مقدمة :
أمام استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة الكاملة و ظهور مجموعة من العيوب في الديمقراطية التمثلية في جل الأنظمة في العالم فقد التجأت الدول إلي اعتماد الديمقراطية شبه المباشرة في أنظمتها الدستورية التي تمزج بين الديمقراطية المباشرة و الديمقراطية النيابية
وتتحقق هذه الديمقراطية عند انتخاب هيئة نيابية من طرف الشعب تتولي الإشراف علي أموره التشريعية لكنه يحتفظ لنفسه في نفس الوقت ببعض الصلاحيات لتدخل المباشر في الشأن العام وذلك عبر مجموعة من الآليات من بينها :
- الاستفتاءات الشعبية (سوى الدستورية أو حول تشريع عادي أوعلي معاهدة دولية)
- الاعتراض الشعبي علي القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية
- الاقتراح الشعبي
وعرفت هذه الآليات تطورا تاريخيا مهما وتعد بريطانيا أول الأمم الأوربية التي أقرت لشعبها بهذا الحق بحيث منح للإفراد حق تقديم عرائض إلي الملك مند (إعلان ماغناكارتا) ل 1215.
- وتم تأكيد هذا الأمر مع الملك ادوارد (1272 -1307 ) وذلك مع وضع آلية قانونية تحمي مقدم العريضة.
- وفي سنة 1669 أكد مجلس العموم البريطاني آن من حق أي شخص إعداد العرائض و تقديمها إلي مجلس العموم حول آي أمر محل تظلم لمجلس العموم أن يتلقي تلك العرائض ويفحصها ويحدد موضوعها وطبيعتها و أن يصدر حكمه فيما إذا كانت تستحق القبول آو الرفض.
أما بفرنسا فحق تقديم العرائض جاء بعد إرساء النظام النيابي بعد الثورة الفرنسية وذلك بموجب المادة 62 من المرسوم الصادر في 1789/11/14 المتعلق بتشكيل البلديات الذي أعط للمواطنين الفرنسيين هذا الحق.
أما الدستور الفرنسي ل 1958 فلم يعطي لحق تقديم العرائض الأهمية الحقيقية ولكن تم التنصيص علي ذلك في النظامين الداخليين لكل من الجمعية الوطنية ) المواد 147 إلي 151 ) و مجلس الشيوخ المواد (87 إلي 99).
وعلي هذا النهج ذهبت جل الدول الأوربية الحديثة في دساتيرها في منح المواطنين و المواطنات الحق في تقديم العرائض مع اختلاف في كيفية تقديمها و الشروط الواجبة التوفر في العريضة.
وكذلك الدستور المغربي ل 2011 خول للمواطنين و المواطنات هذا الحق و ذلك بموجب :
الفصل 14:للمواطنات والمواطنين ، ضمن شروط و كيفيات يحددها قانون تنظيمي ،الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع
و من خلال ما تقدم كيف يتم تقديم ملتمسات التشريع في النماذج المقارنة المعاصرة و كيف سوف يتعامل المشرع المغربي مع هذا في القانون المنظم لها ؟هذا ما سوف نناقشه خلال هذا البحث وذلك حسب التصميم التالي
التصميم
المبحث الأول: حق تقديم ملتمسات التشريع في النماذج المقارنة وشروطه
المطلب الأول: ملتمسات التشريع في بعض الأنظمة المقارنة
المطلب الثاني: كيفية تقديم ملتمسات تشريع في الأنظمة المقارنة
المبحث الثاني : تقديم ملتمسات التشريع في دستور 2011 و حدوده
المطلب الأول: ملاحظات حول الفصل 14 من دستور 2011
المطلب الثاني: بعض الاستثناءات التي قد يتضمنها القانون التنظيمي للفصل 14 من دستور2011
المبحث الأول: حق تقديم ملتمسات التشريع في بعض النماذج المقارنة وشروطه
لقد اختلفت الدساتير المقارنة في كيفية دسترة وتقنين المبادرة التشريعية المخولة للموطنين وتباعدت بخصوص شروط تقديم تلك الملتمسات و كذا المقصود بالمجال التشريع المخول للمواطنين لتقديم ملتمسات بشأنه بين من خول لهم جميع أنواع التشريعات من التشريع الأساسي و كذا التنظيمي و العادي وبين من حدده في بعضها فقط واختلفت كذلك في شروط تقديم هده الملتمسات.
المطلب الأول: ملتمسات التشريع في الأنظمة المقارنة
1 الدستور السويسري :كان سباقا إلي مثل هذه الحقوق و اشتراط لتقديم ملتمس تشريع الأساسي توقيع 100 ألف نسمة و ذلك لدعوة إلي مراجعة الدستور
2- الدستور الألماني: بمقتضي فصله 17 لكل مواطن إمكانية توجيه طلبات و عرائض للجنة العرائض بالبانديستاج وإذا ثم تدعيمها من طرف 50 ألف مواطن في غضون ثلاثة أسابيع من التواصل بها تقوم اللجنة بدراستها بشكل عمومي و يتم استدعاء مقدم العريضة لعرضها أمام اللجنة
3الدستور الاسباني: كذلك يتضمن إمكانية تقديم ملتمسات التشريع للمواطنين غير انه استثناء بعض المجالات مثل القوانين التنظيمية أو الضريبة أو تلك المتعلقة بالعفو من هذا المجال
4- الدستور الايطالي: منح هو هذا الحق للمواطنين بالإضافة إلي هذا خول لهم حق الاعتراض علي تشريع قائم وذلك ل 500 ألف ناخب علي الأقل لإمكانية تحريك هذه المسطرة و كذلك نفس الشئ بالنسبة لدستور الأمريكي
المطلب الثاني: كيفية تقديم ملتمسات تشريع في الأنظمة المقارنة
اختلفت الدساتير في شروط واليود المفروضة علي متلمسات التشريع في دساتيرها
فالتجربة الاسبانية :تسمح بالعرائض الفردية و كذا الجماعية شريطة تقديمها مكتوبة فقط مع مراعاة الشروط السالفة الذكر
التجربة الفرنسية: فحسب النظام الداخلي للجمعية الوطنية فالعرائض يجب ان تدعم من قبل نائب برلماني وتوجه إلي رئيس الجمعية الوطنية
تجربة البرلمان الاسكتلندي: كل ما تحتاجه لتقديم عريضة إلي البرلمان الاسكتلندي هو التوقيع و لا توجد اى قيود سواء :
في سن مقدم العريضة
او لغة التي تقدم بها العريضة
كما يمكن تقديم العريضة إلي البرلمان الاسكتلندي الكترونيا.
المبحث الثاني: تقديم ملتمسات التشريع في دستور 2011 و حدوده
تم التنصيص في الدستور المغربي في فصله 14 علي حق من حقوق الموطنين في اطار الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011" للموطنات و المواطنين ضمن شروط وكيفية يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات التشريع"
وفي ظل غياب القانون التنظيمي المنظم لملتمسات التشريع يحق لنا أن نطرح عدة تساؤلات عن الكيفية التي سوف يطبق بها هذا الحق الشروط الواجبة توفرها لممارسة هذا الحق في المغرب ؟
المطلب الأول :-بعض الملاحظات حول الفصل 14 من دستور 2011
الملاحظة الأولي: جاءت صيغة الفصل 14 بمصطلح للموطنات و المواطنين يعني أن هدا الحق يمكن ممارسته بشكل فردي أو جماعي دون منحه لمؤسسات المجتمع المدني
و ما يدل علي ذلك مقارنة صياغة الفصل 14 مع الفصل139 من الدستور في الفقرة الثانية التي جاء فيه.
"يمكن لمواطنات والموطنين و الجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله" بحيث أضاف المشرع الدستوري عبارة الجمعيات الي جانب المواطنات و المواطنين لذا فالمشرع الدستوري قد ابعد مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة هذا الحق ما يطرح عدة تساؤلات
هل جميع مصادر الإيحاء التشريعي هي الأخرى مستثناة من هذا الحق ؟
هل سيقتصر دور مؤسسات المجتمع المدني في الفصل 13 من الدستور؟
برجوع إلي الفصل 13 من الدستور (تعمل السلطات علي إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها وتنفيذها و تقيميها )
البرلمان النيوزيلندي:يوجه دعوة مفتوحة لتلقي ملاحظات المواطنين من جميع الجهات المعنية أفرادا و جمعيات و منظمات من خلال الصحافة او غيرها من وسائل الاتصال السمعي البصري و تقوم بعض البرلمانات الأخرى علي توجيه الدعوة مباشرة إلي هيئات المجتمع المدني المعنية بموضوع التشريع المطروح للنقاش.
البرلمان اللبناني :تأسس مند 1999 منتدى الحوار البرلماني وهو عبرة عن منظمة غير حكومية تهدف إلي نقل أراء و اقتراحات المجتمع المدني إلي البرلمان
البرلمان روسيا الاتحادية : اقر مجلس الدوما خلال سنة 2005 قانون ينظم المجلس الشعبي لروسيا الاتحادية باعتباره وسيطا بين المجتمع و السلطة التشريعية يتألف من منظمات المجتمع المدني يتولى مهمة تقييم المبادرات التشريعية من منطلق ما تحققه من مصلحة عامة
الملاحظة الثانية: الفصل 14 لم يحدد عدد الموقعين علي العريضة لذا فان المشرع الدستوري يتجه إلي تحرير هذا الحق من القيود الشكلية المعقدة التي تعيق فعالية هذه الآلية في تطبيق علي ارض الواقع و القانون التنظيمي كفيل بتأكيد هذا المعطي الذي توصلنا إليه .
بعض التجارب المقارنة اعتمدت هذا الأسلوب ولكن أقرت تدعيمها من قبل عدد معين من المواطنين بعد مرور اجل محدد لمناقشتها أمام البرلمان و طرحها لتصويت من طرف أعضاء البرلمان او عرضها علي الاستفتاء الشعبي و هنا نذكر بتجربة البرلمان الاسكتلندي
الملاحظة الثالثة: الفصل 14 لم يحدد المجالات التي يمكن بخصوصها للمواطنات والمواطنين تقديم ملتمسات التشريع هل سوف تشمل كل ما جاء في الفصل 71 فيما يخص مجالات التشريع للسلطة التشريعية أو أكثر من ذلك أو اقل
وتجدر الإشارة أن الدستور الاسكتلندي حدد المجالات التي من خلالها يمكن للموطنين تقديم العرائض بشأنها التي أوردها علي سبيل الحصر كما يلي:
-التربية و التعليم
-الصحة
-الإسكان
-العدالة
-الحكومة المحلية
-التخطيط
الشرطة وخدمات اطفاء الحريق
-الموصلات
المطلب الثاني: بعض الاستثناءات قد يتضمنها القانون التنظيمي للفصل14من دستور 2011
يمكن ان يأتي القانون التنظيمي ببعض الاستثناءات في ما يخص مقدمي العريضة التشريعية أخدا بمبدأ استقلالية السلطة التشريعية و كذا مبدآ فصل سلط إلي غيرها من الجوانب الأخرى بحيث يمكن ان يستثنى من هذا الحق :
أعضاء السلطة التنفيذية
- القضاة
- العسكريون العاملون في جميع الرتب ومأموري القوة العمومية( الشرطة الدرك القوات المساعدة القوة المسلحة الملكية)
- المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات التي تضمنتها المادة 5 من مدونة الانتخابات
-الأفراد المحرمون من حق التصويت بموجب حكم قضائي
- الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام غيابية
المجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس السنوات التالية لحصولهم عليها
الأشخاص الذين طبقت عليهم أحكام التصفية القضائية
الي غيرها من الاستثناءات التي جاءت بها المادة 5 من مدونة الانتخابات
خلاصة
في انتظار ما سوف يسفر عنه القانون التنظيمي لملتمسات التشريع المنصوص عليه في الفصل 14 من الدستور من الضروري تقديم بعض المقترحات في هذا المجال التي نتمنى إن تلقي أدان صاغية باعتبار هذا الحق كحق أساسي من حقوق المواطنين و مكسب تاريخ يجب تفعيله بالكيفية الصحيحة لذا نقترح لدلك:
أولا: ضرورة توسيع المجالات الممنوحة للموطنات و للمواطنين لتقديم العرائض بشأنها
ثانيا: ضرورة منح هذا الحق لمؤسسات المجتمع المدني
ثالثا: ضرورة تبسيط مسطرة تقديم ملتمسات التشريع
رابعا:ضرورة خلق مؤسسة داخل البرلمان من اجل تلقي الملتمسات و دراستها
خامسا: ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية هذا الحق عن طريق وسائل الإعلام الوطنية سوى السمعية أو البصرية و الجرائد الورقية أو الالكترونية
سادسا : ضرورة استدعاء فاعلية المجتمع المدني لتقديم اقتراحات حول صياغة القانون المنظم قبل إصداره
وفي الأخير لا يسعونا سوى القول أن المواطن المغربي يجب ان يكن فعالا داخل المجتمع من خلال اتخاذ المبادرة لتقديم ملتمسات تشريع لمؤسسة البرلمان التي يرى انه من الضروري إصدارها باعتباره المعني الأول بتلك القوانين التي تصدر من طرف الهيئة التشريعية
أمام استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة الكاملة و ظهور مجموعة من العيوب في الديمقراطية التمثلية في جل الأنظمة في العالم فقد التجأت الدول إلي اعتماد الديمقراطية شبه المباشرة في أنظمتها الدستورية التي تمزج بين الديمقراطية المباشرة و الديمقراطية النيابية
وتتحقق هذه الديمقراطية عند انتخاب هيئة نيابية من طرف الشعب تتولي الإشراف علي أموره التشريعية لكنه يحتفظ لنفسه في نفس الوقت ببعض الصلاحيات لتدخل المباشر في الشأن العام وذلك عبر مجموعة من الآليات من بينها :
- الاستفتاءات الشعبية (سوى الدستورية أو حول تشريع عادي أوعلي معاهدة دولية)
- الاعتراض الشعبي علي القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية
- الاقتراح الشعبي
وعرفت هذه الآليات تطورا تاريخيا مهما وتعد بريطانيا أول الأمم الأوربية التي أقرت لشعبها بهذا الحق بحيث منح للإفراد حق تقديم عرائض إلي الملك مند (إعلان ماغناكارتا) ل 1215.
- وتم تأكيد هذا الأمر مع الملك ادوارد (1272 -1307 ) وذلك مع وضع آلية قانونية تحمي مقدم العريضة.
- وفي سنة 1669 أكد مجلس العموم البريطاني آن من حق أي شخص إعداد العرائض و تقديمها إلي مجلس العموم حول آي أمر محل تظلم لمجلس العموم أن يتلقي تلك العرائض ويفحصها ويحدد موضوعها وطبيعتها و أن يصدر حكمه فيما إذا كانت تستحق القبول آو الرفض.
أما بفرنسا فحق تقديم العرائض جاء بعد إرساء النظام النيابي بعد الثورة الفرنسية وذلك بموجب المادة 62 من المرسوم الصادر في 1789/11/14 المتعلق بتشكيل البلديات الذي أعط للمواطنين الفرنسيين هذا الحق.
أما الدستور الفرنسي ل 1958 فلم يعطي لحق تقديم العرائض الأهمية الحقيقية ولكن تم التنصيص علي ذلك في النظامين الداخليين لكل من الجمعية الوطنية ) المواد 147 إلي 151 ) و مجلس الشيوخ المواد (87 إلي 99).
وعلي هذا النهج ذهبت جل الدول الأوربية الحديثة في دساتيرها في منح المواطنين و المواطنات الحق في تقديم العرائض مع اختلاف في كيفية تقديمها و الشروط الواجبة التوفر في العريضة.
وكذلك الدستور المغربي ل 2011 خول للمواطنين و المواطنات هذا الحق و ذلك بموجب :
الفصل 14:للمواطنات والمواطنين ، ضمن شروط و كيفيات يحددها قانون تنظيمي ،الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع
و من خلال ما تقدم كيف يتم تقديم ملتمسات التشريع في النماذج المقارنة المعاصرة و كيف سوف يتعامل المشرع المغربي مع هذا في القانون المنظم لها ؟هذا ما سوف نناقشه خلال هذا البحث وذلك حسب التصميم التالي
التصميم
المبحث الأول: حق تقديم ملتمسات التشريع في النماذج المقارنة وشروطه
المطلب الأول: ملتمسات التشريع في بعض الأنظمة المقارنة
المطلب الثاني: كيفية تقديم ملتمسات تشريع في الأنظمة المقارنة
المبحث الثاني : تقديم ملتمسات التشريع في دستور 2011 و حدوده
المطلب الأول: ملاحظات حول الفصل 14 من دستور 2011
المطلب الثاني: بعض الاستثناءات التي قد يتضمنها القانون التنظيمي للفصل 14 من دستور2011
المبحث الأول: حق تقديم ملتمسات التشريع في بعض النماذج المقارنة وشروطه
لقد اختلفت الدساتير المقارنة في كيفية دسترة وتقنين المبادرة التشريعية المخولة للموطنين وتباعدت بخصوص شروط تقديم تلك الملتمسات و كذا المقصود بالمجال التشريع المخول للمواطنين لتقديم ملتمسات بشأنه بين من خول لهم جميع أنواع التشريعات من التشريع الأساسي و كذا التنظيمي و العادي وبين من حدده في بعضها فقط واختلفت كذلك في شروط تقديم هده الملتمسات.
المطلب الأول: ملتمسات التشريع في الأنظمة المقارنة
1 الدستور السويسري :كان سباقا إلي مثل هذه الحقوق و اشتراط لتقديم ملتمس تشريع الأساسي توقيع 100 ألف نسمة و ذلك لدعوة إلي مراجعة الدستور
2- الدستور الألماني: بمقتضي فصله 17 لكل مواطن إمكانية توجيه طلبات و عرائض للجنة العرائض بالبانديستاج وإذا ثم تدعيمها من طرف 50 ألف مواطن في غضون ثلاثة أسابيع من التواصل بها تقوم اللجنة بدراستها بشكل عمومي و يتم استدعاء مقدم العريضة لعرضها أمام اللجنة
3الدستور الاسباني: كذلك يتضمن إمكانية تقديم ملتمسات التشريع للمواطنين غير انه استثناء بعض المجالات مثل القوانين التنظيمية أو الضريبة أو تلك المتعلقة بالعفو من هذا المجال
4- الدستور الايطالي: منح هو هذا الحق للمواطنين بالإضافة إلي هذا خول لهم حق الاعتراض علي تشريع قائم وذلك ل 500 ألف ناخب علي الأقل لإمكانية تحريك هذه المسطرة و كذلك نفس الشئ بالنسبة لدستور الأمريكي
المطلب الثاني: كيفية تقديم ملتمسات تشريع في الأنظمة المقارنة
اختلفت الدساتير في شروط واليود المفروضة علي متلمسات التشريع في دساتيرها
فالتجربة الاسبانية :تسمح بالعرائض الفردية و كذا الجماعية شريطة تقديمها مكتوبة فقط مع مراعاة الشروط السالفة الذكر
التجربة الفرنسية: فحسب النظام الداخلي للجمعية الوطنية فالعرائض يجب ان تدعم من قبل نائب برلماني وتوجه إلي رئيس الجمعية الوطنية
تجربة البرلمان الاسكتلندي: كل ما تحتاجه لتقديم عريضة إلي البرلمان الاسكتلندي هو التوقيع و لا توجد اى قيود سواء :
في سن مقدم العريضة
او لغة التي تقدم بها العريضة
كما يمكن تقديم العريضة إلي البرلمان الاسكتلندي الكترونيا.
المبحث الثاني: تقديم ملتمسات التشريع في دستور 2011 و حدوده
تم التنصيص في الدستور المغربي في فصله 14 علي حق من حقوق الموطنين في اطار الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011" للموطنات و المواطنين ضمن شروط وكيفية يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات التشريع"
وفي ظل غياب القانون التنظيمي المنظم لملتمسات التشريع يحق لنا أن نطرح عدة تساؤلات عن الكيفية التي سوف يطبق بها هذا الحق الشروط الواجبة توفرها لممارسة هذا الحق في المغرب ؟
المطلب الأول :-بعض الملاحظات حول الفصل 14 من دستور 2011
الملاحظة الأولي: جاءت صيغة الفصل 14 بمصطلح للموطنات و المواطنين يعني أن هدا الحق يمكن ممارسته بشكل فردي أو جماعي دون منحه لمؤسسات المجتمع المدني
و ما يدل علي ذلك مقارنة صياغة الفصل 14 مع الفصل139 من الدستور في الفقرة الثانية التي جاء فيه.
"يمكن لمواطنات والموطنين و الجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله" بحيث أضاف المشرع الدستوري عبارة الجمعيات الي جانب المواطنات و المواطنين لذا فالمشرع الدستوري قد ابعد مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة هذا الحق ما يطرح عدة تساؤلات
هل جميع مصادر الإيحاء التشريعي هي الأخرى مستثناة من هذا الحق ؟
هل سيقتصر دور مؤسسات المجتمع المدني في الفصل 13 من الدستور؟
برجوع إلي الفصل 13 من الدستور (تعمل السلطات علي إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها وتنفيذها و تقيميها )
البرلمان النيوزيلندي:يوجه دعوة مفتوحة لتلقي ملاحظات المواطنين من جميع الجهات المعنية أفرادا و جمعيات و منظمات من خلال الصحافة او غيرها من وسائل الاتصال السمعي البصري و تقوم بعض البرلمانات الأخرى علي توجيه الدعوة مباشرة إلي هيئات المجتمع المدني المعنية بموضوع التشريع المطروح للنقاش.
البرلمان اللبناني :تأسس مند 1999 منتدى الحوار البرلماني وهو عبرة عن منظمة غير حكومية تهدف إلي نقل أراء و اقتراحات المجتمع المدني إلي البرلمان
البرلمان روسيا الاتحادية : اقر مجلس الدوما خلال سنة 2005 قانون ينظم المجلس الشعبي لروسيا الاتحادية باعتباره وسيطا بين المجتمع و السلطة التشريعية يتألف من منظمات المجتمع المدني يتولى مهمة تقييم المبادرات التشريعية من منطلق ما تحققه من مصلحة عامة
الملاحظة الثانية: الفصل 14 لم يحدد عدد الموقعين علي العريضة لذا فان المشرع الدستوري يتجه إلي تحرير هذا الحق من القيود الشكلية المعقدة التي تعيق فعالية هذه الآلية في تطبيق علي ارض الواقع و القانون التنظيمي كفيل بتأكيد هذا المعطي الذي توصلنا إليه .
بعض التجارب المقارنة اعتمدت هذا الأسلوب ولكن أقرت تدعيمها من قبل عدد معين من المواطنين بعد مرور اجل محدد لمناقشتها أمام البرلمان و طرحها لتصويت من طرف أعضاء البرلمان او عرضها علي الاستفتاء الشعبي و هنا نذكر بتجربة البرلمان الاسكتلندي
الملاحظة الثالثة: الفصل 14 لم يحدد المجالات التي يمكن بخصوصها للمواطنات والمواطنين تقديم ملتمسات التشريع هل سوف تشمل كل ما جاء في الفصل 71 فيما يخص مجالات التشريع للسلطة التشريعية أو أكثر من ذلك أو اقل
وتجدر الإشارة أن الدستور الاسكتلندي حدد المجالات التي من خلالها يمكن للموطنين تقديم العرائض بشأنها التي أوردها علي سبيل الحصر كما يلي:
-التربية و التعليم
-الصحة
-الإسكان
-العدالة
-الحكومة المحلية
-التخطيط
الشرطة وخدمات اطفاء الحريق
-الموصلات
المطلب الثاني: بعض الاستثناءات قد يتضمنها القانون التنظيمي للفصل14من دستور 2011
يمكن ان يأتي القانون التنظيمي ببعض الاستثناءات في ما يخص مقدمي العريضة التشريعية أخدا بمبدأ استقلالية السلطة التشريعية و كذا مبدآ فصل سلط إلي غيرها من الجوانب الأخرى بحيث يمكن ان يستثنى من هذا الحق :
أعضاء السلطة التنفيذية
- القضاة
- العسكريون العاملون في جميع الرتب ومأموري القوة العمومية( الشرطة الدرك القوات المساعدة القوة المسلحة الملكية)
- المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات التي تضمنتها المادة 5 من مدونة الانتخابات
-الأفراد المحرمون من حق التصويت بموجب حكم قضائي
- الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام غيابية
المجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس السنوات التالية لحصولهم عليها
الأشخاص الذين طبقت عليهم أحكام التصفية القضائية
الي غيرها من الاستثناءات التي جاءت بها المادة 5 من مدونة الانتخابات
خلاصة
في انتظار ما سوف يسفر عنه القانون التنظيمي لملتمسات التشريع المنصوص عليه في الفصل 14 من الدستور من الضروري تقديم بعض المقترحات في هذا المجال التي نتمنى إن تلقي أدان صاغية باعتبار هذا الحق كحق أساسي من حقوق المواطنين و مكسب تاريخ يجب تفعيله بالكيفية الصحيحة لذا نقترح لدلك:
أولا: ضرورة توسيع المجالات الممنوحة للموطنات و للمواطنين لتقديم العرائض بشأنها
ثانيا: ضرورة منح هذا الحق لمؤسسات المجتمع المدني
ثالثا: ضرورة تبسيط مسطرة تقديم ملتمسات التشريع
رابعا:ضرورة خلق مؤسسة داخل البرلمان من اجل تلقي الملتمسات و دراستها
خامسا: ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية هذا الحق عن طريق وسائل الإعلام الوطنية سوى السمعية أو البصرية و الجرائد الورقية أو الالكترونية
سادسا : ضرورة استدعاء فاعلية المجتمع المدني لتقديم اقتراحات حول صياغة القانون المنظم قبل إصداره
وفي الأخير لا يسعونا سوى القول أن المواطن المغربي يجب ان يكن فعالا داخل المجتمع من خلال اتخاذ المبادرة لتقديم ملتمسات تشريع لمؤسسة البرلمان التي يرى انه من الضروري إصدارها باعتباره المعني الأول بتلك القوانين التي تصدر من طرف الهيئة التشريعية