المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
مسودة مشروع قانون تنظيمي
يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
مذكرة تقديم
يعتبر التوصل إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية الملكية السامية، حيث إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها٬ إيمانا منه بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، كما أعلن عن ذلك حفظه الله في خطاب 8 مايو 2012 بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتحديد المرجعيات الأساسية لهذا الحوار ولا سيما منها مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على أن الملك هو الضامن لاستقلالالسلطة القضائية كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية٬ وعلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
وفي هذا الإطار، حددت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة "توطيد استقلال السلطة القضائية" هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال.
وتنبثق عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة أهداف فرعية، في مقدمتها "ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية" وذلك من خلال عدة آليات تنفيذ من بينها وضع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، والتي تنص على أنه : " يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب".
وقد تأسس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،كما أعدته وزارة العدل والحريات، بصفة خاصة على:
- دستورالمملكة ؛
- التوجيهات الملكية ذات الصلة، الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية ؛
- مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ؛
- المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة ؛
كما تم الاستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير سواء منها الوطنية أو الدولية.
وقد اعتمدت الوزارة في إعداد هذا المشروع منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها،بدأتبعرض المسودات الأولية للمشروع على أعضاءالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى صيغة متقدمة تم توجيه مسودة المشروع إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، كما تم نشر المسودة بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات؛ وموازاة مع ذلك عقدت سبع لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامين المسودة مع القضاة ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائية؛ وخلال كل هذه المحطات قدمت عدةملاحظات واقتراحات ضمن بعضها في الصيغة الحالية للمشروع.
ويتضمن المشروع 114مادة، تتوزع وفق التقسيم التالي:
القسم الأول: أحكام عامة ؛
القسم الثاني: تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن بابين اثنين: العضوية في المجلس، انتخاب ممثلي القضاة في المجلس) ؛
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس) ؛
القسم الرابع: اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء) ؛
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة.
أما بخصوص الخطوط العريضة للمشروع، فيمكن إجمالها فيما يلي:
1 - ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
نص المشروع على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي وتتوفر على مقر خاص بالرباط.
كما تم تكريس مبدأ استقلال وحياد المجلس بالاعتماد على آلية التنافي؛ حيث إن العضوية في المجلس تتنافى مع عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية بالمحاكم، أو ممارسة أي مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي أو مهني.
وحدد المشروع التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس.
كما أشار المشروع إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرةمهامهم بين يدي الملك.
وقدحددت مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وفي خمس سنواتقابلة للتجديد مرة واحدةبالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك.
2 – تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات
ضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حدد المشروع شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم.
في هذا الإطار، يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس التاريخ الذي تجرى فيه الانتخابات، والحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ناخبة ؛ وذلك من خلال اعتماد لائحتين اثنتين، لائحة عامة تضم أسماء المترشحين والمترشحات، ولائحة خاصة بأسماء المترشحات ؛ إضافة إلى تحديد شكل ورقة التصويت ومضمونها وعدد مكاتب التصويت.
3 - تنظيم وتسيير المجلس
يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل، الأولى خلال شهر مارس، والثانية خلال شهر أكتوبر. ويمكن للمجلس أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
وأسند المشروع اختصاصات واضحة للرئيس المنتدب، كما نص على أن المجلس يضم أمانة عامة ومديريات تتألف من قضاة وموظفين، إضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
4 - تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية
أكد المشروع على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.
ويراعي المجلس المعايير والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يفتح المجال لمراقبة مشروعية القرارات المتخذة، وبالتالي تحقيق الانسجام مع المبدأ الدستوري الذي يجعل مقررات المجلس المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة قابلة للطعن القضائي.
وقد حدد المشروع معايير عامة تطبق بمناسبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفي مقدمتها:
- المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس ؛
- القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي ؛
- السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية ؛
- الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي ؛
- الوضعية الاجتماعية للقاضي.
وموازاة مع ذلك نص المشروع، بالنسبة لتعيين القضاة، على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم.
وقدوضع المشروع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهمأوانتدابهمأوتمديد حد سن تقاعدهم.
وضمانا لشفافية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، تم اعتماد مبدأ الإعلان عن المناصب الشاغرة وتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها سواء تعلق الأمر بمهام المسؤولية أو طلبات الانتقال. كما تم اعتماد مبدأ النشر العلني والمنتظم لكل المعطيات المتعلقة بالوضعية المذكورة.
5 - تعزيز ضمانات مسطرة التأديب
أحاط المشروع تأديب القضاة بعدد من الضمانات، منها:
- عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛
- حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وأخذ نسخ منها، وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
وتعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة تتألف، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس؛وترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة،ليقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر.
ويتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.
6 - تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة
أسند المشروع اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة. كما تم تنظيم مسطرة وآجال الطعن في جميع المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة مع إمكانية طلب إيقاف تنفيذ هذه المقررات أمام نفس الغرفة.
7 - تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء
إضافة إلى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط المشروع بالمجلس اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء؛ وفي هذا الإطار يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية اعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها، والتي تلزم القضاة بالتقيد بها.
وفي نفس الإطار، عهد المشروع للرئيس المنتدب مهمة تتبع وتقدير ثروة القضاة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛ وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
8 - حماية استقلال القاضي
نظم المشروع الإحالات المقدمة إلى المجلس من القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير عليهم بكيفية غير مشروعة ؛ حيث يقوم المجلس عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ ما يراه مناسبا أو يحيل الأمرعند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.
9 - مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة
نص المشروع على أن المجلس يضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، ولاسيما ما يخص حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، ودعم نزاهة واستقلال القضاء، والرفع من النجاعة القضائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.
وفي نفس السياق تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي، مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة.
10 - مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل
نص المشروع على إحداث آليةللتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما.
كما نص المشروع على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛ وتعين مسيرا إداريا يتولى مهام التدبير والتسيير الإداري بالمحكمة تحت إشراف المسؤول القضائي.
11 - تدبير الفترة الانتقالية
تضمن المشروع أحكاما انتقالية، تتعلق أساسا بتاريخ دخول القانون التنظيمي للمجلس حيز التنفيذ، حيث ميز بين المقتضيات الخاصة بانتخابات ممثلي القضاة والتي تسري ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية، وبين باقي المقتضيات التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.
كما نص المشروع على إجراء انتخابات جديدة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة النقض، من أجل انتخاب ممثلي القضاة، وذلك فور نشر القانون التنظيمي المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع أحال تنظيم عدة مواضيع، نظرا لطابعها الإجرائي أو التنظيمي، إلى النظام الداخلي للمجلس والذي ينشر بالجريدة الرسمية. ولضمان توافق مضمون هذا النظام الداخلي مع الدستور، نص على إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرتبط بصفة أساسية بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لما يطبعهما من طابع التكاملية.
مشروع قانون تنظيمي رقم.......
يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
القسم الأول : أحكام عامة
المادة 1
طبقا لأحكام الدستور، ولا سيماالفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
المادة2
طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
المادة3
المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة، يسهرعلى تعزيز استقلال القضاءوتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ؛
ويضع تقارير حول وضعية القضاءومنظومة العدالة، ويصدر آراء حول كل مسألة تتعلق بالعدالة ؛
كما يسهر على ضمان احترام القيم القضائيةوالتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء.
المادة4
يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي.
يمثل الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية.
يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أمانة عامةومفتشية عامة للشؤون القضائية.
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقر خاص بالرباط.
يعبرعن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي بالمجلس.
القسم الثاني : تأليف المجلس
البابالأول :العضوية في المجلس
المادة5
طبقا لأحكام الفصل 115من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛
- الوسيط؛
- رئيس المجلس الوطني لحقوقالإنسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
المادة6
تتنافى العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، مع أي ممارسة فعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم.
تتنافى العضوية في المجلس كذلك مع العضوية في مكتب مسيرلجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة.
المادة7
تتنافى العضوية في المجلس،بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، مع العضوية في الحكومة أومجلس النواب أومجلس المستشارينأو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للحساباتأو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.
تتنافىالعضوية في المجلس كذلكمعالعضوية في مكتب مسير لجمعية مهتمة بقضايا العدالة أو ممارسة مهنة قضائيةأو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، كيفما كانت طبيعتها أو شكلها.
يعتبرالأعضاء المذكورون في هذه المادة المعينون في المجلس، قد اختاروا الانتساب إلى المجلس ما لم يعبروا صراحة عن خلاف ذلك في غضون خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تعيينهم.
المادة 8
تنشر بالجريدة الرسمية،بقرار للرئيس المنتدب،لائحة بأسماء جميع أعضاء المجلس.
المادة 9
يؤدي أعضاء المجلس،قبل مباشرةمهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهمبتجرد وإخلاص وأمانة، في حرص تام على استقلال القضاء ونزاهته، وكتمان سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يؤدي العضو الجديد،عند شغور منصب، القسم أمام المجلس.
المادة 10
يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس، اتخاذ أي موقف علني في القضايا التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها.
يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا الوثائق والمستندات والأسرار التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم.
المادة 11
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن المهام تحدد بنص تنظيمي.
يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون تعويضا يساويعلى الأقل التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
المادة 12
تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من شهر يناير الموالي لإجراء الانتخابات.
تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
تحدد مدة عضوية الشخصياتالتي يعينها الملك في خمس(5) سنواتقابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 13
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية :
أولا : انتهاء المدة المحددة لها ؛
ثانيا : تعيين الخلف بالنسبة للأعضاء الذين يعينهم الملك ؛
ثالثا :قبول الاستقالة ؛
رابعا : الإعفاء الذي يثبته المجلس في الحالات التالية:
- الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛
- مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية فيالمجلس؛
-العجز الصحي الكليالذي يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه.
خامسا :الوفاة .
المادة 14
يقدم طلب الاستقالة إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تقديمه،مع مراعاة الفترة الفاصلة بيندورات المجلس.
في حالة عدم بتالمجلس داخل الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالةمقبولة.
المادة 15
في حالة استقالة أحدالأعضاء المنتخبينأو إعفائه أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو المترشحات غير الفائزين، والمتوفر على شروط الترشيح المنصوص عليها بالنسبة لكل هيئة ناخبة وفق اللائحتين المنصوص عليهما في المادة 25 بعده.
تطبق عند الاقتضاء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 45 بعده.
المادة 16
في حالة استقالة أحدالأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدةخمسة عشر(15) يوما من تبليغ الحالة إلى الملك.
المادة 17
يكملأعضاء المجلس،المنتخبونأو المعينونللحلول محل من انتهت عضويته قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية الذين خلفوهم.
تعتبر الفترة المتبقية من مدة العضوية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمثابة مدة عضوية كاملة إذا تجاوزت نصف المدة المحددة في المادة 12 أعلاه.
المادة18
يلحق بالمجلس القضاة المنتخبون لمدة عضويتهم به ويعادون،بقوة القانون، عند انتهاء المدة المذكورة إلى منصبهم الأصلي،ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم.
يحتفظ القضاة المنتخبون،بعد انتهاء عضويتهم، بحقهم في الترقية بصفة نظاميةبرسم السنواتالتي قضوها بالمجلس.
المادة 19
تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بـخمسة عشر(15) يوما على الأقل.
ومن أجل ذلك، يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور.
الباب الثاني : انتخابات ممثلي القضاة
المادة 20
يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس :
- التاريخ الذي تجرى فيه الانتخابات بما لا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس ؛
- الحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ؛
- تاريخ الشروع في إيداع الترشيحات قبل الموعد المحدد للانتخابات بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما ؛
- الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاقتراع ؛
- شكل ورقة التصويت ومضمونها ؛
- عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها ؛
- مقر لجنة الإحصاء.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة 21
تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من :
- هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم العاملين بهذه المحاكم والمعينين بصفة نظامية أو بتكليف ؛
- هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم العاملين بهذه المحاكم والمعينين بصفة نظامية أو بتكليف.
وينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة مع الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم الأصلي.
المادة 22
يفقد القضاة الموجودون في وضعية استيداع صفة الناخب.
المادة 23
يحصر الأمين العام للمجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي.
يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة،ستين (60) يوما على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
يمكن للناخبين، عند الاقتضاء، خلال خمسة (5) أيام الموالية لنشر اللوائح، أن يتقدموا إلى الأمين العام للمجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم.
يبت الأمين العام للمجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة.
تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.
تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة.
المادة 24
يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها ؛
- ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن خمس (5) سنوات ؛
- أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة ؛
- ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبيةما لم يرد اعتباره ؛
- ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.
المادة 25
يقوم الأمين العام للمجلس بإعداد لائحتين اثنتين للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي :
- هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف: اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات، واللائحة الخاصة وتضم أسماء المترشحات ؛
- هيئة قضاة محاكم أول درجة: اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات، واللائحة الخاصة وتضم أسماء المترشحات.
المادة 26
يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، خلال خمسة (5) أيام الموالية للتاريخ المذكور في البند الثالث من المادة 20 أعلاه، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة، يبين فيه تاريخ تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومكان عمله، وتاريخ تعيينهفي السلك القضائي، واللائحة التي يترشح عنها.
تحصر لائحة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، بحسب الترتيب الذي وقع فيه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 24 أعلاه.
المادة 27
يبت الأمين العام للمجلس في طلبات الترشيح داخل أجل 48 ساعة من تاريخ إيداع الترشيح.
يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.
تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.
المادة 28
يقوم الأمين العام للمجلس بحصر اللوائح النهائية للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة.
تنشر اللوائح بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة.
المادة 29
يمكن للمترشحين خلال الفترةالمحددة، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
المادة 30
يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت ثلاثة (3) قضاة من محكمة النقض.
يعين أعضاء مكتب التصويت ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
يتولى القاضي الأكبر سنا رئاسة المكتب والأصغر سنا مهام المقرر.
يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويتالحاضرين عن ثلاثة في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع.
يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضيا يمثله في كل مكتب، ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرزَ الأصوات وإحصاءَها.
المادة 31
يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب.
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية.
المادة 32
تضع الأمانة العامة للمجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب ولائحتين بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.
المادة 33
التصويت واجب مهني وحق شخصي لا يجوز تفويضه.
المادة 34
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية.
المادة 35
تنتخب هيئة قضاة مختلفمحاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها.
تنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها.
المادة 36
يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء.
إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا.
يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف.
المادة 37
تتم عملية التصويت كما يلي :
- يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته ؛
- يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين ؛
- يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها ؛
- يدخل الناخب إلى المعزل ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم ؛
- يختار الناخب على الأكثر من بين المترشحين والمترشحات:
- أربعة (4) أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة ؛
- ستة (6) أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة.
- يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته، ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين.
المادة 38
يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين وممثلي المترشحين الحاضرين.
يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بلائحة الناخبين.
يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والملغاة وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات.
المادة 39
تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع :
- الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس ؛
- الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع ؛
- الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته بالنسبة لكل لائحة ؛
- الأوراق البيضاء.
المادة 40
يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه عدد الناخبين المقيدين وعدد المشاركين في التصويت والمتغيبين، وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع، ونتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت.
تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع.
يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويت، وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى رئيس لجنة الإحصاء، بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء.
يتسلم فورا ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر.
يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت.
توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة في غلافين مستقلين مختومين يحملان توقيعات أعضاء مكتب التصويت.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب.
يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقةإلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل.
المادة 41
تتولى عملية الإحصاء والاعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من ثلاثة (3) قضاة بمحكمة النقض.
يعين رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنةالحاضرين عن ثلاثة أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء.
يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء.
المادة 42
تتلقى لجنة الإحصاءمحاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتحدد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة.
يعلن رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة كما يلي:
أولا: يعلن عن فوز القضاة الأربعة ممثلي محاكم الاستئناف الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين والمترشحات من اللائحتين العامة والخاصة.
ثانيا: يعلن عن فوز القضاة الستة ممثلي محاكم أول درجة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين والمترشحات من اللائحتين العامة والخاصة.
عند تعادل الأصوات بين المترشحين يعلن عن فوز المترشح الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا، وعند تساويالسن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
المادة 43
يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛ وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء.
تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع.
يوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء.
يتسلم فورا ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر.
يوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يحمل رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل.
المادة 44
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 40 و43 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
المادة 45
يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.
في حالة إلغاء نتيجة اقتراع، يعلن الرئيس المنتدب فورا ووفقا لمقتضيات المادة20 أعلاه عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقاعد الشاغرة.
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس
المادة 46
يضع المجلس نظامه الداخلي داخل أجل ستة أشهر (6)من تاريخ تنصيبه، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي.
ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية.
تطبق نفس المقتضيات على التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي.
الباب الأول : تنظيم المجلس
المادة 47
تتكونالأمانة العامة للمجلسمن مديريات تتألف من قضاة وموظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفقا للنظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي.
يشرف على الأمانة العامة للمجلس أمين عاميعين بظهير من بين قضاة الدرجة الاستثنائية على الأقلباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس،لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.
يعمل الأمين العام للمجلس تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس.
يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمجلس واختصاصاتها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيينللقيام بمهام محددة.
المادة 48
يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس. ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام والمدراء التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح.
يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه.
يمكن،عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلسللنيابة عن الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته.
المادة 49
يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على إعداد أرضية الأشغال المعروضة على أنظاره، ولاسيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير.
يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصاته.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها.
المادة 50
يحدد بقانون تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء المجلس،من بين قضاة الدرجة الاستثنائية على الأقل، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.
المادة 51
تحدث آليةللتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما.
المادة 52
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛
وتعين مسيرا إداريا يتولى مهام التدبير والتسيير الإداري بالمحكمة تحت إشراف المسؤول القضائي[[1]]url:#_ftn1 .
المادة 53
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير الوضعية المالية للقضاة، ولا سيما تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالمسار المهني للقضاة بتنسيق مع المصالح المختصة للمجلس.
الباب الثاني: قواعد سير المجلس
المادة 54
علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولاسيما :
- رئاسة اجتماعات المجلس ؛
- تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره ؛
- تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته ؛
- إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته.
تطبق، عند الاقتضاء، مقتضيات الفقرة السابقة على اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في المادة 84 بعده.
المادة 55
يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل.
يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر مارس، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر أكتوبر.
يمكن للمجلس أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
المادة 56
يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور ثلثي أعضائه على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة (10)أعضاء على الأقل.
معمراعاة مقتضيات المواد 15 و16و45أعلاه، يمارس المجلس اختصاصاته، ويصدر مقرراته، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء.
يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص المقررات التي يتخذها المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 10 أعلاه.
المادة 57
لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة.
يصرح العضو المعني للمجلس بكل تعارض للمصالح من شأنه التأثير على المقررات المتخذة.
المادة 58
ينشر المجلس النتائج النهائيةلأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي، ما عدا العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المادة 113من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المادة 59
يرفع الرئيس المنتدب للمجلس إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاطه عند نهاية كل دورة.
الباب الثالث: ميزانية المجلس
المادة 60
تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة.
وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي:
في الموارد :
- الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ؛
- الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة ؛
- المداخيل المختلفة ؛
- الهبات والوصايا.
في النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز والاستثمار.
المادة 61
الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته مع إمكانية التفويض، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
المادة 62
يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
القسم الرابع : اختصاصات المجلسالأعلى للسلطة القضائية
البابالأول :تدبير الوضعية المهنية للقضاةوالمعايير المتعلقة بها
المادة 63
طبقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
يقوم المجلس بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وفقا للمعايير الواردة في هذا القانون التنظيمي والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
يعتمد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.
المادة64
تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة.
المادة65
يراعي المجلسعند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية :
- المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس ؛
- القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي ؛
- السلوك المهني والالتزامبالقيم القضائية ؛
- الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي ؛
- التكوين التخصصي للقاضي وميولاته العلمية ؛
- المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين ؛
- الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية ؛
- الحالة الصحية.
يراعي المجلس كذلك تقارير تقييمالأداءوتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.
علاوة على ذلك، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير تقييم الأداء الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
تعد الأمانة العامة للمجلس بطاقة معلومات كاملة حول وضعية كل قاض.
الفرع الأول : تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين
المادة 66
يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصب عملهم ؛
كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
المادة67
يوافق الملك بظهيرعلى تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
المادة68
يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين القضاة الجدد :
- حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال ؛
- بطاقة التقييم التي يعدها معهد تكوين القضاة ؛
- ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين ؛
- الوضعية الاجتماعية للقاضي ؛
- الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة.
المادة69
يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع(4)سنوات قابلة للتجديدمرة واحدة ؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.
يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، في مهام المسؤولية بمحاكم غير التي تولوا المسؤولية بها.
المادة70
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين.
تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس:
يمكن للمجلس تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية آخرى من نفس المستوى.
المادة71
يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم:
- المسار المهني للقاضي أو المسؤول القضائي ؛
-القدرة على تحمل المسؤولية ؛
-القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة ؛
- القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة ؛
- القدرة على اتخاذ القرارات ؛
- المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛
- الرغبات المعبر عنها من قبل القضاة أو المسؤولين القضائيين.
يراعي المجلس كذلك التقارير التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداريللمحاكم.
الفرع الثاني : ترقية القضاة
المادة72
يهيئ الأمين العام للمجلس لائحة الأهلية للترقيةبرسم السنة الجارية.
تنشر اللائحة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة.
يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى الأمين العام للمجلس،داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر،بطلبات تصحيح اللائحة.
يبتالأمين العام للمجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.
يمكن الطعن في قرار الأمين العام للمجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.
تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.
المادة73
يراعي المجلس، على الخصوص، عند ترقية القضاة :
- الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة ؛
- الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول ؛
- جودة المقررات القضائية ؛
- القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا ؛
- الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها ؛
- استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ؛
- القدرة على التواصل ؛
- القدرة على التأطير ؛
- الحرص على المواكبة والتتبعوالمواظبة.
علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة:
- تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية ؛
- تطبيق التعليمات الكتابية القانونية ؛
- جودة الملتمسات.
الفرع الثالث : انتقالوانتداب القضاة
المادة74
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها.
تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله.
المادة75
يراعي المجلس، على الخصوص،عند النظر فيانتقال القضاة :
- رغبات القضاة المبينة في طلباتهم ؛
- حاجيات المحاكم ؛
-القرب الجغرافي ؛
- الوضعية الاجتماعية للقاضي.
يراعي المجلس، علاوة على ذلك،الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى.
المادة 76
يشعر المجلس فورا بقرارات انتداب القضاة المتخذة تطبيقا للمادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، مع مراعاة الفترة الفاصلة بيندورات المجلس، في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
الفرع الرابع :إلحاق القضاة ووضعهم رهن الإشارة والاستيداع
المادة 77
يبتالرئيس المنتدب للمجلس،بعد استشارة أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 84 بعده، في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة أو في حالة استيداع، ويشعر المجلس بالقرارات المتخذة بشأنها.
لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة خلال مدة محددةبعد موافقة القضاة المعنيين.
الفرع الخامس :استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد
المادة 78
تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما مع مراعاة الفترة الفاصلة بيندورات المجلس.
في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالةمقبولة.
المادة79
تقومالأمانة العامة للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية،وتشعر القضاة المعنيين بذلك.
يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الأمين العام للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم.
المادة80
يراعي المجلس،على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده :
- المصلحة القضائية ؛
ـ الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنواتالسابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛
- القدرة الصحيةللقاضي ؛
- موافقة المعني بالأمر.
يبت المجلس في الملفات المعروضة عليهقبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد.
الفرعالسادس : مسطرة التأديب
المادة 81
يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ولا سيما من قبل :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
- المفتش العام للشؤون القضائية ؛
- المسؤولين القضائيين بالمحاكم ؛
- مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور؛
- جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة.
كما يتلقى تظلمات وشكايات المتقاضين.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.
المادة82
يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضيمن إخلال كما هو منصوص عليه فيالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المادة 83
لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
يتولىالقضاة المفتشون،تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، إجراء الأبحاث والتحريات، ما لم يتبينللجنة المذكورة في المادة 84 بعده وجود أدلة كافية.
المادة 84
تعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة خاصة تتألف، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس كالتالي :
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف ؛
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة ؛
- عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.
ترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائجالأبحاث والتحريات المنجزة.
يقرر المجلس على إثر ذلك إماالحفظأو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.
المادة 85
يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته.
يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه.
ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفيةقانونية.
المادة 86
يتخذ المجلس، بعد اطلاعه علىتقرير القاضي المقرر،مقررا بالحفظ أو متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.
المادة 87
يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ.
المادة 88
يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 84 أعلاه، توقيف القاضيالمعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأجسيما.
ينص قرار توقيفالقاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدرالذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضاتالعائلية التي يتقاضاهابأكملها.
يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءاتقصد اتخاذ ما يراه ملائما.
المادة89
يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر.
المادة90
يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
للقاضي أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخ منها، بعد إيداع المقرر لتقريره.
المادة91
يستدعى القاضي المتابع قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر فيقضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة.
إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه.
المادة 92
يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع.
يقدمالقاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة.
المادة93
يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالةإلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس،بموجب قرار معلل،تمديد هذا الأجل مرة واحدةولنفس المدة.
لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة94
إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية.
المادة95
يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقررأو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.
المادة96
تتقادم المتابعة التأديبية :
- بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر.
الفرعالسابع : الطعن في المقرراتالمتعلقة بالوضعيات الفردية
المادة 97
طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة.
تقدم الطعون أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر.
لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس، غير أنه يمكن للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
المادة 98
تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية.
الباب الثاني: حماية استقلال القاضي
المادة 99
طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 109 من الدستور، يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 100
يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للفقرة الثانية من المادةالسابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه.
يتخذ المجلس ما يراه مناسبا أويحيل الأمرعند الاقتضاءعلى النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.
المادة 101
يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة،مدونة للسلوكتتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسيةاعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها، والتي تلزم القضاة بالتقيد بما يلي :
يكلف الرئيس المنتدبللمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ثروة القضاة.
يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش.
يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطـة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والاطلاععلى جميع الوثائق المفيدة.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى الرئيس المنتدب للمجلس مـع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
الباب الثالث : وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء
المادة 103
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
تتضمن هذه التقارير على الخصوص:
- حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ؛
- دعم نزاهة واستقلال القضاء ؛
- تحديث المنظومة القانونية.
المادة 104
يعد المجلس تقريرا سنويا حول تقييم منظومة العدالةيرفعه الرئيس المنتدب إلى الملك.
تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشرهبالجريدة الرسمية.
المادة 105
يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها كل في مجال اختصاصاته ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حولسير وأداء الإدارة القضائية، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية ؛
- المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛
- مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور ؛
- الجمعيات المهنية للقضاة ؛
ـ جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة.
المادة 106
يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه.
المادة 107
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط.
المادة 108
تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي :
- مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛
- استراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.
يدليالمجلس برأيه،خلالمدةلا تتجاوزستين (60)يوما تسريابتداءمنتاريختوصله، وتقلصهذهالمدةإلىعشرين (20)يوما،إذاأثيرتحالةالاستعجالودواعيهافيرسالةالإحالةالموجهةإليه.
يمكنللمجلس،بصفةاستثنائية،أنيطلبتمديدالأجلينالمذكورينإذاتعذرعليهإبداء رأيهخلالهما.
يقومرئيس الحكومةورئيسمجلسالنوابورئيسمجلسالمستشارينبإخبارالمجلسبمآلالآراءالتيأدلىبها.
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة109
طبقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة، تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيماالمرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للقضاء، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 110
يتولى الرئيس الأول لمحكمة النقض وكاتب المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، فور نشر هذا القانون التنظيمي، الاختصاصات المسندة بموجب هذا القانون التنظيمي في المادة الانتخابية لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والأمين العام للمجلس.
المادة111
استثناء من مقتضيات المادة12من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهممباشرة بعدتنصيب المجلس،وتنتهي عضويتهم في متم السنة الرابعة التي تلي سنةالتنصيب.
المادة 112
تحال إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية فور تنصيبه، ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت فيها، كما تحال إليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بوضعية القضاة.
المادة113
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل رهن إشارة المجلس الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به.
المادة114
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.
الفهرس
مذكرة تقديم 2
القسم الأول : أحكام عامة. 7
القسم الثاني : تأليف المجلس.. 8
الباب الأول : العضوية في المجلس.. 8
الباب الثاني : انتخابات ممثلي القضاة 11
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس.. 17
الباب الأول : تنظيم المجلس.. 17
الباب الثاني: قواعد سير المجلس.. 19
الباب الثالث: ميزانية المجلس.. 20
القسم الرابع : اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 21
الباب الأول : تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها 21
الفرع الأول : تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين. 22
الفرع الثاني : ترقية القضاة 23
الفرع الثالث : انتقال وانتداب القضاة 24
الفرع الرابع : إلحاق القضاة ووضعهم رهن الإشارة والاستيداع. 25
الفرع الخامس : استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد 25
الفرع السادس : مسطرة التأديب.. 25
الفرع السابع : الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية 28
الباب الثاني: حماية استقلال القاضي. 29
الباب الثالث : وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء. 30
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة. 32
الفهرس.. 33
وزارة العدل والحريات
مسودة مشروع قانون تنظيمي
يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
مذكرة تقديم
يعتبر التوصل إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية الملكية السامية، حيث إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها٬ إيمانا منه بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، كما أعلن عن ذلك حفظه الله في خطاب 8 مايو 2012 بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتحديد المرجعيات الأساسية لهذا الحوار ولا سيما منها مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على أن الملك هو الضامن لاستقلالالسلطة القضائية كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية٬ وعلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
وفي هذا الإطار، حددت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة "توطيد استقلال السلطة القضائية" هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال.
وتنبثق عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة أهداف فرعية، في مقدمتها "ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية" وذلك من خلال عدة آليات تنفيذ من بينها وضع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، والتي تنص على أنه : " يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب".
وقد تأسس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،كما أعدته وزارة العدل والحريات، بصفة خاصة على:
- دستورالمملكة ؛
- التوجيهات الملكية ذات الصلة، الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية ؛
- مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ؛
- المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة ؛
كما تم الاستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير سواء منها الوطنية أو الدولية.
وقد اعتمدت الوزارة في إعداد هذا المشروع منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها،بدأتبعرض المسودات الأولية للمشروع على أعضاءالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى صيغة متقدمة تم توجيه مسودة المشروع إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، كما تم نشر المسودة بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات؛ وموازاة مع ذلك عقدت سبع لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامين المسودة مع القضاة ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائية؛ وخلال كل هذه المحطات قدمت عدةملاحظات واقتراحات ضمن بعضها في الصيغة الحالية للمشروع.
ويتضمن المشروع 114مادة، تتوزع وفق التقسيم التالي:
القسم الأول: أحكام عامة ؛
القسم الثاني: تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن بابين اثنين: العضوية في المجلس، انتخاب ممثلي القضاة في المجلس) ؛
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس) ؛
القسم الرابع: اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء) ؛
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة.
أما بخصوص الخطوط العريضة للمشروع، فيمكن إجمالها فيما يلي:
1 - ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
نص المشروع على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي وتتوفر على مقر خاص بالرباط.
كما تم تكريس مبدأ استقلال وحياد المجلس بالاعتماد على آلية التنافي؛ حيث إن العضوية في المجلس تتنافى مع عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية بالمحاكم، أو ممارسة أي مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي أو مهني.
وحدد المشروع التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس.
كما أشار المشروع إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرةمهامهم بين يدي الملك.
وقدحددت مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وفي خمس سنواتقابلة للتجديد مرة واحدةبالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك.
2 – تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات
ضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حدد المشروع شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم.
في هذا الإطار، يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس التاريخ الذي تجرى فيه الانتخابات، والحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ناخبة ؛ وذلك من خلال اعتماد لائحتين اثنتين، لائحة عامة تضم أسماء المترشحين والمترشحات، ولائحة خاصة بأسماء المترشحات ؛ إضافة إلى تحديد شكل ورقة التصويت ومضمونها وعدد مكاتب التصويت.
3 - تنظيم وتسيير المجلس
يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل، الأولى خلال شهر مارس، والثانية خلال شهر أكتوبر. ويمكن للمجلس أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
وأسند المشروع اختصاصات واضحة للرئيس المنتدب، كما نص على أن المجلس يضم أمانة عامة ومديريات تتألف من قضاة وموظفين، إضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
4 - تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية
أكد المشروع على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.
ويراعي المجلس المعايير والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يفتح المجال لمراقبة مشروعية القرارات المتخذة، وبالتالي تحقيق الانسجام مع المبدأ الدستوري الذي يجعل مقررات المجلس المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة قابلة للطعن القضائي.
وقد حدد المشروع معايير عامة تطبق بمناسبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفي مقدمتها:
- المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس ؛
- القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي ؛
- السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية ؛
- الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي ؛
- الوضعية الاجتماعية للقاضي.
وموازاة مع ذلك نص المشروع، بالنسبة لتعيين القضاة، على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم.
وقدوضع المشروع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهمأوانتدابهمأوتمديد حد سن تقاعدهم.
وضمانا لشفافية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، تم اعتماد مبدأ الإعلان عن المناصب الشاغرة وتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها سواء تعلق الأمر بمهام المسؤولية أو طلبات الانتقال. كما تم اعتماد مبدأ النشر العلني والمنتظم لكل المعطيات المتعلقة بالوضعية المذكورة.
5 - تعزيز ضمانات مسطرة التأديب
أحاط المشروع تأديب القضاة بعدد من الضمانات، منها:
- عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛
- حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وأخذ نسخ منها، وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
وتعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة تتألف، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس؛وترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة،ليقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر.
ويتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.
6 - تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة
أسند المشروع اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة. كما تم تنظيم مسطرة وآجال الطعن في جميع المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة مع إمكانية طلب إيقاف تنفيذ هذه المقررات أمام نفس الغرفة.
7 - تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء
إضافة إلى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط المشروع بالمجلس اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء؛ وفي هذا الإطار يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية اعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها، والتي تلزم القضاة بالتقيد بها.
وفي نفس الإطار، عهد المشروع للرئيس المنتدب مهمة تتبع وتقدير ثروة القضاة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛ وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
8 - حماية استقلال القاضي
نظم المشروع الإحالات المقدمة إلى المجلس من القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير عليهم بكيفية غير مشروعة ؛ حيث يقوم المجلس عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ ما يراه مناسبا أو يحيل الأمرعند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.
9 - مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة
نص المشروع على أن المجلس يضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، ولاسيما ما يخص حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، ودعم نزاهة واستقلال القضاء، والرفع من النجاعة القضائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.
وفي نفس السياق تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي، مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة.
10 - مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل
نص المشروع على إحداث آليةللتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما.
كما نص المشروع على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛ وتعين مسيرا إداريا يتولى مهام التدبير والتسيير الإداري بالمحكمة تحت إشراف المسؤول القضائي.
11 - تدبير الفترة الانتقالية
تضمن المشروع أحكاما انتقالية، تتعلق أساسا بتاريخ دخول القانون التنظيمي للمجلس حيز التنفيذ، حيث ميز بين المقتضيات الخاصة بانتخابات ممثلي القضاة والتي تسري ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية، وبين باقي المقتضيات التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.
كما نص المشروع على إجراء انتخابات جديدة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة النقض، من أجل انتخاب ممثلي القضاة، وذلك فور نشر القانون التنظيمي المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع أحال تنظيم عدة مواضيع، نظرا لطابعها الإجرائي أو التنظيمي، إلى النظام الداخلي للمجلس والذي ينشر بالجريدة الرسمية. ولضمان توافق مضمون هذا النظام الداخلي مع الدستور، نص على إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرتبط بصفة أساسية بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لما يطبعهما من طابع التكاملية.
مشروع قانون تنظيمي رقم.......
يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
القسم الأول : أحكام عامة
المادة 1
طبقا لأحكام الدستور، ولا سيماالفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
المادة2
طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
المادة3
المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة، يسهرعلى تعزيز استقلال القضاءوتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ؛
ويضع تقارير حول وضعية القضاءومنظومة العدالة، ويصدر آراء حول كل مسألة تتعلق بالعدالة ؛
كما يسهر على ضمان احترام القيم القضائيةوالتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء.
المادة4
يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي.
يمثل الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية.
يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أمانة عامةومفتشية عامة للشؤون القضائية.
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقر خاص بالرباط.
يعبرعن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي بالمجلس.
القسم الثاني : تأليف المجلس
البابالأول :العضوية في المجلس
المادة5
طبقا لأحكام الفصل 115من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛
- الوسيط؛
- رئيس المجلس الوطني لحقوقالإنسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
المادة6
تتنافى العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، مع أي ممارسة فعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم.
تتنافى العضوية في المجلس كذلك مع العضوية في مكتب مسيرلجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة.
المادة7
تتنافى العضوية في المجلس،بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، مع العضوية في الحكومة أومجلس النواب أومجلس المستشارينأو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للحساباتأو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.
تتنافىالعضوية في المجلس كذلكمعالعضوية في مكتب مسير لجمعية مهتمة بقضايا العدالة أو ممارسة مهنة قضائيةأو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، كيفما كانت طبيعتها أو شكلها.
يعتبرالأعضاء المذكورون في هذه المادة المعينون في المجلس، قد اختاروا الانتساب إلى المجلس ما لم يعبروا صراحة عن خلاف ذلك في غضون خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تعيينهم.
المادة 8
تنشر بالجريدة الرسمية،بقرار للرئيس المنتدب،لائحة بأسماء جميع أعضاء المجلس.
المادة 9
يؤدي أعضاء المجلس،قبل مباشرةمهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهمبتجرد وإخلاص وأمانة، في حرص تام على استقلال القضاء ونزاهته، وكتمان سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يؤدي العضو الجديد،عند شغور منصب، القسم أمام المجلس.
المادة 10
يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس، اتخاذ أي موقف علني في القضايا التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها.
يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا الوثائق والمستندات والأسرار التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم.
المادة 11
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن المهام تحدد بنص تنظيمي.
يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون تعويضا يساويعلى الأقل التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
المادة 12
تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من شهر يناير الموالي لإجراء الانتخابات.
تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
تحدد مدة عضوية الشخصياتالتي يعينها الملك في خمس(5) سنواتقابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 13
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية :
أولا : انتهاء المدة المحددة لها ؛
ثانيا : تعيين الخلف بالنسبة للأعضاء الذين يعينهم الملك ؛
ثالثا :قبول الاستقالة ؛
رابعا : الإعفاء الذي يثبته المجلس في الحالات التالية:
- الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛
- مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية فيالمجلس؛
-العجز الصحي الكليالذي يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه.
خامسا :الوفاة .
المادة 14
يقدم طلب الاستقالة إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تقديمه،مع مراعاة الفترة الفاصلة بيندورات المجلس.
في حالة عدم بتالمجلس داخل الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالةمقبولة.
المادة 15
في حالة استقالة أحدالأعضاء المنتخبينأو إعفائه أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو المترشحات غير الفائزين، والمتوفر على شروط الترشيح المنصوص عليها بالنسبة لكل هيئة ناخبة وفق اللائحتين المنصوص عليهما في المادة 25 بعده.
تطبق عند الاقتضاء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 45 بعده.
المادة 16
في حالة استقالة أحدالأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدةخمسة عشر(15) يوما من تبليغ الحالة إلى الملك.
المادة 17
يكملأعضاء المجلس،المنتخبونأو المعينونللحلول محل من انتهت عضويته قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية الذين خلفوهم.
تعتبر الفترة المتبقية من مدة العضوية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمثابة مدة عضوية كاملة إذا تجاوزت نصف المدة المحددة في المادة 12 أعلاه.
المادة18
يلحق بالمجلس القضاة المنتخبون لمدة عضويتهم به ويعادون،بقوة القانون، عند انتهاء المدة المذكورة إلى منصبهم الأصلي،ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم.
يحتفظ القضاة المنتخبون،بعد انتهاء عضويتهم، بحقهم في الترقية بصفة نظاميةبرسم السنواتالتي قضوها بالمجلس.
المادة 19
تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بـخمسة عشر(15) يوما على الأقل.
ومن أجل ذلك، يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور.
الباب الثاني : انتخابات ممثلي القضاة
المادة 20
يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس :
- التاريخ الذي تجرى فيه الانتخابات بما لا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس ؛
- الحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ؛
- تاريخ الشروع في إيداع الترشيحات قبل الموعد المحدد للانتخابات بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما ؛
- الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاقتراع ؛
- شكل ورقة التصويت ومضمونها ؛
- عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها ؛
- مقر لجنة الإحصاء.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة 21
تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من :
- هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم العاملين بهذه المحاكم والمعينين بصفة نظامية أو بتكليف ؛
- هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم العاملين بهذه المحاكم والمعينين بصفة نظامية أو بتكليف.
وينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة مع الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم الأصلي.
المادة 22
يفقد القضاة الموجودون في وضعية استيداع صفة الناخب.
المادة 23
يحصر الأمين العام للمجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي.
يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة،ستين (60) يوما على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
يمكن للناخبين، عند الاقتضاء، خلال خمسة (5) أيام الموالية لنشر اللوائح، أن يتقدموا إلى الأمين العام للمجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم.
يبت الأمين العام للمجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة.
تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.
تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة.
المادة 24
يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها ؛
- ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن خمس (5) سنوات ؛
- أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة ؛
- ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبيةما لم يرد اعتباره ؛
- ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.
المادة 25
يقوم الأمين العام للمجلس بإعداد لائحتين اثنتين للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي :
- هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف: اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات، واللائحة الخاصة وتضم أسماء المترشحات ؛
- هيئة قضاة محاكم أول درجة: اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات، واللائحة الخاصة وتضم أسماء المترشحات.
المادة 26
يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، خلال خمسة (5) أيام الموالية للتاريخ المذكور في البند الثالث من المادة 20 أعلاه، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة، يبين فيه تاريخ تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومكان عمله، وتاريخ تعيينهفي السلك القضائي، واللائحة التي يترشح عنها.
تحصر لائحة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، بحسب الترتيب الذي وقع فيه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 24 أعلاه.
المادة 27
يبت الأمين العام للمجلس في طلبات الترشيح داخل أجل 48 ساعة من تاريخ إيداع الترشيح.
يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.
تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.
المادة 28
يقوم الأمين العام للمجلس بحصر اللوائح النهائية للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة.
تنشر اللوائح بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة.
المادة 29
يمكن للمترشحين خلال الفترةالمحددة، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
المادة 30
يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت ثلاثة (3) قضاة من محكمة النقض.
يعين أعضاء مكتب التصويت ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
يتولى القاضي الأكبر سنا رئاسة المكتب والأصغر سنا مهام المقرر.
يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويتالحاضرين عن ثلاثة في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع.
يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضيا يمثله في كل مكتب، ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرزَ الأصوات وإحصاءَها.
المادة 31
يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب.
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية.
المادة 32
تضع الأمانة العامة للمجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب ولائحتين بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.
المادة 33
التصويت واجب مهني وحق شخصي لا يجوز تفويضه.
المادة 34
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية.
المادة 35
تنتخب هيئة قضاة مختلفمحاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها.
تنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها.
المادة 36
يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء.
إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا.
يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف.
المادة 37
تتم عملية التصويت كما يلي :
- يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته ؛
- يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين ؛
- يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها ؛
- يدخل الناخب إلى المعزل ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم ؛
- يختار الناخب على الأكثر من بين المترشحين والمترشحات:
- أربعة (4) أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة ؛
- ستة (6) أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة.
- يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته، ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين.
المادة 38
يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين وممثلي المترشحين الحاضرين.
يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بلائحة الناخبين.
يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والملغاة وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات.
المادة 39
تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع :
- الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس ؛
- الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع ؛
- الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته بالنسبة لكل لائحة ؛
- الأوراق البيضاء.
المادة 40
يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه عدد الناخبين المقيدين وعدد المشاركين في التصويت والمتغيبين، وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع، ونتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت.
تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع.
يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويت، وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى رئيس لجنة الإحصاء، بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء.
يتسلم فورا ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر.
يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت.
توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة في غلافين مستقلين مختومين يحملان توقيعات أعضاء مكتب التصويت.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب.
يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقةإلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل.
المادة 41
تتولى عملية الإحصاء والاعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من ثلاثة (3) قضاة بمحكمة النقض.
يعين رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنةالحاضرين عن ثلاثة أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء.
يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء.
المادة 42
تتلقى لجنة الإحصاءمحاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتحدد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة.
يعلن رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة كما يلي:
أولا: يعلن عن فوز القضاة الأربعة ممثلي محاكم الاستئناف الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين والمترشحات من اللائحتين العامة والخاصة.
ثانيا: يعلن عن فوز القضاة الستة ممثلي محاكم أول درجة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين والمترشحات من اللائحتين العامة والخاصة.
عند تعادل الأصوات بين المترشحين يعلن عن فوز المترشح الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا، وعند تساويالسن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
المادة 43
يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛ وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء.
تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع.
يوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء.
يتسلم فورا ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر.
يوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يحمل رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل.
المادة 44
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 40 و43 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
المادة 45
يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.
في حالة إلغاء نتيجة اقتراع، يعلن الرئيس المنتدب فورا ووفقا لمقتضيات المادة20 أعلاه عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقاعد الشاغرة.
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس
المادة 46
يضع المجلس نظامه الداخلي داخل أجل ستة أشهر (6)من تاريخ تنصيبه، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي.
ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية.
تطبق نفس المقتضيات على التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي.
الباب الأول : تنظيم المجلس
المادة 47
تتكونالأمانة العامة للمجلسمن مديريات تتألف من قضاة وموظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفقا للنظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي.
يشرف على الأمانة العامة للمجلس أمين عاميعين بظهير من بين قضاة الدرجة الاستثنائية على الأقلباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس،لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.
يعمل الأمين العام للمجلس تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس.
يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمجلس واختصاصاتها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيينللقيام بمهام محددة.
المادة 48
يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس. ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام والمدراء التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح.
يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه.
يمكن،عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلسللنيابة عن الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته.
المادة 49
يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على إعداد أرضية الأشغال المعروضة على أنظاره، ولاسيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير.
يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصاته.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها.
المادة 50
يحدد بقانون تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء المجلس،من بين قضاة الدرجة الاستثنائية على الأقل، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.
المادة 51
تحدث آليةللتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما.
المادة 52
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛
وتعين مسيرا إداريا يتولى مهام التدبير والتسيير الإداري بالمحكمة تحت إشراف المسؤول القضائي[[1]]url:#_ftn1 .
المادة 53
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير الوضعية المالية للقضاة، ولا سيما تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالمسار المهني للقضاة بتنسيق مع المصالح المختصة للمجلس.
الباب الثاني: قواعد سير المجلس
المادة 54
علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولاسيما :
- رئاسة اجتماعات المجلس ؛
- تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره ؛
- تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته ؛
- إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته.
تطبق، عند الاقتضاء، مقتضيات الفقرة السابقة على اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في المادة 84 بعده.
المادة 55
يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل.
يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر مارس، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر أكتوبر.
يمكن للمجلس أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
المادة 56
يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور ثلثي أعضائه على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة (10)أعضاء على الأقل.
معمراعاة مقتضيات المواد 15 و16و45أعلاه، يمارس المجلس اختصاصاته، ويصدر مقرراته، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء.
يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص المقررات التي يتخذها المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 10 أعلاه.
المادة 57
لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة.
يصرح العضو المعني للمجلس بكل تعارض للمصالح من شأنه التأثير على المقررات المتخذة.
المادة 58
ينشر المجلس النتائج النهائيةلأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي، ما عدا العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المادة 113من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المادة 59
يرفع الرئيس المنتدب للمجلس إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاطه عند نهاية كل دورة.
الباب الثالث: ميزانية المجلس
المادة 60
تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة.
وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي:
في الموارد :
- الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ؛
- الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة ؛
- المداخيل المختلفة ؛
- الهبات والوصايا.
في النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز والاستثمار.
المادة 61
الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته مع إمكانية التفويض، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
المادة 62
يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
القسم الرابع : اختصاصات المجلسالأعلى للسلطة القضائية
البابالأول :تدبير الوضعية المهنية للقضاةوالمعايير المتعلقة بها
المادة 63
طبقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
يقوم المجلس بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وفقا للمعايير الواردة في هذا القانون التنظيمي والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
يعتمد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.
المادة64
تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة.
المادة65
يراعي المجلسعند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية :
- المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس ؛
- القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي ؛
- السلوك المهني والالتزامبالقيم القضائية ؛
- الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي ؛
- التكوين التخصصي للقاضي وميولاته العلمية ؛
- المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين ؛
- الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية ؛
- الحالة الصحية.
يراعي المجلس كذلك تقارير تقييمالأداءوتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.
علاوة على ذلك، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير تقييم الأداء الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
تعد الأمانة العامة للمجلس بطاقة معلومات كاملة حول وضعية كل قاض.
الفرع الأول : تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين
المادة 66
يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصب عملهم ؛
كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
المادة67
يوافق الملك بظهيرعلى تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
المادة68
يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين القضاة الجدد :
- حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال ؛
- بطاقة التقييم التي يعدها معهد تكوين القضاة ؛
- ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين ؛
- الوضعية الاجتماعية للقاضي ؛
- الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة.
المادة69
يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع(4)سنوات قابلة للتجديدمرة واحدة ؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.
يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، في مهام المسؤولية بمحاكم غير التي تولوا المسؤولية بها.
المادة70
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين.
تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس:
- لائحة المناصب الشاغرة؛
- الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة ؛
- أجل إيداع الترشيحات.
يمكن للمجلس تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية آخرى من نفس المستوى.
المادة71
يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم:
- المسار المهني للقاضي أو المسؤول القضائي ؛
-القدرة على تحمل المسؤولية ؛
-القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة ؛
- القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة ؛
- القدرة على اتخاذ القرارات ؛
- المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛
- الرغبات المعبر عنها من قبل القضاة أو المسؤولين القضائيين.
يراعي المجلس كذلك التقارير التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداريللمحاكم.
الفرع الثاني : ترقية القضاة
المادة72
يهيئ الأمين العام للمجلس لائحة الأهلية للترقيةبرسم السنة الجارية.
تنشر اللائحة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة.
يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى الأمين العام للمجلس،داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر،بطلبات تصحيح اللائحة.
يبتالأمين العام للمجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.
يمكن الطعن في قرار الأمين العام للمجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.
تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.
المادة73
يراعي المجلس، على الخصوص، عند ترقية القضاة :
- الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة ؛
- الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول ؛
- جودة المقررات القضائية ؛
- القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا ؛
- الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها ؛
- استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ؛
- القدرة على التواصل ؛
- القدرة على التأطير ؛
- الحرص على المواكبة والتتبعوالمواظبة.
علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة:
- تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية ؛
- تطبيق التعليمات الكتابية القانونية ؛
- جودة الملتمسات.
الفرع الثالث : انتقالوانتداب القضاة
المادة74
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها.
تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله.
المادة75
يراعي المجلس، على الخصوص،عند النظر فيانتقال القضاة :
- رغبات القضاة المبينة في طلباتهم ؛
- حاجيات المحاكم ؛
-القرب الجغرافي ؛
- الوضعية الاجتماعية للقاضي.
يراعي المجلس، علاوة على ذلك،الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى.
المادة 76
يشعر المجلس فورا بقرارات انتداب القضاة المتخذة تطبيقا للمادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، مع مراعاة الفترة الفاصلة بيندورات المجلس، في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
الفرع الرابع :إلحاق القضاة ووضعهم رهن الإشارة والاستيداع
المادة 77
يبتالرئيس المنتدب للمجلس،بعد استشارة أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 84 بعده، في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة أو في حالة استيداع، ويشعر المجلس بالقرارات المتخذة بشأنها.
لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة خلال مدة محددةبعد موافقة القضاة المعنيين.
الفرع الخامس :استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد
المادة 78
تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما مع مراعاة الفترة الفاصلة بيندورات المجلس.
في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالةمقبولة.
المادة79
تقومالأمانة العامة للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية،وتشعر القضاة المعنيين بذلك.
يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الأمين العام للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم.
المادة80
يراعي المجلس،على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده :
- المصلحة القضائية ؛
ـ الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنواتالسابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛
- القدرة الصحيةللقاضي ؛
- موافقة المعني بالأمر.
يبت المجلس في الملفات المعروضة عليهقبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد.
الفرعالسادس : مسطرة التأديب
المادة 81
يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ولا سيما من قبل :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
- المفتش العام للشؤون القضائية ؛
- المسؤولين القضائيين بالمحاكم ؛
- مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور؛
- جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة.
كما يتلقى تظلمات وشكايات المتقاضين.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.
المادة82
يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضيمن إخلال كما هو منصوص عليه فيالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المادة 83
لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
يتولىالقضاة المفتشون،تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، إجراء الأبحاث والتحريات، ما لم يتبينللجنة المذكورة في المادة 84 بعده وجود أدلة كافية.
المادة 84
تعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة خاصة تتألف، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس كالتالي :
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف ؛
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة ؛
- عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.
ترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائجالأبحاث والتحريات المنجزة.
يقرر المجلس على إثر ذلك إماالحفظأو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.
المادة 85
يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته.
يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه.
ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفيةقانونية.
المادة 86
يتخذ المجلس، بعد اطلاعه علىتقرير القاضي المقرر،مقررا بالحفظ أو متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.
المادة 87
يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ.
المادة 88
يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 84 أعلاه، توقيف القاضيالمعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأجسيما.
ينص قرار توقيفالقاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدرالذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضاتالعائلية التي يتقاضاهابأكملها.
يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءاتقصد اتخاذ ما يراه ملائما.
المادة89
يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر.
المادة90
يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
للقاضي أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخ منها، بعد إيداع المقرر لتقريره.
المادة91
يستدعى القاضي المتابع قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر فيقضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة.
إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه.
المادة 92
يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع.
يقدمالقاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة.
المادة93
يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالةإلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس،بموجب قرار معلل،تمديد هذا الأجل مرة واحدةولنفس المدة.
لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة94
إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية.
المادة95
يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقررأو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.
المادة96
تتقادم المتابعة التأديبية :
- بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر.
الفرعالسابع : الطعن في المقرراتالمتعلقة بالوضعيات الفردية
المادة 97
طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة.
تقدم الطعون أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر.
لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس، غير أنه يمكن للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
المادة 98
تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية.
الباب الثاني: حماية استقلال القاضي
المادة 99
طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 109 من الدستور، يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 100
يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للفقرة الثانية من المادةالسابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه.
يتخذ المجلس ما يراه مناسبا أويحيل الأمرعند الاقتضاءعلى النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.
المادة 101
يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة،مدونة للسلوكتتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسيةاعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها، والتي تلزم القضاة بالتقيد بما يلي :
- الاستقلال على الصعيدين الفردي والمؤسساتي تجاه الغير؛
- النزاهة الفكرية والأخلاقية في اتخاذ الإجراءات وإصدار الأحكام؛
- مزاولة المهام بتجرد وحياد من غير مفاضلةولا تحيز ولاتحامل ؛
- المساواة بين الأطراف المتنازعة بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء ؛
- الإخلاص والعناية والحرص على أداء الواجبات القضائية على الوجه الأمثل؛
- حسن التعامل والإصغاء للمتقاضين وباقي المتدخلين بما يضمن التطبيق العادلللقانون ؛
- الحرص على الإسراع في الإنجاز دون تسرع في الحكم، بما يكفل سرعة البت والنجاعة داخل آجال معقولة ؛
- تعزيز الكفاءاتوتنمية القدرات العلمية عبر برامج التكوين والتتبع الآني للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ومواكبة العملوالاجتهادالقضائيين؛
- الالتزام بواجبي الوقاروالتحفظأثناء ممارسةالمهام وفي العلاقات الاجتماعية؛
- الالتزام باللياقة في المظهر والسلوك بما يحافظ على هيبة المنصب القضائي ؛
- الامتناع عن طلب أو قبول أي هدية أو هبة أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يكون لها تأثير مهما كان حجمه على أداءالواجبات القضائية حالا أو استقبالا ؛
- ممارسة الحقوق والحريات بشكل يحافظ على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها.
يكلف الرئيس المنتدبللمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ثروة القضاة.
يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش.
يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطـة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والاطلاععلى جميع الوثائق المفيدة.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى الرئيس المنتدب للمجلس مـع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
الباب الثالث : وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء
المادة 103
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
تتضمن هذه التقارير على الخصوص:
- حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ؛
- دعم نزاهة واستقلال القضاء ؛
- الرفع من النجاعة القضائية ؛
- تحديث المنظومة القانونية.
المادة 104
يعد المجلس تقريرا سنويا حول تقييم منظومة العدالةيرفعه الرئيس المنتدب إلى الملك.
تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشرهبالجريدة الرسمية.
المادة 105
يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها كل في مجال اختصاصاته ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حولسير وأداء الإدارة القضائية، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية ؛
- المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛
- مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور ؛
- الجمعيات المهنية للقضاة ؛
ـ جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة.
المادة 106
يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه.
المادة 107
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط.
المادة 108
تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي :
- مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛
- استراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.
يدليالمجلس برأيه،خلالمدةلا تتجاوزستين (60)يوما تسريابتداءمنتاريختوصله، وتقلصهذهالمدةإلىعشرين (20)يوما،إذاأثيرتحالةالاستعجالودواعيهافيرسالةالإحالةالموجهةإليه.
يمكنللمجلس،بصفةاستثنائية،أنيطلبتمديدالأجلينالمذكورينإذاتعذرعليهإبداء رأيهخلالهما.
يقومرئيس الحكومةورئيسمجلسالنوابورئيسمجلسالمستشارينبإخبارالمجلسبمآلالآراءالتيأدلىبها.
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة109
طبقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة، تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيماالمرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للقضاء، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 110
يتولى الرئيس الأول لمحكمة النقض وكاتب المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، فور نشر هذا القانون التنظيمي، الاختصاصات المسندة بموجب هذا القانون التنظيمي في المادة الانتخابية لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والأمين العام للمجلس.
المادة111
استثناء من مقتضيات المادة12من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهممباشرة بعدتنصيب المجلس،وتنتهي عضويتهم في متم السنة الرابعة التي تلي سنةالتنصيب.
المادة 112
تحال إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية فور تنصيبه، ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت فيها، كما تحال إليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بوضعية القضاة.
المادة113
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل رهن إشارة المجلس الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به.
المادة114
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.
الفهرس
مذكرة تقديم 2
القسم الأول : أحكام عامة. 7
القسم الثاني : تأليف المجلس.. 8
الباب الأول : العضوية في المجلس.. 8
الباب الثاني : انتخابات ممثلي القضاة 11
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس.. 17
الباب الأول : تنظيم المجلس.. 17
الباب الثاني: قواعد سير المجلس.. 19
الباب الثالث: ميزانية المجلس.. 20
القسم الرابع : اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 21
الباب الأول : تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها 21
الفرع الأول : تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين. 22
الفرع الثاني : ترقية القضاة 23
الفرع الثالث : انتقال وانتداب القضاة 24
الفرع الرابع : إلحاق القضاة ووضعهم رهن الإشارة والاستيداع. 25
الفرع الخامس : استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد 25
الفرع السادس : مسطرة التأديب.. 25
الفرع السابع : الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية 28
الباب الثاني: حماية استقلال القاضي. 29
الباب الثالث : وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء. 30
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة. 32
الفهرس.. 33
[1]- اقتراح مواز:
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛
كما تعين مسيرا إداريا يتولى مهام التسيير والتدبير الإداري بالمحكمة.
يحدث على صعيد كل محكمة "مجلس إدارة للمحكمة" لتدبير سيرها الإداري، يتكون من المسؤول القضائي والمسير الإداري.
ترفع القضايا الخلافية إلى آلية التنسيق المنصوص عليها في المادة السابقة.
يحدد القانون كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛
كما تعين مسيرا إداريا يتولى مهام التسيير والتدبير الإداري بالمحكمة.
يحدث على صعيد كل محكمة "مجلس إدارة للمحكمة" لتدبير سيرها الإداري، يتكون من المسؤول القضائي والمسير الإداري.
ترفع القضايا الخلافية إلى آلية التنسيق المنصوص عليها في المادة السابقة.
يحدد القانون كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.