يبدو من الناحية الشكلية أن فصول قانون المسطرة المدنية تضخمت في المشروع الجديد، حيث انتقلت من 528 فصلا وهي مجموع الفصول في القانون الجاري به العمل حاليا إلى 694 فصلا في هذا المشروع.كما أن هذه الفصول التي اصطلح المشروع الجديد على تسميتها بالمواد جاءت في أغلبها ترجمة وتنزيلا لما انتهى إليه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة .
أما من حيث المضمون فإن تغييرات كثيرة همت مختلف أبواب قانون المسطرة المدنية، نكتفي منها في هذا الباب ببعض التغييرات التي طرأت في مجالي التبليغ والتنفيذ لما لها من ارتباط مباشر ويومي بعمل كتابة الضبط .
ففي مجال التبليغ أكد المشروع على أنه يتعين على المدعي أو من ينوب عنه السهر على تبليغ الطيات القضائية وجميع الإجراءات الأخرى إلى كل أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى من جدول الجلسة متى كان المدعي أو نائبه أو وكيله هو من تولى إجراءات التبليغ ، بل إن المحكمة تحكم بإلغاء الدعوى خلال شهرين من تاريخ التشطيب إذا لم يطلب الطرف المعني بالأمر متابعة النظر فيها.
في إطار هذا المشروع أيضا تم التأكيد على محورية دور المفوض القضائي في عملية التبليغ بحيث لا يلجأ إلى غيرها من طرق التبليغ الأخرى إلا في حال تعذر التبليغ بواسطة هذا الأخير.
وإذا كان المشروع قد فعل خيرا بإلغاء مسطرة القيم بالنظر لما عرفته هذه الأخيرة من تعثر في تطبيقاتها، إلا أنه استعاض عن هذا الإجراء بالتأكيد على أن المكلف بالتبليغ يتعين عليه متى كان المدعى عليه مجهولا أو انتقل من العنوان أن يقدم طلب معلومات حول عنوان المدعى عليه إلى السلطة المحلية التي يجب عليها موافاته بالرد داخل 48 ساعة من تقديم الطلب.
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 من المشروع على وجوب إعادة استدعاء الطرف الذي لم تحترم بالنسبة إليه المدة المحددة ما بين تاريخ التبليغ واليوم المحدد للحضور إلى الجلسة متى تمسك هذا الأخير بالأجل المذكور، وهو ما يتنافى ومبدأ النجاعة القضائية الذي يعتبر أحد أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولذلك نعتقد أنه كان على المشروع أن ينص على وجوب إشعاره بالجلسة المقبلة دون حاجة إلى إعادة استدعائه من جديد لما في ذلك من إهدار للوقت وتمديد لأمد الدعوى دون غاية واضحة.
وفي مجال التنفيذ تم التنصيص على مأسسة قاضي التنفيذ عن طريق تحديد كيفية تعيينه واختصاصاته وتحديد المسطرة المتبعة أمامه .غير أن ما يلفت الانتباه بخصوص تلك المسطرة هو التأكيد على أن طلبات التنفيذ تقدم إلى قاضى التنفيذ وهو ما يعني أن مهمة هذا الأخير لن تنحصر في مراقبة إجراءات التنفيذ والإشراف عليها بل تمتد إلى كل ما يتعلق بالتنفيذ .وهو ما يضع علامة استفهام حول مصير مؤسسة رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتبارها الجهة الأصيلة التي ينعقد لها تصريف الإجراءات داخل المحكمة وباعتبار أن كل الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن تقدم في اسم رئيس مصلحة كتابة الضبط ؟؟
وقد عمل المشروع على تقييد سلطة قاضي التنفيذ في منح المهل الاسترحامية بحيث نص على أن لا تعطى إلا لظروف استثنائية وخاصة ولا يتعدى أمدها شهرين.كما تمت إعادة صياغة المقتضيات المنظمة لمسطرة الحجز لدى الغير وفق ما جرى به العمل القضائي من ضرورة تبليغ الأمر بالحجز أو محضر الحجز إلى المحجوز بين يديه قبل المحجوز عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عن القيام بالإجراء وفق الطريقة السابقة من قيام المحجوز عليه بتهريب أمواله.
ونظرا لما تعرفه المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والمرافق العامة من صعوبات في التنفيذ فقد خصص المشروع الجديد فرعا خاصا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ، كما أقر المشروع المسؤولية الشخصية (المدنية والجنائية) لرؤساء هذه الإدارات ، وأجاز المشروع كذلك الحجز على الأموال والمنقولات والعقارات الخاصة لأشخاص القانون العام ، خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الشأن ما لم ينتج عن ذلك عرقلة للسير العادي للمرفق العمومي رغم أن هذا الاستثناء يمكن أن يعيدنا إلى المربع في حال المبالغة في اعتماده.
أما من حيث المضمون فإن تغييرات كثيرة همت مختلف أبواب قانون المسطرة المدنية، نكتفي منها في هذا الباب ببعض التغييرات التي طرأت في مجالي التبليغ والتنفيذ لما لها من ارتباط مباشر ويومي بعمل كتابة الضبط .
ففي مجال التبليغ أكد المشروع على أنه يتعين على المدعي أو من ينوب عنه السهر على تبليغ الطيات القضائية وجميع الإجراءات الأخرى إلى كل أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى من جدول الجلسة متى كان المدعي أو نائبه أو وكيله هو من تولى إجراءات التبليغ ، بل إن المحكمة تحكم بإلغاء الدعوى خلال شهرين من تاريخ التشطيب إذا لم يطلب الطرف المعني بالأمر متابعة النظر فيها.
في إطار هذا المشروع أيضا تم التأكيد على محورية دور المفوض القضائي في عملية التبليغ بحيث لا يلجأ إلى غيرها من طرق التبليغ الأخرى إلا في حال تعذر التبليغ بواسطة هذا الأخير.
وإذا كان المشروع قد فعل خيرا بإلغاء مسطرة القيم بالنظر لما عرفته هذه الأخيرة من تعثر في تطبيقاتها، إلا أنه استعاض عن هذا الإجراء بالتأكيد على أن المكلف بالتبليغ يتعين عليه متى كان المدعى عليه مجهولا أو انتقل من العنوان أن يقدم طلب معلومات حول عنوان المدعى عليه إلى السلطة المحلية التي يجب عليها موافاته بالرد داخل 48 ساعة من تقديم الطلب.
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 من المشروع على وجوب إعادة استدعاء الطرف الذي لم تحترم بالنسبة إليه المدة المحددة ما بين تاريخ التبليغ واليوم المحدد للحضور إلى الجلسة متى تمسك هذا الأخير بالأجل المذكور، وهو ما يتنافى ومبدأ النجاعة القضائية الذي يعتبر أحد أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولذلك نعتقد أنه كان على المشروع أن ينص على وجوب إشعاره بالجلسة المقبلة دون حاجة إلى إعادة استدعائه من جديد لما في ذلك من إهدار للوقت وتمديد لأمد الدعوى دون غاية واضحة.
وفي مجال التنفيذ تم التنصيص على مأسسة قاضي التنفيذ عن طريق تحديد كيفية تعيينه واختصاصاته وتحديد المسطرة المتبعة أمامه .غير أن ما يلفت الانتباه بخصوص تلك المسطرة هو التأكيد على أن طلبات التنفيذ تقدم إلى قاضى التنفيذ وهو ما يعني أن مهمة هذا الأخير لن تنحصر في مراقبة إجراءات التنفيذ والإشراف عليها بل تمتد إلى كل ما يتعلق بالتنفيذ .وهو ما يضع علامة استفهام حول مصير مؤسسة رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتبارها الجهة الأصيلة التي ينعقد لها تصريف الإجراءات داخل المحكمة وباعتبار أن كل الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن تقدم في اسم رئيس مصلحة كتابة الضبط ؟؟
وقد عمل المشروع على تقييد سلطة قاضي التنفيذ في منح المهل الاسترحامية بحيث نص على أن لا تعطى إلا لظروف استثنائية وخاصة ولا يتعدى أمدها شهرين.كما تمت إعادة صياغة المقتضيات المنظمة لمسطرة الحجز لدى الغير وفق ما جرى به العمل القضائي من ضرورة تبليغ الأمر بالحجز أو محضر الحجز إلى المحجوز بين يديه قبل المحجوز عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عن القيام بالإجراء وفق الطريقة السابقة من قيام المحجوز عليه بتهريب أمواله.
ونظرا لما تعرفه المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والمرافق العامة من صعوبات في التنفيذ فقد خصص المشروع الجديد فرعا خاصا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ، كما أقر المشروع المسؤولية الشخصية (المدنية والجنائية) لرؤساء هذه الإدارات ، وأجاز المشروع كذلك الحجز على الأموال والمنقولات والعقارات الخاصة لأشخاص القانون العام ، خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الشأن ما لم ينتج عن ذلك عرقلة للسير العادي للمرفق العمومي رغم أن هذا الاستثناء يمكن أن يعيدنا إلى المربع في حال المبالغة في اعتماده.