MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مراقب الحسابات

     


يونس مليح

طالب باحث في ماستر العلوم والتقنيات الضريبية



مراقب الحسابات
            إن مراقبي الحسابات يعتمدون بالدرجة الأولى على نظام المعلومات والاتصال لأنه يشكل أهمية بالنسبة إلى عملهم باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمحاسبة بعد القياس هي الاتصال وتعد وظيفة نهائية للنظام المحاسبي وأن مهمة مراقب الحسابات تؤكد هذه الوظيفة ويقع على عاتقه إبلاغ المستخدمين بها وعليهم الوثوق بها وهي حلقة وصل أخيرة بين مراقب الحسابات وجمهور المستخدمين ويعولون عليها في اتخاذ القرارات.

إذن فمن هو مراقب الحسابات؟ ما هي الأدوار المنوطة به؟ وما هي مسؤولياته؟

تعريف مراقب الحسابات:

         يعد مراقب الحسابات جهازا أوجده المشرع لرقابة الشركة والتدقيق في حساباتها وماليتها، حماية للشركة ذاتها وللمساهمين أنفسهم وللأغيار، من خلال نصه على تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات إما وجوبا أو اختيارا في بعض الشركات.
         ومراقب الحسابات إما شخص ذاتي أو معنوي فقد نص المشرع على تعيينه وجوبا كلما تعلق الأمر بشركة المساهمة حيث أكد ذلك القانون رقم 17-95 وذلك من خلال المادة 159 التي نصت على أنه: يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبته وتتبع حسابات الشركة"، أو كلما تعلق الأمر بالشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، أما الحالة الثانية والمتعلقة باختيارية تعيين مراقب الحسابات فإنها تشمل باقي الشركات.
          ويعين مراقب الحسابات من طرف الجمعية العامة لمدة 3 سنوات مالية وذلك بعد تأسيس المقاولة أو أثناء التأسيس لمدة سنة، وفي حالة عدم تعيينه من طرف الجمعية العامة فإنه يعين من طرف رئيس المحكمة حسب المادة 165 باعتباره قاضي المستعجلات.
          ويقوم المحاسب بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة، ومن مراقبة مطابقة حساباتها للقواعد المعمول بها، ولا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقب الحسابات.

اختصاصات مراقب الحسابات:

                مراقب الحسابات حسب منطوق المادة الاولى من القانون 15.89 هو الخبير المحاسب و هو من تكون مهمته اعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبة المنشآت التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية :
-         إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية ؛
-         تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات ؛
-         القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات.
ويجوز له أيضا :
-               القيام بتقويم الحصص العينية المقدمة على سبيل المساهمة في الشركات ؛
-               تحليل وتنظيم الأنظمة المحاسبية ؛
-               فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها ؛
-               إبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشآت والهيئات.

طرق تعيين مراقب الحسابات:

يعين مراقب الحسابات إما بالطريقة الإجبارية و ذلك عن طريق إما :
  • شركة المساهمة: (م159 من ق.ش.م) يعين من طرف الجمعية العامة للمساهمين (م163) إما بموجب النظام الأساسي للشركة أو عقد منفصل(م20). 
  • أو يعين من طرف رئيس المحكمة ( قاضي المستعجلات) بناء على طلب من مساهم يقوم بصفة استثنائية بتعيين مراقب الحسابات (165) ق.ش.م وهذا التعيين محدد المدة إلى حين تعيين مراقب الحسابات من طرف الجمعية العامة (164-165) ق.ش.م.
  • شركة التضامن ،شركة التوصية البسيطة ، الشركة ذات التوصية بالأسهم ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، حسب الفصول ( 21 _ 12 _34_80_من القانون 96_5) إذا تجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم دون احتساب الضرائب.
او بالطريقة الاختيارية :
  • بالنسبة للشركات التضامن ، التوصية البسيطة  ، ذات المسؤولية المحدودة
  • التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم دون احتساب الضرائب.
 
مدة تعيين مراقب الحسابات :

  • سنة واحدة أثناء تأسيس الشركة (163_20) من قانون شركات المساهمة؛
  • 3 سنوات حسب المادة 163.
انتهاء مهمة مراقبي الحسابات :

  • بعد اجتماع الجمعية العامة أو بطلب يوجهه المساهمين الحائزين على 70 في المائة من رأس مال الشركة إلى رئيس المحكمة بمبررات مشروعة؛
  • تقديم استقالته إلى الجمعية العامة لأسباب جدلية تحول دون قيامه بمهامه أو فقدانه أهليته أو الوفاة.
مهام مراقب الحسابات في الوقاية الداخلية:

  • مهام الفحص والتحري: وذلك بالاطلاع على وثائق الشركة في كل وقت وجمع المعلومات من الاغيار دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني قبلهم.
  • مهام المراقبة : توقي الممارسات الاحتيالية وغير القانونية في تسيير الشركة وتوقي صعوبات المقاولة .
  • دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
المسؤولية المترتبة على مراقبي الحسابات:

المسؤولية المدنية :

  • المادة 180 من القانون 95_17؛
  • مسؤولية مراقبي الحسابات لا تقوم إلا بتوافر أركان المسؤولية؛
  • ترتب عنه ضرر للشركة أو الاغيار وأن هذا الضرر ناتج عن خطأ أو إهمال مراقبي الحسابات.
  •  
دعوى المسؤولية:

  • ترفع الدعوى بنفس الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القواعد العامة ؛
  • تتقادم الدعوى بمرور 5 سنوات .
  •  
  المسؤولية الجنائية:

  • الأفعال المجرمة حسب المواد 404 و405 من القانون 95_17 والمادة 104 من القانون 96_5هي:
  • أولا:جريمة حالة التنافي القانونية :
  • المشرع المغربي من خلال المادة 404 للقانون 95_17 يعاقب كل من قبل او مارس او احتفظ عن قصد بمهام مراقبي الحسابات سواء باسمه الخاص او بصفته شريكا.
  •  
جريمة تقديم معلومات كاذبة

  • يشترط في هذه توفرالركن المادي والمعنوي أي القصد الجنائي
  • المشرع المغربي من خلال المادة 405 للقانون 95_17 يعاقب بالعقوبة الحبسية من 6أشهر إلى سنتين و غرامة مالية من 10000 _100000 أو بإحداهما كل من قدم معلومات كاذبة.
  •  
جريمة عدم الإعلام بالأعمال الإجرامية

  • نفس العقوبة السابقة (المادة 405 حسب ق 95-17) .
  •  
جريمة إفشاء أسرار المهنة

كل من أفشى الأسرار التي توصل إليها بمناسبة ممارسته لمهامه يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل446 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

المسؤولية التأديبية:

حسب القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة للخبراء المحاسبين الصادر بمقتضى ظهير 139-92-1 بتاريخ 8-1- 93 في مادته 68 فإن العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها بصفته عضوا في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين هي:
  • الإنذار ؛
  • التوبيخ ؛
  • التوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز6 أشهر ؛
  • الحذف من جدول الهيئة ؛
  • حرمان الخبير المحاسب من الترشح لمناصب انتخابية لمدة 10 سنوات .
 
الملاحق

ظهير شريف رقم 1.92.139 صادر في 14 من رجب 1413 (8 يناير 1993)
بتنفيذ القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية
                                                       وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
 
الباب الأول
في مهنة الخبرة المحاسبية
 
الفصل الأول
في الأعمال المهنية التي يزاولها الخبراء المحاسبون
 
المادة 1
الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية :
-         إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية ؛
-         تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات ؛
-         القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات.
ويجوز له أيضا :
-               القيام بتقويم الحصص العينية المقدمة على سبيل المساهمة في الشركات ؛
-               تحليل وتنظيم الأنظمة المحاسبية ؛
-               فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها ؛
-               إبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشآت والهيئات.
 
المادة 68
العقوبات التأديبية هي :
-               الإنذار ؛     
-               التوبيخ ؛
-               الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر؛
-               الحذف من جدول الهيئة.
 
ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان الخبير المحاسب الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة الهيئة طوال مدة 10 سنوات.
 
قانون رقم 96-5 يتعلق بشركة التضامن شركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
المادة 12 :
يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.
غير أن الشركات التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية ، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات.
يمكن لكل شريك أو عدة شركاء ، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة ، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب أو أكثر للحسابات.
المادة 21 :
تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 34 :
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات ، وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم.
المادة 80 :
يمكن للشركاء تعيين واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75.
غير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز ، عند اختتام السنة المحاسبية ، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات.
يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأس المال ، حتى ولو يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة ، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، تعيين مراقب للحسابات.
المادة 104 :
تطبق على مراقبي الحسابات أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
وتطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من نفس القانون إذا كانت الشركة ملزمة بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.
كما تطبق على مسيري الشركة أو كل شخص يعمل لديها أحكام المادة 406 من نفس القانون إذا تمت ، عمدا ، عرقلة المراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو الخبراء المعينون.
ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر1417 (30 أغسطس 1996)
بتنفيذ القانون رقم 17.95  المتعلق بشركات المساهمة.
القسم السادس
مراقبة شركات المساهمة
المادة 159
يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار.
المادة 163
يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 20، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.
تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.
لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مراقبة مزاولة سلفه لمهمته.
حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك.
المادة 165
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات.
المادة 404
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ، عن قصد، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية، سواء بإسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات.
المادة 405
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما بإسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية.
ظهيرشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962)
بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي
الفصل 446
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:
1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛
2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم.
إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عند الإدلاء بها.
الفصل 447
كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم.
وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.
وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر



السبت 20 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter