نحن نعلم بأن المغرب انخرط في العديد من المواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام. و حقوق المرأة بشكل خاص .و لا أدل على دلك مصادقته على الاتفاقية المتعلقة بمنع جميع أشكال التمييز تجاه المرأة.الأمر الذي أصبح معه تعديل مقتضيات القانون الجنائي و قانون الأحوال الشخصية ضرورة تحتمها حتمية الملائمة و الانسجام مع المسيرة الحقوقية و التنموية للبلاد و كذلك مع المواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة المغربية على اعتبار أن الدستور المغربي ولاسيما في ديباجته أكد على مبدأ أساسي وهو "سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي" بل أكثر من دلك اعتبر مقتضيات الديباجة جزءا لا يتجزأ من أحكام الدستور.
وفي هدا الصدد.أصدر المشرع المغربي القانون رقم 03-24 و القانون 01-22 يتعلقا بتعزيز الحماية الجنائية للمرأة.
كما أن المتغيرات التي عرفتها مدونة الأسرة تعد حدثا تاريخيا في المنظومة القانونية المغربية (1) حيث يهدف هدا القانون الجديد إلى تكريس الحماية القانونية و القضائية لمؤسسة الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الأساس.بالتالي فمن خلال هدا التمهيد يمكننا طرح السؤال التالي
أين تتجلى أبرز مظاهر حماية المرأة في التشريع المغربي ؟
إن الإجابة عن التساؤل المطروح أعلاه تقتضي منا التطرق لأهم تجليات الحماية التشريعية للمرأة انطلاقا من مدونة الأسرة (أولا) مرورا بالقانون الجنائي (ثانيا) وانتهاء من الحماية الاجتماعية للمرأة التي تظهر بالأساس في مدونة الشغل (ثالثا).
أولا حماية المرأة في مدونة الأسرة
شكل صدور مدونة الأسرة ثورة حقيقية في المجال الحقوقي.على اعتبار أنها حملت على عاتقها مهمة تحقيق المساواة بين الجنسين و ترسيخ قواعد متينة للأسرة المغربية .
ومن خلال استقرائنا لنصوص هاته المدونة يمكن القول أنها تضمنت مظاهر حماية المرأة و التي يمكن استعراض بعضها كالتالي
-رفع سن الزواج إلى 18سنة للفتى و الفتاة على السواء (المادة 19) مع إمكانية تخفيض هدا السن بقرار قضائي معلل تبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لدلك (المادة 20).
-عملت مدونة الأسرة على حماية حقوق المرأة عند انحلال ميثاق الزوجية عن طريق جعل جميع أنواع الطلاق تقع تحت مراقبة القضاء ثم محاولة ضمان حماية حقوق المرأة المترتبة على الطلاق.
-فيما يخص التعدد فهو مشروع في كتاب الله و سنة نبيه. لكنه محاط بشرط أساسي و هو العدل بين الزوجات و هو شرط صعب التحقق لقوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم).كما أن التعدد ليس هو الأصل فهو رخصة لا ينبغي اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى.وقد عمدت المدونة إلى إحاطته بضمانات تحمي الزوجة باشتراط المبرر الموضوعي و الاستثنائي.
-بالنسبة للاستفادة من حق الحضانة. كرست المادة 171 أولوية الأم على الأب بقولها "تخول الحضانة للأم.ثم للأب.ثم لأم الأم..." وهدا الامتياز هو من صميم الشريعة الإسلامية التي كرمت الأم و أعطتها مكانة متميزة مقارنة مع الأب.فعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن امرأة أتت النبي علية الصلاة و السلام فقالت "ان ابني هدا كان بطني له وعاء.وثديي له سقاء.وحجري له حواء.ثم ا ن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني" فقال لها الرسول عليه الصلاة و السلام "أنت أحق به ما لم تنحكي".(2).
ثانيا الحماية الجنائية للمرأة
إذا ما قمنا باستقراء لبعض فصول القانون الجنائي. يمكننا الإشارة إلى أنها تضمنت نوعا من الحماية للمرأة نوردها على سبيل المثال لا الحصر
-نص الفصل 486 من القانون الجنائي الذي يجرم الاغتصاب و يعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.لكن إذا كان سن المجني عليها يقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا.فان الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
ففي جميع هاته الحالات تكون المرأة في حاجة إلى الحماية.ففيما يتعلق بالقصور فهو يعتبر عاملا من عوامل تشديد العقوبة في مختلف الجرائم.لأن المشرع يعتقد بأن الأطفال القاصرين هم بالنظر لحالتهم و بعض الخصائص الذاتية المتعلقة بهم أكثر عرضة للاعتداءات الإجرامية و لهم احتمالات كبيرة لكي يصيروا ضحايا أعمال إجرامية تستهدف أبدانهم و شرفهم و صحتهم. لدلك فالقانون يعاقب بشدة على كل الأفعال الإجرامية المرتكبة ضد الأطفال.(3).
أما فيما يتعلق بباقي الحالات الأخرى فهي من مستجدات القانون 03-24 وقد جاءت بهدف تعزيز الحماية الجنائية للمرأة.لأن حالات العجز و الإعاقة و الضعف العقلي و الحمل كلها مبررات تجعل من اللازم حماية المرأة التي تكون في وضع لا يسمح لها بالدفاع عن نفسها.
-نص الفصل 397 من القانون الجنائي على أن من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393 على حسب الأحوال.إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها "تعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات".
وقتل الأم لوليدها جريمة في كل الأحوال.لكن القانون نظر على فعلها بعين الرأفة و الشفقة.فقرر تخفيف عقوبتها لأنه من النادر أن تقدم الأم على قتل وليدها.دلك أن عواطف الأمومة تطغى على النساء بصفة عامة ولا تتجرأ الأم على هدا الفعل إلا إذا قامت لديها أسباب قوية أعمت عواطفها كالتخلص من عار الفضيحة سترا إذا كان الحمل من زنا.
نشير هنا إلى أن المرأة المحكوم عليها بعقوبة الإعدام لا تخضع لتنفيذ هده العقوبة إلا بعد أن تضع حملها.استنادا إلى الفصل 402 من قانون المسطرة الجنائية الذي نص في فقرته الثانية "إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها. فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها".
-إلى جانب كل هدا.فالمشرع أقر للمرأة بعض مظاهر الحماية في جريمة الإجهاض و يتجلى دلك من خلل حالتين. الأولى تمتيع المرأة التي أجهضت نفسها أو حاولت دلك بعذر مخفف للعقوبة. و الثانية حالا عدم العقاب على الإجهاض و دلك إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب جراح بإذن من الزوج أو بدون إذنه إذا كانت حياة الأم في خطر.
ثالثا الحماية الاجتماعية للمرأة
عمل المشرع المغربي على تجاوز كل النصوص الموروثة عن عهد الحماية و التي كانت تضع عوائق أمام عمل المرأة (4) و تتعارض ليس فقط مع الشرعة الدولية بل و مع الدين الإسلامي الذي لا يمنع المرأة من العمل بل يعطيها كل حقوقها مثلها مثل الرجل لقوله عليه الصلاة و السلام "النساء شقائق الرجال في الأحكام".
لدلك نص المشرع المغربي في كل دساتيره على ضمان حق الشغل لجميع المواطنين بدون تمييز بينهم بسبب الجنس.نفس الشيء تم تأكيده في مدونة الشغل الجديدة من خلال مادتها التاسعة و التي جاء فيها "يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية والدي يكون من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في مجال التشغيل".
و تتمثل بعض مظاهر الحماية للمرأة الأجيرة فيما يلي
-تحريم استخدام النساء ليلا كما ورد في اتفاقية منظمة العمل الدولية 1919 و التي صادق عليها المغرب.إلا أن المشرع المغربي أدخل نوعا من المرونة على مقتضيات هدا المنع. فأباح تشغيل النساء ليلا مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي و الاجتماعي.
-المادتين 179 و 181 من مدونة الشغل نصتا عن منع استخدام النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا و أخلاقيا و كذلك في الأعمال الشاقة و الخطيرة.
-كفل المشرع المغربي حماية أكثر للأمومة.فبعدما كانت إجازة الوضع محددة في 12 أسبوعا وفقا لظهير 1974 .أصبحت بموجب المادة 152 من مدونة الشغل 14 أسبوعا (مع دلك هده المدة تعتبر قصيرة إذا ما قيست مع القانون الفرنسي لسنة 1975 حيث تستفيد العاملة الأم من إجازة وضع لمدة 16 أسبوعا في الحالة العادية و 22 أسبوعا في الحالة المرضية الناتجة عن الحمل و الولادة. وفي حالة ازدياد طفلين تصبح الإجازة 34 أسبوعا).وهاته في نظري هي الحماية الحقيقية التي يجب أن نسعى و نكافح لإقرارها.
خلاصة
من وجهة نظري المتواضعة أرى بأن الترسانة التشريعية المغربية غنية بمظاهر الحماية للمرأة نظرا للدور الهام و المحوري الذي تضطلع به في مجتمعنا سواء على المستوى السياسي و الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها نصف المجتمع. و سأنهي مقالي المتواضع بتساؤل لعله يكون أرضية للنقاش الجاد و الموضوعي مستقبلا.
ماهي الضمانات الحقيقية لترجمة كل هاته المقتضيات التشريعية الحمائية للمرأة على أرض الواقع ؟
هوامش
1 أسماء القوارطي- مقاربة النوع الاجتماعي من خلال القانون المغربي- الطبعة الأولى –ص20 .
2 ابن الأثير-جامع الأصول- الجزء الثالث- الحديث رقم 1948 –ص530 .
3 جعفر علوي- علم الإجرام –مطبعة المعارف الجامعية- فاس-2002-ص164 .
4 نجاة الكحص- مواقف و آراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية- طبعة يونيو 2002-ص17 .
وفي هدا الصدد.أصدر المشرع المغربي القانون رقم 03-24 و القانون 01-22 يتعلقا بتعزيز الحماية الجنائية للمرأة.
كما أن المتغيرات التي عرفتها مدونة الأسرة تعد حدثا تاريخيا في المنظومة القانونية المغربية (1) حيث يهدف هدا القانون الجديد إلى تكريس الحماية القانونية و القضائية لمؤسسة الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الأساس.بالتالي فمن خلال هدا التمهيد يمكننا طرح السؤال التالي
أين تتجلى أبرز مظاهر حماية المرأة في التشريع المغربي ؟
إن الإجابة عن التساؤل المطروح أعلاه تقتضي منا التطرق لأهم تجليات الحماية التشريعية للمرأة انطلاقا من مدونة الأسرة (أولا) مرورا بالقانون الجنائي (ثانيا) وانتهاء من الحماية الاجتماعية للمرأة التي تظهر بالأساس في مدونة الشغل (ثالثا).
أولا حماية المرأة في مدونة الأسرة
شكل صدور مدونة الأسرة ثورة حقيقية في المجال الحقوقي.على اعتبار أنها حملت على عاتقها مهمة تحقيق المساواة بين الجنسين و ترسيخ قواعد متينة للأسرة المغربية .
ومن خلال استقرائنا لنصوص هاته المدونة يمكن القول أنها تضمنت مظاهر حماية المرأة و التي يمكن استعراض بعضها كالتالي
-رفع سن الزواج إلى 18سنة للفتى و الفتاة على السواء (المادة 19) مع إمكانية تخفيض هدا السن بقرار قضائي معلل تبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لدلك (المادة 20).
-عملت مدونة الأسرة على حماية حقوق المرأة عند انحلال ميثاق الزوجية عن طريق جعل جميع أنواع الطلاق تقع تحت مراقبة القضاء ثم محاولة ضمان حماية حقوق المرأة المترتبة على الطلاق.
-فيما يخص التعدد فهو مشروع في كتاب الله و سنة نبيه. لكنه محاط بشرط أساسي و هو العدل بين الزوجات و هو شرط صعب التحقق لقوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم).كما أن التعدد ليس هو الأصل فهو رخصة لا ينبغي اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى.وقد عمدت المدونة إلى إحاطته بضمانات تحمي الزوجة باشتراط المبرر الموضوعي و الاستثنائي.
-بالنسبة للاستفادة من حق الحضانة. كرست المادة 171 أولوية الأم على الأب بقولها "تخول الحضانة للأم.ثم للأب.ثم لأم الأم..." وهدا الامتياز هو من صميم الشريعة الإسلامية التي كرمت الأم و أعطتها مكانة متميزة مقارنة مع الأب.فعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن امرأة أتت النبي علية الصلاة و السلام فقالت "ان ابني هدا كان بطني له وعاء.وثديي له سقاء.وحجري له حواء.ثم ا ن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني" فقال لها الرسول عليه الصلاة و السلام "أنت أحق به ما لم تنحكي".(2).
ثانيا الحماية الجنائية للمرأة
إذا ما قمنا باستقراء لبعض فصول القانون الجنائي. يمكننا الإشارة إلى أنها تضمنت نوعا من الحماية للمرأة نوردها على سبيل المثال لا الحصر
-نص الفصل 486 من القانون الجنائي الذي يجرم الاغتصاب و يعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.لكن إذا كان سن المجني عليها يقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا.فان الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
ففي جميع هاته الحالات تكون المرأة في حاجة إلى الحماية.ففيما يتعلق بالقصور فهو يعتبر عاملا من عوامل تشديد العقوبة في مختلف الجرائم.لأن المشرع يعتقد بأن الأطفال القاصرين هم بالنظر لحالتهم و بعض الخصائص الذاتية المتعلقة بهم أكثر عرضة للاعتداءات الإجرامية و لهم احتمالات كبيرة لكي يصيروا ضحايا أعمال إجرامية تستهدف أبدانهم و شرفهم و صحتهم. لدلك فالقانون يعاقب بشدة على كل الأفعال الإجرامية المرتكبة ضد الأطفال.(3).
أما فيما يتعلق بباقي الحالات الأخرى فهي من مستجدات القانون 03-24 وقد جاءت بهدف تعزيز الحماية الجنائية للمرأة.لأن حالات العجز و الإعاقة و الضعف العقلي و الحمل كلها مبررات تجعل من اللازم حماية المرأة التي تكون في وضع لا يسمح لها بالدفاع عن نفسها.
-نص الفصل 397 من القانون الجنائي على أن من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393 على حسب الأحوال.إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها "تعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات".
وقتل الأم لوليدها جريمة في كل الأحوال.لكن القانون نظر على فعلها بعين الرأفة و الشفقة.فقرر تخفيف عقوبتها لأنه من النادر أن تقدم الأم على قتل وليدها.دلك أن عواطف الأمومة تطغى على النساء بصفة عامة ولا تتجرأ الأم على هدا الفعل إلا إذا قامت لديها أسباب قوية أعمت عواطفها كالتخلص من عار الفضيحة سترا إذا كان الحمل من زنا.
نشير هنا إلى أن المرأة المحكوم عليها بعقوبة الإعدام لا تخضع لتنفيذ هده العقوبة إلا بعد أن تضع حملها.استنادا إلى الفصل 402 من قانون المسطرة الجنائية الذي نص في فقرته الثانية "إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها. فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها".
-إلى جانب كل هدا.فالمشرع أقر للمرأة بعض مظاهر الحماية في جريمة الإجهاض و يتجلى دلك من خلل حالتين. الأولى تمتيع المرأة التي أجهضت نفسها أو حاولت دلك بعذر مخفف للعقوبة. و الثانية حالا عدم العقاب على الإجهاض و دلك إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب جراح بإذن من الزوج أو بدون إذنه إذا كانت حياة الأم في خطر.
ثالثا الحماية الاجتماعية للمرأة
عمل المشرع المغربي على تجاوز كل النصوص الموروثة عن عهد الحماية و التي كانت تضع عوائق أمام عمل المرأة (4) و تتعارض ليس فقط مع الشرعة الدولية بل و مع الدين الإسلامي الذي لا يمنع المرأة من العمل بل يعطيها كل حقوقها مثلها مثل الرجل لقوله عليه الصلاة و السلام "النساء شقائق الرجال في الأحكام".
لدلك نص المشرع المغربي في كل دساتيره على ضمان حق الشغل لجميع المواطنين بدون تمييز بينهم بسبب الجنس.نفس الشيء تم تأكيده في مدونة الشغل الجديدة من خلال مادتها التاسعة و التي جاء فيها "يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية والدي يكون من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في مجال التشغيل".
و تتمثل بعض مظاهر الحماية للمرأة الأجيرة فيما يلي
-تحريم استخدام النساء ليلا كما ورد في اتفاقية منظمة العمل الدولية 1919 و التي صادق عليها المغرب.إلا أن المشرع المغربي أدخل نوعا من المرونة على مقتضيات هدا المنع. فأباح تشغيل النساء ليلا مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي و الاجتماعي.
-المادتين 179 و 181 من مدونة الشغل نصتا عن منع استخدام النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا و أخلاقيا و كذلك في الأعمال الشاقة و الخطيرة.
-كفل المشرع المغربي حماية أكثر للأمومة.فبعدما كانت إجازة الوضع محددة في 12 أسبوعا وفقا لظهير 1974 .أصبحت بموجب المادة 152 من مدونة الشغل 14 أسبوعا (مع دلك هده المدة تعتبر قصيرة إذا ما قيست مع القانون الفرنسي لسنة 1975 حيث تستفيد العاملة الأم من إجازة وضع لمدة 16 أسبوعا في الحالة العادية و 22 أسبوعا في الحالة المرضية الناتجة عن الحمل و الولادة. وفي حالة ازدياد طفلين تصبح الإجازة 34 أسبوعا).وهاته في نظري هي الحماية الحقيقية التي يجب أن نسعى و نكافح لإقرارها.
خلاصة
من وجهة نظري المتواضعة أرى بأن الترسانة التشريعية المغربية غنية بمظاهر الحماية للمرأة نظرا للدور الهام و المحوري الذي تضطلع به في مجتمعنا سواء على المستوى السياسي و الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها نصف المجتمع. و سأنهي مقالي المتواضع بتساؤل لعله يكون أرضية للنقاش الجاد و الموضوعي مستقبلا.
ماهي الضمانات الحقيقية لترجمة كل هاته المقتضيات التشريعية الحمائية للمرأة على أرض الواقع ؟
هوامش
1 أسماء القوارطي- مقاربة النوع الاجتماعي من خلال القانون المغربي- الطبعة الأولى –ص20 .
2 ابن الأثير-جامع الأصول- الجزء الثالث- الحديث رقم 1948 –ص530 .
3 جعفر علوي- علم الإجرام –مطبعة المعارف الجامعية- فاس-2002-ص164 .
4 نجاة الكحص- مواقف و آراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية- طبعة يونيو 2002-ص17 .