سواء فيما يتعلق بشروط ولوج المهنة، حيث ستصبح المهنة مفتوحة في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق، والبالغين على الأقل 23 سنة (المادة 3)، ويقضي الناجح في المباراة فترة تمرين مدتها أربع سنوات، يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق، الذي سيحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي، وقضاء ثلاث سنوات بمكتب موثق (المادة 6
كما أصبح الموثق يتم تعيينه من قبل الوزير الأول بمرسوم وبإقتراح من وزير العدل بعدما كان في ظل ظهير 4 ماي 1925 يعين بظهير شريف (المادة 10)، والملاحظ أنه ما زال هناك إرتباك لدى السادة النواب والمستشارين على المستوى المفاهيمي ، وعدم إستيعابهم للفرق بين عبارة " رئيس الحكومة " التي جاء بها دستور 1 يوليوز 2011 ، والتي نسخت عبارة " الوزير الأول
كما أحدث مشروع القانون 32.09 تعديلات على مستوى حقوق وواجبات الموثق، إلى جانب مسؤوليته المدنية والجنائية والتأديبية عن صحة العقود التي يحررها .
إلى جانب هذا أخضع المشرع في إطار المشروع الموثق لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والوزارة المكلفة بالمالية، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين (المادة 65 من المشروع
كما تم إحداث اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وتأديبهم (المادة 11) ، وكذا إحداث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية، تتولى السهر على شؤون الموثقين والدفاع عن مصالحهم ، وتمثيل مهنة التوثيق إزاء الإدارة (المادتين 97 ، 98 من المشروع
تاريخ التوصل: 24 نوفمبر2011
تاريخ النشر:24نوفمبر2011
يشار إلى أن المشروع تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل القراءة الثانية، حيث تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة المنعقدة في يوم 14/11/2011 بأغلبية 17 صوتا وبدون معارضة وامتناع تسعة نواب عن التصويت.
وتميزت مناقشة المشروع بمجلس المستشارين بالوقوف عند مقتضيات المادة 128 من مشروع القانون 32.09 ، التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الموثقين المتمرنين ، حيث حددت أجل 6 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ كمرحلة انتقالية لإجتياز الإمتحان المهني، ولا تسمح للمقيد في التمرين بصفة كتاب أولين المشاركة أكثر من مرتين في الإمتحان .
وبناء عليه أقر مجلس المستشارين تعديل مقتضيات المادة 128 من مشروع القانون 32.09 وإبقاء الوضع كما هو عليه حاليا، وعدم تقييد القبول لإجتياز الإمتحان المهني بأي مدة أو حصر المشاركة فيه في مرات محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 32.09 حمل تعديلات جد هامة ، سواء فيما يتعلق بشروط ولوج المهنة، حيث ستصبح المهنة مفتوحة في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق، والبالغين على الأقل 23 سنة (المادة 3)، ويقضي الناجح في المباراة فترة تمرين مدتها أربع سنوات، يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق، الذي سيحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي، وقضاء ثلاث سنوات بمكتب موثق (المادة 6
كما أصبح الموثق يتم تعيينه من قبل الوزير الأول بمرسوم وبإقتراح من وزير العدل بعدما كان في ظل ظهير 4 ماي 1925 يعين بظهير شريف (المادة 10)، والملاحظ أنه ما زال هناك إرتباك لدى السادة النواب والمستشارين على المستوى المفاهيمي ، وعدم إستيعابهم للفرق بين عبارة " رئيس الحكومة " التي جاء بها دستور 1 يوليوز 2011 ، والتي نسخت عبارة " الوزير الأول
كما أحدث مشروع القانون 32.09 تعديلات على مستوى حقوق وواجبات الموثق، إلى جانب مسؤوليته المدنية والجنائية والتأديبية عن صحة العقود التي يحررها .
إلى جانب هذا أخضع المشرع في إطار المشروع الموثق لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والوزارة المكلفة بالمالية، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين (المادة 65 من المشروع
كما تم إحداث اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وتأديبهم (المادة 11) ، وكذا إحداث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية، تتولى السهر على شؤون الموثقين والدفاع عن مصالحهم ، وتمثيل مهنة التوثيق إزاء الإدارة (المادتين 97 ، 98 من المشروع
تاريخ التوصل: 24 نوفمبر2011
تاريخ النشر:24نوفمبر2011