MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016

     

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 21 يوليوز 2016، قراره رقم 33-16 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقا من المهمة الدستورية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام








أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 21 يوليوز 2016، قراره رقم 33-16 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقا من المهمة الدستورية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام. وقد سبق ذلك عقد لقائين للتشاور مع المتعهدين العموميين والخواص يوم 13 يوليوز 2016 .
يتضمن هذا القرار الذي يهم ثاني محطة انتخابية تشريعية في ظل دستور 2011، أربعة فصول تتمحور حول التعاريف والمبادئ العامة، القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية، القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية يوم الاقتراع، القواعد المطبقة على إنتاج وبث برامج الحملة الانتخابية الرسمية في خدمات الاتصال السمعي البصري.
يستند القرار في جوهره على دور الإعلام السمعي البصري في تكريس التعددية السياسية باعتبارها من محددات الممارسة الديموقراطية، من جهة، وعلى مبدأ الحرية التحريرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري واستقلاليتهم في إعداد برامجهم، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات قانونية وأخلاقية، من جهة ثانية.
وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة، يعتمد القرار فترة انتخابية تمتد 43 يوما ، من 25 غشت الى 06 أكتوبر 2016، يقوم خلالها متعهدو الاتصال السمعي البصري، العموميون والخواص، بتقديم برامج تتعلق بالانتخابات التشريعية، علاوة على برامج الحملة الرسمية التي تبتدئ في 24 شتنبر 2016 وتنفرد الخدمات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ببثها كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وحرصا على حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الاراء ، وفق مبدأي الانصاف والتوازن، فقد حدد القرار تقدير  ولوج الأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري طيلة هذه الفترة على أساس  تمثيليتها في مجلسي البرلمان بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب المجموعات الثلاث التالية:
-المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على فريق برلماني، وتستفيد من نسبة  % 50 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي؛
-المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التي لا تتوفر على فريق برلماني، وتستفيد من نسبة %30 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي؛
-المجموعة الثالثة: تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من نسبة %20 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.

وتفعيلا لمبدأ المساواة والسعي نحو المناصفة، أكد القرار على ضمان خدمات الاتصال السمعي البصري على مساهمة النساء في برامج الفترة الانتخابية بنسبة لا تقل عن الثلث مع تضمينها حقوق النساء ودورهن في تدبير الشأن العام. كما حث المتعهدين على احترام التعددية اللغوية وإشراك الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك العمل على ولوج الاشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو البصر لتلك البرامج من خلال الوسائل الكفيلة بذلك. 
وتجدر الإشارة إلى أن التغطيات والأخبار غير المرتبطة بالانتخابات، سيستمر تأطيرها بقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006 والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 



الخميس 1 سبتمبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"