حول المذكرة القانونية للمعهد بشأن:
مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛
مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
انطلاقاً من أدوار معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسانالخاصة بتتبع السياسات العمومية، وأخذاً بعين الاعتبار أدوار المعهدذات الصلة باليقظة تجاه السياسات العمومية في مجال التشريع؛ وانطلاقاً من تتبع المعهد عن كثب لمخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، خصوصاً ما تعلق بإعداد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مشروعي قانونين تنظيميين، يهم الأول: تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.في ما يهم الثاني: تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
لقد تتبع المعهدعرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات على مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2015، وأخذ المجلس علماًبهذين المشروعين وموافقته عليهما، مع أخذ ملاحظات بعض السادة الوزراء بعين الاعتبار بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية ستشكل لهذا الغرض برئاسة رئيس الحكومة؛ مما يفرض المزيد من اليقظة التشريعية خلال تتبع المسار التشريعي لهذين النصيّن.
وقد تضمنت المذكرة القانونية ثلاث محاور أساسية:
مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛
مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
انطلاقاً من أدوار معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسانالخاصة بتتبع السياسات العمومية، وأخذاً بعين الاعتبار أدوار المعهدذات الصلة باليقظة تجاه السياسات العمومية في مجال التشريع؛ وانطلاقاً من تتبع المعهد عن كثب لمخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، خصوصاً ما تعلق بإعداد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مشروعي قانونين تنظيميين، يهم الأول: تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.في ما يهم الثاني: تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
لقد تتبع المعهدعرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات على مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2015، وأخذ المجلس علماًبهذين المشروعين وموافقته عليهما، مع أخذ ملاحظات بعض السادة الوزراء بعين الاعتبار بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية ستشكل لهذا الغرض برئاسة رئيس الحكومة؛ مما يفرض المزيد من اليقظة التشريعية خلال تتبع المسار التشريعي لهذين النصيّن.
وقد تضمنت المذكرة القانونية ثلاث محاور أساسية:
- المحور الأول: تضمن ملاحظات همّت علاقة مشروعي القانونين التنظيميين بدستور فاتح يوليوز 2011، ومجموع الإشكاليات الدستورية والقانونية المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بالقوانين التنظيمية وإشكالية عرض ما تبقى منهاعلى مسطرة المصادقة خلال هذه الولاية الحكومية، والتأويلات الممكنة لمنطوق الفصل 86 من الدستور، ثم فهم الحكومة للوظيفة التشريعية؛ثم الحاجة إلى القيام بنوع من التنقية لفصول الدستور خصوصاً ذات الصلة بالمسطرة التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية كما هي واردة في الفصلين 84، و85، وملاحظات ذات الصلة بتجويد النصوص القانونية؛
- المحور الثاني: تضمن مجموع الملاحظات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، والتعديلات التي يقترحها المعهد في هذا الصدد خصوصاً تدقيق مفهوم العريضة، وتوسيع صلاحيات "لجنة العرائض"، وتدقيق مدلول النص التنظيمي، بالإضافة إلى ملاحظات متّصلة بالعناية بالجوانب النحوية؛
- المحور الثالث: تضمن مجموع الملاحظات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات، خصوصاً ما يثيره ذلك من إشكاليات دستورية حول امكانية ممارسة مكتب المجلس المودع لديه الملتمس، للتجريد التشريعي كما هو وارد في الفصل 73 من الدستور، والآجال المقترحة للتحقق من استيفاء الملتمس للشروط الشكلية المطلوبة، وعدم التنصيص على إمكانية الطعن في قرار رفض الملتمس باعتباره يعاكس الاجتهادات القضائية السارية، ثم مصير الملتمس في حالة حل البرلمان أو المجلس المودع لديه الملتمس، ثم اعتبار الحصول على 25 ألف توقيع يعد شرطاً معجزاً لممارسة هذا الحق.