MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قراءة نقدية في مشروع قانون رقم 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء المقاربة الزجرية لا تكفي

     


الدكتور محمد إكيــــــــــــــج
باحث في قضايا الأسرة



قراءة نقدية في مشروع قانون رقم 13-103  الخاص بمحاربة العنف ضد النساء المقاربة الزجرية لا تكفي

 
 
لاشك أن العنف ضد الإنسان عموما، والنساء على وجه الخصوص – أيا كان مصدره أو مرتكبه أو سببه أو ظروف ممارسته أو جميع الملابسات المحيطة به – سلوك مشين ومدان ومرفوض مُقدمةً ونتائجَ؛ ولاشك أيضا أن السعي لمحاصرته وتطهير المجتمع من ويلاته أمر مطلوب وملح.. إلا أن الخلاف قد يثور حول كيفية مقاربة هذه الظاهرة والحد من آثارها، بين من يرى أن المدخل لذلك يكمن في المقاربة المندمجة والشاملة، وبين من يعتبر الزجر والعقاب أنجع وسيلة للعلاج..

وفي هذا الإطار أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بـ"محاربة العنف ضد النساء"، وذلك من أجل "تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل" كما جاء في الورقة التقديمية لهذا المشروع.

وتتوزع مقتضيات هذا المشروع على أربعة أبواب، خصص الباب الأول منه لتحديد بعض المفاهيم الأساسية (مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه)، كما حدد مختلف آليات الاستقبال والتكفل بالنساء والأطفال. أما الباب الثاني فتضمن عدة أحكام زجرية تحدد طبيعة الأفعال العنيفة المُجرّمة ونوع العقوبات اللازمة لها؛ بينما تناول الباب الثالث عددا من الإجراءات المسطرية الكفيلة بحسن تطبيق هذا القانون؛ ثم ختم هذا المشروع بباب رابع ضمّ آجال دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

"سبب نزول" المشروع:

بغض النظر عن المنطلقات الواقعية والتشريعية المعلن عنها في الورقة التقديمية لهذا المشروع، والرامية إلى منح وانتزاع المشروعية والمصداقية اللازمتين لإقرار هذا القانون؛ فإن الرغبة المسكوت عنها  في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وتحديدا في هذه الظرفية، يدخل في سياق أجندة دولية ضاغطة تتمثل في تنفيذ توصيات الجلسة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 15 مارس 2013، ومن جملة ما أوصت به:
  • تحث اللجنة الدول على أن تدين بقوة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن تمتنع عن التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية لكي تتجنب الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقضاء على العنف على النحو الموضح في الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة.
  •  
  • تؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على كافة المستويات، أن تستخدم كافة الوسائل المناسبة ذات الطبيعة التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وينبغي أن تبذل الجهد اللازم لمنع والتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية وكذلك الوصول إلى وسائل العلاج المناسبة للضحايا والناجين.
  •  
 
ملاحظات على نص المشروع

من خلال قراءة أولية لهذا المشروع، فإننا نسجل عليه جملة من الملاحظات الشكلية والموضوعية والمنهجية نوجزها كما يلي:

أولا/ عدم وجود تلاؤم  بين تسمية المشروع والمضامين الواردة فيه، ذلك أن مشروع القانون يحمل عنوان "مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، مما يوحي بأنه سيخصص كل مواده لموضوع واحد ووحيد هو "محاربة العنف ضد النساء"، إلا أنه وفي ثنايا مواده نجده تارة يتحدث عن "العنف ضد النساء والأطفال" (المادة 2 و3، و4، و5، و6..)، وتارة يشير إلى " العنف ضد الزوج والزوجة" (المادة 12)، وتارات أخرى يقحم "العنف ضد الأصول والفروع" (المادة 10) .. فهذا الاضطراب دليل على أن نص المشروع وإن كان في ظاهره يرمي إلى محاربة  ظاهرة العنف ضد النساء، إلا أنه مقتنع ضمنيا أن العنف لا يقتصر على النساء وحدهن، بل يمس كل مكونات المجتمع، ومن ثم كان الأولى أن يسمى "مشروع قانون محاربة العنف ضد أفراد المجتمع"..

ثانيا/ إقحام التعريفات في نص "مشروع" هذا القانون، حيث أدرج في المادة الأولى عدة تعاريف تخص مصطلحات "العنف ضد المرأة"، و"العنف الجسدي"، و"العنف الجنسي"، و"العنف النفسي"، و"العنف الاقتصادي"..  وهو أمر مخالف لما جرى به العمل في صياغة القوانين التشريعية المغربية؛ لأن التعريف من شأنه أن يقيد السلطة التقديرية لرجال القضاء الذين سيعملون بهذا النص، ثم إن تطور الحياة وتبدل وقائعها قد تجعل هذه التعريفات متجاوزة.
ولا ندري لماذا اقتصر نص المشروع على تعريف تلك المصطلحات الخمسة وحدها؟ أليس ثمة أشكال أخرى من العنف غير تلك التي ذَكَر، من قبيل "العنف التربوي"، و"العنف الاجتماعي"، و"العنف السياسي" و"التحرش الجنسي"؟؟.. أم أن نص المشروع، وهو يختار هذه التعريفات ويفصل جزئياتها أراد أن يكون منسجما جدا مع التعريف الذي ورد في وثيقة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993)، والذي أكدت عليه توصيات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في الجلسة 57 المشار إليها أعلاه، حيث جاء فيها: ""العنف ضد المرأة " يعني أي فعل من أفعال العنف القائم على الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه ، ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة"..  

ثالثا/ التركيز على المقاربة الزجرية وحدها لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء، ويظهر ذلك فيما يلي:
  • المبالغة في طبيعة العقوبات المقدرة لكل فعل جرمي يكتسي طابعا عنيفا، حيث تصل أحيانا إلى عقوبة "السجن المؤبد" (المادة 12: الفصل 436 (فقرة مضافة) ، المادة 14 (الفصل 1-404 (فصل مضاف الفقرة 2)، ولاشك أن هذه العقوبات الحبسية ستنعكس سلبا أولا وأخيرا على الأسرة من حيث تماسكها واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أن العقوبات موجهة أساسا ضد "الزوج العنيف"!! وبهذا فإن المشروع بدل أن يوجد حلولا ملائمة يخلق أزمات عويصة تمس جوهر المجتمع ونواته (الأسرة)!!
  • غياب الوسائل البديلة لـ"العقاب" في نص المشروع، وهو أمر مخالف لما تتجه نحوه السياسة الجنائية للمغرب، حيث تم التأكيد في ميثاق إصلاح منظومة العدالة (يوليوز 2013) في الهدف الفرعي السابع ضمن الهدف الرئيسي الرابع المتعلق بـ"الارتقاء  بفعالية ونجاعة القضاء" على ضرورة "تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات" وذلك من خلال عدة آليات منها "إقرار بدائل للدعوى العمومية خارج القضاء الزجري كالصلح والوساطة بشأن بعض الجرائم"، فكيف تم التغاضي عن هذا التوجه الجديد للعدالة المغربية في هذا المشروع، والاكتفاء فقط بالعقوبات التقليدية (الغرامة، الحبس)؟؟.  
 
وربما يتعلل نص المشروع هنا بما جاء في المادة 15 بخصوص بعض التدابير الحمائية التي يمكن اللجوء إليها في حال وجود "عنف زوجي"، وذلك من قبيل "إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه، وإذا اقتضت الضرورة إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي"، أو "منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو مقر سكناها أو عملها أو دراستها"، أو "منعه من الاتصال، بأية وسيلة كانت، بالضحية أو بالأبناء أو بهما معا"... وهي "تدابير"  تناقض ما جاء في مدونة الأسرة بخصوص حضانة الأبوين لأبنائهما  في حال قيام العلاقة الزوجية حيث تنص المادة 164 على أن "الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة"، فكيف يحرم الزوج منم الاقتراب من أبنائه "بأية وسيلة كانت" والعلاقة الزوجية مازالت قائمة؟ وحتى لو تم اعتماد هذه التدابير في حال انفصال العلاقة الزوجية فستؤدي إلى هتك مبدأ "صلة الرحم" بين المفارق وأبنائه، وهو مبدأ أصيل في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونظمت مدونة الأسرة مقتضياته في الباب المتعلق بزيارة المحضون (من المادة 180 إلى المادة 186)... إن هذه التدابير إذن، ليست حمائية، ولكنها تدابير "تفريقية".. ستؤدي في حال إقرارها إلى مزيد من التشظي في العلاقات الأسرية.

  • إقصاء هيئات وازنة من تمثيلية اللجان المركزية والجهوية والمحلية مثل المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التربية الوطنية، ووزارة الثقافة... وغيرها من المؤسسات والهيئات التي لها صميم ارتباط بمثل هذه القضايا، والتي يمكنها أن تقاربها من منظور تربوي أو اجتماعي أو ثقافي...
 
ولا يكفي أن يشير نص المشروع في المادة 4 بخصوص اللجنة المركزية أنه "يمكن أن يحضر أشغالها شخصيات وممثلين من المنظمات والهيئات المعنية بقضايا المرأة والطفل إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك"، أو أن يشير في المادة 5 و 6 بخصوص اللجنتين الجهوية والمحلية أنه "يمكن أن يضاف إلى اللجنة أعضاء متطوعون من الشخصيات المعروفة باهتمامها بقضايا الصحة والمرأة والطفل، وممثلون عن الهيئات والمؤسسات التي ترى اللجنة فائدة في استدعائها"؛ لأن هذه "الشخصيات" أو "الهيئات" غير محددة سلفا، ولا نعرف معايير اختيارها.. ثم إن نص المشروع يناقض نفسه بنفسه إذ كيف يذكر في المادة 7 أنه "يحدد نص تنظيمي تأليف اللجان المشار إليها في المواد السابقة ومهامها وطريقة عملها"، مع أنه ذكر بصريح العبارة تمثيلية كل لجنة من اللجان السابقة (المادة 4 و المادة 5 والمادة 6)؟؟

رابعا/ غياب الخيط الموضوعي الناظم للنصوص القانونية المكونة لمواد هذا المشروع، إذ نتساءل عن طبيعة الموضوع التي تربط مثلا بين النصوص المكونة للمادة 10 من نص المشروع والحال أن الفصل 404 من ق ج يحدد "العقوبة الخاصة بالعنف ضد الأصول والفروع أو من هم في حالة  رعاية  أو كفالة"، والفصل 446 ق ج يشير إلى "العقوبات الخاصة ببعض المهنيين الذين يفشون السر المهني"، والفصل 534 ق ج ينص على "العقوبة الخاصة بالسرقة من مال الفروع"؟

وما هي طبيعة العلاقة بين النصوص المكونة للمادة 12 من نص المشروع، والواقع أن الفصل 407 ق ج يحدد "العقوبة الخاصة بالمساعدة على الانتحار"، والفصل 431 ق ج يبين "العقوبة الخاصة بمنع المساعدة عن شخص في حالة  خطر"، والفصل 436 ق ج ينص على "العقوبة الخاصة بالاعتداء على الأشخاص بالحجز أو الاختطاف"، والفصل 503 ق ج يشير إلى "العقوبة الخاصة بالتستر على ممارسة الدعارة"، وقد أضيفت إليه فقرات تتعلق بالعقوبات اللازمة لمن يقوم بـ"التحرش الجنسي"!!؟؟

وما هو القاسم الموضوعي المشترك بين النصوص المشكلة للمادة 14، حيث نجد الفصل 404 ق ج الذي يجرم العنف ضد الأصول، و الفصل 480 ق ج الذي يحدد "عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قاض بالنفقة لصالح الزوجة أو أحد الفروع أو الأصول"؛ والفصل 494 ق ج المحدد لـ"العقوبة الخاصة باستعمال التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها، أو حمل غيره على ذلك" وقد أضيفت إليه عقوبة خاصة في حق من "أكره أو أجبر امرأة على الزواج"؛ والفصل 495 ق ج الذي يشير إلى "العقوبة الخاصة بمن تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها، أو تهريبها أثناء البحث" ثم أضيفت إليه عقوبة تتعلق "بكل مساس بحرمة جسد المرأة سواء بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يترتب عليه تشهير أو إساءة إليها"؛ والفصل 526 ق ج الذي يحدد "العقوبة الخاصة بمن أخفى أو أتلف عمدا الأشياء المبددة"؛ وأخيرا الفصل 506 الذي ينص على "العقوبة الخاصة بسرقة الأشياء الزهيدة القيمة"؟؟؟

نتساءل هذه التساؤلات إزاء هذه المواد ومكوناتها المضمومة "قسرا" إلى بعضها البعض، خاصة وأن نص المشروع جعل من الغايات الأساسية لهذا القانون "التمكين من نص قانوني معياري متماسك وواضح"، و"وضع إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات الداخلة في مجال العنف ضد النساء"!! حسب ما جاء في الكلمة التقديمية لهذا المشروع (ص4)، فعن أي وضوح، وعن أي إطار محدد يتحدث نص المشروع؟؟

خامسا/ عدم إدراج فصول أساسية من القانون الجنائي المغربي في مشروع هذا القانون، مع أنها تعتبر من صميم العنف الذي قد يمارس في حق المرأة، ونقصد الفصول من 449 إلى 455 التي تجرم الإجهاض وكل الأشخاص الممارسين له أو المساعدين على وقوعه؛ فهل هذا الاستثناء معناه الموافقة الصريحة على أن الإجهاض لم يعد فعلا جرميا معاقبا عليه وإنما صار "حقا من حقوق المرأة تمارسه حسب اختيارها وقناعاتها"؟؟ حسب ما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (CEDAW)، التي ترى أن "منع الإجهاض يدل على تمييزٍ ضدّ النساء وهدرٍ لحقّهن في الحياة والصحة"، وأن اختيار الأمومة حق خاص بالمرأة، ولذا فإن لها الحق "في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق"، وألزم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994) كل الدول بضمان العلاج والمعلومات الضرورية لكل النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض. وأقرّ "برنامج العمل للمؤتمر الدولي للأمم المتحدة للنساء" (بكين 1995) في الفقرة 97 تمكين النساء من التحكّم في خصوبتهنّ. أكثر من ذلك، اعتبر هذا التمكين قاعدة مهمّة للتمتّع بحقوق أخرى..

سادسا/ اعتماد وسائل إثبات غير دقيقة ولا حاسمة، بل وتفتح الباب مُشْرعا أمام التزوير والتدليس والافتراء من طرف "الضحايا"، حيث أشار نص المشروع إلى أنه وفي إطار حرية الإثبات "تأخذ المحكمة بعين الاعتبار، في قضايا العنف الزوجي، تقارير الأطباء النفسانيين، والشواهد الطبية الصادرة عنهم وإفاداتهم والصور الفوتوغرافية والتسجيلات السمعية والمرئية وتصريحات الضحية المضمنة في سجلات المستشفى"؛ ولا أحد يجهل اليوم أن التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة جدا سواء في مجال الصورة أو الصوت، صار بإمكانها أن تفبرك  وقائع إجرامية غاية في الدقة يصعب التمييز فيها بين ما هو واقعي وما هو مفبرك، فكيف يمكن للقضاء أن يعتمد على هذه الوسائل في ظل هذا المعطى التقني المتطور أولا، ثم ثانيا، في ظل غياب الضمير وضعف الوازع الديني لدى كثير من أفراد المجتمع نساء ورجالا!!؟؟. 

سابعا/ الخلط في بعض الفصول المضافة بين ما هو قانون وتشريع (القانون الجنائي)، وبين ما هو قانون إجرائي مسطري (قانون المسطرة الجنائية)، يظهر ذلك في الفصول الواردة في نص المشروع التالية: 1-526 و 1-506، و 1-542، و 1-550 .

ثامنا/ عدم إدراج مواد كافية تعاقب على الاستغلال الفظيع لجسد المرأة سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة أو عبر الأنترنيت أو من خلال أدوات الإشهار، وهو عنف واقعي ومشاهد، بل ومستفز ويولد في أغلب الأحوال عنفا مضادا قد يعاقب عليه مشروع القانون المقترح، لكن دون البحث عن أسبابه ودوافعه!!
وأخيرا نقول، إن هذا المشروع، بصيغته هاته، وآلياته المعتمدة في التنزيل، ومقاربته الموغلة في الزجر؛ سيؤدي إلى ثلاثة مساوئ قاتلة وهي:

  • تكريس ثقافة الصراع بين الرجل والمرأة؛
  • فتق نواة الأسرة وتشظي العلاقة بين مكوناتها؛
  • الشعور بالمظلومية والتمييز من قبل الرجال.
 
وهي مساوئ، لن تقضي على ظاهرة العنف ضد النساء، بل ستذكيه وستزيده استفحالا، لذا وجب إعادة النظر في هذا النص، واعتماد مقاربة مندمجة وشاملة للوقاية والعلاج.




الثلاثاء 10 ديسمبر 2013

عناوين أخرى
< >

السبت 29 يونيو 2024 - 19:13 البرلمان والضريبة


تعليق جديد
Twitter