يعتبر المحامي جزء من أسرة القضاء ويضطلع في الوقت الراهن بمهام جسيمة إضافية، إذ أصبح الوسيط الأول للمؤازرة أمام القضاء، كما أن مهامه التوثيقية والاستشارية والإرشادية حملته مسؤولية مهنية كبرى، قد تؤدي أحيانا إلى دعاوى قضائية وأبحاث تمهيدية، بناء على شكايات تقدم من طرف الزبناء أو الغير، تدعي فيها أن المحامي قد ارتكب أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وبالرجوع إلى القانون المتعلق بمهنة المحاماة، نجده قد نظم القضايا التي تخص المحاميين بصفتهم المهنية أو المقررات التي تصدرها مجالس هيآتهم، وأعطى للنيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السهر على مراقبة الإجراءات التي تخص هذا القانون.
أولا - مسطرة تأديب المحاميين.
جاء القانون رقم 28.08 بمقتضيات تهم تأديب كل محام، يرتكب إحدى الأفعال المخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو القواعد المهنية أو أعرافها أو بالمروءة أو الشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني، بحيث تجري في حقه العقوبة التأديبية المناسبة التي تكون عبارة عن إنذار أو توبيخ أو إيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين أو سحب الصفة الشرفية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع لم يعط تعريفا للمخالفة المهنية، وإنما اكتفى بالإشارة إلى بعض الواجبات والمحظورات التي يتعين على المحامين التزامها، وذلك في المواد 3- 12 – 35 – 36 – 61، كما لم يتطرق المشرع في الباب المتعلق بالتأديب إلى وسائل إثبات المخالفة التأديبية، تاركا بذلك للسلطة التأديبية صلاحية وتقييم واعتماد كافة وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة. هذا ولقد حددت المواد من 67 إلى 72 من القانون 28.08 المسطرة المتبعة بشأن تأديب المحامين فنصت المادة 67 على ما يلي :"تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة، أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة، ويتعين أن يكون قراره معللا، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرار ضمنيا بالحفظ.
للوكيل العام، وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار.
إذ ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة".
فنظام التأديب في قانون المحاماة، يتميز بكونه لا يخضع للقاعدة الجنائية "لا جريمة بدون نص"، وإنما يخضع للمبادئ الأساسية لميثاق أخلاقيات المهنة، ومن ثم فإن مجال المخالفة المهنية مجال واسع تتحكم فيه السلطة التقديرية للجهة المختصة بالتأديب المتمثلة أساسا في مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا وغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف كجهة طعن في مقررات النقيب ومجلس الهيئة.
كما أن المخالفة التأديبية مستقلة تماما عن الوقائع الجرمية أو الأخطاء المدنية، فالمخالفة التأديبية تكون قائمة حتى ولو اتصف الفعل بالصفة الزجرية أو صدور حكم بحفظ الشكاية من النيابة العامة أو صدور قرار بالمتابعة أو عدم المتابعة أو البراءة، فالتأديب يهدف إلى المحافظة على التوازن في المهنة في نسق من الانضباط والامتثال من لدن أعضائها وهو ما جعل قواعد المهنة لا تقر بقاعدة "الشك يفسر لفائدة المتهم" فالشك في قانون المهنة، قد يكون أساسا للمتابعة لأن أفعال المحامي يجب ألا يكتنفها الشك أو الغموض أو الالتواء، فالوضوح هو الذي يجب أن يهيمن على تصرفات المحامي، وإذا كان العكس، كان المحامي موضوع شبهة وبالتالي موضوع متابعة.
في حين نصت المادة 68 من نفس القانون على ما يلي : " في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذ ألغت محكمة الاستئناف قرار بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه تكييف الوقائع، ويصدر أمرا بالاستدعاء، يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية والتنظيمية، والقواعد المهنية موضوع المتابعة ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي، يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور وعلى جميع الوثائق".
يمكن القول بأن هذه المادة تعالج مرحلتين، يتعلق الأمر بمرحلة التحقيق الحضوري، ومرحلة المجلس التأديبي.
فبالنسبة لمرحلة التحقيق الحضوري، يمكن القول بأنه عند عرض مقرر المتابعة التأديبية على المجلس من طرف النقيب، أو بعد إلغاء مقرر النقيب بالحفاظ الضمني أو الصريح من طرف غرفة المشورة، يتم إجراء تحقيق حضوري مع المحامي، وذلك بعد استدعاء قانوني يتضمن جميع البيانات الأساسية من مراجع الإحالة، ورقم الملف، والمخالفة المنسوبة إليه، والنصوص التنظيمية المعتمدة، وتاريخ انعقاد المجلس ومكانه، ويتم تبليغ هذا الاستدعاء وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 93 من قانون المهنة، وخلال هذه المرحلة التمهيدية يتم إجراء التحقيق مع المحامي مع إمكانية القيام بجميع إجراءات التحقيق في الشكاية من خبرة أو معاينة أو الاستماع إلى المشتكي والشهود.
أما بالنسبة لمرحلة المجلس التأديبي، فإن هذا الأخير ينعقد برئاسة النقيب وحضور الأغلبية اللازمة لانعقاد المجلس التأديبي.
هذا ويمكن للمحامي المتابع، إثارة أسباب التجريح في أحد أعضاء المجلس أو المجلس كله، وذلك قبل انعقاد المجلس، فكما تمت الإشارة سابقا، فإن المحامي المتابع يتم تبليغه بالاستدعاء، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، وعليه يتضح أن قانون المهنة يتميز بكفالة وضمان حقوق الدفاع، فالاستدعاء لابد أن يتوفر على شكليات دقيقة تحت طائلة بطلانه، كما أنه من حق المحامي المتابع اختيار أحد زملائه، وأن لهما الحق في الاطلاع على الملف وأخذ نسخة من وثائقه قبل الجلسة، كما أن الجلسة تقع بحضور المحامي المتابع، وفي جلسة غير علنية، تكريسا لطابع السرية الذي تتمتع به غرفة المشورة.
وقد خول المشرع المغربي لمجلس الهيئة كذلك حق تحريك المتابعة التأديبية بشكل تلقائي، والتلقائية تعني في مجال المسطرة التأديبية عدم وجود أي متظلم، فمجلس الهيئة كلما علم من أي جهة كانت بوجود مخالفة،يقوم بالبحث في القضية قصد اتخاذ المتعين قانونا وهذا ما أشارت إليه المادة 69 من قانون المهنة. كما أن النقيب والمجلس، ليس هما الوحيدان اللذان خول لهم المشرع الحق في تحريك المتابعة، بل يوجد إلى جانبهما طرف آخر، ويتعلق الأمر بمحكمة الاستئناف.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن النقيب نفسه قد تحرك المتابعة في حقه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وذلك متى ارتكب مخالفة مهنية أو وجهت شكاية ضده.
فالوكيل العام للملك بمحكمة النقض أسندت إليه مهمة تحريك المتابعة ضد النقيب إما تلقائيا، أو بناء على شكاية توصل بها، وهذا ما نصت عليه المادة 70 من قانون المهنة.
ثانيا: الطعن في مقررات مجلس الهيئة.
ان مقررات مجلس هيئة المحامين بالمغرب كثيرة ومتنوعة، منها المقررات الصادرة في طلبات الترشيح للتمرين سواء بالقبول أو بالرفض،ومنها الصادرة في طلبات التقييد في جدول المحامين سواء بالقبول أو بالرفض أيضا، ومنها أيضا الصادرة في إطار الشكايات، خاصة في الحالة، التي يتم فيها اتخاذ مقرر بحفظ الشكاية المقدمة ضد المحامي.
وتجدر الملاحظة، إلى أن كل هذه المقررات تكون وبصفة مبدئية قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بطريق الاستئناف في غرفة المشورة بها.
1 - في طلبات المرشحين للتمرين: لقد ورد التنصيص على المقررات الضمنية المتعلقة بالمرشحين في الفقرة الأخيرة فالمادة 11 من قانون المحاماة الحالي نصت على ما يلي " يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت.
2- في طلبات التقييد في جدول المحامين الرسميين: لقد ورد التنصيص على المقررات الضمنية المتعلقة بالتقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين الذين أنهوا مدة التمرين القانونية،والمرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين في الفقرة الأخيرة من المادة 20 حيث نصت على ما يلي : " يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يثبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.
فالملاحظ من خلال هاتين المادتين أنهما لم يرد فيهما النص على إمكانية الطعن من عدمه، غير أن المشرع تدارك الأمر في المادة 94 من قانون المحاماة، إذ أورد نصا عاما بشأن الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بغرفة المشورة، حيث نصت هاته المادة على ما يلي : "يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخابات، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني".
هذا وقد جاء النص كذلك على المقرر الضمني بشأن عدم ذكر اسم المحامي المرشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس في قائمة المرشحين في المادة 89 من قانون المحاماة حيث ورد النص فيها على ما يلي : " يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل.
يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في مقرر المجلس أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق.
يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن. "
من هنا يمكن القول بأن حق الطعن في قرار الحفظ الوارد في المادة 67 من قانون المحاماة مخول للنيابة العامة وحدها دون باقي الأطراف، وفي هذا الصدد صدر قرار لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة جاء فيه ما يلي : " حيث أثار دفاع المطعون ضده أن الطعن موقع من طرف نائب الوكيل العام خلاف ما تقضي به أحكام المادة 67 من قانون المحاماة التي تعطي للوكيل العام وحده حق الطعن في قرار الحفظ الصادر ضمنيا أو صراحة عن النقيب وحيث يحسن التوضيح في إطار الرد على هذا الدفع، أن مؤدى عبارة " للوكيل العام وحده " الواردة في الفصل 67 من قانون المحاماة هو أن حق الطعن في قرار الحفظ مخول للنيابة العامة وحدها دون باقي الأطراف المعنية ولا يقصد بها شخص الوكيل العام للملك، وهذا بخلاف المادة 94 من نفس القانون التي تعطي الحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، مما يبقى معه هذا الدفع غير منتج في القضية.
3- الطعن في مقررات الحفظ: من المعلوم أن المحامين المقيدين في الجدول أو في لائحة التمرين والمحامين الشرفيين، يمكن متابعتهم أمام مجلس الهيئة ومعاقبتهم بسبب ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونيا أو تنظيميا أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
فمن المعلوم أن الشكايات التي تحال من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف على هيئة المحامين تمر بطريقتين اثنتين : إحالتهما أولا على نقيب الهيئة وبعد ذلك إحالتها من طرفه ثانيا على مجلس الهيئة وهذا المسار حدد له المشرع أجلا لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بحيث يجب على النقيب اتخاذ المقرر إما بالحفظ أو المتابعة، لكن الإشكال يثور في الحالة التي يصدر فيها مجلس الهيئة قراره بحفظ الشكاية ؟
في هذا الصدد يمكن القول، بأن القانون خول ومن خلال المادة 67 من قانون المحاماة وحده الحق في الطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب إما ضمنيا أو صراحة وذلك بعد تبليغه بالقرار لمحكمة الاستئناف. غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محامي، ويعفى من أداء الرسوم القضائية وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 97.
4 - الطعن في محاضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة: بالرجوع إلى المادة 93 من قانون المحاماة يتضح أن محاضر انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة يجب أن تبلغ للوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات، هذا ويحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة.
رابعا - الطعن بالنقض في قرارات محكمة الاستئناف في غرفة المشورة.
لقد أعطى القانون المنظم لمهنة المحاماة للنيابة العامة في شخص الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إمكانية الطعن في المقررات التي تصدرها محكمة الاستئناف بغرفة المشورة، ويمكن كذلك لكل من يهمه الأمر من المحامين أو النقيب بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمجلس الهيئة عندما يكون طرفا كذلك كحالة الطعن في انتخاب مجلس الهيئة أن يرفع هذا الطعن ضد الوكيل العام للملك كذلك.
خامسا - التأديب الصادر من القضاء.
يعد القضاء إحدى الأعمدة الأساسية لضمان الحقوق والحريات والحماية من التجاوزات التي قد تطالها، والسهر على احترام القوانين والتشريعات من طرف الجميع دون تمييز، وتعد هذه المهام الجسيمة عن مقومات الدولة الحديثة، ومرتكزات البناء الديمقراطي، ومدخلا لا محيد عنه لتحقيق التنمية.
هذا ويأخذ المتقاضون ومن يمثلونهم، أو يؤازرونهم في الحسبان تفكيرا وسلوكا، احترام القضاء وهيبته، واحترام القضاء قبل أن يكون سلوكا تلقائيا، أوجبه القانون حتى لا يكون هناك تجاوز إن عن قصد أو عن غير قصد.
والذي نود الإشارة إليه في هذا الصدد ونعني هنا التأديب، المقتضيات المتعلقة بالمحامين، وهم يمارسون عملهم تطبيقا لما ورد في ق.م.م في الفصل 341 والذي نص على ما يلي : "إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما".
وكذلك نص الفصل 374 الذي جاء فيه:"تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات المجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية". فهل ما تصدره محكمة الاستئناف أو محكمة النقض تطبيقا للفصلين المشار إليهما أعلاه، يتم في جلسة بغرفة المشورة أم بجلسة عادية؟
بالرجوع إلى الفصلين 341 و374 من ق.م.م لا نجد أية إشارة بهذا الخصوص،غير أن بعض الفقه يميل إلى عقد جلسة خاصة بغرفة المشورة، لما للتأديب من طبيعة خاصة، منها السرية والسرعة كخاصيتين تميزان عمل غرفة المشورة .
وبالرجوع إلى القانون المتعلق بمهنة المحاماة، نجده قد نظم القضايا التي تخص المحاميين بصفتهم المهنية أو المقررات التي تصدرها مجالس هيآتهم، وأعطى للنيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السهر على مراقبة الإجراءات التي تخص هذا القانون.
أولا - مسطرة تأديب المحاميين.
جاء القانون رقم 28.08 بمقتضيات تهم تأديب كل محام، يرتكب إحدى الأفعال المخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو القواعد المهنية أو أعرافها أو بالمروءة أو الشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني، بحيث تجري في حقه العقوبة التأديبية المناسبة التي تكون عبارة عن إنذار أو توبيخ أو إيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين أو سحب الصفة الشرفية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع لم يعط تعريفا للمخالفة المهنية، وإنما اكتفى بالإشارة إلى بعض الواجبات والمحظورات التي يتعين على المحامين التزامها، وذلك في المواد 3- 12 – 35 – 36 – 61، كما لم يتطرق المشرع في الباب المتعلق بالتأديب إلى وسائل إثبات المخالفة التأديبية، تاركا بذلك للسلطة التأديبية صلاحية وتقييم واعتماد كافة وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة. هذا ولقد حددت المواد من 67 إلى 72 من القانون 28.08 المسطرة المتبعة بشأن تأديب المحامين فنصت المادة 67 على ما يلي :"تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة، أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة، ويتعين أن يكون قراره معللا، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرار ضمنيا بالحفظ.
للوكيل العام، وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار.
إذ ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة".
فنظام التأديب في قانون المحاماة، يتميز بكونه لا يخضع للقاعدة الجنائية "لا جريمة بدون نص"، وإنما يخضع للمبادئ الأساسية لميثاق أخلاقيات المهنة، ومن ثم فإن مجال المخالفة المهنية مجال واسع تتحكم فيه السلطة التقديرية للجهة المختصة بالتأديب المتمثلة أساسا في مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا وغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف كجهة طعن في مقررات النقيب ومجلس الهيئة.
كما أن المخالفة التأديبية مستقلة تماما عن الوقائع الجرمية أو الأخطاء المدنية، فالمخالفة التأديبية تكون قائمة حتى ولو اتصف الفعل بالصفة الزجرية أو صدور حكم بحفظ الشكاية من النيابة العامة أو صدور قرار بالمتابعة أو عدم المتابعة أو البراءة، فالتأديب يهدف إلى المحافظة على التوازن في المهنة في نسق من الانضباط والامتثال من لدن أعضائها وهو ما جعل قواعد المهنة لا تقر بقاعدة "الشك يفسر لفائدة المتهم" فالشك في قانون المهنة، قد يكون أساسا للمتابعة لأن أفعال المحامي يجب ألا يكتنفها الشك أو الغموض أو الالتواء، فالوضوح هو الذي يجب أن يهيمن على تصرفات المحامي، وإذا كان العكس، كان المحامي موضوع شبهة وبالتالي موضوع متابعة.
في حين نصت المادة 68 من نفس القانون على ما يلي : " في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذ ألغت محكمة الاستئناف قرار بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه تكييف الوقائع، ويصدر أمرا بالاستدعاء، يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية والتنظيمية، والقواعد المهنية موضوع المتابعة ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي، يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور وعلى جميع الوثائق".
يمكن القول بأن هذه المادة تعالج مرحلتين، يتعلق الأمر بمرحلة التحقيق الحضوري، ومرحلة المجلس التأديبي.
فبالنسبة لمرحلة التحقيق الحضوري، يمكن القول بأنه عند عرض مقرر المتابعة التأديبية على المجلس من طرف النقيب، أو بعد إلغاء مقرر النقيب بالحفاظ الضمني أو الصريح من طرف غرفة المشورة، يتم إجراء تحقيق حضوري مع المحامي، وذلك بعد استدعاء قانوني يتضمن جميع البيانات الأساسية من مراجع الإحالة، ورقم الملف، والمخالفة المنسوبة إليه، والنصوص التنظيمية المعتمدة، وتاريخ انعقاد المجلس ومكانه، ويتم تبليغ هذا الاستدعاء وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 93 من قانون المهنة، وخلال هذه المرحلة التمهيدية يتم إجراء التحقيق مع المحامي مع إمكانية القيام بجميع إجراءات التحقيق في الشكاية من خبرة أو معاينة أو الاستماع إلى المشتكي والشهود.
أما بالنسبة لمرحلة المجلس التأديبي، فإن هذا الأخير ينعقد برئاسة النقيب وحضور الأغلبية اللازمة لانعقاد المجلس التأديبي.
هذا ويمكن للمحامي المتابع، إثارة أسباب التجريح في أحد أعضاء المجلس أو المجلس كله، وذلك قبل انعقاد المجلس، فكما تمت الإشارة سابقا، فإن المحامي المتابع يتم تبليغه بالاستدعاء، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، وعليه يتضح أن قانون المهنة يتميز بكفالة وضمان حقوق الدفاع، فالاستدعاء لابد أن يتوفر على شكليات دقيقة تحت طائلة بطلانه، كما أنه من حق المحامي المتابع اختيار أحد زملائه، وأن لهما الحق في الاطلاع على الملف وأخذ نسخة من وثائقه قبل الجلسة، كما أن الجلسة تقع بحضور المحامي المتابع، وفي جلسة غير علنية، تكريسا لطابع السرية الذي تتمتع به غرفة المشورة.
وقد خول المشرع المغربي لمجلس الهيئة كذلك حق تحريك المتابعة التأديبية بشكل تلقائي، والتلقائية تعني في مجال المسطرة التأديبية عدم وجود أي متظلم، فمجلس الهيئة كلما علم من أي جهة كانت بوجود مخالفة،يقوم بالبحث في القضية قصد اتخاذ المتعين قانونا وهذا ما أشارت إليه المادة 69 من قانون المهنة. كما أن النقيب والمجلس، ليس هما الوحيدان اللذان خول لهم المشرع الحق في تحريك المتابعة، بل يوجد إلى جانبهما طرف آخر، ويتعلق الأمر بمحكمة الاستئناف.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن النقيب نفسه قد تحرك المتابعة في حقه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وذلك متى ارتكب مخالفة مهنية أو وجهت شكاية ضده.
فالوكيل العام للملك بمحكمة النقض أسندت إليه مهمة تحريك المتابعة ضد النقيب إما تلقائيا، أو بناء على شكاية توصل بها، وهذا ما نصت عليه المادة 70 من قانون المهنة.
ثانيا: الطعن في مقررات مجلس الهيئة.
ان مقررات مجلس هيئة المحامين بالمغرب كثيرة ومتنوعة، منها المقررات الصادرة في طلبات الترشيح للتمرين سواء بالقبول أو بالرفض،ومنها الصادرة في طلبات التقييد في جدول المحامين سواء بالقبول أو بالرفض أيضا، ومنها أيضا الصادرة في إطار الشكايات، خاصة في الحالة، التي يتم فيها اتخاذ مقرر بحفظ الشكاية المقدمة ضد المحامي.
وتجدر الملاحظة، إلى أن كل هذه المقررات تكون وبصفة مبدئية قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بطريق الاستئناف في غرفة المشورة بها.
1 - في طلبات المرشحين للتمرين: لقد ورد التنصيص على المقررات الضمنية المتعلقة بالمرشحين في الفقرة الأخيرة فالمادة 11 من قانون المحاماة الحالي نصت على ما يلي " يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت.
2- في طلبات التقييد في جدول المحامين الرسميين: لقد ورد التنصيص على المقررات الضمنية المتعلقة بالتقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين الذين أنهوا مدة التمرين القانونية،والمرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين في الفقرة الأخيرة من المادة 20 حيث نصت على ما يلي : " يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يثبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.
فالملاحظ من خلال هاتين المادتين أنهما لم يرد فيهما النص على إمكانية الطعن من عدمه، غير أن المشرع تدارك الأمر في المادة 94 من قانون المحاماة، إذ أورد نصا عاما بشأن الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بغرفة المشورة، حيث نصت هاته المادة على ما يلي : "يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخابات، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني".
هذا وقد جاء النص كذلك على المقرر الضمني بشأن عدم ذكر اسم المحامي المرشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس في قائمة المرشحين في المادة 89 من قانون المحاماة حيث ورد النص فيها على ما يلي : " يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل.
يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في مقرر المجلس أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق.
يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن. "
من هنا يمكن القول بأن حق الطعن في قرار الحفظ الوارد في المادة 67 من قانون المحاماة مخول للنيابة العامة وحدها دون باقي الأطراف، وفي هذا الصدد صدر قرار لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة جاء فيه ما يلي : " حيث أثار دفاع المطعون ضده أن الطعن موقع من طرف نائب الوكيل العام خلاف ما تقضي به أحكام المادة 67 من قانون المحاماة التي تعطي للوكيل العام وحده حق الطعن في قرار الحفظ الصادر ضمنيا أو صراحة عن النقيب وحيث يحسن التوضيح في إطار الرد على هذا الدفع، أن مؤدى عبارة " للوكيل العام وحده " الواردة في الفصل 67 من قانون المحاماة هو أن حق الطعن في قرار الحفظ مخول للنيابة العامة وحدها دون باقي الأطراف المعنية ولا يقصد بها شخص الوكيل العام للملك، وهذا بخلاف المادة 94 من نفس القانون التي تعطي الحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، مما يبقى معه هذا الدفع غير منتج في القضية.
3- الطعن في مقررات الحفظ: من المعلوم أن المحامين المقيدين في الجدول أو في لائحة التمرين والمحامين الشرفيين، يمكن متابعتهم أمام مجلس الهيئة ومعاقبتهم بسبب ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونيا أو تنظيميا أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
فمن المعلوم أن الشكايات التي تحال من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف على هيئة المحامين تمر بطريقتين اثنتين : إحالتهما أولا على نقيب الهيئة وبعد ذلك إحالتها من طرفه ثانيا على مجلس الهيئة وهذا المسار حدد له المشرع أجلا لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بحيث يجب على النقيب اتخاذ المقرر إما بالحفظ أو المتابعة، لكن الإشكال يثور في الحالة التي يصدر فيها مجلس الهيئة قراره بحفظ الشكاية ؟
في هذا الصدد يمكن القول، بأن القانون خول ومن خلال المادة 67 من قانون المحاماة وحده الحق في الطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب إما ضمنيا أو صراحة وذلك بعد تبليغه بالقرار لمحكمة الاستئناف. غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محامي، ويعفى من أداء الرسوم القضائية وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 97.
4 - الطعن في محاضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة: بالرجوع إلى المادة 93 من قانون المحاماة يتضح أن محاضر انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة يجب أن تبلغ للوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات، هذا ويحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة.
رابعا - الطعن بالنقض في قرارات محكمة الاستئناف في غرفة المشورة.
لقد أعطى القانون المنظم لمهنة المحاماة للنيابة العامة في شخص الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إمكانية الطعن في المقررات التي تصدرها محكمة الاستئناف بغرفة المشورة، ويمكن كذلك لكل من يهمه الأمر من المحامين أو النقيب بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمجلس الهيئة عندما يكون طرفا كذلك كحالة الطعن في انتخاب مجلس الهيئة أن يرفع هذا الطعن ضد الوكيل العام للملك كذلك.
خامسا - التأديب الصادر من القضاء.
يعد القضاء إحدى الأعمدة الأساسية لضمان الحقوق والحريات والحماية من التجاوزات التي قد تطالها، والسهر على احترام القوانين والتشريعات من طرف الجميع دون تمييز، وتعد هذه المهام الجسيمة عن مقومات الدولة الحديثة، ومرتكزات البناء الديمقراطي، ومدخلا لا محيد عنه لتحقيق التنمية.
هذا ويأخذ المتقاضون ومن يمثلونهم، أو يؤازرونهم في الحسبان تفكيرا وسلوكا، احترام القضاء وهيبته، واحترام القضاء قبل أن يكون سلوكا تلقائيا، أوجبه القانون حتى لا يكون هناك تجاوز إن عن قصد أو عن غير قصد.
والذي نود الإشارة إليه في هذا الصدد ونعني هنا التأديب، المقتضيات المتعلقة بالمحامين، وهم يمارسون عملهم تطبيقا لما ورد في ق.م.م في الفصل 341 والذي نص على ما يلي : "إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما".
وكذلك نص الفصل 374 الذي جاء فيه:"تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات المجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية". فهل ما تصدره محكمة الاستئناف أو محكمة النقض تطبيقا للفصلين المشار إليهما أعلاه، يتم في جلسة بغرفة المشورة أم بجلسة عادية؟
بالرجوع إلى الفصلين 341 و374 من ق.م.م لا نجد أية إشارة بهذا الخصوص،غير أن بعض الفقه يميل إلى عقد جلسة خاصة بغرفة المشورة، لما للتأديب من طبيعة خاصة، منها السرية والسرعة كخاصيتين تميزان عمل غرفة المشورة .