MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محطات الجدولة الزمنية للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2015 بقلم د عبد الحكيم زروق

     



  محطات الجدولة الزمنية للمراجعة الاستثنائية  للوائح الانتخابية العامة لسنة 2015  بقلم د عبد الحكيم زروق
 أسند القانون مهمة الإشراف على عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014 إلى لجنة إدارية تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات، وتضم:
 
  • قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية، رئيسا؛
  • ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه؛
  • الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.
 
ويجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف بنفس الكيفية السابقة، وتباشر مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية.

كما تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بمناسبة المراجعة الاستثنائية تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي:
 
  • رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
  • ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
  • ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة.
 
وسنتطرق إلى محطات الجدولة الزمنية للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة تباعا كما يلي:

أولا: من 22 ديسمبر 2014 إلى 19 فبراير 2015.

1 -  تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد عن طريق المطبوع الورقي
 
  • يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في 20 مارس 2015 والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون. وذلك بالمكاتب التي تخصصها السلطة المحلية لهذه الغاية.
  • تودع طلبات  نقل القيد من اللائحة الانتخابية لجماعة إلى لائحة جماعة أخرى أو من مقاطعة  لمقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية جماعية إلى دائرة انتخابية جماعية أخرى بنفس  الجماعة من طرف الأشخاص الذين يعنيهم الأمر بصفة شخصية خلال نفس الأجل المبين أعلاه، ويسلم لهم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه.
  •  تودع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة لدى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم، ويسلم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه عن كل طلب، بعد التأكد من تضمنه كافة البيانات المطلوبة.
 
2 تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد عن طريق النسخة الالكترونية
 
  • يمكن لكل مواطنة أو مواطن، سواء داخل الوطن أو خارجه، غير مسجل في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط المطلوبة قانونا أن يتقدم بطلب قيده أو نقل قيده عن طريق الموقع الالكتروني التالي:www.listeselectorales.ma
  • يمكن لكل مواطنة أو مواطن، من داخل الوطن أو خارجه، مقيد في اللوائح الانتخابية العامة، ويرغب في نقل قيده من لائحة جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية جماعية إلى دائرة انتخابية جماعية أخرى.أن يتقدم خلال الأجل المشار إليه أعلاه بطلب نقل قيده عن طريق الموقع الالكتروني.
  • يقدم طلب القيد أو نقل القيد عن طريق الموقع الالكتروني من خلال ملء نسخة الطلب الالكترونية، ويجب على صاحب الطلب أن يدلي بالمعلومات المطلوبة، والتثبت من المعلومات التي أدلى بها، وتأكيدها، ثم الإشهاد بصحتها تحت طائلة رفض طلبه. كما يجب عليه أن يدلي بعنوان صحيح لبريده الالكتروني، وأن يقوم بتحميل وطبع وصل عن طلبه. غير أن هذا الوصل لا يعتبر إشهادا بالقيد النهائي في اللائحة الانتخابية العامة إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية المعنية على الطلب المذكور. وفي حالة تقديم طلب يحمل رقم بطاقة وطنية للتعريف سبق تضمينه في طلب آخر يتوصل صاحب الطلب عبر بريده الالكتروني بإشعار يخبره بعدم الاحتفاظ بطلبه مع بيان السبب في ذلك.
  • تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة، الموجه إليها طلب القيد أو طلب نقل القيد الذي تم بشكل الكتروني طبع الطلب المذكور وتحيله إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة.
  • تجري السلطة الإدارية المحلية بحثا أوليا للتأكد من صحة المعلومات المضمنة في شأن كل طلب قيد أو نقل قيد وارد عن طريق الموقع الالكتروني، ثم تحيل الطلب على أنظار اللجنة الإدارية مشفوعا بملاحظاتها، قصد التداول في شأنه خلال اجتماعاتها التي ستعقد ابتداء من 20 إلى 26 فبراير 2015.
 
 
ثانيا: من 22 ديسمبر 2014 إلى 5 يناير 2015.

 
  • للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014. ولهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد الإقليم أو العمالة أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة، لتقديم طلب المستخرج المذكور والحصول عليه لدى السلطة الادارية المحلية المعنية، على أن يتم تسليم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلبه.
  • يجوز لوكيل الحزب أن يقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، وتقدم هذه الملاحظات إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل مؤرخ وموقع عليه يسلم فورا.ولا تقبل أي ملاحظة بعد انصرام الأجل المحدد في الفترة الزمنية من 22 ديسمبر 2014 إلى 5 يناير 2015.
 
 
ثالثا: من تاريخ إيداع ملاحظات وكيل الحزب السياسي إلى يوم 20 يناير 2015.

 تقوم السلطة الادارية المحلية بإجراء بحث في شأن الملاحظات التي تقدم بها الوكيل المنتدب من طرف الحزب السياسي، والمتعلقة بناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية. وتضع تقريرا بذلك يتضمن نتائج بحثها في انتظار عرضه على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة. 

رابعا: يوم 21 يناير 2015.
 
تحيل السلطة الإدارية المحلية في هذا اليوم تقريرها المتضمن لنتيجة بحثها في شأن ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة.
 
خامسا: من 22 إلى 28 يناير 2015.
 
  • تجتمع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة لتحديد أسماء جميع الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الذين اختل فيهم شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا للقيد في اللائحة المذكورة. ويتم تقسيم أسماء هؤلاء إلى صنفين:
  • تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية العامة، بمعنى أصبحوا موجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد الاطلاع على نسخة من الحكم القضائي المكتسي لقوة الشيء المقضي به والمترتب عنه الحرمان من حق التصويت.
  • تحديد أسماء الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية المنتدبين لهذا الغرض، والذين اعتبرت اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أنه يجب شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية العامة.
  • يقوم رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة فورا بإخبار هؤلاء الأشخاص، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، بإدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص الذين سيتم شطب أسمائهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 فبراير 2015.
  • يجوز لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية يوجهه إلى السلطة الإدارية المحلية  مقابل وصل، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإخبار.وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإحالة التعرض المذكور على اللجنة الإدارية لبحثه واتخاذ القرار اللازم في شأنه خلال الاجتماعات التي ستعقدها من 20 إلى 26 فبراير 2015.
 

سادسا: من 22يناير إلى 4 فبراير 2015.
 
 
  • تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الالكتروني الخاص بعمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة:
  •  القائمة المتضمنة لأسماء الأشخاص الذين اعتبرت اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها أنهم فقدوا حق القيد في اللوائح الانتخابية العامة طبقا للأحكام القانون رقم 57.11 ويجب شطبهم منها.
  • قائمة بأسماء الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية، واعتبرت اللجنة الإدارية انه يجب شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية العامة.
 
سابعا: يوم 19 فبراير 2015.
 
تحيل السلطة الإدارية المحلية يوم 19 فبراير 2015 على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة التعرضات التي يقدمها الأشخاص الذين اعتبرت اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها من من 22 إلى 28 يناير 2015 أنهم فقدوا حق القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وكذا التعرضات التي يقدمها الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية، واعتبرت اللجنة الإدارية انه يجب شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية العامة.
 
ثامنا: من 20 إلى 26 فبراير 2015.
 
  • تعقد اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 فبراير 2015 لمباشرة المهام التالية:
  •  بحث طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة لدى المكاتب التي تخصصها السلطة المحلية لهذا الغرض أو تلك المقدمة عن طريق الموقع الالكتروني؛
  •  التداول في شأن تعرضات الأشخاص الذين تم إخبارهم من طرف رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة بعزم اللجنة شطب أسمائهم، فتقدموا بتعرضات على ذلك أمام السلطة الإدارية المحلية؛
  •  شطب أسماء المسجلين المتوفي؛
  •  إجراء التشطيبات القانونية الأخرى؛
  • إصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية العامة.
  • يبلغ رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بالعنوان المضمن في الطلب إلى المعنيين بالأمر قرارات رفض طلبات قيدهم أو نقل قيدهم، وذلك داخل أجل سبعة أيام من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات.
  • يتلقى صاحب طلب القيد أو نقل القيد المقدم بشكل إلكتروني بالعنوان الالكتروني الذي سبق وأن أدلى به عند تقديم الطلب، إخبارا بالمآل الذي خصصته اللجنة الإدارية لطلبه، وفي حالة الرفض يشار إلى الأسباب التي ارتكزت عليها اللجنة الإدارية لاتخاذ قرار الرفض.
  •  يبلغ رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى كل وكيل حزب معني، بالعنوان المدلى به لدى السلطة الإدارية المحلية، المآل الذي خصصته اللجنة الإدارية للملاحظات التي تقدم بها أمام السلطة الإدارية المحلية خلال الفترة الممتدة من 22 ديسمبر 2014 إلى 5 يناير 2015.
  • تقوم اللجنة الإدارية بإعداد الجدول التعديلي وتضمنه القرارات التي اتخذتها، بحيث تبين فيه التسجيلات التي الجديدة التي أنجزتها وطلبات نقل القيد التي قبلتها وكذا عمليات الشطب التي باشرتها.
  • يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض. وتبت اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة أيام الموالية، وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.
 
تاسعا: من 27 فبراير إلى 19 مارس 2015.
 
  • تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الالكتروني الخاص بعمليات المراجعة العادية والاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ابتداء من 27 فبراير إلى 19 مارس 2015،  الجدول التعديلي الذي يتضمن قائمة التسجيلات الجديدة التي أنجزتها وطلبات نقل القيد التي قبلتها والتشطيبات التي باشرتها مرفقا باللائحة الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، حيث يمكن الإطلاع عليهما في عين المكان أتناء أوقات العمل الرسمية داخل الإدارات المشار إليها أعلاه، أومن خلال الموقع الالكتروني المذكور.
  • يجوز للأحزاب السياسية خلال نفس الأجل أن تحصل بطلب منها على مستخرج من الجدول التعديلي يتضمن التسجيلات الجديدة والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية، ويسلم هذا المستخرج لوكيل الحزب المنتدب لهذا الغرض داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلبه.
  • يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم خلال الفترة الممتدة من 27 فبراير إلى 19 مارس 2015 دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية.
  • تبت المحكمة وجوبا داخل أجل 21 يوما من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية المعنية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية.
  • تقدم الطعون المتعلقة بالقيد أو نقل القيد أو الشطب من اللوائح الانتخابية العامة أمام المحاكم الإدارية، غير أنه وبصفة انتقالية واستثنائية، فإن هذه الطعون تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالنسبة للعمالات والأقاليم حيث لا يوجد مقر محكمة إدارية، وفي حالة الطعن أمام محكمة إدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها.
 
 
عاشرا: يوم 20 مارس 2015.

 
  • تحصر اللجنة الإدارية يوم 20 مارس 2015 اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية العامة عند الاقتضاء.
  • إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئيس اللجنة الإدارية الحضور في اليوم المحدد لحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو للمقاطعة، ناب عنه بحكم القانون، ممثل السلطة الإدارية المحلية.
  • تودع بالموقع الالكتروني اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة فور حصرها من طرف اللجنة الإدارية المعنية.
 
 
حادي عشر: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية.
 
  • تقوم اللجنة الوطنية  التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح، وتضمن هذه العمليات في محضر تعده اللجنة الوطنية التقنية.
  • تحيل اللجنة الوطنية، عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، إلى اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة.
  • تقوم اللجنة الإدارية المختصة بدراسة الحالات المحالة إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
  • يبلغ رئيس اللجنة الإدارية كل قرار بالشطب من اللائحة الانتخابية كتابة إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية في ظرف الأربعة أيام الموالية لتاريخ القرار؛
  • تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة سبعة أيام. ويسلم لوكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية مستخرج من الجدول التعديلي في أجل ثلاثة أيام بطلب منه.
  • يجوز لكل شخص شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم ابتداء من تاريخ إيداع الجدول التعديلي وإلى غاية اليوم الرابع عشر الموالي لتاريخ هذا الإيداع، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية. وتبث المحكمة المعروض عليها الطعن، وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ تقديمه، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية.
  • إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئيس اللجنة الإدارية الحضور في اليوم المحدد لحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية، ناب عنه بحكم القانون ممثل السلطة الإدارية المحلية.     
  • يمكن لكل ناخبة أو ناخب أن يطلع على البيانات الخاصة به في الموقع الالكتروني المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية للتأكد من وجود اسمه فيها. كما يمكنه التعرف على عنوان مكتب التصويت الذي ألحق به والذي سيمارس فيه حق التصويت بمناسبة العمليات الانتخابية.
  • يتم الولوج إلى المعطيات في الموقع الالكتروني بكيفية شخصية من خلال إدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف والاسم العائلي أو رقم البطاقة الوطنية للتعريف وتاريخ الميلاد. غير أنه لا يجوز لأي شخص أن يطلع عبر الموقع الالكتروني إلا على بياناته الشخصية تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



الاحد 28 ديسمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter