إذا كان الملك هو الرئيس الفعلي للمجلس الوزاري طبقا للفصل 48 من الدستور الذي ينص على انه "يرأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء"، فإن مقتضيات الدستور فاتح يوليوز 2011 أقرت بإمكانية تفويض الملك لرئيس الحكومة طبقا للفصل 48 ترأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال محدد، في إطار تعزير سلطته التنفيذية ، حيث تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 48 على ما يلي " للملك ان يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري"، وهو ما يؤكد على المكانة التي أصبحت تحظى بها مؤسسة "الوزير الأول" سابقا "رئيس الحكومة" حاليا على ضوء المستجدات الدستورية لفاتح يوليوز2011.
على مستوى تدبير الموارد البشرية للدولة، يلاحظ أن الدستور الجديد جاء بمقاربة تقوم على أساس تحديد طبيعة المنصب المراد تعيينه وكدلك طبيعة المجلس المكلف بالتعيين بين رأسي السلطة التنفيذية (الملك، الحكومة).
ولما كان لرئيس الحكومة حق التعيين بمرسوم في المناصب موضوع التداول بالمجلس الحكومي طبقا للفصل 92 من الدستور باقتراح من طرف الوزير المعني بالأمر، في إطار توسيع مهامه كسلطة تنظيمية، ولما كان له أيضا المشاركة في التعيين في المناصب موضوع التعيين بظهير من طرف الملك بعد التداول بشأنها بالمجلس الوزاري من خلال الاقتراح، ولما كان له أيضا إمكانية الإشراف على رئاسة المجلس الوزاري بتفويض من الملك بناء على جدول محدد، فان ذلك يطرح إشكالية:
هل يمكن أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد تحت سلطة رئيس الحكومة مناصب موضوع التعيين بظهير، والى أي حد يمكن لرئيس الحكومة التعيين في المناصب العليا والوظائف السامية موضوع التعيين بظهير أثناء الإشراف على رئاسة المجلس الوزاري؟.
إذا كان الوزير الأول في ظل الدستور المراجع لسنة 1996، أو الدستور الحالي فاتح يوليوز2011 يمارس السلطة التنظيمية، حيث كان ينص الفصل 36 من دستور 1996 أن "الوزير الأول يمارس السلطة التنظيمية" وهو ما تم نسخه من خلال مقتضيات الفصل 90 من دستور فاتح يوليوز 2011، فإن ذلك لا يسمح بأي حال من الأحوال إعطاء رئيس الحكومة إمكانية التعيين في المناصب العليا والوظائف السامية المحددة بمقتضى الفصل 49 من الدستور، أو تلك التي أحال الدستور أمر تحديدها إلى القانون التنظيمي رقم 12.02، وذلك لمجموعة من الأسباب الدستورية التي يمكن توضيحها على الشكل التالي:
السبب الأول:
إن الدستور حينما تحدث من خلال مقتضيات الفصل 49 على تداول المجلس الوزاري في أمر التعيين في المناصب العليا والوظائف السامية، فإنه بمقتضى ذللك أعطى لرئيس الحكومة حق المشاركة في التعيين في هذه المناصب من خلال الاقتراح، بعد مبادرة الوزير المعني بالأمر، باعتباره رئيس السلطة الإدارية التي عين على رأسها، أو باعتباره وصيا على المؤسسة أو المقاولة العمومية.
انطلاقا من ذلك فإن رئيس الحكومة لا يمكنه أن يكون في آن واحد رئيس لمجلس الوزراء، ومقترح لمنصب عالي أو سامي، وله حق التعيين في هذا المنصب.
السبب الثاني:
يتجلى السبب الثاني في أن الملك طبقا للفصل 42 من الدستور، يمارس اختصاصاته بمقتضى ظهائر شريفة، وبالتالي فإن المناصب العليا التي تندرج في أشغال المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك يتم فيها التعيين بمقتضى ظهائر ملكية، مع العلم أن رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته بمقتضى مراسيم، وإن كان الفصل 49 من الدستور لم يفصح عنها بشكل صريح فانه القانون التنظيمي 12.02 أكد على ان المناصب موضوع التعيين بعد التداول بالمجلس الوزاري تتم تعيين فيها بمقتضى ظهائر ملكية.
وبالتالي فإن المناصب موضوع بعد التداول بالمجلس الوزاري قد نص الدستور يرجع أمر التعيين فيها بموجب ظهير، وعلى هذا الأساس يمكن القول على استحالة التعيين في هذه المناصب من طرف رئيس الحكومة أتناء ترأسه للمجلس الوزاري، ما دام ان الإفصاح عن اختصاصاته يكون بمرسوم، وليس بظهير.
السبب الثالث:
يتجلى السبب الثالث الذي يعتبر عنصر حاسم في نفي إمكانية التعيين في المناصب العليا والوظائف السامية التي يتم التعيين فيها طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور بعد التداول في شأنها في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، كون أن الظهائر التي تصدر لأجل التعيين في هذه المناصب يتم التوقيع عليها من طرف رئيس الحكومة طبقا للفصل 42 من الدستور حيث ينص هذا الفصل في فقرته الأخيرة على أنه "توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة" ولم يستثني هذا الفصل المناصب موضوع التعيين بعد التداول بالمجلس الوزاري.
بناء على هذه الأسباب فإنه لا يمكن أن تدرج المناصب العليا الوظائف السامية المحددة بمقتضى الدستور، أو القانون التنظيمي رقم 12.02، التي يتم التعيين فيها بعد التداول في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني بالأمر، ضمن جدول الأعمال المحدد للمجلس الوزاري الذي يمكن أن يرأسه رئيس الحكومة بتفويض من الملك.
على مستوى تدبير الموارد البشرية للدولة، يلاحظ أن الدستور الجديد جاء بمقاربة تقوم على أساس تحديد طبيعة المنصب المراد تعيينه وكدلك طبيعة المجلس المكلف بالتعيين بين رأسي السلطة التنفيذية (الملك، الحكومة).
ولما كان لرئيس الحكومة حق التعيين بمرسوم في المناصب موضوع التداول بالمجلس الحكومي طبقا للفصل 92 من الدستور باقتراح من طرف الوزير المعني بالأمر، في إطار توسيع مهامه كسلطة تنظيمية، ولما كان له أيضا المشاركة في التعيين في المناصب موضوع التعيين بظهير من طرف الملك بعد التداول بشأنها بالمجلس الوزاري من خلال الاقتراح، ولما كان له أيضا إمكانية الإشراف على رئاسة المجلس الوزاري بتفويض من الملك بناء على جدول محدد، فان ذلك يطرح إشكالية:
هل يمكن أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد تحت سلطة رئيس الحكومة مناصب موضوع التعيين بظهير، والى أي حد يمكن لرئيس الحكومة التعيين في المناصب العليا والوظائف السامية موضوع التعيين بظهير أثناء الإشراف على رئاسة المجلس الوزاري؟.
إذا كان الوزير الأول في ظل الدستور المراجع لسنة 1996، أو الدستور الحالي فاتح يوليوز2011 يمارس السلطة التنظيمية، حيث كان ينص الفصل 36 من دستور 1996 أن "الوزير الأول يمارس السلطة التنظيمية" وهو ما تم نسخه من خلال مقتضيات الفصل 90 من دستور فاتح يوليوز 2011، فإن ذلك لا يسمح بأي حال من الأحوال إعطاء رئيس الحكومة إمكانية التعيين في المناصب العليا والوظائف السامية المحددة بمقتضى الفصل 49 من الدستور، أو تلك التي أحال الدستور أمر تحديدها إلى القانون التنظيمي رقم 12.02، وذلك لمجموعة من الأسباب الدستورية التي يمكن توضيحها على الشكل التالي:
السبب الأول:
إن الدستور حينما تحدث من خلال مقتضيات الفصل 49 على تداول المجلس الوزاري في أمر التعيين في المناصب العليا والوظائف السامية، فإنه بمقتضى ذللك أعطى لرئيس الحكومة حق المشاركة في التعيين في هذه المناصب من خلال الاقتراح، بعد مبادرة الوزير المعني بالأمر، باعتباره رئيس السلطة الإدارية التي عين على رأسها، أو باعتباره وصيا على المؤسسة أو المقاولة العمومية.
انطلاقا من ذلك فإن رئيس الحكومة لا يمكنه أن يكون في آن واحد رئيس لمجلس الوزراء، ومقترح لمنصب عالي أو سامي، وله حق التعيين في هذا المنصب.
السبب الثاني:
يتجلى السبب الثاني في أن الملك طبقا للفصل 42 من الدستور، يمارس اختصاصاته بمقتضى ظهائر شريفة، وبالتالي فإن المناصب العليا التي تندرج في أشغال المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك يتم فيها التعيين بمقتضى ظهائر ملكية، مع العلم أن رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته بمقتضى مراسيم، وإن كان الفصل 49 من الدستور لم يفصح عنها بشكل صريح فانه القانون التنظيمي 12.02 أكد على ان المناصب موضوع التعيين بعد التداول بالمجلس الوزاري تتم تعيين فيها بمقتضى ظهائر ملكية.
وبالتالي فإن المناصب موضوع بعد التداول بالمجلس الوزاري قد نص الدستور يرجع أمر التعيين فيها بموجب ظهير، وعلى هذا الأساس يمكن القول على استحالة التعيين في هذه المناصب من طرف رئيس الحكومة أتناء ترأسه للمجلس الوزاري، ما دام ان الإفصاح عن اختصاصاته يكون بمرسوم، وليس بظهير.
السبب الثالث:
يتجلى السبب الثالث الذي يعتبر عنصر حاسم في نفي إمكانية التعيين في المناصب العليا والوظائف السامية التي يتم التعيين فيها طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور بعد التداول في شأنها في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، كون أن الظهائر التي تصدر لأجل التعيين في هذه المناصب يتم التوقيع عليها من طرف رئيس الحكومة طبقا للفصل 42 من الدستور حيث ينص هذا الفصل في فقرته الأخيرة على أنه "توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة" ولم يستثني هذا الفصل المناصب موضوع التعيين بعد التداول بالمجلس الوزاري.
بناء على هذه الأسباب فإنه لا يمكن أن تدرج المناصب العليا الوظائف السامية المحددة بمقتضى الدستور، أو القانون التنظيمي رقم 12.02، التي يتم التعيين فيها بعد التداول في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني بالأمر، ضمن جدول الأعمال المحدد للمجلس الوزاري الذي يمكن أن يرأسه رئيس الحكومة بتفويض من الملك.