يندرج مشروع هذا القانون كما جاء في التصدير. ضمن سياق تنزيل الاوراش الكبرى لاصلاح منظومة العدالة الهادفة الى تعزيز استقلالية السلطة القضائية . وفق ماجاء به دستور المملكة لسنة 2011 كما يشكل طفرة نوعية من اجل استكمال بناء السلطة القضائية . وفي هذا الاطار يأتي مشروع هذا القانون لتنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاء فيما يخص سلطة الوكيل الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة. والسؤال المطروح اليوم يتعلق بماهو سياق إعداد مشروع قانون 33.17 ؟. ثم ماهي اهم الاصلاحات التي اتى بها هذا المشروع شكلا وجوهرا ؟ . واخير ماهي الانتقادات الموجه اليه ؟
لذا سنتناول موضوعات هذه المسودة من خلال مبحثين وهي :
لذا سنتناول موضوعات هذه المسودة من خلال مبحثين وهي :
- المبحث الاول : سياق اعدد مشروع قانون 33.17
- المطلب الاول : قراءة في شكل ومضمون المسودة
- المطلب الثاني :اختصاصات رئيس النيابة العامة في اطار الاصلاح الجديد
- المبحث الاول :تنظيم رئاسة النيابة العامة
- المطلب الاول :ملاحظات نادي قضاة المغرب على مشروع قانون 33-17
- المطلب الثاني : سلبيات مسودة مشروع قانون 33.17
والله ولي التوفيق
- المبحث الاول : سياق اعدد مشروع قانون 33.17
جاء مشروع القانون رقم 33.17 بناء على تعليمات الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في الدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2017، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، وبعد 5 أيام تم برمجة مشروع القانون 33.17 في جدول إعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 يونيو 2017 والذي صادق عليه، لتتم إحالته على مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 4 يوليوز 2017 من اجل المناقشة والمصادقة[3]، وتم تقديمه وعرضه من طرف وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ الخميس 6 يوليوز 2017.
- المطلب الاول : قراءة في شكل ومضمون المسودة
المادة الأولي من المشروع / تأويل غير واضح لمقاضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة: والتي يعتبرها مشروع القانون سند قانونيا لإصدار القانون رقم 33.17، فهي مجرد إعادة كتابة لمنطوق المادة 25 من القانون التنظيمي، كما يظهر أنها لا تتضمن إحالة صريحة على إصدار قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، كما لا يمكن تحميلها أي إحالة ضمنية على ضرورة إصدار هذا القانون، فوق منطوق المادة 25 من القانون التنظيمي يظهر بوضوح أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، وبالتالي لا يمكن تحميل المادة 25 أكثر من منطوقها الصريح والواضح.
مشروع قانون خارج سياق التصور المعياري الناظم لإصلاح العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية،حيث لا تنص عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ولا مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ولا القوانين التنظيمية ذات الصلة ( القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية / القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، كما أن مشروع القانون 33.17 لم ترد الإشارة إليه أصلا في المخطط التشريعي للحكومة.
لمادة الثالثة من مشروع القانون، تحيل على المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيد حرفيا كتابة منطوقها: في الوقت الذي تكفي فيه الإحالة فقط، بالإضافة إلى أن هذه المادة يمكن تجاوزها بشكل عام لأنها تعيد فقط تذكيرنا باختصاصات رئيس النيابة العامة في مجال انتداب القضاة، ومنطقيا بما أن سلطة إشراف وزير العدل في مجال رئاسة النيابة العامة انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض فهذا الانتقال يشمل كذلك سلطة الوزير في مجلا انتداب قضاة النيابة العامة والتي تشير اليها المادة 80 المحال عليها.
- المطلب الثاني :اختصاصات رئيس النيابة العامة في اطار الاصلاح الجديد
نصت المادة الاولى من هذا القانون على انه يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل الوزيرالعدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الاخير . المتعلقة بسلطته وعلى اشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها بما في ذلك اصدار الاوامر والتعليمات الموجهة اليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وعلاوة على الاختصاصات الموكولة اليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضبصفته رئيسا للنيابة محل وزير العدل في :
- الاشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيراها.
- السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها.
- ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار اليها في البند الثاني اعلاه.
- تتبع القضايا المعروضة على المحاكم.
- المبحث الاول :تنظيم رئاسة النيابة العامة
تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات ادارية ومالية وتقنية لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه. تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكمومية المكلفة بالمالية .
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة توظيف اطر ادارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الاساسي المطبق على موظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية المشار اليه في المادة خمسون من القانون التنظيمي السلف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وتسري عليهم احكام النظام الاساسي المذكور .
كم تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشريةلاومؤهلة تتكون من قضاة وموظفين يلحقون لديها او يوضعون رهن اشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ان يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.
كما نصت المادة الخامسة من هذا المشروع على انه تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة وان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الامر بصرف الاعتمادات وله ان يفوض ذلك وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل واكدت المادة السادسة على ان الدولة تضع رهن اشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها.
- المطلب الاول :ملاحظات نادي قضاة المغرب على مشروع قانون 33-17
يسجل نادي قضاة المغرب ان هذا القانون لم يحظ كغيره من القوانين بالدراسة الكافية وتحقيق حد ادنى من المقاربة التشاركية واخضاعه للنقاش العام.
فيما يتعلق بالمادة الأولى بعد الاطلاع على مقتضيات هذه المادة و التي تتعلق بممارسة الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة اختصاصاته طبقا لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه ، يتبين أن الجزء الأخير من المادة المذكورة علق كيفية تطبيق اختصاصات رئاسة النيابة العامة على صدور نصوص تطبيقية ، رغم أن مقتضيات المادة 45 تنص على أنه: يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط و الكيفيات المحددة في القانون .
و بالتالي فان تنظيم كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ التعليمات الكتابية و القانونية يجب أن يكون بمقتضى قانون .
و عليه فان النادي يوصي بحذف عبارة و النصوص المتخذة لتطبيقه و تنظيم كل الجوانب بهذا الموضوع في صلب هذا القانون.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية فان نادي قضاة المغرب يسجل ان مقتضيات هذه المادة لا تتعارض مع مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الاساسي للقضاة ، و التي تنص على أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، و رؤسائهم التسلسليين.
فيما يتعلق بالمادة الرابعة ان نادي قضاة المغرب يؤكد أن ما تضمنته هذه المادة يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و التي جعلت اختصاص اقتراح او تعيين احد القضاة لشغل منصب بهيئة او لجنة من اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يبقى للوكيل العام تقديم مقترحاته كباقي الاعضاء بهذا الشأن.
لهذا فان اقتراح او تعيين احد قضاة النيابة العامة المدعوون لشغل لجنة او هيئة من طرف الوكيل العام للملك يبقى مخالفا لمبدأ وحدة تدبير وضعيات القضاة – الحكم و النيابة العامة – من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يشدد على مطالبته بالغائها للعلل الواردة أعلاه.
- المطلب الثاني : سلبيات مسودة مشروع قانون 33.17
- مشروع القانون ينشأ مؤسسة قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور ولا القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء، وهي مؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وليس قانوناً للنيابة العامة.
-. مشروع قانون ينزاح عن المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يعمل على تركز سلطة رئاسة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خارج منطق الرقابة وبعيدا عن سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- مشروع القانون يسند اختصاصات جديدة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم تنص عليها الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وخصوصا على مستوى منح استقلال مالي وإداري لمؤسسة النيابة العامة، وما يرتبط به من تخصيص اعتماد مالي لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة، واعتبار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الآمر بالصرف.
-. أن ضمان استقلال النيابة العامة يجب أن يكون داخل منطق الوثيقة الدستورية المبني على فصل السلط وعلى التحديد الدقيق لسلطات واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما يمر بالضرورة عبر تعديل منطوق المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية في ما يخص اختصاصات وزير العدل في مجال تنفيذ السياسة الجنائية عبر الوكلاء العامين للملك.
وختاما يمكن القول . ان هذا المشروع يعد دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
- المطلب الاول : قراءة في شكل ومضمون المسودة
- المطلب الثاني :اختصاصات رئيس النيابة العامة في اطار الاصلاح الجديد
- المبحث الاول :تنظيم رئاسة النيابة العامة
- المطلب الاول :ملاحظات نادي قضاة المغرب على مشروع قانون 33-17
- المطلب الثاني : سلبيات مسودة مشروع قانون 33.17
والله ولي التوفيق
- المبحث الاول : سياق اعدد مشروع قانون 33.17
جاء مشروع القانون رقم 33.17 بناء على تعليمات الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في الدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2017، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، وبعد 5 أيام تم برمجة مشروع القانون 33.17 في جدول إعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 يونيو 2017 والذي صادق عليه، لتتم إحالته على مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 4 يوليوز 2017 من اجل المناقشة والمصادقة[3]، وتم تقديمه وعرضه من طرف وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ الخميس 6 يوليوز 2017.
- المطلب الاول : قراءة في شكل ومضمون المسودة
المادة الأولي من المشروع / تأويل غير واضح لمقاضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة: والتي يعتبرها مشروع القانون سند قانونيا لإصدار القانون رقم 33.17، فهي مجرد إعادة كتابة لمنطوق المادة 25 من القانون التنظيمي، كما يظهر أنها لا تتضمن إحالة صريحة على إصدار قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، كما لا يمكن تحميلها أي إحالة ضمنية على ضرورة إصدار هذا القانون، فوق منطوق المادة 25 من القانون التنظيمي يظهر بوضوح أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، وبالتالي لا يمكن تحميل المادة 25 أكثر من منطوقها الصريح والواضح.
مشروع قانون خارج سياق التصور المعياري الناظم لإصلاح العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية،حيث لا تنص عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ولا مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ولا القوانين التنظيمية ذات الصلة ( القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية / القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، كما أن مشروع القانون 33.17 لم ترد الإشارة إليه أصلا في المخطط التشريعي للحكومة.
لمادة الثالثة من مشروع القانون، تحيل على المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيد حرفيا كتابة منطوقها: في الوقت الذي تكفي فيه الإحالة فقط، بالإضافة إلى أن هذه المادة يمكن تجاوزها بشكل عام لأنها تعيد فقط تذكيرنا باختصاصات رئيس النيابة العامة في مجال انتداب القضاة، ومنطقيا بما أن سلطة إشراف وزير العدل في مجال رئاسة النيابة العامة انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض فهذا الانتقال يشمل كذلك سلطة الوزير في مجلا انتداب قضاة النيابة العامة والتي تشير اليها المادة 80 المحال عليها.
- المطلب الثاني :اختصاصات رئيس النيابة العامة في اطار الاصلاح الجديد
نصت المادة الاولى من هذا القانون على انه يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل الوزيرالعدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الاخير . المتعلقة بسلطته وعلى اشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها بما في ذلك اصدار الاوامر والتعليمات الموجهة اليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وعلاوة على الاختصاصات الموكولة اليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضبصفته رئيسا للنيابة محل وزير العدل في :
- الاشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيراها.
- السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها.
- ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار اليها في البند الثاني اعلاه.
- تتبع القضايا المعروضة على المحاكم.
- المبحث الاول :تنظيم رئاسة النيابة العامة
تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات ادارية ومالية وتقنية لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه. تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكمومية المكلفة بالمالية .
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة توظيف اطر ادارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الاساسي المطبق على موظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية المشار اليه في المادة خمسون من القانون التنظيمي السلف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وتسري عليهم احكام النظام الاساسي المذكور .
كم تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشريةلاومؤهلة تتكون من قضاة وموظفين يلحقون لديها او يوضعون رهن اشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ان يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.
كما نصت المادة الخامسة من هذا المشروع على انه تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة وان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الامر بصرف الاعتمادات وله ان يفوض ذلك وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل واكدت المادة السادسة على ان الدولة تضع رهن اشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها.
- المطلب الاول :ملاحظات نادي قضاة المغرب على مشروع قانون 33-17
يسجل نادي قضاة المغرب ان هذا القانون لم يحظ كغيره من القوانين بالدراسة الكافية وتحقيق حد ادنى من المقاربة التشاركية واخضاعه للنقاش العام.
فيما يتعلق بالمادة الأولى بعد الاطلاع على مقتضيات هذه المادة و التي تتعلق بممارسة الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة اختصاصاته طبقا لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه ، يتبين أن الجزء الأخير من المادة المذكورة علق كيفية تطبيق اختصاصات رئاسة النيابة العامة على صدور نصوص تطبيقية ، رغم أن مقتضيات المادة 45 تنص على أنه: يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط و الكيفيات المحددة في القانون .
و بالتالي فان تنظيم كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ التعليمات الكتابية و القانونية يجب أن يكون بمقتضى قانون .
و عليه فان النادي يوصي بحذف عبارة و النصوص المتخذة لتطبيقه و تنظيم كل الجوانب بهذا الموضوع في صلب هذا القانون.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية فان نادي قضاة المغرب يسجل ان مقتضيات هذه المادة لا تتعارض مع مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الاساسي للقضاة ، و التي تنص على أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، و رؤسائهم التسلسليين.
فيما يتعلق بالمادة الرابعة ان نادي قضاة المغرب يؤكد أن ما تضمنته هذه المادة يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و التي جعلت اختصاص اقتراح او تعيين احد القضاة لشغل منصب بهيئة او لجنة من اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يبقى للوكيل العام تقديم مقترحاته كباقي الاعضاء بهذا الشأن.
لهذا فان اقتراح او تعيين احد قضاة النيابة العامة المدعوون لشغل لجنة او هيئة من طرف الوكيل العام للملك يبقى مخالفا لمبدأ وحدة تدبير وضعيات القضاة – الحكم و النيابة العامة – من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يشدد على مطالبته بالغائها للعلل الواردة أعلاه.
- المطلب الثاني : سلبيات مسودة مشروع قانون 33.17
- مشروع القانون ينشأ مؤسسة قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور ولا القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء، وهي مؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وليس قانوناً للنيابة العامة.
-. مشروع قانون ينزاح عن المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يعمل على تركز سلطة رئاسة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خارج منطق الرقابة وبعيدا عن سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- مشروع القانون يسند اختصاصات جديدة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم تنص عليها الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وخصوصا على مستوى منح استقلال مالي وإداري لمؤسسة النيابة العامة، وما يرتبط به من تخصيص اعتماد مالي لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة، واعتبار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الآمر بالصرف.
-. أن ضمان استقلال النيابة العامة يجب أن يكون داخل منطق الوثيقة الدستورية المبني على فصل السلط وعلى التحديد الدقيق لسلطات واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما يمر بالضرورة عبر تعديل منطوق المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية في ما يخص اختصاصات وزير العدل في مجال تنفيذ السياسة الجنائية عبر الوكلاء العامين للملك.
وختاما يمكن القول . ان هذا المشروع يعد دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.