MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قراءة حول مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات

     

محمد اليونسي باحث في القانون العام



قراءة حول مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات

كما هو معلوم قدمت الحكومة في شخص وزارة الداخلية مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات إلى الأحزاب المغربية لطرح مقترحاتها.

من خلال تصدير دستور 2011 وإقراره كون المغرب ينهج منطق تدرجي بهدف ترسيخ وتعميق دولة المؤسسات الحديثة المبنية على مبادئ التعاون والتشاور والتعددية الحزبية والحكامة الجيدة.

وفي الباب الأول،المادة الأولى،تم التنصيص كون التنظيم الترابي للمملكة هو نظام لامركزي مؤسس على الجهوية المتقدمة.
واستنادا للباب التاسع من الدستور من المواد 135 إلى 146 ،فالملاحظ انه تم تخصيص 12 مادة للوحدات الترابية عوض 3 مواد في الدستور السابق،وهذا دليل كون المشرع المغربي أراد من هذا التحول الكمي في إعداد المواد الخاصة بالجماعات الترابية هو إعطاء دفعة قوية للامركزية الترابية وجعلها فعليا قاطرة للتنمية المحلية.

ومن خلال هذا يتضح أن المشرع المغربي أعطى للجماعات الترابية ضمانات دستورية لجعلها وحدة فاعلة لترسيخ الديمقراطية المحلية ودفعها للعب دور هام في توسيع المشاركة السياسية.

وانسجاما مع فكرة جعل كل نظام ترابي عاكس لمبدأ تبني المنهج الديمقراطي وجعله مصدرا أساسيا لتوزيع السلطة بين المركز وباقي الوحدات الترابية.

وتفعيلا لمبادئ التفريع والتدبيرالحروالتعاون طبقا للمواد 136و140 من الدستور،تأتي هذه المسودة،وكل الفاعلين ينتظرون بفارغ من الصبر هذا القانون الذي يعتبر أساسيا للتمكين لديمقراطية محلية قادرة بالدفع بعجلة بلادنا نحو مزيد من الانجازات لرفع التحديات،تأتي هذه المسودة المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي للجماعات المقدم للأحزاب المغربية للإدلاء بملاحظاتها وتعديلاتها.

ما يثير الانتباه عند قراءة هذه المسودة وهو لأول مرة يتم التنصيص من داخل هذه المسودة على مبدأي التفريع و التدبير الحر لما لذلك من دلالات فقهية ودستورية لتمكين الجماعات الترابية مزيد من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
ومن الإصلاحات الأساسية التي جاءت بها هذه المسودة طبقا للمادة 146 من الدستور،وحسب المادة 60 من المسودة،فإن مهمة رئيس المجلس الجماعي تتنافى مع المهمات التالية:رئيس جماعة ترابية أخرى،رئيس غرفة،عضو بمجلس النواب،عضو بمجلس المستشارين أو عضو بالحكومة.

ومن الاقتراحات المهمة والتي تدخل في خانة تحصين الديمقراطية من كل ما يمكن المس بنزاهتها وهكذا تم اقتراح أن يكون انتخاب الرئيس و نوابه عن طريق التصويت العلني.

وتفعيلا لمبدأ الحكامة السياسية وحسب المادة 52 من هذه المسودة،فقد أصبح ممنوعا على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور،وذلك بهدف منع الترحال السياسي والقطع مع سماسرة الانتخابات.

ومن الاقتراحات الهامة تفعيل القضاء الإداري وجعله يقوم بدوره الدستوري لفض النزاعات بين الجماعة وباقي المؤسسات،ولهذا أصبح للقضاء سلطة عزل أعضاء المجلس والتصريح ببطلان مداولات المجلس ووقف تنفيذ المقررات الجماعية التي قد تشوبها عيوب قانونية طبقا للمادة57 .

وفي الختام واجب التذكير أن الوصاية مازالت حاضرة وبقوة من خلال هذه المسودة، نلاحظ أن سلطة الوصاية تمارس المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة طبقا للمادة 09 من المسودة وهذا مناقض لمبدأ التدبير الحر واستقلالية الجماعة.





السبت 23 غشت 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter