MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قراءة في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابيير لحماية المستهلك

     

الحسان العصري

طالب باحث

بماستر القانون المدني بأكادير





    اصدر المشرع المغربي  القانون رقم 31.08 في نسخته الأولى سنة 1996، غيرأنه لم ير النور أنذاك، لأسباب تنظيمية وسياسية،إلى أن جاء خطاب العاهل المغربي ليوم 20 غشت 2008 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث دعا كلا من الجهاز التنفيذي والتشريعي إلى الإسراع باعتماد تشريع خاص لحماية المستهلك.

   ومن المعلوم أن المغرب -وبالنظر للترسانة التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع-  يتوفر على نصوص قانونية تصل في مجموعها الى قرابة 300 نص قانوني وتنظيمي عام وخاص ،تؤطر مختلف مناحي الحياة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المغربي، ولعل من أهمها ظهير 1982 المنظم لاختصاصات المحتسب الذي نظم العلاقة بين المستهلكين والمهنيين، وكذا ظهير 5 يونيو 2000 الصادر بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما وقع تعديله وتتميمه والذي سعى إلى الحد من ظاهرة الاحتكار.

   وبمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة ،تم إعداد مشروع قانون رقم 31.08 السالف الذكر،حيث جاء متضمنا في البداية 100 مادة ،الى أن وصل الى 206 مادة.
وابتدأت مناقشته بمداخلة الوزير الوصي على هذه القطاع أنذاك  يوم الثلاثاء 13 يناير 2009،وتوالت الاجتماعات الخاصة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث وصلت 12 اجتماعا اخرها كان اجتماع يوم 10 مارس 2010 الذي تم الانتهاء فيه من اعداد مشروع هذا القانون،وتمت الموافقة المبدئية عليه بتاريخ 12 يوليوز 2010، ليتم بعد ذلك عرضه على الجلسة العامة يوم 14  من نفس الشهر، حيث وافقت عليه بالإجماع 1.

  وبعد تقديم مشروع القانون 31.08 إلى مجلس المستشارين يوم 29 شتنبر 2010، وحصول الموافقة عليه  يوم 10 نوفمبر 2010  بعد أن أدخلت عليه جملة من التعديلات تطلبت من مجلس النواب القيام بقراءة جديدة إلى ان وافق على المواد المعدلة يوم 5 يناير 2011 بأغلبية 57 صوتا ومعارضة 30 صوتا،ومنذ ذلك التاريخ وهو حبيس أرشيف الأمانة العامة للحكومة التي منعت نشره ضاربة الفصل 26 من الدستورالمغربي الذي حدد أجل المصادقة على القوانين في 30 يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه عرض الحائط، إلى أن تعالت الاصوات مرة اخرى بإصداره ونشره. 2

 وفي محاولة منا تقديم قراء موجزة لمضامين هذا القانون سنعرج على المحاور التالية:

1- الحماية المقررة للمستهلك من عيوب المواد،والمنتجات،والخدمات    
    المسوقة،وتحديد آليات لتفعيل ضمان الخدمة بعد البيع.                                                                               
2- ضرورة تبصير المستهلك وإعلامه.
3- إشراك المجتمع المدني الى جانب السلطات العمومية في مجال التحسيس    
    والدفاع عن حقوق المستهلك.
4- مدى مقاومة قانون 31.08 للشروط التعسفية في عقود الاستهلاك.
5-كيفية تنظيم القانون 31.08 لسوق القروض الاستهلاكية والعقارية .

   وبتصفح القانون محل الدراسة ،نجد أنه قد تم تجزيئه  إلى 10 أقسام موزعة على 206 مادة قانونية ،تعتبر كلها إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك كما سنحاول توضيحه وفق المنوال الاتي:

1- الحماية المقررة للمستهلك من عيوب المواد،والمنتجات،والخدمات    
    المسوقة،وتحديد آليات لتفعيل ضمان الخدمة بعد البيع.


   يستفيد المستهلك من ضمانات قانونية ،وأخرى اتفاقية، تكرس له حماية من عيوب المبيعات، فبالنسبة للضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع أحالت المادة 65 من القانون 31.08 على الفصول 549 الى 575 من قانون الإلتزامات و العقود، وهي فصول تتعلق بضمان العيوب الخفية التي تنقص من القيمة والانتفاع بالشيء المبيع بشكل جلي، وكذا البيوع التي تنعقد على مقتضى نموذج وغيرها من العيوب غير اليسيرة.
   غير أن  المشرع يستتني من هذا التطبيق ،البند 2 من الفصل 571 من ق.ل.ع، والمتعلق بعدم ضمان عيوب الشيء، أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه إذا اشترط البائع عدم مسؤوليته عن أي ضمان، حيث يبقى البائع ضامنا حتى مع وجود هذا الشرط.3
وهو ما نرى معه أن شرط عدم الضمان يجب أن يدخل في أحكام الشروط التعسفية التي تعتبر باطلة بقوة القانون.
 ولن تفوتنا الفرصة للاشارة الى  أنه في إطار الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع يجب أن ترفع كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان او عن حلول المبيع من الضمانات الموعود بها داخل الاجال المحددة قانونا،ويتعلق ألامر ب:
ـ بالنسبة الى العقارات خلال سنتين بعد حصول التسليم.
ـ بالنسبة الى المنقولات خلال سنة بعد حصول التسليم
وهذه الآجال آجال سقوط لايمكن الاتفاق على مخالفتها.
أما بالنسبة للضمان الاتفاقي او التعاقدي فقد نظمته المادة 66، وهو ضمان إضافي يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك شريطة الاشارة صراحة إلى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد عن العيوب والعيوب الخفية للشيء المبيع والذي يطبق في جميع الأحوال.
   وللتذكير يجب الاشارة إلى أن من بين مستجدات القانون الذي نحن بصدد مناقشته تنظيم الخدمة بعد البيع، وعرفتها المادة 69 بأنها عقد تحدد فيه جميع الخدمات التي يلتزم بتقديمها مورد سلعة أو منتوج سواء كان ذلك بعوض أو بدون عوض ولاسيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه.
وقد ألزم المشرع بخصوص الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع الملتزم بهما من لدن المورد أن يكونا محل محرر يتضمن حقوق المستهلك ولاسيما وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع ومدة صلاحية الضمان والمسطرة اللازم اتباعها للحصول على التنفيذ.4
   غير أن ما يلاحظ ان الفقرة الاخيرة من المادة 72 أشارت صراحة إلى أنه فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات تحدد بنص تنظيمي نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.
والتساؤل المطروح في هذا السياق هو: هل أن المشرع بهذه الطريقة لم يفرغ المادة 72 من محتواها ؟حينما نص على مضمون المحرر الذي يجب ان يفرغ فيه الضمان التعاقدي او الخدمة بعد البيع المقترحين من لدن المورد تم علق نموذح محررات باقي السلع والخدمات على صدور نص تنظيمي في ذلك.

2- ضرورة تبصير المستهلك وإعلامه.

   يستشف من مضمون المادة 3  أن على كل مورد أن يمكن المستهلك من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر الإنتاج وتاريخ الصلاحية ومدة الضمان ودرجة ومدى المسؤولية التعاقدية.
وفي نفس السياق  نصت المادة 12 من نفس القانون على أن كل عقد يكون موضوعه بيع منتجات أو سلع أو تقديم خدمات الى المستهلك إذا تجاوز الثمن أو التعريفة سقفا محددا من طرف نص تنظيمي تعين تحديد كتابة أجل للتنفيذ.
وفي الحالة التي لم يحترم المورد هذا الأجل بتجاوزه له سبعة أيام دون أن يعود التأخير لقوة قاهرة جاز للمستهلك التحلل من التزامه بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، غير أن المستهلك ملزم بممارسة هذا الحق داخل أجل أقصاه 5 أيام بعد انصرام أجل 7 أيام السالفة الذكر أي داخل 12 يوما من التاريخ المحدد للتنفيذ.
وما تجب الاشارة اليه هو ان الالتزام بالتبصير من الحقوق الجوهرية للمستهلك في ظل التشريعات الحديثة، ذلك أنه كلما كان هناك إعلام وتبصير قبل التعاقد إلا وكان المستهلك على بينة مما سيقبل عليه من التزام تعاقدية .
   وعليه، يجب التمييز بين الالتزام بالتبصير أو الاعلام وتقديم الاستشارة أو النصيحة، ذلك أن الإلتزام الاول هو التزام قانوني مفروض على المهني بواسطته يشعر غير المهني بجوهر محل العقد ومكوناته ومداه ،ويجد اساسه في انعدام التوازن في المعرفة بسبب التخصص التقني أو الكفاءة المهنية الموجودة لدى المهني أو المورد، وهو التزام سابق على ابرام العقد على عكس النصيحة أو الاستشارة فهي متعلقة بتنفيذ عقد بعوض ،وهذا حال الاستشارة القانونية أو الفعلية.5
وتبعا لذلك،يعاقب طبقا للمادة 173 - من القانون رقم 31.08 موضوع مناقشتنا- بغرامة من 2000 الى 5000 درهم على مخالفة حق التبصير.
غير أن ما يؤخد على المشرع المغربي هو أكتفاؤه في هاته العقوبة بصفة خاصة، والعقوبات الاخرى بصفة عامة والواردة في قانون حماية المستهلك،بالغرامات  دون العقوبات السالبة للحرية ،ما يفسح المجال أمام المنتجين بعدم  احترام هذا الحق الممنوح للمستهلك ،وينزع عن هاته النصوص صفة الالزام.
 
3- إشراك المجتمع المدني الى جانب السلطات العمومية في مجال التحسيس    
    والدفاع عن حقوق المستهلك.


   خولت المادة 152 من القانون 31.08 جمعيات حماية المستهلك صلاحية مباشرة الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلكين لصيانة حقوقهم في مجال الاستهلاك.
وحسب أحكام المادة 152 أعلاه ومايليها تعتبر جمعية المستهلك كل جمعية تأسست وتعمل وفقا للنصوص القانونية التشريعية منها والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات وذلك وفق الشروط التالية :
- أن لا تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويون يزاولون نشاطا يقوم على المضاربة والربح.
- أن لاتتلقى مساعدات وإعانات من مقاولات تجارية تزود المستهلك بسلع أو خدمات.
- أن لا تباشر عملية الاشهار التجاري.
- ان لاتقوم بأنشطة موازية لا تتعلق بحماية مصالح المستهلك.
وبالرجوع  لمنطوق المادة 154 من نفس القانون يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة متى تحققت بعض الشروط ولاسيما خضوعها لانظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد شكله بنص تنظيمي ويمكن لهذه الجمعيات ان تتكثل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك.
  وبخصوص طريقة تمويا هاته الجمعيات فقد نصت المادة 156 على أنه يتم إنشاء صندوق وطني لحماية المستهلك بغرض تمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة الى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك، وتتكون موارد هذا الصندوق من :
-
مخصصات من الميزانية.
-
نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البت فيها بمقتضى هذا القانون.
-
التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق.
-
أي موارد قانونية أخرى.
وتتشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة للتكنولوجيا الحديثة على تدبير هــذا الصندوق.
وهي مقتضيات أثارت نقاشا بين أعضاء مجلس النواب، خاصة ما تعلق بما إذا كان من حق باقي الجمعيات غير تلك المهتمة بصفة أساسية بحماية المستهلك الاستفادة من الدعم الممنوح لها، ثم معاييرتحديد أشكال عمل الجمعيات وحصرها في إطار جامعة وطنية ، وكذا سبب التدخل في نظامها الأساسي عبــر المصادقة عليه بمرسوم (المادة 155)، في حين أن ظهير الحريات العامة لايخول ذلك لأي جهة،تم لماذا اشكالية منح  صفة المنفعة العامة للجامعة الوطنية لحماية المستهلك دون سلوك المسطرة الخاصة للتمتع بهذه الصفة. 5
وما تمكن ملاحظته بهذا الصدد ،أن منح جمعيات حماية المستهلك صفة المنفعة العامة دون سلوك المسطرة الخاصة بذلك،يجرد صفة المنفعة العامة من ما تقتضيه من شفافية و ينزع عنها كا ما يقتضيه الحياد و الموضوعية.

4- مدى مقاومة قانون 31.08 للشروط التعسفية في عقود الاستهلاك

   عرفت المادة 15 من هذا القانون الشرط التعسفي بأنه كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
وهو تعريف غامض  في مدلوله،فضفاض في معانيه .
وعليه يعتبر الشرط تعسفيا إذا تم فرضه من طرف مهني نتيجة التعسف في استعمال سلطته الإقتصادية وترتب عن ذلك اختلال واضح بين ما للمستهلك وما عليه.
 ومنه  فان الشروط التعسفية نجد لها وقعا في عقود  الاذعان التي يكون احد اطرافها قويا كما هو الشأن بعقود الاستهلاك.
ويمتاز هذا النوع من العقود بجملة من الخصائص أهمها:
ـ أن أحد الاطراف يكون مهنيا.
ـ أن العقد  يبرم بإذعان من الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
ـ كما أنه في الغالب يكون هناك عقد نموذجي يضم شروط عامة واخرى خاصة.
وهذا ما جعل بعض الفقه يعرف عقد الاستهلاك بأنه كل عقد مكتوب يبرم بالاذعان بين مهني ومستهلك.6
   إلا أن ما يمكن قوله في هذا الأمر أن المشرع وان كان قد نص على حماية  المستهلك من الشروط التعسفية ،إلا انه لم يقرن ذلك بعقوبات زجرية تنسجم ومبدأ الملاءمة المنصوص عليه في القانون الجنائي.

 5-كيفية تنظيم القانون 31.08 لسوق القروض الاستهلاكية والعقارية.

   عرفت المادة 74 القرض الاستهلاكي بأنه كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض الى مفترض  يعتبر مستهلكا.
والمستهلك في المفهوم القانوني الضيق هو كل شخص يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات ،أو سلعا أو خدمات ،معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي.
أما بالنسبة للمفهوم القانوني الواسع فهو كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك كالمهني الذي يتعاقد خارج تخصصه وكذا المدخر، ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون مايلي :
ـ القروض الممنوحة لمدة اجمالية تقل عن 3 أشهر أو تعادلها.
ـ القروض المخصصة لتمويل نشاط مهني وكذا القروض الممنوحة الى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام...
   وإن ما تنبغي الاشارة اليه انه اثناء مناقشة هذه المادة التى كانت موافقة للمادة 70 من مشروع القانون ،حيث تساءل النواب عن أسباب استثناء القروض التى لا تتعدى مدتها 3 أشهر أو تعادلها من نطاق تطبيق هذا القانون، خاصة انه يمكن أن يكون مبلغ القرض مرتفعا ؟ إلا أن السيد الوزير في معرض جوابه على هذه الملاحظة أشار إلى أنه تم استثناء هذه القروض لانها ضئيلة مقارنة مع القروض الاخرى، هذا بالاضافة الى أن الوزارة أرادت أن تركز على حماية المستهلكين المستفيدين من باقي القروض7.
وهو تبرير غير مقبول على اعتبار ان المقترض يكون غالبا في مركز ضعيف،ومن تم قد يقع ضحية جشع المقرض، خاصة أن المقترض المعني بالحماية هو الشخص الذاتي.
   غير انه في مجال الاستدانة فقد حرص المشرع على أن تكون عملية الاشهار المتعلقة بعمليات القروض الاستهلاكية نزيهة وإخبارية،وبذلك يكون الهدف هو الحد من الآثار السلبية لعملية اشهار القروض التي تصل المستهلكين عبر هواتفهم المحمولة من رسائل قصيرة.
كما اعتنى هذا القانون بعقد القرض بصفة عامة وحدد بعض الشكليات الواجب إتباعها، غير أنه لم يجب عن أسئلة النواب المتعلقة بالتمويلات البديلة المتمثلة في المرابحة والمشاركة والإيجار رغم أنها اقحمت في قانون المالية لسنة2010.
أما بخصوص القروض العقارية و الواردة في المواد 112 و 113 و 114 من قانون 31.08 محل الدراسة فقد سن المشرع المغربي بخصوصها جملة من التدابير تمثلت أساسا في الزم المقرض بإعلام المقترض الذي هو المستهلك وتبصيره بشكل يستطيع معه الالمام بالعملية التي سيقدم عليها وذلك من خلال تقنينه عملية الاسهار المتعلق بهذا النوع من القروض ،فضلا عن تنصيصه على ضرورة إبرام هذا العقد كتابة،وكدا تبنيه نظربة الامهال القضائي في المادة 149 حماية للمستهلك الذي يجد نفسه أمام وقائع  لم يكن يتوقع حصولها –كالفصل من العمل.أو الإعسار-تحول دون ادائه الدين المترتب في ذمته بموجب هذا القرض.
إلا أن ما يمكن ملاحظته  في هذا الباب هو أن المشرع لم يحدد مفهوم المقرض في القروض العقارية  كما فعل في القروض الاستهلاكية ،ما يحتم تدخله لوضع تعريف له عوض الاقتصار على ما ورد في المادة 113  التي  اعتبرته الطرف الثاني الذي يتعاقد مع المقترض  في العمليات المذكورة في هاته المادة.
   كانت هذه اذن قراءة مختصرة ،لأهم بنود ومستجدات قانون حماية المستهلك والتي  نأمل أن نكون قد وفقنا في الاحاطة بها ،على الوجه الذي يمكننا والقارئ من الاستفادة منها ،بشكل نستطيع معه ايجاد جواب للسؤال المطروح والذي مفاده:الى أي حد أستطاع المشرع المغربي توفير الحماية القانونية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من خلال قانون 31.08؟ .

المراجع المعتمدة :  

1--محمد السيد عمران، حماية المستهلك اثناء تكوين العقد - دراسة مقارنة وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك .
2-6- م. عبداتي ، حماية المستهلك جزء من النظام العام ،مقال منشور بصحيفة الصحراء بتاريخ 13مارس 2009.
3-زكرياء البوشوكي،الحماية الجنائية للمستهلك.
4-7-مهدي منير،المظاهر القانونية لحماية المستهلك.
5-مجلة الدفاع الصادرة عن هيئة المحامين بأستئنافية سطات  - عدد أكتوبر 2011.
 



السبت 31 غشت 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter