الجلسة الافتتاحية :برئاسة د /عبد العزيز بلاوي عميد كلية الشريعة أيت ملول
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة نظمت جمعية الأعمال الاجتماعيةلموظفي كلية الشريعة بأيت ملول ندوة علمية شارك فيها أساتذة وطلبة باحثين تناولت موضوع "المرأة ورهانات التنمية" وذلك يومه الخميس 12 مارس 2015 بمدرج المختار السوسي برحاب كلية الشريعة بأيت ملول.
افتتحت الندوة بآيات من الذكر الحكيم تلاها كل من الطالب أيت الموذن والطالبة دنيا المنقوشي تلا ذلك كلمة السيد العميد الأستاذ عبد العزير بلاوي حيثتطرق إلى سياق الندوة وتناول بعضا من أدوار المرأة في التعليم والتعلم، قيادتها ومواقفها، مساهمتها في بناء الدولة والمحافظة على ثوابت الأمة مبرزا الدور العلمي الذي حظيت به المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها كلمة اللجنة المنظمة تلتها الأستاذة أمينة أصواب باسم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي كلية الشريعة، بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الله أكرزام .
المداخلة الأولى : "المرأة المسلمة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي والواقع المعاصر"
للأستاذ عبد الله أكرزام أستاذ بكلية الشريعة أكادير
لم تتحدث الشريعة الاسلامية عن المرأة كشخص مستقل، فالله عز وجل جعل لكل من الرجل والمرأة وظائف لابتلائه وجعل لكل من الجنسين قدرات لتحقيق الرسالة المنشودة، فنظرة الاسلام إلى المرأة هي نظرة شاملة.
نماذج من الآيات التي لا تميز الرجل عن المرأة
من خلال إلقاء نظرة عن المكي والنصف من المدني نجد أن الخطاب يوجه إلى جنس العموم كقوله تعالى "يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم" وقوله عز وجل "يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته"
بعد ذلك ذكر نماذج من النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المنافسات في الخيرات.
فكل فريضة فرضها الله عز وجل على الرجال إلا ولها بديلها عند النساء مراعاة لخصائص المرأة.
أسند للرجل مهمات نظرا لبنيته وتكوينه النفسي والعقلي المساعد على القيام بها، كما أسندت للمرأة وظائف تكون هي الأمثل في إعدادها،فالجيل الأول يلخصون علاقة الرجل بالمرأة على أساس أنها علاقة تكامل وترابط.
الأصوليون : صدرت السنة النبوية باعتبار مقامات عدة من ذلك :
- صدرت باعتبارها مصلحة بشرية،فالغرب يرون أن محمد عبقري ،مصلح اجتماعي ،وذلك لمراعاته منهج التدرج في الإصلاح.
- مراعاةالتكامل.
- فما يروج الآن حول خروج المرأة إلى العمل فالإسلام سبق بقرير ذلك بأنجعلالعمل حق وواجب وليس مجرد اختيار وحث على ذلك في الكثير من الآيات.
فالمفاضلة المتحدث عنها اليوم تعتبر تكلفات في حق النص الشرعي والمفاضلة الحقيقية تتجلى في التسابق نحو الخيرات، ولا وجود لآيات تدل على مفاضلات الرجال على النساء أو مفاضلات النساء على الرجال بل فضل الله عز وجل بعضا على بعض مصداقا لقوله عز وجل "وفضلنا بعضهم على بعض".
- قديما كانت المرأة سلعة تباع وتشترى .
- عند الرومان كانت رمزا للنجاسة.
- عند اليونان : المرأة في طبقة العبيد.
- الصين، البودية، لازالت المرأة عندهم يتشاءم منها.
- فرنسا:لم تعترف بالذمة المليةاستقلالا إلا مؤخرا.
المداخلة الثانية : "حقوق المرأة وواجباتها في ظل مدونة الأسرة"
للأستاذة ثورية صوطسان، أستاذة باحثة.
تعتبرالمرأة نواة الأسرة والمكون الأساسي لها إذ منح لها الشرع الحنيف حقوقها المهضومة في ظل الأقوام السابقة على غرار ذلك سار القانون الوضعي، مدونة الأسرة المغربية، القانون 70.03 إذ شكلت هذه المدونة نقطة تحول كبير حيث كرست مجموعة من الحقوق والواجبات المؤكدة للمساواة ومن ذلك ما يلي :
- المساواة في سن الزواج.
المادة 19: تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
- المساواة في سن الحضانة واختيار المحضون.
- حق الولاية
- المساواة في واجب النفقة.
- المساواة فيطلب الطلاق.
- تقرير حق الأنثى في الوصية الواجبة.
- المساواة بين الفتى والفتاة في سن الزواج.
المادة 166
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
الحق الثالث: حق الولاية : أصبحت الولاية حقا للمرأة بقوة القانون استنادا للمادة 24 من مدونة الأسرة 70.03.
المادة 24
الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
وبالرغم من ذلك أبقت أبقت المدونة على ضرورة حضور الولي إذا كانت الفتاة قاصرة.
ومن جديد المدونة عدم اسقاط نفقة البنت رغم بلوغها سن الرشد ورغم بلوغها 25 سنة إذا كانت تتابع دراستها.
الحق الرابع :حق طلب الطلاق، يمارس من طرف الزوج كما الزوجة في حالة التمليك تقييدا للممارسة التعسفية للزوج كما نصت على ذلك المادة 78 من مدونة الأسرة.
المادة 78
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
كما تم توسيع حق المرأة في طلب التطليق عكس ما كان عليه الحال في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة إذ حصرتها في حالات محددة، الضرر، عدم الإنفاق ، الغيبة ، الإيلاء ، الهجر.
الحق الخامس :حق اشتراط عدم التزوج.
الحق السادس : حق تنظيم الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية حسب ما نصت عليه المادة 49 من مدونة الأسرة أو ما يسمى في الفقه الاسلامي بالكد والسعاية.
المادة 49
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
الحق السابع : تقرير حق الأنثى في الوصية الواجبة، إذ تم المساواة بين الحفيد والحفيدة من جهة الأم في الوصية الواجبة إذ كان في السابق مخول فقط لذي من للحفيد والحفيدة من جهة الأب.
- واجبات الزوجة اتجاه الزوج:
- واجب رعاية الأسرة.
- واجب الحضانة.
- واجب النفقة في حالة عجز الزوج وفي حالة العسر.
- الحقوق المتبادلة حسب ما نصت على ذلك المادة 51 من مدونة الأسرة.
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1 - المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
2 - المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
3 - تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
4 - التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
6 - حق التوارث بينهما.
الزوجة متساوية مع الرجل في رعاية الأسرة وفقا للمادة الرابعة من المدونة.
المادة 4
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
- واجب الحضانة : حسب ما نصت عليه المادة 164 :
المادة 169
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.
واجب النفقة في حالة عسر الزوج، المادة 199 :
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
- واجب الرضاعة : المادة 154 من المدونة :
الجلسة العلمية الثانية: برئاسة د/ عبد المالك أعويش نائب عميد كلية الشريعة بملحقة تارودانت.
المداخلة الأولى :"مشاركة المرأة المغربية في التنمية الاقتصادية"
الدكتور أحمد إذ الفقيه أستاذ بكلية الشريعة أيت ملول.
استهل مداخلته بذكر مفهوم التنمية، وأكد بأن التنمية تقترن بمفاهيم إيجابية،
التقدم، التطور، التوق إلى الأعلى، الإقلاع بالمجتمع إلى الأحسن.
المفهوم الاقتصادي : التنمية مقرونة أكثر بمعنى التنمية المستدامة أو الشاملة،أي لا بد أن تحيط بكافة جوانب الحياة.
سياسيا: لا تكتمل التنمية إلا بتوفير الضروريات الأمن، الاستقرار.
ثقافيا : المواطنة المسؤولة / نشر الوعي عماد التنمية و أساسها.
فأهم عامل في التنمية هو الانسان أي مطلق الانسان الذي يشمل الجنس البشري دون تمييز بين الرجل والمرأة.
ابد من وضع إطار قانوني للتنمية .
بدون قانون نفقد خطة طريق التنمية باعتباره المشجع على استكمال التنمية،بضمان كل معوقات التنمية.
- تكافؤ الفرص.
- تحقيق المساوة والانصاف.
- تثبيت دعائم الحكامة الجيدة.
- الحم الرشيد/الإدارة الرشيدة.
- محاربة الاستهتار بالمسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ترسيخ قيم الحرية والمساواة والتضامن والتضحية ضرورية لترسيخ التكامل بين الجنسين ولا يتأتى ذلك إلا بمقاربة تشاركية ومقاربة النوع.
- القضية قضية إنسان فما يهم المرأة يهم الرجل وما يهم الرجل يهم المرأة.
- الجانب القانوني :
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
- تم رفع الحظر عنهن كذلك في ميدان الشغل فيما يتعلق بالأجور فقبل سنة 1947 أجر النساء تكون أقل من أجر الرجل أزيل هذا الحيف في المدونة الجديدة.
فيما يتعلق بالجنسية :إلى نهاية 2007 الرجل المغربي تعطى الجنسية لأولاده المنحدرين من جهة الأب، فتم تخويل هذا الحق كذلك للمنحدرين من جهة الأم وفقا للمادة السادسة من قانون الجنسية:
الفصل 6: الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة
يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.
- الترشح والتصويت في الانتخابات.
- انخراط المغرب في اتفاقيات دولية تحرم كل أنواع التمييز.
على المستوى الحكومي :
تولي حقائب وزارية بنسبة مهمة %13 إذ يقترب إلى المعدل العالمي %15.
الميدان الحزبي : الانخراط في الأحزاب وتولي الرئاسة.
- الانخراط في الجمعيات.
- الحقل الرياضي.
- الوظيفة العمومية.
- تولية القضاء وفي هذه المسألة تم مخالفة المذهب المالكي.
- فرض التمثيلية النسائية في المجالس العلمية.
- إنشاء دور الطالبات لمحاربة الهدر المدرسي في البوادي(مطاعم مدرسية).
- إنشاء صندوق التماسك الاجتماعي.
- إحداث برنامج تيسير لتسهيل التمدرس.
- إحداث صندوق الأرامل ودعم المطلقات.
- قانون محاربة العنف ضد النساء.
- فتح الأوراش الاجتماعية المشتركة.
المداخلة الثالثة : المرأة المغربية والمشاركة السياسية.
الدكتور الحسين أفا، عميد كلية الشريعة بالنيابة سابقا.
تطرق في مداخلته إلى النقاط التالية :
1- مدلول 08 مارس.
2- الاكراهات :عدم الانخراط
3- المرأة المغربية ودورها في المجال السياسي.
تحول 08 مارس إلى يوم يحتفل به عالميا بالمرأة انطلاقا من بعض الأحداث التي عرفها العمل النسائي ففي سنة 1958 تظاهرت آلاف العاملات بالولاية المتحدة الأمريكية مطالبات بتقليص عدد ساعات العمل والمساواة في الأجور وتحسين العمل للرجال والنساء،إلا أن هذه التظاهرة وجهت بالقمع والرصاص فاستشهدت 129 امرأة واعتقلت المآت.
ومع تصاعد كوارث الحروب وخاصة الحرب العالمية الأولى 1913/1919،اشتدت معارضة النساء للحربوطالبت الحكومة لمنع الحرب.
1917 : تظاهر مليوني امرأة في روسيا من أجل الخبز والسلام،ومنذ ذلك التاريخ أصبح يوم 08 مارس ذو مكانة وأهمية كبيرة.
سنة 1975 : اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
المواثيق الدولية ومنظمات حقوق الانسان تعمل على حماية المرأة باعتبارها القيمة الأساسية في تطور المجتمع.
- مشاركة المرأة في العمل السياسي لا زال ضعيفا.
- المناصب العليا.
- جمعيات المجتمع المدني
- تمتع الرجل والمرأة بالحقوق على قدم المساواة (الفصل 19 من الدستور الجديد)
- سعي الدولة إلى تحقيق المناصفة وذلك بإحداث هيئة المناصفة وهي هيئة دستورية.
- ففي سنة 1993 شهدت ولوج نائبتين إلى البرلمان ليتم رفع المعدل سنة 2002 إلى 5 نائبات بمعدل %11 من مجموع أعضاء مجلس النواب.
- سنة 2009: ولوج النساء إلى المجالس العلمية بشكل أفضل.
- وزيرتين.
- 4 منتدبات.
للأستاذة خديجة مبروك أستاذة باحثة.
النظرة العامة لنهوض بالمرأة المغربية في الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.
التنمية ترتكز على حشد طاقات بشرية ومن أسس ذلك :
- التربية والتعليم
- الارتقاء بالمستوى الثقافي للمرأة.
- النهوض بمهارتها الاقتصادية والاجتماعية.
- من خلال الدعوة الملكية:
- تطوير مهارتها الاجتماعية والاقتصادية.
- الانخراط الفعال في العمل الجمعوي.
مما يجب بالأخلاق والالتزام بمبادئ الشريعة السمحة والأخلاق الحميدة
نموذج للمرأة المغربية :
فاطمة الفهرية.
المداخلة الرابعة : تحديات معاصرة في طريق المرأة المغربية.
للدكتورة حبيبة أبو زيد أستاذة بكلية الشريعة أيت ملول.
تحدثت البداية عن الاسهام الحقيقي والحضور الفعلي في بناء المجتمع الاسلامي وأوردت نماذج
خديجة رضي الله عنها مثالا في التنمية الاقتصادية عبر عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
- حضور علمي.
- المرأة المغربية كانت نموذجا في البناء المعرفي.
- فاطمة الفهرية عملت على إعادة بناء جامع القرويين من مالها الخاص سنة 245 هـ، جعلت منه مؤسسة جامعية امتد إشعاعها إلى أوربا.
- فالمرأة المغربية بدأت تشق طريقها نحو مدارج النمو لولا تحديات تشوش عليها في التنمية.
- أهم التحديات التي تعترضها اليوم :
- المد اللاديني.
- السيطرة والهواس
- اضطراب حق المساواة بين الابتدال والاعتدال.
المرأة اليوم أمام مواجهة ثقافة الجسد بحيث أصبح النظر إلى المرأة من زاوية الجسد.
- الاختلاف بين الرجل والمرأة من مظاهر جمال هذا الكون.
المداخلة الخامسة : المرأة العاملة وإمكانية التوفيق بين العمل والأسرة.د/ لطيفة أسكور، أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي.
المفاهيم المغلوطة الداخلة على المرأة كالاحتقار ودور مركزها فالمراد من هذه العبارات هو إيقاع المرأة والاطاحة بها التي هي ركن وقوام المرأة المسلمة.
محاور المداخلة :
- المعالم الشرعية لواجبات المرأة اتجاه أسرتها.
- الحرص على العفة وحسن التبعل والاحصان والمساكنة الشرعية والحضانة.
- المعالم الشرعية لواجبات المرأة اتجاه عملها المهني.
- الاسلام لا يعارض حرية المرأة لكنه يصونها وكذا يقرر وجوب الثقة على المرأة وهذا ليس تفضيلا منه بل وضعها من أجل أو في إطار الحفاظ عليها وحفظ كرامتها.
حسن التوزيع بين المهمات كلها.
التنويع بالأنشطة لتجنب الرتابة والملل.
التفاؤل الايجابي.
استغلال وقت تواجدها في المنزل لتعويض النقص الذي سوف يحصل أثناء غيابها عن المنزل.
حضور دورات تكوينية لتحسين دورها ومهارتها.
ضرورة التصدق لأن الصدقات تجعلها تطمئن وتنشرح نفسيا.
نماذج من الشهادات ولاعترافات المعاصرة في المجتمع المغربي على أفضلية المنهج الاسلامي المحقق للتوازن.
وفي الأخير تم تكريم كل من الأستاذة أمينة اليعقوبي و الموظفة أمينة الرامي.