بعد ظهور مسودة قانون المسطرة المدنية المؤرخة 12/1/2015 ، فان الملاحظ هو غياب المقتضيات المنظمة للتحكيم عن هذه المسودة .
و لعل حذف المقتضيات المنظمة للتحكيم من مسودة قانون المسطرة المدنية يعتبر مؤشرا هاما على اتجاه المشرع المغربي نحو إخراج مدونة خاصة بالتحكيم ، و هو ما كان يشكل مطلبا لجميع المهتمين و الباحثين والمشتغلين بالتحكيم .
وإذا كان القانون رقم 08-05 قد أخذ الشيء الكثير عن مرسومي 1980 و 1981 و المنظمين للتحكيم بفرنسا ، فان المرسوم رقم 48-2011 و الصادر بتاريخ 13 يناير 2011 ، قد جاء بتحديثات هامة شملت قانون التحكيم الفرنسي ليتم تجاوز بعض الإشكالات التي وسمت الإطار القانوني السابق .
و إذا كان قانون التحكيم الفرنسي قد راعى في تنظيمه للتحكيم الداخلي و الدولي المحافظة على روح المرسومين 1980 و 1981 ، فانه و بالمقابل فقانون التحكيم المغربي رقم 08-05 استهدف كذلك من خلال الباب الثامن من هذا القانون تنظيم مقتضيات التحكيم الدولي بشكل مستقل عن التحكيم الداخلي، و بشكل يستجيب لمتطلبات العولمة و جلب الاستثمار الأجنبي و بما يتلاءم مع المبادئ الدولية للتحكيم باعتباره الطريق الأمثل لحل منازعات التجارة الدولية و تنظيمه لشتى قواعد التحكيم و إجراءاته، إلا أنه لم يعرف تنظيما محكما لكل من مقتضيات التحكيم الداخلي و الدولي خاصة أنه لم يوفق في احترام خصوصية قواعد التحكيم الدولي عبر العديد من الفصول و المقتضيات.
فالتعديل الجديد لقانون التحكيم الفرنسي استهدف الحفاظ على ازدواجية التمييز بين المقتضيات المنظمة لكل من التحكيم الداخلي و الدولي، و الاعتماد على الإحالة على بعض مقتضيات التحكيم الداخلي المنظمة في الباب الأول من الكتاب الرابع المخصص للتحكيم ، لتطبيقها على التحكيم الدولي كمقتضيات مشتركة، هذه المقتضيات التي ضمنت في الفصل 1506 في الباب الثاني المنظم للتحكيم الدولي من المرسوم المذكور.
فالملاحظ من خلال مقتضيات الفصل1506، أن المشرع الفرنسي عندما أحال على مقتضيات التحكيم الداخلي لتطبيقها على التحكيم الدولي، استهدف الإحالة على المقتضيات التي تتوافق مع خصوصية التحكيم الدولي و بما يراعي مرونته من خلال التخفيف من الشكليات المتبعة في الإجراءات التحكيمية على الصعيد الداخلي و بما له ارتباط وثيق بموضوع التحكيم الدولي، بحيث لم يحل على تلك النصوص التي تتضمن شكليات معينة، كعدم أخذه بشروط صحة اتفاق التحكيم (المواد من 1443 إلى 1445) خاصة و أن الفصل 1507 من مقتضيات الباب الثاني المتعلق بالتحكيم الدولي من هذا المرسوم ينص على أن اتفاق التحكيم لا يخضع لأي شرط شكلي ، و غير ذلك من المقتضيات الأخرى التي لم يشملها التعداد الحصري للفصل 1506.
و انطلاقا مما سبق فالهفوات التي اعترت القانون رقم 08-05 يمكن أن نجملها بشكل مقتضب في :
و إيرادنا لهذه الملاحظات الهدف منه فتح نقاش بين جميع الفعاليات المهتمة بالتحكيم ، حتى يتم تجاوز الهفوات التي طبعت القانون رقم 08-05 و اعتماد مدونة خاصة بقانون التحكيم المغربي تلبي طموحات الفاعلين في المجال .
و لعل حذف المقتضيات المنظمة للتحكيم من مسودة قانون المسطرة المدنية يعتبر مؤشرا هاما على اتجاه المشرع المغربي نحو إخراج مدونة خاصة بالتحكيم ، و هو ما كان يشكل مطلبا لجميع المهتمين و الباحثين والمشتغلين بالتحكيم .
وإذا كان القانون رقم 08-05 قد أخذ الشيء الكثير عن مرسومي 1980 و 1981 و المنظمين للتحكيم بفرنسا ، فان المرسوم رقم 48-2011 و الصادر بتاريخ 13 يناير 2011 ، قد جاء بتحديثات هامة شملت قانون التحكيم الفرنسي ليتم تجاوز بعض الإشكالات التي وسمت الإطار القانوني السابق .
و إذا كان قانون التحكيم الفرنسي قد راعى في تنظيمه للتحكيم الداخلي و الدولي المحافظة على روح المرسومين 1980 و 1981 ، فانه و بالمقابل فقانون التحكيم المغربي رقم 08-05 استهدف كذلك من خلال الباب الثامن من هذا القانون تنظيم مقتضيات التحكيم الدولي بشكل مستقل عن التحكيم الداخلي، و بشكل يستجيب لمتطلبات العولمة و جلب الاستثمار الأجنبي و بما يتلاءم مع المبادئ الدولية للتحكيم باعتباره الطريق الأمثل لحل منازعات التجارة الدولية و تنظيمه لشتى قواعد التحكيم و إجراءاته، إلا أنه لم يعرف تنظيما محكما لكل من مقتضيات التحكيم الداخلي و الدولي خاصة أنه لم يوفق في احترام خصوصية قواعد التحكيم الدولي عبر العديد من الفصول و المقتضيات.
فالتعديل الجديد لقانون التحكيم الفرنسي استهدف الحفاظ على ازدواجية التمييز بين المقتضيات المنظمة لكل من التحكيم الداخلي و الدولي، و الاعتماد على الإحالة على بعض مقتضيات التحكيم الداخلي المنظمة في الباب الأول من الكتاب الرابع المخصص للتحكيم ، لتطبيقها على التحكيم الدولي كمقتضيات مشتركة، هذه المقتضيات التي ضمنت في الفصل 1506 في الباب الثاني المنظم للتحكيم الدولي من المرسوم المذكور.
فالملاحظ من خلال مقتضيات الفصل1506، أن المشرع الفرنسي عندما أحال على مقتضيات التحكيم الداخلي لتطبيقها على التحكيم الدولي، استهدف الإحالة على المقتضيات التي تتوافق مع خصوصية التحكيم الدولي و بما يراعي مرونته من خلال التخفيف من الشكليات المتبعة في الإجراءات التحكيمية على الصعيد الداخلي و بما له ارتباط وثيق بموضوع التحكيم الدولي، بحيث لم يحل على تلك النصوص التي تتضمن شكليات معينة، كعدم أخذه بشروط صحة اتفاق التحكيم (المواد من 1443 إلى 1445) خاصة و أن الفصل 1507 من مقتضيات الباب الثاني المتعلق بالتحكيم الدولي من هذا المرسوم ينص على أن اتفاق التحكيم لا يخضع لأي شرط شكلي ، و غير ذلك من المقتضيات الأخرى التي لم يشملها التعداد الحصري للفصل 1506.
و انطلاقا مما سبق فالهفوات التي اعترت القانون رقم 08-05 يمكن أن نجملها بشكل مقتضب في :
- من حيث تنظيمه لكل من مقتضيات التحكيم الداخلي و الدولي، فإن الملاحظ تعدد الجهة القضائية المتدخلة في التحكيم خاصة بالنسبة للتحكيم الدولي (الفصل 327-41).
- عدم حسم المشرع المغربي في تحديد النظام العام الواجب احترامه بالنسبة للتحكيم الدولي خاصة عندما نكون أمام حالة التعارض بين النظام العام الداخلي و الدولي (الفصل 327-46 و الفصل 327-49 الفقرة 5).
- الفصل 327-43 من مقتضيات التحكيم الدولي الذي جاء فيه: "إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني و الثالث بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 327-41 و 327-42 أعلاه" ، فمن خلال مقتضيات هذا الفصل ، فالواضح أن المشرع المغربي لم يوفق في تحديد المقتضيات التي تصلح للتطبيق على التحكيم الدولي بما يلاءم خصوصيته و عدم تقييده ببعض الشكليات كما فعل المشرع الفرنسي، خاصة و أن المشرع المغربي لم يوفق في وضع شكل ممنهج لقانون التحكيم و نخص بالذكر المقتضيات العامة المشتركة بين التحكيم الداخلي و الدولي الواردة بالجزء الفرعي الأول المعنون بالتعريف و القواعد العامة من الفرع الأول الذي يحمل عنوان التحكيم الداخلي من الباب الثامن المنظم للتحكيم و الوساطة الاتفاقية، و بالتالي نجد تنظيم هذه المقتضيات منظمة بشكل مشوه.