MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قراءة في بعض مقتضيات قانون 28.08 ، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

     


كردافي صالح

طالب باحث في سلك ماستر القانون المدني بكلية ابن زهر اكادير



قراءة في بعض مقتضيات قانون 28.08 ، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

 
 
مقدمة :

ان انتقال الانسان الى حالة المجتمع أفردت احتياجات أساسية لنبد العنف والانتقام ومن تم الحاجة الى وسيلة للتقاضي، وهي المحاكم حيث أحدثت بجانبها مؤسسة متمثلة في ما  يعرف  بالدفاع وكان الأطراف في النزاع يعتمدون على اقاربهم أو أصدقائهم للدفاع عنهم ، ومع تطور الترسانة القانونية عبر مراحل تاريخية كبرى برز هناك اشخاص تفننوا في القانون وحصروا عملهم في مساعدة الخصوم بتقديم المشورة وكذا الدفاع عنهم .
وقد مورست مهنة المحاماة منذ القدم من طرف أشخاص تشبعوا بمبادئ القانون و العدالة و الانصاف .
[1]
و قد مورست وعرفت مهنة المحامين أيضا لدى الكلدانيين و أهل بابل و المصريين القدامى و الفراعنة وهم رجال يرجع اليهم في المشورة و حل النزاعات وكانت الكتابة هي وسيلة الاثبات كدليل حضاري .[2]
.وفي التشريع الكنسي كانت المحاماة تمارس من قبل رجال الدين وأهم المرتكزات التي قامت عليها المحاماة انذاك ما أسس له القديس الفونس ليفوزي اليسوعي الذي كان يعتبرها تقوم على عدة مبادئ أساسية من أبرزها :
* -لا تقبل أبدا دعوى باطلة تفسد ضميرك وتخسر كرامتك.
* -لا تستعمل في دفاعك طرائق ووسائط غير جائزة.
* -لا تتقاضى من موكلك أجرا لا تستحقه وإن فعلت وجب عليك الرد.
* -دافع على دعوى موكلك كما لو كانت دعوتك (الأمانة والإخلاص).
* -ادرس القضية بشكل كافي.
* -كن عادلا شريفا وأصر على هاتين الخصلتين.
* -استعن بالله قبل المرافعة
* -إذا سبب تهاونك وإهمالك خسارة القضية فيجب التعويض
* -لا تتهامل في إنجاز فصل الدعوى.
* -لا تتوكل في قضية وأنت تعلم أنها تفوق مقدرتك.
كما ساد في عهد الدولة الإسلامية نظام الوكالة عن الخصوم التي يجيزها الفقه الإسلامي استنادا لقوله تعالى " إن الله يدافع عن الذين امنوا " (سورة الحج الآية 36) وقوله تعالى أيضا في سورة القصص على لسان موسى عليه السلام " قل ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك..."صدق الله العظيم.
 وهكذا كان للمدعي الحق في أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله أمام القاضي، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عاشور المحامي " وكانت الوكالة المأجورة في الخصومة موجودة في ديار الإسلام منذ القرن الهجري الثاني حيث عرف أن الوكيل كان يتقاضى لقاء مرافعته درهمين في كل جلسة بل عرف المسلمون في هذا الوقت ما يسمى بالانتداب في الوكالة وكان ذلك يتم بواسطة القاضي بالنسبة للمدعى عليه الذي تخلف عن الحضور .
 فكان القاضي يبعث رسولا ينادي على نائب الخصم ومعه شاهدان وينادي الرسول ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات بدعوة القاضي للخصم مع إنذاره بأنه  إذا تخلف عن الحضور سينصب عليه وكيلا يتقاضى أجرا لقاء عمله ، واحتراف التوكيل في الخصومة – يضيف الأستاذ عاشور- يطابق مهنة المحاماة بمعناها الحالي وكانت ذات مكانة محترمة ولا تطلب إلا عن أهل الثقة بها.
 
وفي المغرب :   كانت المحاماة موزعة بين طائفتين : الوكلاء والمفتين.
أما المحاماة بشكلها الحالي لدى المحاكم المغربية فلم تعرف إلا بعد الحماية وعلى إثر إحداث المحاكم العصرية في مختلف مناطق المغرب :
فالنظام الذي قام في الجنوب كان مقتبسا من النظام الفرنسي والنظام الذي قام في طنجة كان يقترب من نظام الجنوب في معظم قواعده، إذ كان يسمح للمتقاضين بأن ينيب عنهم أي شخص كان شرط أن لا يكون من الذين لا تقبل شهادتهم، وظل الأمر على هذا الحال حتى صدور ظهير 10 يناير 1924 الذي نظم مزاولة مهنة المحاماة، وكان من خصائص هذا النظام أنه أخضع مزاولة هذه المهنة لشرطين أساسيين :
1-أن يكون الشخص حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق لغة فرنسية.
2-وأن يكون خاضعا لاختصاص المحاكم العصرية، مع تحديد مدة  التمرين في ثلاثة سنوات.
أما في منطقة الشمال فقد نظمت مهنة المحاماة بظهير 13 دجنبر 1935.
وظل العمل جاريا بالأنظمة الثلاث حتى صدور ظهير 18 ماي 1959 الذي عمل على توحيد نظام المحاماة في المغرب، ومغربة هيئات المحامين بالمغرب متى وجد العدد الكافي وظل العمل ساريا بهذا الظهير ما يقارب عشر سنوات، وفي ظله وقعت تغييرات كبيرة في النظام القضائي المغربي وفي واقع المحاماة نفسها، فخلال هذه الفترة تم نهائيا توحيد المحاكم المغربية وتعريبها ومغربتها، وتلته تعديلات أخرى أبرزها تعديلي 14 يوليوز 1974 و 10-09-1993  واخيرا التعديل الذي وقع سنة 20 أكتوبر 2008 ، وخلالهم عرفت مهنة المحاماة مجموعة من التغيرات التي صبت كلها من أجل تكريس الوجود الفعلي للمحامي في مختلف أطوار المحاكمة بغية تحقيق العدالة
 
 
ومن خلال هذه القراءة سأحاول دراسة هذا الموضوع من خلال فقرتين أساسيتين كالتالي :

الفقرة الاولى : الانخراط في مهنة المحاماة وواجبات المحامين
الفقرة التانية : تأديب المحامين ومقتضيات التوقف و الانقطاع

الفقرة الاولى : الانخراط في مهنة المحاماة وواجبات المحامين .

تعتبر مهنة المحاماة مهنة جليلة لها قدسيتها ورسالتها السامية وهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل ، باعتبار ان كلا ً منهما يبحث دائما عن الحقيقة ولأن كلاهما له هدف وحيد عظيم ، هو إقامة العدالة، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع..
       استنادا الى الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429  20 /اكتوبر 2008  المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، فقد أقر في بابه الاولى على أن :
"المحاماة مهنة حرة ،مستقلة ، تساعد القضاء ، وتساهم في تحقيق العدالة ، و المحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء ."
وبالتالي فدور المحامي يتمثل في مساعدة القضاء و الوصول الى تحقيق العدالة ، وهم جزء من أسرة القضاء .
إلا أن الملاحظ أن هناك من الأساتذة من ينادون باعتبار المحامي من أسرة العدالة  ويكونون فيما بينهم والى جانب أسرة القضاء ما يعرف بأسرة الدفاع.
 
1-شروط الانخراط في مهنة المحاماة
 
" المحاماة مهنة حرة مستقلة ذات رسالة اجتماعية، تؤدي خدمة عامة و تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي ترسيخ دولة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن شرف وكرامة و حريات المواطنين وحقوقهم.
يشكل المحامون بهذا الاعتبار جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة".
ان الشروط الازمة لولوج مهنة المحاماة تضمنتها المادة 5 ، حيت اشترطت في ذلك أن :
* - أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول ؛
* - أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
* - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛
*  - أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛
*  - أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ؛
*  - أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره ؛
*  - أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة ؛
*  - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ؛
*  - أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.
 
 
وفي اطار هذه الشروط انتقد بعض الأساتذة الشرط المتعلق باشتراط مستوى الاجازة و قالو بوجوب اشتراط شهادة أعلى  باعتبار أن الاجازة  لم تعد كافية لممارسة مهنة المحاماة في الظرفية الراهنة، اضافة الى أن سنوات الاجازة قد تم تخفيضها الى 3 سنوات حيت كانت 4 سنوات .
وبالنسبة للشرط 8 فان المشرع كان لزاما عليه أن يبين ما معنى "بالقدرة الفعلية " هل معناها ينصرف الى القدرة البدنية أو الفكرية .

2-حالات التنافي :

عدد المشرع من خلال قانون المحاماة عدة حالات تدخل ضمن حالات التنافي، و المتمثلة في كل نوع من أنواع التجارة و مهام مدير شركة تجارية و حيد و عضو مجلس ادارتها المنتدب او مسيرها ، أو شريك في شركة التضامن و كدا مهنة وكيل الاعمال وغيرها من المهن الحرة الاخرى وكدا وظيفة محاسب و جميع الوظائف الادارية و القضائية .
وقد أقر المشرع بعقوبات تأديبية في حالة الوقوع في هاته الحالات من طرف المحامي .
لقد منح المشرع المغربي امتيازا مهما متمثلا في امكانية السماح للمحامي بالتوقيع على الأوراق التجارية لإغراضه المدنية.
غير أن هناك من الاراء من تعتبر أن منع المحامي من ممارسة الأعمال التجارية بشكل مطلق أمر اصبح متجاوزا .
هدا بالاضافة الى منعه من مزاولة المهن الحرة ومنعه من مزاولة مهنة محاسب .
 
 
 
3-التمرين

استنادا الى المادة 11
 يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا بما يلي :
* - الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ؛
* - سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.
يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي، عند الاقتضاء.
يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ؛
لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه، أو تعذر ذلك ؛
يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب."
إلا أن هناك من الأساتذة من انتقد هذا المقتضى على اعتبار انه :
بخصوص الفقرة 2 فإضافة الإذن الكتابي المسبق للنقيب سيطرح عدة اشكالات مستقبلا باعتبار أن الذي يقرر قبول أو عدم قبول المرشح في التمرين هو مجلس الهيئة وليس نقيبها.
وقد يحصل الممرن على إذن النقيب لتمرين شخصين وقد يحصل أن يرفض مجلس الهيئة طلبهما لسبب من الأسباب. وسيكون النقيب والمجلس والهيئة بكاملها في وضعية أقل ما يمكن ان يقال عنها انها حرجة.
ومن ثم وجوب إزالة الإذن الكتابي المسبق للنقيب حتى لا يكون لهذا الإذن تأثير على موقف مجلس الهيئة أو نكون أمام قبول ورفض في نفس النازلة خصوصا وأن المشرع حدد الشروط الواجب توفرها في المتمرن. 

4-ممارسة المهنة

لقد عالج المشرع في المادة 25 مسألة المشاركة حيت استوجب كتابة اسم المحامي في الجدول الى جانب كل محام مشترك معه .
ولا يجوز أن يكوم للمحامين المشتركين سوى مكتب واحد ، ويرخص مجلس الهيئة في المشاركة ولا يرفض ذلك إلا اذا كانت الاتفاقات الواردة في العقد منافية لقواعد المهنة ويبت المجلس في الطلب داخل أجل ثلاثة اشهر وإلا اعتبر الطلب مقبولا .
لقد تحدتت المادة 28 على أن المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا و على وجه التضامن ازاء موكليهم و كان بالأحرى لزاما أن يتم الاشارة الى اطار قانوني تبقى فيه الذمة المالية مستقلة باعتبارها شركة المحامين شخصا معنويا .

5-مهام المهنة

تشمل المهام التي يقوم بها المحامي اسنادا الى المادة 30 من قانون المحاماة على الترافع عن الأطراف و مؤازرتهم و الدفاع عنهم و تمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية وإدارات الدولة و الجماعات والمؤسسات العمومية و الهيئات المهنية اضافة الى ممارسة الطعون و تمتيل الأغيار و تحرير العقود و اعداد الدراسات وإعطاء الفتاوى والإرشادات في الميدان القانوني .
اضافة الى ذلك القيام بكل مسطرة غير قضائية في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم و الحصول على كل البيانات و الوثائق اثر صدور حكم أو ابرام صلح اضافة الى توكيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود و كذا تقديم كل عرض أو قبوله ، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله.
غير أن ما  ينتقد عليه المشرع كونه أشار في الفقرة السادسة من المادة 30 لحق المحامي في تحرير العقود ولم يحدد في هذا الصدد نوع هذه العقود أهي عرفية أم رسمية أم ثابتة التاريخ .
بل ان هناك من ينادي بضرورة الزام الشركات  بالاستعانة الالزامية بمستشار قانوني .
اضافة الى أن المادة 31 أشارت الى أن المحامي يؤازر المؤسسات العمومية و الشركات واستثنى خضوع هذه المادة بالمؤسسات المتعلقة بالدولة و الادارات العمومية حيت تكون اختيارية في حين أن الواقع يبين أنه في الغالب ما توكل الدولة و الادارات العمومية محام للنيابة عنها .

6-واجبات المحامين

تنص المادة 35 من قانون المحاماة على مايلي :
لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.
غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق.
ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.
يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
ان من الانتقادات الواردة في هذا الصدد تتمثل أساسا في المقتضى المتعلق بإمكانية المحامي القيام بتعليق لوحة خارج البناية تحمل اسمه و كونه مثلا حاصلا على شهادة الدكتوراه في حين أن لا مانع اطلاقا من تعليق أي شهادة أخرى غير الدكتوراه مادام ذلك يبرز مستواه و قيمته العلمية  .
اضافة الى المقتضى المتعلق أيضا بضرورة الحصول على ادن من نقيب المحامين من أجل فتح موقع الكتروني اذ أن ذلك يتعارض مع الحرية الفكرية و حرية التعبير .

7- العلاقات مع المحاكم

ابتدأ هذا الفرع الخاص بعلاقة المحامي بالمحاكم بالمادة 37 حيث جاء فيها:
"لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة."
وقد نصت المادة 39 على :
" لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتوقفوا، كليا، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات."
ولكنها لم تحدد الجزاء المترتب على مخالفة هذا المقتضى .

8- المساعدة القضائية

تنص المادة 41 على مايلي :
للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.
وقد تم اصدار هذا النص التنظيمي المرسوم رقم 2.12.319 صادر في 15 من ربيع الأخر 1434 (16 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ الجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3878.

المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

المادة الثانية
يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من طرف الوزير المكلف بالعدل، بعد التشاور مع هيآت المحامين، بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيآت المحامين بالمغرب.

 المادة الثالثة
تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:
•       2.000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النفض؛
•       1.500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
•       1.200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيآت المحامين في إطار جمعية هيآت المحامين بالمغرب.

المادة الرابعة
يؤدي الخازن الإقليمي أو خازن العمالة بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر بالصرف، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، بعدما ينجز المهمة المنوطة به ويدلي ببيان المبالغ المستحقة، يتضمن مراجع الملف المسلم إليه، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية ومشهود على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة المعنية، وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
يكون بيان المبالغ المستحقة المشار إليه أعلاه مشفوعا بالوثائق التالية:
•       مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص؛
•       قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيأة المحامين؛
•       نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.

المادة الخامسة
لا تصرف من الاعتمادات السنوية المرصودة للنفقات المتعلقة بالمساعدة القضائية إلا المبالغ المستحقة برسم القضايا التي صدر في شأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية الجارية.

المادة السادسة
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432(20 أبريل 2011) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر2008) المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

9-العلاقات بين الموكلين

تنص الفقرة الاخيرة من المادة 42 على مايلي :
"لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة."
في حين أن هناك انتقادا على هذه الفقرة على اعتبار أن المحامي يجب أن يتمتع بالحرية في اختيار مكان استقبال الموكلين خارج مكتبه لأن التطورات التي عرفها العالم و السرعة التي تطبع المعاملات خاصة التجارية منها ، يكون معها من الصعب بما كان أن يتم تقييد اللقاءات التي تحصل بين المحامي و الموكلين في المكتب فقط .

10-حصانة الدفاع

تشير المادة 60 على مايلي :
"كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي"
وينص القانون الجنائي في الفصل 263 على أنه :
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.

الفقرة التانية : تأديب المحامين ومقتضيات التوقف و الانقطاع

من العقوبات التي تطببق على المحامي من جراء مخالفته للمقتضيات القانونية أو أعراف المهنة و شيم المروءة و الاخلاق ما تمت الاشارة اليه في المادة 62 وهي أربع عقوبات أساسية على الشكل التالي :
"-  الإنذار ؛
-  التوبيخ ؛
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ؛
- التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية.
يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.
يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية، بالتشطيب"

1-التوقف و الانقطاع عن مزاولة المهنة

ان للمحامي اثناء اعتراضه مانع حال بينه وبين ممارسة مهنته، أن يقوم بتبليغ نقيب المحامين و يبلغه أيضا باسم أو اسماء المحامين الذين اختارهم للقيام مقامه بتسيير المكتب .

2- التغاضي عن التقييد في الجدول

وذلك يكون وفق حالات حددها المشرع وهي :
 - إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع ؛
- إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛
- إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
 
 
لائحة المراجع :

* - دياب يونس , الخطابة القانونية ، طبعة سنة 1994،ص : 91
 
 
* - -ميشيل شلبي ، المحاماة علم و دروس وفن، طبعة 1996 ، صفحة 7
 
* -خالد خالص ، قراءة في مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
http://www.ahewar.org اطلع عليه بتاريخ 2014/01/03


الهوامش
[1] -دياب يونس , الخطابة القانونية ، طبعة سنة 1994،ص : 91
[2] -ميشيل شلبي ، المحاماة علم و دروس وفن، طبعة 1996 ، صفحة 7




الثلاثاء 14 يناير 2014

عناوين أخرى
< >

الاربعاء 3 يوليوز 2024 - 21:18 التوقيع الإلكتروني في ضوء القانون 43.20



1.أرسلت من قبل ahmed fekry في 07/09/2015 05:24
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .
تحيه طيبه وبعد ..
احمد فكرى / محامى من مصر
اود ان اسال سيادتكم هل يسمح لى القانون المغربى ان اذهب الى المغرب واقوم بممارسه مهنه المحاماه لدى دولتكم الكريمه واذا كان يسمح القانون بذلك فما هيه الاجراءات التى تؤهلنى للقيام بذلك .

ولكم جزيل الشكر .

تعليق جديد
Twitter