تعتبر الإدارة أسمى من المواطن، تتمتع الإدارة بسلطات كثيرة ومتعددة، وبذلك يبقى المواطن تابعا لها، هذه التبعية تتمثل في أن العمل الإداري يتميز بحق الأسبقية والتنفيذ ألقصري، وبالتالي فالأصل هو أن الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة – السلطة التقديرية، حق التنفيذ المباشر ونزع الملكية والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص.
الأصل أن حق الملكية هو حق خاص يبقى على وجه الدوام، لكن المشرع، وضع له استثناءا المتمثل في نزع الإدارة للملكية الخاصة تحث ذريعة المنفعة العامة، وهو إجراء قانوني تلجأ إليه الدولة و المؤسسات العامة الأخرى لإجبار الخواص على التخلي عن ملكيتهم العقارية من أجل المنفعة العامة مقابل تعويض مناسب.
ويعتبر موضوع نزع الملكية[1] من أجل المنفعة العام من الإشكالات المطروحة على الصعيد الوطني والدولي، لأنه تتقاطع فيه المصلحة الخاصة بالعامة، بحيث كل مصلحة تريد العلو على الأخرى، الأ أن الغلبة دائما تكون للمصلحة العامة، والفصل في ذلك يكون من خلال التأكد من تحقق المصلحة العامة.[2]
هذا الصراع السابق يحاول حله عن طريق القضاء
، وخصوصا القضاء الإداري، أو ما يسمى بالمشروعية الإدارية،[3] وهذا هو دور القضاء الإداري في التوفيق بين الإدارة والمواطن، وحماية المواطن من القرارات التعسفية للإدارة.
- إذا كيف يؤثر إشكال المفاهيم لقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالمغرب، في تأويل النص، ومن تم ضياع الملكية الخاصة على حساب الانتفاع الشخصي؟
- كيف يمكن أن نرقي دور نزع الملكية وأن يسلك مسلكا صحيحا وصائبا؟
وهذا وسنتناول الموضوع من خلال محورين أساسيين، وفق التصميم التالي:
محور أول: إشكال مفهوم المنفعة العامة وتأويل نص
محور الثاني: الإحتياج العام وضرورة نزع الملكية
المحور الأول:
إشكال مفهوم المنفعة العامة وتأويل لنص
يعاني قانون نزع الملكية بالمغرب من مشكل أساسي ومهم، ويتجلى في الغموض المفاهيمي، وينتج عن هذا المشكل، تأويل لنص القانوني، وهذا أمر خطير جدا لما يشكله من أداة في ضياع الملكية والمصلحة الخاصتين، سواء كانت في مواجهة منفعة عامة حقيقية، أو زائفة تغلف استملاك خاص.
عندما نذكر مفهوم المنفعة العامة، فإننا نستحضر عدة مفاهيم أخرى مثل: نزع الملكية واحتلال الملك الخواص، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنفعة العامة، ولنقل بأنها هي الغطاء الشرعي لإعمال الإدارة في ما يخص نزع الملكية، ويطرح هذا المفهوم إشكالا من ناحية تفسير العمل التي تقوم به الدولة على أنه منفعة عامة، وعند قراءتنا لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت[4]، وبالخصوص الفصل الثاني منه الذي جاء فيه:
"يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي".
ونستشف في الفصل أعلاه أننا لم نجد أي تعريف أو تحديد لمفهوم المنفعة العامة من قبل المشرع مما يجعل انحراف الإدارة أمر بالغ الوقوع، وان جعل مثل هدا المفهوم المهم، فضفاضا في تعريفه وتحديده، يؤدي إلى نزع الملكية من طرف الإدارة، تحث ذريعة المنفعة العامة.
أما على مستوى القضاء المغربي فقد جاء في قرار للمحكمة النقض، الغرفة الإدارية عدد 217 بتاريخ 1-10-1987 جاء فيه:
" حيث أن إنشاء مأرب في العقار المنزعة ملكيته لاستعماله كمستودع لناقلات الجماعة يكون المنفعة العامة التي يتطلبها القانون لتبرير نزع الملكية، فإن القرار المطلوب إلغاؤه لا يشوبه أي شطط و لا إساءة استعماله"[5]
في حين ذهب القضاء المقارن المتمثل في المحكمة الإدارية العليا المصرية، التي جاء في أحد أحكامها:
" ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع توفيقاً بين حماية الملكية الخاصة بمكناتها ( الاستغلال – الاستعمال – التصرف ) والدور الاجتماعي لها باعتبارها أحد مصادر الثروة القومية صدر القانون رقم 577/1954 وتعديلاته منظماً نزع ملكية العقارات التى تلزم لتنفيذ المشروعات باعتباره وسيلة استثنائية تهدف خدمة المصلحة العامة، ومن هذه الوسائل تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات والاستيلاء المؤقت عليها، ونزع الملكية للمنفعة العامة وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على مناط هذه السلطات هو ثبوت واستمرار المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوسائل وثبوت لزوم العقارات المملوكة للأفراد لتحقيق ذات المنفعة العامة التى حددتها جهة الإدارة وقدرت أن تحقيقها لا يتم إلا بتلك الوسائل الاستثنائية ( فى هذا المعنى الطعن رقم 1606/ 34ق جلسة 9/6/1990) "[6]
وعموما يجب أن يكون المشرع المغربي أكثر حرصا على حقوق الأشخاص وملكياتهم الخاصة، من النزع المبني على غير منفعة عامة حقيقية، والذي يفتحه غياب النص القانون.
ويمكن البرهنة عليه بما قاله فريدريك باستيا[7]، بأن القانون يحاول إعطاء النهب العام للملكيات والحقوق الخاصة من طرف الدولة، الصفة القانونية، أو ما يسميه بالنهب المشروع بدعوى المصلحة العامة، حيث يقول فريدريك باستيا:
" أنظر فيما إذا كان القانون يأخُذ من بعض الأشخاص ما يملكون ويعطيه إلى أشخاصٍ آخرين لا تعود ملكيته لهم، أنظر فيما إذا كان القانون ينفع مواطن معينًا على حساب الآخر من خلال فعل ما يعجز المواطن نفسه عن فعله دون ارتكاب جريمة"[8]
وبهذا الوصف الدقيق للنهب المُشرعن)المتصف بالشرعية(، لا نستطيع أن ننكر بأن معظم الأعمال الإدارية، بما فيها أنشطة إداراتنا، ماهي إلا أعمالُ نهب شرعي، أو لأجل حداثة التعبير، ما هي إلا سرقة شرعية، تحث ذريعة المصلحة العامة، وباسم القانون.
وعلى مستوى أخر، فان إذا كان قرار نزع الملكية للمنفعة العامة يعد إعتداء قانونيا على حق الملكية الخاصة بل تعديا على هذا الحق، فإن المنطق القانوني يفرض ضرورة إعطاء مقابل لمنزوعي الملكية عن حقوقهم الضائعة وعن الامتيازات التي كانت تخولها فإعطاء تعويض عادل لمنزوعي الملكية يشكل أهم الضمانات المخولة للملكية الخاصة ويشكل مقابلا عن المساس والتعدي على هذا الحق، وعادة ما يكون رقابة هذا التعويض للقضاء آيا كانت وسيلة تقديره.[9]
وفى تقديرنا ان تقدير قيمة التعويض العادل يجب ان تقدر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وأن يكفل التشريع للمنزوع عنه حق الملكية الطعن على تقدير هذا التعويض أمام القضاء.
المحور الثاني:
الإحتياج العام وضرورة نزع الملكية
إن الإحتياج العام، للمباني والعقارات حتى تبنى فيها المرافق والمصالح العامة، يؤدي إلى التفكير العميق حول:
مدى نجاعة هذا القانون؟، وهل نحن قادرون على تركه وعدم إستعماله؟
بالطبيعة الحال فان السؤال الثاني نجيب عنه بكل بساطة، بحيث لا يكمننا التخلي عن هذا المسلك بصفة مطلقة وأكيدة، فإنه أمر تحتاجه الدولة ويحتاجه المجتمع في إطار المصلحة العامة[10]، وبالخصوص بما تعانيه الدولة من فشل- هذا الفشل نابع في تقديرنا من غياب الاستثمار والاقتصار على النظام الضريبي والوقفي في تدبير اقتصاد الدولة- اقتصادي واجتماعي ومرفقي- إداري.
لكن السؤال الأول يمكننا الإجابة عنه بأنه وجب أن يكون هذا القانون مراعيا مستويين هي:
المستوى الأول: الإطار لمفاهيمي.
يعتبر الحقل الدلالي-المفاهيمي، لأي قانون الأساس لحماية أطراف العلاقة، إن ضبط المفاهيم، يقطع مع أي تجاوزات أو خروق للقانون، وما أصعب خرق القانون بالقانون، والحديث عن قانون نزع الملكية يطرح العديد من التساؤلات حول غموض بعض نصوصه، أهمها فكرة المنفعة العامة، وتبدو أهمية المنفعة العامة بالنسبة إلى الدولة في أنَّها تشّكل غطاء ضرورياً لممارسة سلطتها، وبمعنى آخر كي تسبغ تصرفاتها بالشرعية المطلوبة، ويسهل قبول الأفراد لهذه التصرفات.[11]
استخدمت فكرة المنفعة العامة بوصفها مبرراً لامتيازات الإدارة، وبنيت عليها معظم النظريات المهمة في القانون الإداري. وساد اعتقاد مفاده أن الدولة هي حامية المنفعة العامة، وإن ما تقوله لجهة تحقيق المنفعة العامة فإنه محقق لها.
وبذلك وجب على المشرع أن يراعي في تحديد هذا المفهوم الجوانب التالية:
- مجموع المنافع الخاصة يحقق المنفعة العامة: هذا الجانب يحدد بأن المنفعة العامة هي مجموعة من المنافع الخاصة المتواجدة بالمجتمع، تشكل عنصر الأغلبية.
- سمو المنفعة العامة: إن سمو المنفعة العامة أمر ضروري ولا يمكن أن نستغني عليها.
- المنفعة العامة هي المنفعة الأرجح: ليست كلها خيراً محضاً، ولا شراً محضاً، وإنما ما يحقق الخير في جانب قد يسبب الضرر في جوانب أخرى، والمنفعة العامة هي المنفعة التي تتغلب لأهميتها سواء من حيث عدد المستفيدين منها، أم لضرورتها الملحة، أم للحاجة إليها لدفع ضرر شديد.[12]
المستوى الثاني: الإطار المؤسساتي.
يتمثل الإطار المؤسساتي في الضمانات المؤسساتية لنزع الملكية، أهم هاته المؤسسات القضاء الإداري.
الذي يشكل ضمانة أساسية وفعلية في يد المواطن، وعلى غرار باقي الدول الأخرى فان القضاء الإداري يحتل مكانة متميزة في المغرب، فالطريق لدولة الحق بالقانون[13]، لا يمكن السير فيه دون مراقبة الدولة نفسها.
وهذا ويعد القضاء الإداري ملجأ المظلوم ومتضرر بالأعمال وتصرفات الإدارة، للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وحل نزاعات مع الإدارة، وهذه الأخيرة كسلطة عامة تستهدف تحقيق المصلحة العامة في قيامها بأنشطتها ومهامها قد تتجاوز السلطة أو تتعسف في استعمالها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى المساس بالحقوق والحريات.[14]
وهذا ونرى قد تطور القضاء الإداري تطورا كبيرا على مستوى مراقبة نزع الملكية وقد أصبح يعتمد على نظرية الحصيلة من خلال تبيان حصيلة المنفعة العامة التي أرادت المؤسسة العمومية النازعة تحقيقها.
من خلال قرار المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية بتاريخ 10/12/1992) الذي تبنى قفزة نوعية وتطورا كبيرا في رقابة القضاء للسلطة التقديرية للإدارة.
ولأهمية القرار نورد وقائعه: يتعلق الأمر بنزاع بين الشركة العقارية ميموزة ووزارة السكنى، فبعد أن قامت الشركة ملكة العقار المسمى "كاريبا" موضوع الرسم العقاري 8066 بطلب رخصة لإنجاز تجزئة على الأرض المذكورة مساهمة منها في مشروع التنمية السكنية والقضاء على مدن الصفيح وبعد ما قسمت الأرض إلى ثلاث أجزاء وحصلت على الرخصة، ودققت التجزئة على القطعة الأولى مبالغ مالية مهمة، وبدأت تضطر تجهيز القطعة الثانية، لكنها فوجئت بصدور مشروع بنزع الملكية عن السيد الوزير، فقامت الشركة بالطعن في القرار طالبة إلغاء المرسوم وقضى المجلس الأعلى بإلغاء المرسوم معللا قراره كالأتي: "وحيث أن الإدارة إذا كانت تتوفر على السلطة التقديرية بخصوص المنفعة العامة التي تسعى إلى تدقيقها من وراء نزع الملكة فإن ذلك لا يمنع القضاء الإداري لمراقبة مضمون وأغراض المنفعة العامة وما إذا كان المنزوع ملكيته كما هو الحال في النازلة يسعى إلى تدقيق نفس الأغراض والأهداف بموافقة الإدارة المسبقة"
مما استنتج معه المجلس الأعلى أن المنفعة العامة التي تتدرع بها الإدراة لإصدار المرسوم المطعون فيه، وقد تدققت فيه عبر المشروع الذي أنجزت الطاعنة جزئا هاما منه.
وأضاف في تعليقه: "حيث يتضح من كل ذلك أن المنفعة العامة التي تتدرع بها الإدراة بإصدار الرسوم المطعون فيه، قد تدققت بالفعل عبر المشروع الذي أنجزت الطاعنة طرفا منه باعتراف الإدارة وبموافقتها الواضحة والصريحة، مما يجب معه إلغاء المقرر المطعون فيه"
يشكل إذن هذا القرار تطورا كبيرا في ميدان حماية الملكية الخاصة، وقد غير المجلس الأعلى من أسلوب رقابته للمنفعة بعد أن كان أمر تقديرها متروكا للسلطة التقديرية للإدارة.
ولم يقف تطور هذه الرقابة عند هذا الحد بل واكب ذلك قرارات أخرى أكدت النضج الكبير الذي وصل إليه القضاء في مجال مراقبته لأعمال الإدارة.
جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 07/05/1994.
"وحيث أن الإتجاه الحديث في القضاء الإداري لا يكتفي بالنظر إلى المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية وذلك عن طريق الموازنة بين الفوائد التي سيدققها المشروع المزمع إنشاؤه والمصالح الخاصة المتعارضة التي يمسها...وبالتالي تقيم قرار نزع الملكية على ضوء مزاياه وسلبياته والمقارنة بين المصالح المتعارضة للإدارة والخواطر المنزوعة ملكيتهم"
خاتمة
إن أهمية الموضوع الذي تعرضنا له تكمن في كونه موضوع حساس لم يوله رجال القانون أهميته الخاصة، وبالأخص أن رجال القانون اهتموا بالمسطرة الإداري و القضائية، دون أن يخوضوا في البحث عن الجانب المفاهيمي ومؤسساتي لنزع الملكية للقيام.
والتساؤل يبقى مطروحا بالنسبة للأثمنة المعروضة من طرف اللجان الإدارية للخبرة التي كثيرا ما قد تقترح أثمنة بخسة إن لم نقل تافهة، بناءا على أدوات غير علمية و إنما مبنية على هدي و مزاج بعض أعضائها، لذلك وجب التفكير في إسناد هذه المهمة إلى شخص معنوي يختص في مجال الخبرة العقارية يكون بعيدا عن الأهواء و الضغوط الإدارية التي تمارس من طرف ذوي النفوذ والسلطة، الشيء الذي يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية المنظمة للخبرة العقارية.
قائمة المراجع
1- فريدريك تايلور، كتاب إدارة الورشة، الصادر عام 1903
2- هنري فايول، كتاب الإدارة العامة والصناعية، الصادر عام 1916.
3- عمر بوضياف، محاضرات في القانون الإداري، الأكاديمية الدنمركية.
4- العربي محمد مياد، قضاء محكمة النقض في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، دار القلم، الطبعة الأولى 2012.
5- مصطفى الصوفي، القانون الإداري (التنظيم الإداري)، الطبعة الأولى أسفي غراف 2012
6- ظهير شريف رقم 254-81-1 صادر في 11 من رجب 1402 بتنفيذ القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت منشور بالجريدة الرسمية. بتاريخ 3 رمضان 1403 - 15 يونيه 1983، عدد 3685، ص 980.
7- قرار عدد 217 ملف عدد 7250- 84 بتاريخ 1-10-1987
8- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 30 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 6/3/2010 منشور بموسوعة القضاء الإداري المصري، لدكتور عاطف سالم.
8- فريدرك باستيا، القانون، تم نشره وتنسيقه من موقع مصباح الحرية9- السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة المصرى، نزع الملكية للمنفعة العامة، ورقة العمل المقدمة من الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الإدارية المعقود ببيروت – لبنان فى الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2013
10- محمد أزغاي، سلطة الإدارة التقديرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون العام، عام 1984، جامعة محمد الخامس – أكدال.
11- Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie Variations autour de l'ideologie de I'interet general,Reims volume 1, 1978
12- نجم الأحمد، المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاك، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد-29 العدد الثاني- 2013
13- أسامة الأنصاري، دور القضاء الاستعجالي الإداري في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الفاعلين الاقتصاديين، رسالة لنيل دبلوم الماستر، مسلك القانون ماستر قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونين والاقتصادية والاجتماعية السويسي - الرباط.- ، السنة الجامعية: 2010/2011.
الهوامش
[1] عن نزع الملكية كامتياز يمكن للدولة بمقتضاه أن تقوم بإجبار المواطنين على التنازل على أموالهم وحقوقهم العقارية بهدف تحقيق مشاريع ذات النفع العام، مقابل تعويض عادي مسبق، ويعرف الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي هذا الإجراء " بأنه حرمان مالك عقار من ملكه جبرا لتحقيق المنفعة العامة نظير تعويض عما يناله من ضرر.
ويتضح من التعريف السابق أن نزع الملكية هو امتياز من امتيازات السلطة العامة تجبر بواسطتها الدولة أيا كان على التنازل لها عن ملكيته العقارية بهدف تحقيق منفعة عامة للمجتمع وذلك مقابل منحه تعويضا عادلا ومنصفا ، وقد نشأ نظام نزع الملكية الخاصة من أجل التوفيق بين مبدأ المنفعة العامة الواجب تحقيقه لخدمة كافة أفراد المجتمع وحماية حقوق الملكية الفردية.
ويتضح من التعريف السابق أن نزع الملكية هو امتياز من امتيازات السلطة العامة تجبر بواسطتها الدولة أيا كان على التنازل لها عن ملكيته العقارية بهدف تحقيق منفعة عامة للمجتمع وذلك مقابل منحه تعويضا عادلا ومنصفا ، وقد نشأ نظام نزع الملكية الخاصة من أجل التوفيق بين مبدأ المنفعة العامة الواجب تحقيقه لخدمة كافة أفراد المجتمع وحماية حقوق الملكية الفردية.
[2] العربي محمد مياد، قضاء محكمة النقض في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، دار القلم، الطبعة الأولى 2012، ص: 3.
[3] مصطفى الصوفي، القانون الإداري (التنظيم الإداري)، الطبعة الأولى أسفي غراف 2012 ص
[4] ظهير شريف رقم 254-81-1 صادر في 11 من رجب 1402 بتنفيذ القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت منشور بالجريدة الرسمية. بتاريخ 3 رمضان 1403 - 15 يونيه 1983، عدد 3685، ص 980.
[5] قرار عدد 217 ملف عدد 7250- 84 بتاريخ 1-10-1987
[6] حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 30 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 6/3/2010 منشور بموسوعة القضاء الإداري المصري، لدكتور عاطف سالم.
[7] فريدرك باستيا، القانون، تم نشره وتنسيقه من موقع مصباح الحرية ص: 19.
[8] فريديرك باستيا، مرجع سابق. ص: 20.
[9] السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة المصرى، نزع الملكية للمنفعة العامة، ورقة العمل المقدمة من الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الإدارية المعقود ببيروت – لبنان فى الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2013
[10] لقد درسنا في كليات القانون، بأن التمييز بين القانون العام والخاص يتجلى، في خاصية المصلحة العامة وكدا خاصية الدولة باعتبارها ذات سيادة وسلطان، وبذلك فالقانون العام قانون الدولة – السلطة في إطار المصلحة العامة، لكن الإشكال يكمن في تفسير المصلحة العامة تفسيرا سيئا وغير قانوني من أجل تنفيذ المصلحة الخاصة للإدارة، فكثيرا ما ثم إهدار الحقوق الخاصة وحرية المواطنين بدعوى المصلحة العامة، وكما يقول الأستاذ محمد أزغاي:
" ....المصلحة العامة، مفهوم واسع وغامض يقبل أي تفسير، وبهذا الإتباع لا يمكن أن يرتب نتائج قانونية مضبوطة، لاسيما وأنه يزداد بازدياد دور الدولة، وهذا الغموض هو السبب الرئيسي الذي يفسر كون هذه الفكرة ميدانا خصبا لاستعمال السلطة التقديرية، فقد اعتبر الفقه بأن غموض هذه الفكرة هي من مصلحة الإدارة وأن المصلحة العامة وسيلة للهروب من احترام القانون..."
- محمد أزغاي، سلطة الإدارة التقديرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون العام، عام 1984، جامعة محمد الخامس – أكدال.
" ....المصلحة العامة، مفهوم واسع وغامض يقبل أي تفسير، وبهذا الإتباع لا يمكن أن يرتب نتائج قانونية مضبوطة، لاسيما وأنه يزداد بازدياد دور الدولة، وهذا الغموض هو السبب الرئيسي الذي يفسر كون هذه الفكرة ميدانا خصبا لاستعمال السلطة التقديرية، فقد اعتبر الفقه بأن غموض هذه الفكرة هي من مصلحة الإدارة وأن المصلحة العامة وسيلة للهروب من احترام القانون..."
- محمد أزغاي، سلطة الإدارة التقديرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون العام، عام 1984، جامعة محمد الخامس – أكدال.
[11] Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie Variations autour de l'ideologie de I'interet general,Reims volume 1, 1978,P.13 et s.
[12] نجم الأحمد، المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاك، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد-29 العدد الثاني- 2013
[13] في رأيي المتواضع أن مفهوم دولة الحق والقانون مفهوم خاطئ لان وظيفة القانون هي حماية الحق، فما جدوى وجود قانون لا يحمي الحق الذي يعتبر الأصل الموجود والمنبثق عن الحرية، وبدلك فالمفهوم دولة الحق بالقانون هو الأصح، لأن الحق مصلحة يصهر على حمايتها القانون.
[14] أسامة الأنصاري، دور القضاء الاستعجالي الإداري في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الفاعلين الاقتصاديين، رسالة لنيل دبلوم الماستر، مسلك القانون ماستر قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونين والاقتصادية والاجتماعية السويسي - الرباط.- ، السنة الجامعية: 2010/2011، ص: 1