MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قراءة في حكم تمهيدي قضى بطرد محامي من الجلسة

     

يوسف مرصود
محامي
بهيئة الدار البيضاء



قراءة في حكم تمهيدي قضى بطرد محامي من الجلسة

   أثار حكم تمهيدي أصدره قاضي بالمحكمة الإبتدائية بتطوان غضب مجموعة من المحامين، واستنكروا هذا التصرف الشاذ ولم يتقبلوه لما في من مساس بهيبة الدفاع.
 
  وكان القاضي قد أصدر حكما خلال جلسة بحث باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، يقرر فيه طرد المحامي من الجلسة.
 
  ومن بين ما جاء في محضر البحث، أن المحامي رفع صوته محتجا على الأسئلة المطروحة وبه قررت المحكمة طرده من الجلسة.
 
  وقبل مناقشة هذا الحكم، سنحاول أولا البحث عن السند الذي يمكن للقاضي مصدر الحكم أن يركن إليه.
 
  فبرجوعنا لقانون المسطرة المدنية كقانون ينظم إجراءات الجلسة والأحكام، نجد أن هناك فصلين يتطرقان لهذا الأمر، وهما الفصل 43 الذي ينظم كيفية عقد الجلسات وجاء فيه: " يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة "، والفصل 44 الذي يتطرق للخطب التي تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من المحامين إذ يجب على رئيس الجلسة أن يحرر محضرا ويبعثه إلى نقيب الهيئة.
 
  وكلا الفصلين لا يسعفان القاضي مصدر الحكم للاستناد عليهما، فبخصوص الفصل 43 من ق م م فإن الأمر يتعلق بالإختصاص الممنوح للرئيس في تسيير الجلسة، والأمر الذي يصدره بالطرد لا يكون حكما قضائيا، بل هو إجراء إداري ممنوح له بمقتضى القانون بحكم أنه مسير الجلسة، وبالتالي فهو يحق له أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة بدون أن يحتاج الأمر إصدار حكما، ولو أراد المشرع لنص على ذلك صراحة كما نص في نفس الفصل (43) في فقرته الثالثة على أنه: " يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال.فإذا أخلوا بالإحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم بغرامة لا تتعدى ستين درهما".
 
  ويبقى المحامي مستثنى من الأشخاص الذين يعنيهم الفصل 43 من ق م م، وإلا لما كان المشرع قد أفرد نصا خاصا للمحامي وهو الفصل 44 من ق م م، إذ أن ما يصدر عن المحامي من خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا يحرر الرئيس محضرا بها ويبعثه إلى نقيب الهيئة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا المادة 58 من قانون مهنة المحاماة التي جاءت بما يلي: " تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام لاتخاذ ما يكون لازما".
 
  وبالتالي فالفصل 43 من ق م م لا يسعف القاضي مصدر الحكم بطرد المحامي من الجلسة، ولا الفصل 44 من ق م م ولا المادة 58 من قانون مهنة المحاماة كذلك.
 
  ثم إن ما اعتمده القاضي من سبب في حكمه بطرد المحامي من الجلسة، لا يشكل سبا أو إهانة أو قذفا، أو إخلال بالإحترام الواجب، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رفع صوت واعتراض أو احتجاج، وهو أمر عادي ومألوف في تدخلات المحامين ومرافعاتهم دفاعا عن حقوق ومصالح موكليهم.
 
  وسيكون القاضي مصدر الحكم بكل تأكيد اعتمد خطأ الفصل 43 من ق م م والذي يستثني المحامي ودليننا في ذلك أن المشرع أفرد نصا خاصا بالمحامي كان على القاضي أن يتشبث به في أسوء الأحوال، وحتى في اعتماد القاضي على الفصل 43 فهو طبقه تطبيقا خاطئا، فالأمر لا يستدعي أن يصدر حكما باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بل كان يكفي إصدار أمر بالطرد كإختصاص إداري مخول له قانونا.
 
  ولا يسعنا إلا أن نخلص أن هذا الحكم يبقى معدوما لعدم وجود السند القانوني له.




الاربعاء 9 مارس 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل Aziz في 12/03/2016 16:01
تحية خالصة لمؤسسة الدفاع ولهيئة القضاء في بحثهما الحثيث عن الحقيقة وارساء دعائم مجتمع يسوده العدل والمساواة
غير انه لابد من ملاحظة شكلية بخصوص التعليق على الحكم التمهيدي القاضي بطرد المحامي من الجلسة وان كان اسباب ذلك تبقى في حكم المجهول لكن لابد من الاشارة الى انه عند التعليق على قرار او حكم تمهيدي يتطلب الامر منهجية خاصة بغض النظر عن صحة الحكم من عدمه، وهذه المنهجية اذا اعتمدت في تقسيم الموضوع الى فقرات اولى وثانية فإنه من غير المعقول اعمالا للعاطفة ان نركن الى الاخلال باستعراض اولا دون ثانيا في قول صاحب التعليق"وقبل مناقشة هذا الحكم سنحاول اولا البحث عن السند القانوني الذي اعتمده القاضي مصدر الحكم للركون اليه "
ومعلوم ان ما يستتبع اولا هو ثانيا ... وهذا فيه مخالفة منهجية قد تضرب في العمق شكلية التعليق ومن خلاله لموضوع التعليق ونقول ان اعمال العاطفة يضرب في العمق مبدأ احترام شكلية الترافع ومنهجية التعليق

تعليق جديد
Twitter