يشمل جرائم غسل الأموال في القانون المغربي الجرائم الآتية والتي نتج عنها غسيل للأموال لفائدة الجاني أو غيره.
1 ـ الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
2 ـ المتاجرة بالبشر.
3 ـ تهريب المهاجرين.
4 ـ الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة.
5 ـ الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة.
6 ـ الجرائم الإرهابية.
7 ـ تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى، وهو ما نص عليه الفصل 574 ـ 2 من قانون 05 ـ 43 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 وتطبق أحكام الباب الثاني الخاص بالوقاية من غسل الأموال على الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، والذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للأموال أو يقومون بمراقبتها، أو تتم استشارتهم بخصوصها، والتي من شأنها أن تُكوِّن جرائم غسل الأموال.
وعلى هذا الأساس تحدد المادة الثانية من قانون الوقاية من غسل الأموال الأشخاص العامين والخاصين الخاضعين لهذا القانون وهم 7 أطراف:
1 ـ مؤسسات الائتمان.
2 ـ الأبناك والشركات القابضة الحرة.
3 ـ الشركات المالية.
4 ـ مقاولات التأمين وإعادة التأمين
5 ـ مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي.
6 ـ الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية… إلخ.
7 ـ الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ.
وقد أُنشئت الجهة الإدارية المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال بنص تنظيمي من طرف الوزير الأول وتسمى وحدة معالجة المعلومات المالية« بناء على التصريحات بالاشتباه الذي تتقدم به الأشخاص العامة والخاصة الذي أخضعها المشرع لمقتضيات الوقاية من غسل الأموال في المادة الثانية من أحكام الباب الثاني المشار إليه أعلاه.
ويكون التصريح بالاشتباه إما كتابة، أوشفاهيا شريطة تأكيده فيما بعد كتابة.
وتتلقى الوحدة التصريح مقابل وصل بالتوصل كما يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة، أو قاضي التحقيق.
علاقة الوحدة بالسلطات القضائية:
1 ـ يجوز للوحدة أن تعترض على تنفيذ أية عملية موضوع تصريح بالاشتباه من طرف الأشخاص الخاضعين للوقاية من غسل الأموال، ويتم إرجاء التنفيذ وتأجيله لمدة لا تتعدى يومي عمل.
ويمكن للوحدة اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضي المستعجلات، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها أن يمدد الأجل للوحدة لمدة لا تتجاوز 15 يوما بعد انتهاء الأجل الأول وهو يومي عمل.
2 ـ بمجرد توصل الوحدة بتصريح بالاشتباه تحيل الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
3 ـ يمكن للوحدة التي أنشأها الوزير الأول إصدار عقوبات مالية ضد الأشخاص الخاضعين للوقاية من غسل الأموال والذين ليست لهم هيئة إشراف، أو مراقبة، وتتراوح هذه العقوبات بين 000.100 و 000.500 درهم.
ويمكن الطعن في قرارات الوحدة هاته أمام المحكمة الإدارية المختصة.
4 ـ يمكن للوحدة المنشئة بمقتضى النص التنظيمي الصادر عن السيد الوزير الأول وبخصوص الجرائم الإرهابية التي نتج عنها غسل للأموال بالمغرب أن تعالج طلبات تجميد الممتلكات بناء على طلبات هيئات دولية مختصة بذلك، وتحدد الوحدة مدة هذا التجميد الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد هذا التجميد مرة واحدة إذا قدمت الهيئات الدولية المعنية الإثباتات اللازمة لذلك، وهنا أيضا يمكن الطعن في قرارات الوحدة أمام المحاكم الإدارية.
* وينعقد الاختصاص طبقا للمادة 38 من قانون مكافحة غسل الأموال لمحاكم الرباط فيما يخص المتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.
ويمكن لمحاكم الرباط لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى كهيئات تنقلية.
وسنعود بالتفصيل للاختصاص الإداري والقضائي بالنسبة لجرائم غسل الأموال وتحديد مسؤوليات الوحدة والأشخاص الخاضعين للوقاية من جرائم غسل الأموال وتحديد مسؤوليات الوحدة والأشخاص الخاضعين للوقاية من جرائم غسل الأموال بما فيها الأبناك وشركات التأمين وهيئات الموثقين والمحامين والمستشارين الماليين وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في أحكام الباب الثاني من هذا القانون ، وذلك في عدد لاحق.
الأستاذ رشيد المساوي - محام بهيئة الرباط
دراسة منشورة في جريدة العلم
1 ـ الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
2 ـ المتاجرة بالبشر.
3 ـ تهريب المهاجرين.
4 ـ الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة.
5 ـ الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة.
6 ـ الجرائم الإرهابية.
7 ـ تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى، وهو ما نص عليه الفصل 574 ـ 2 من قانون 05 ـ 43 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 وتطبق أحكام الباب الثاني الخاص بالوقاية من غسل الأموال على الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، والذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للأموال أو يقومون بمراقبتها، أو تتم استشارتهم بخصوصها، والتي من شأنها أن تُكوِّن جرائم غسل الأموال.
وعلى هذا الأساس تحدد المادة الثانية من قانون الوقاية من غسل الأموال الأشخاص العامين والخاصين الخاضعين لهذا القانون وهم 7 أطراف:
1 ـ مؤسسات الائتمان.
2 ـ الأبناك والشركات القابضة الحرة.
3 ـ الشركات المالية.
4 ـ مقاولات التأمين وإعادة التأمين
5 ـ مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي.
6 ـ الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية… إلخ.
7 ـ الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ.
وقد أُنشئت الجهة الإدارية المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال بنص تنظيمي من طرف الوزير الأول وتسمى وحدة معالجة المعلومات المالية« بناء على التصريحات بالاشتباه الذي تتقدم به الأشخاص العامة والخاصة الذي أخضعها المشرع لمقتضيات الوقاية من غسل الأموال في المادة الثانية من أحكام الباب الثاني المشار إليه أعلاه.
ويكون التصريح بالاشتباه إما كتابة، أوشفاهيا شريطة تأكيده فيما بعد كتابة.
وتتلقى الوحدة التصريح مقابل وصل بالتوصل كما يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة، أو قاضي التحقيق.
علاقة الوحدة بالسلطات القضائية:
1 ـ يجوز للوحدة أن تعترض على تنفيذ أية عملية موضوع تصريح بالاشتباه من طرف الأشخاص الخاضعين للوقاية من غسل الأموال، ويتم إرجاء التنفيذ وتأجيله لمدة لا تتعدى يومي عمل.
ويمكن للوحدة اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضي المستعجلات، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها أن يمدد الأجل للوحدة لمدة لا تتجاوز 15 يوما بعد انتهاء الأجل الأول وهو يومي عمل.
2 ـ بمجرد توصل الوحدة بتصريح بالاشتباه تحيل الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
3 ـ يمكن للوحدة التي أنشأها الوزير الأول إصدار عقوبات مالية ضد الأشخاص الخاضعين للوقاية من غسل الأموال والذين ليست لهم هيئة إشراف، أو مراقبة، وتتراوح هذه العقوبات بين 000.100 و 000.500 درهم.
ويمكن الطعن في قرارات الوحدة هاته أمام المحكمة الإدارية المختصة.
4 ـ يمكن للوحدة المنشئة بمقتضى النص التنظيمي الصادر عن السيد الوزير الأول وبخصوص الجرائم الإرهابية التي نتج عنها غسل للأموال بالمغرب أن تعالج طلبات تجميد الممتلكات بناء على طلبات هيئات دولية مختصة بذلك، وتحدد الوحدة مدة هذا التجميد الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد هذا التجميد مرة واحدة إذا قدمت الهيئات الدولية المعنية الإثباتات اللازمة لذلك، وهنا أيضا يمكن الطعن في قرارات الوحدة أمام المحاكم الإدارية.
* وينعقد الاختصاص طبقا للمادة 38 من قانون مكافحة غسل الأموال لمحاكم الرباط فيما يخص المتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.
ويمكن لمحاكم الرباط لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى كهيئات تنقلية.
وسنعود بالتفصيل للاختصاص الإداري والقضائي بالنسبة لجرائم غسل الأموال وتحديد مسؤوليات الوحدة والأشخاص الخاضعين للوقاية من جرائم غسل الأموال وتحديد مسؤوليات الوحدة والأشخاص الخاضعين للوقاية من جرائم غسل الأموال بما فيها الأبناك وشركات التأمين وهيئات الموثقين والمحامين والمستشارين الماليين وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في أحكام الباب الثاني من هذا القانون ، وذلك في عدد لاحق.
الأستاذ رشيد المساوي - محام بهيئة الرباط
دراسة منشورة في جريدة العلم