نسخة للتحميل
مقدمة :
إن بعض الأحكام وبعض القرارات الصادرة عن القضاء في الميدان المدني تكون غير قابلة للطعن فيها بشتى طرق الطعن العادية وغير العادية والاستثنائية، سواء بنص قانوني أو باجتهاد قضائي. وهذه الأحكام أو القرارات هي متعددة. ويمكن حصرها مبدئيا في مختلف الوقائع ومختلف القوانين المدنية ضمن واحد وعشرين حالة، كما يلي:
1.الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع:
إن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع هي الأحكام التي لا تحسم نزاعات ما، وإنما تتعلق بسير الخصومة كقرار تأجيل الدعوى، أو بالإثبات كالحكم بندب خبير، أو بطلب وقتي كتعيين حارس. والفقه الفرنسي يرى أنها هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة بمناسبة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، أو بهدف تحقيق حماية ضرورية لأحد الخصوم بينما يحدد الفقه المصري الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع بأنها الأحكام التي تصدر في صميم طلبات الخصوم الأصلية أو في دفعاتهم الموضوعية.
والمشرع المغربي حدد بعض المقتضيات القانونية التي تعتبر الأحكام الصادرة فيها أحكاما صادرة قبل الفصل في موضوعها. كالحكم بإحالة الدعوى على محكمة أخرى للاختصاص (ف 16 م م) .
إن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ثلاثة أنواع: تحضيرية وتمهيدية ووقتية. فالتحضيرية لا تأثير لها على موضوع الدعوى كالحكم بضم دعوتين للارتباط. والتمهيدية لها أثر فعلي على النزاع، كالحكم بإجراء خبرة. أما الوقتية فهي التي تصدر أثناء سير الدعوى دون أن تؤثر على نوعها كالحكم بدفع نفقة لمدة معينة والحكم بتعويض مؤقت .
ولكن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتبرت أن القانون المغربي للمسطرة المدنية يقسم الأحكام إلى نوعين فقط: الأحكام التي تفصل في الموضوع، والأحكام التمهيدية ولا ينص على الأحكام المختلطة . ومن أهم أنواع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع: الأحكام التمهيدية، فهذه الأحكام التمهيدية لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع، وذلك طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية شأنها شأن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. فما هي الأحكام التمهيدية وما هو موقف المجلس الأعلى منها؟. وهل يمكن الطعن فيها بالنقض؟
.
2.الأحكام التمهيدية:
فالأحكام التمهيدية بصفة عامة هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى والتي من شأنها أن تهيئ الفصل في النزاع . وقد اعتبر الاجتهاد القضائي في المغرب حكما تمهيديا الأحكام التالية :
- الحكم ا لذي أمرت بعض مقتضياته بإجراء خبرة لأن مثل هذه المقتضيات تعتبر حكما تمهيديا.
- الحكم الذي يبت في وقائع من شأنها أن تكون حجة على أحد الأطراف في الخصومة ويسمح بمعرفة ما سيكون عليه الحكم في جوهر الدعوى.
- الحكم الذي اعتبر أن الخبرة لا تكون إلا بحكم تمهيدي.
- الحكم الذي يبت في المسؤولية ويأمر بإجراء خبرة لمعرفة مدى الأضرار اللاحقة بالمدعي.
- الحكم الذي يبت في المسؤولية ويأمر بإجراء خبرة طبية ويمنح تعويضا مسبقا للضحية.
- الحكم الذي يبت في المسؤولية ويأمر بإجراء خبرة طبية ويمنح تعويضا مسبقا للضحية ومبلغا معينا يمثل قيمة المصاريف الطبية.
هذا وأن المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) استقر مبدئيا والى حين على مفهوم واضح للحكم التمهيدي؛ وهكذا وعلى سبيل المثال فقد اعتبر حكما تمهيديا :
- الحكم الصادر بصحة الإنذار وتمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري لا يضع حدا للنزاع أمام المحكمة بل يمهد السبيل للفصل في التعويض المطلوب والمكون وحده لجوهر النزاع.
- الحكم الذي اعتبر الكراء الأساسي للمرآب هو 600 درهم شهريا وقضى بتعيين خبير لم يجعل حدا للنزاع الذي من أجله أقيمت الدعوى.
- الحكم الذي بت في طلب المدعى عليه موضوعيا ولازال لم يبت في طلبات المدعين في انتظار نتيجة الخبرة.
ورغم استقرار المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) في تحديد مفهوم الحكم التمهيدي فانه كان متباينا في القرار عدد 378 بتاريخ 5/5/82 والقرار عدد 1233 بتاريخ 7/5/86 الذي جاء فيه بأنه:" يقصد بالأحكام التمهيدية الصرفة والمزدوجة التي لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في جميع موضوع الدعوى الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة.
أما التي تصدر في الدعاوي المتقابلة فانه ينظر لكل حكم على حدة من حيث قابليته للاستئناف ". ففي هذا القرار أجاز الطعن بالاستئناف في الدعوى المقابلة بينما منع ذلك في القرار السابق، وهذا تباين ظاهر يحتاج إلى توحيد.
وقد أكد المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) هذه القاعدة الأخيرة المتعلقة بالأحكام المزدوجة فقرر "أن لكل الدعويين الأصلية والمقابلة كيانا مستقلا وأن طبيعة الحكم الصادر فيها من حيث قابليتها للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل دعوى على حدة. يكون الاستئناف المرفوع ضد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى الأصلية وبإرجاء البت في الدعوى المقابلة إلى حين إنجاز الخبرة مقبولا شكلا خلافا لما قضت به محكمة الاستئناف من عدم القبول بعلة أنه حكم تمهيدي لكونه بت في شق من الدعوى يتعلق بالموضوع .
وجاء بعد هذه القرارات قرار المجلس الأعلى عدد 1737 الصادرة بتاريخ 2/7/86 معتبرا الحكم التمهيدي هو الحكم الذي لم يفصل في جميع موضوع النزاع .
فما هو الحكم التمهيدي الذي لا يقبل الطعن بالنقض ؟ .
إنه الحكم الذي يصدر بشأن الطلبات المتعلقة بإجراءات التحقيق دون المساس بجوهر الدعوى.
ذلك أن مثل هذا الحكم الذي يصدر في هذه الطلبات المتعلقة مثلا بتعيين خبير أو الاستماع إلى الشهود أو الوقوف على عين المكان أو إجراء بحث وغيرها، يعتبر حكما تمهيديا مادام لم يبت في موضوع الدعوى. وهكذا فقد حكم المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) بأن تحقيق الخطوط يتم بواسطة حكم تمهيدي بإجراء بحث أو تعيين خبير... حيث تتم عملية التحقق في الحالتين بصورة تواجهية بين الطرفين كما حكم أيضا بأن توجيه اليمين المتممة من طرف المحكمة يعد إجراء من إجراءات التحقيق ينبغي أن يصدر بشأنه حكم تمهيدي ولا يبت في الدعوى إلا بعد تنفيذه بأداء اليمين وأن المحكمة لما فصلت في النزاع بحكم معلق على شرط أداء اليمين المتممة يعتبر استيفاؤه وسيلة إثبات تكون قد خرقت القانون .
وأعتقد أن المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية قد أشار إلى هذا المفهوم إشارات واضحة، فقد وردت الإشارة الأولى في مقتضيات الفصل 55 التي تقول: "يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق". أما الإشارة الثانية فهي الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 334 كما يلي:" ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الأطراف واستدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن لمحكمة الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية".
وأما الإشارة الثالثة فهي الإحالة على المقتضيات القانونية السابقة بمقتضى الفصل 336 الذي يقول: "تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يلي:
تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر صادر في جلسة علنية....
والمشرع بإقرار هذه القواعد لم يترك المجال مفتوحا حتى لمناقشة إمكانية أو عدم إمكانية الطعن في مثل هذه الأحكام (الأحكام التمهيدية) إذ أنه منع الطعن الفوري للحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الابتدائية (ف 140م م) وكذلك منع أي طعن في الأحكام التمهيدية الصادرة عن محكمة الاستئناف، وقد ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ما يلي:
"لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية وتبلغ بواسطة كتابة الضبط ولا تكون قابلة للطعن " .
وفي هذا الصدد حكم المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) بأن الأوامر التي يتخذها المستشار المقرر في مرحلة الاستئناف بجعل القضية جاهزة للحكم- ومنها الأمر بإجراء خبرة- لا تقبل أي طعن "(الفصل334 م )
" وتطبق هذه القاعدة حتى على الأوامر التي يصدرها القاضي الابتدائي لنفس الغاية في القضايا التي تكون المسطرة كتابية" (الفصل 45 الذي يحيل على الفصل المذكور أعلاه) .
3- الأحكام الغيابية:
إن المشرع المغربي منع ولوج طريق الطعن بالتعرض ضد الأحكام الغيابية في عدة فصول من قانون المسطرة المدنية (أ) وفي عدد من القوانين
الخاصة(ب)
أ– في قانون المسطرة المدنية:
- الحكم الغيابي للمرة الثانية لا يقبل التعرض (ف 133 م م).
- جميع الأوامر التي يصدرها المستشار المقرر لا تكون قابلة للطعن (ف 334/2 م م).
- الأوامر الإستعجالية لا يطعن فيها بالتعرض (ف 153/3 م م).
- القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) لا تقبل التعرض (ف 378 م م).
- الأمر برفض طلب الأمر بالأداء لا يقبل أي طعن (ف 158/4 م م).
- الأمر الصادر عن القاضي في الطلب المتعلق بالغيبة لا يقبل الطعن (ف 263/3 م م).
- الحكم التحكيمي لا يقبل اي طعن مع مراعات مقتضيات الفصلين 327/35 و 327/36 بعده من قانون المسطرة المدنية (ف 327/34 م م).
- الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي غير قابل للطعن (ف 327/32 م.م)
وهكذا فقد حكمت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/1/2010 تحت عدد 113/2020 من ان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الذي يعطي بموجبه الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي يكون غير قابل للطعن
- الحكم الغيابي القابل للاستئناف لا يقبل التعرض (ف 130 م م).
وفي هذا الصدد فقد حكم المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) من أنه: "طبقا لمقتضيات الفصلين 19 و130 من ق م م فإن الأحكام القابلة للطعن بالتعرض لا تقبل الطعن بالاستئناف والأحكام القابلة للطعن بالاستئناف لا يصح أن تكون محل طعن بالتعرض. وكان على المحكمة أن لا تقبل الاستئناف أن اعتبرت التعرض صحيحا أو أن تصرح بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي للقول بعدم قبول التعرض .
- الأوامر المبنية على طلب تصدر في غيبة الأطراف وبالتالي فهي لا تقبل التعرض (ف148 م م)
ب- في بعض القوانين الخاصة
- في ما مضى كان أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الصادر في نطاق القانون رقم 19/79 بتاريخ 8/11/79 بشأن تنظيم نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة والمتعلق بتحديد أتعاب المحامي لا يقبل أي طعن (ف 123/4) وقد حلت محله المادة 92 من قانون المحاماة الجديدة الصادر بتاريخ 10/9/1993 (ج. ر: 4222 بتاريخ 29/9/1993)
والذي نص في فقرته الثالثة من أن هذا الأمر لا يقبل أي طعن عادي أوغير عادي . وقد أكد هذا المقتضى القانوني قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا ) الصادر بتاريخ 6/1/1991 الذي حكم بأن القرار ألإستئنافي الصادر فيما يخص تحديد الأتعاب لا يقبل أي طعن كيفما كان نوعه .
أما في الوقت الحالي فان المشرع المغربي أخضع هذه المقتضيات المتعلقة بتحديد الأتعاب الى الطعن فيها بالتعرض والنقض ونص على ذلك في المادة 37 من قانون 08.28 الصادر في 20/10/2008 المتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة ،كما يلي : تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف وغرفة المشورة بها ، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية .
- الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية برفض طلب المصادقة على الإنذار بشأن استيفاء الوجيبة الكرائية للمحلات المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني لا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية (م 28 من قانون رقم 12.62 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني ) .
- أمر رئيس المحكمة الإبتدائية بشأن طلب الغاء الحكم الصادر عن قاضي قضاء القرب لا يقبل أي طعن (م.9
من قانون رقم 10.42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ) .
- الحكم الصادر عن قاضي قضاء القرب ، في موضوع الدعوى يكون غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي مع مراعاة احكام المادة 7 من قانون قضاء القرب (م. 13 من قانون رقم 10.42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ) .
- القرار الصادر في الحكم المستأنف بشأن التعرض على مطلب التحفيظ من طرف محكمة الإستئناف ، لا يقبل أي تعرض سواء حضر الأطراف أو تخلفوا ( ف.45 من ظهير 9 رمضان 1331 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07.14 والقانون رقم 57.12 ) .
ويلاحظ هنا أن المشكلة التي برزت بالنسبة للأحكام الغيابية هي حالة التزام المشرع الصمت أو عدم النص على منع استعمال الطعن بطريق التعرض فهل يمكن اعتبار ذلك منعا شأنه شأن المنع الصريح أم لا ؟ .
أعتقد أن سكوت المشرع وعدم النص على استعمال طريق الطعن بالتعرض لا يعني مبدئيا المنع من استعمال طريق الطعن بالتعرض ضد الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة غيابيا وذلك إذا ما لاحظنا أنه عندما يمنع المشرع الأطراف من سلوك طريق من طرق الطعن فانه ينص على ذلك بصفة صريحة. والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة سواء في قانون المسطرة المدنية كالفصل 7 الذي منع النيابة العامة من استعمال هذا الطريق من طرق الطعن، أو في بعض القوانين الخاصة كالفصل 32 من قانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة الذي منع التعرض على الأمر الاستعجالي بالإذن في الحيازة وعلى الحكم الصادر بنقل الملكية ، أو أمام المجلس الأعلى في الفصل 378 م م الذي منع التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) .
وهكذا فقد كانت القرارات الغيابية الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن المنازعات في إطار قانون المحاماة السابق الصادر بتاريخ 8/11/79 والذي حل محله قانون المحاماة الجديد الصادر بتاريخ 10/9/1993 (ج. ر.4222 بتاريخ 29/9/19893) كان يجوز التعرض عليها رغم سكوت المشرع عن استعمال هذا الطريق ضمن نصوص قانون المحاماة. وذلك لأن الإطار القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون المسطرة المدنية، إذ أنه كان هناك نقص في القانون الخاص أي قانون المحاماة في هذا الشأن، وهذا النقص لا بد من تفاديه باللجوء إلى القانون العام أي قانون المسطرة المدنية.
وقد أيد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) وجهة نظرنا هذه في القرار الصادر عنه مؤخرا بتاريخ 27/5/1992 والذي جاء فيه ما يلي:
" المحكمة وهي تنظر في إطار الطعن بالاستئناف الذي يقرره الفصل 23 من قانون المحاماة في مقرر مجلس الهيئة القاضي برفض التسجيل في الجدول كانت ملزمة بأن تطبق أمامها المقتضيات الخاصة الواردة في قانون المحاماة وكذا قانون المسطرة المدنية بالنسبة لما يرد فيه نص صريح في القانون الخاص. الفصل 121 من قانون المحاماة كان يشير إلى الطعن بالنقض دون الطعن بالتعرض ضد القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف في إطار كافة الطعون ... يعتبر الطعن بالتعرض طعنا عاديا يطال جميع القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف غيابيا اعتبارا للعموم الواردة في الفقرة 1 من الفصل 333 م م الذي لا يوجد في قانون المحاماة أي نص يستثنى من عمومه القضايا الصادرة بشأن الطعون الصادرة به، لقد كان من حق الهيئة التعرض على القرار الغيابي طبقا للفصل 130 م.م طالما أنه لا يوجد نص خاص في القانون الخاص يمنع هذا التعرض بكيفية صريحة" .
ولما صدر قانون المحاماة الجديد بتاريخ 20/10/2008 (قانون 08.28 ) نص صراحة في الفصل 97 منه على الطعن بالتعرض كطريق من طرق الطعن في القرارات الغيابية .
4- القرار الصادر عن المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) بوقف التنفيذ لا يقبل الطعن بإعادة النظر:
إذا ما أصدر المجلس الأعلى قرارا بإيقاف التنفيذ في حكم أو مقرر إداري فان هذا القرار لا يقبل الطعن بإعادة النظر.
وهكذا فقد قرر المجلس الأعلى: "أن الأمر بوقف التنفيذ أو إيداع المبلغ المحكوم به هو مجرد تدبير وقتي يتخذه
المجلس الأعلى لأسباب لا يعلن عنها، وذلك في نطاق السلطة المخولة له بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. فقرارات وقف التنفيذ لا تعلل وهي لهذا لا تقبل إعادة النظر" .
وفي نفس الموضوع قرر أيضا بأنه "لا تصدر قرارات وقف التنفيذ ضد حكم أو مقرر إداري مطعون فيها لديه إلا بصفة استثنائية وأن الطعن بإعادة النظر لدى المجلس الأعلى إنما يقدم ضد القرارات التي تصدر في الطلبات الأصلية لا في الطلبات المتفرعة عنها لهذا فهو لا يقبل ضد القرارات الصادرة في طلبات وقف التنفيذ" .
5- الطعن بإعادة النظر في ميدان التحفيظ العقاري غير مقبول:
إن ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري سكت عن موضوع الطعن بطريق إعادة النظر. وقد اعتبر المجلس الأعلى هذا السكوت بمثابة عدم القبول ولذلك قرر ما يلي:" ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ، قانون الموضوع وقانون الشكل كذلك فقد تضمن الإجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الأحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها. أن سكوت المشرع عن إعادة النظر يفيد استبعاده ولا يجوز الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية بشأن طعن لم تتناوله مسطرة التحفيظ للقول بطعن لم تعرفه ولم تحل على قانون المسطرة المدنية بشأنه. ولا وجه للقول بهذا الطعن بمجرد أن المشرع لم يستبعده صراحة كما فعل بالنسبة للتعرض لأن التعرض كان يكفي السكوت عنه لاستبعاده وأن التنصيص على هذا الاستبعاد صراحة مجرد تأكيد كما لا وجه للاستدلال مما ورد في الفصل 3 من ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية لأنه يهم القوانين التي لا تنظم موضوعا معينا بكامله وقانون مسطرة التحفيظ كما سبق القول قد نظم طرق الطعن في الأحكام" .
6- الطعن بإعادة النظر ضد الأـوامر الاستعجالية غير مقبول:
إن الأوامر التي يصدرها قاضي المستعجلات بصفته هذه، ودون البت في جوهر النزاع، لا يمكن أن تكون موضوعا
لإعادة النظر. وكذلك الشأن بالنسبة للقرارات الصادرة بناء على استئناف هذه الأوامر .
7- الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية غير مقبول:
كان التعرض الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية في إطار المسطرة المدنية السابقة مقبولا لأنه لم يرد في التشريع المغربي نص يمنعه مما يفصح عن الرغبة في إباحته، لأن صيغة الفصل 238 وردت الاستعجالية يفيد عدم جواز الاعتراض .
ولكن الاجتهاد القضائي الحالي اعتبر الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية فيه مساس بجوهر الحق وبالتالي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات كما صرح بذلك الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 15/8/83، مرتكزا في ذلك على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 20/6/79 في الملف عدد 70353 والذي جاء في حيثياته ما يلي:" حيث أن دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة تهدف إلى حماية حق موضوعي ومن شأن البت فيها المساس بجوهر الحق، وأن قاضي المستعجلات بتصريحه بالتراجع عن القرار الاستعجالي الصادر بتاريخ 21/2/73 وإلغائه في مواجهة فلان يكون قد خرج عن نطاق الاستعجال المنصوص عليه في الفصل 152 م.م" .
8- الطعن بالنقض في محضر أداء اليمين من طرف المحامي غير مقبول:
إن المحضر الذي سجلت فيه محكمة الاستئناف سماعها لليمين التي أداها المحامي أمامها ليس بحكم فلا يقبل فيه الطعن بالنقض .
9- الطعن بالاستئناف غير مقبول في محضر عدم نجاح الصلح وإلغاء القانون والأمر بالحفظ، وفي الحكم الصادر في الاعتراض على تقدير القاضي برفع الرسم القضائي:
أ- لقد كان في ظل ظهير 24/5/1955 الملغي ،إن محضر عدم نجاح الصلح الصادر في إطاره والذي يتخذ بناء على رفض صريح يصدر عن المكري لتجديد العقد، كان لا يقبل الطعن بالاستئناف .
ب- إذا كان الطعن بالاستئناف هو إمكانية خولها المشرع للمتضررين من الأحكام الابتدائية، فانه لا يصبح حقا مكتسبا إلا إذا مارسه المتضرر من الحكم الابتدائي في ظل قانون يسمح به وإذا صدر قانون جديد يلغى هذا الحق بالنسبة لأصناف معينة من الدعاوي فان تلك المقتضيات يجب تطبيقها فورا وتسري على الأحكام التي كانت قابلة للاستئناف في ظل القانون القديم ما لم يكن المتضرر منها قد مارس حقه في الاستئناف إذ العبرة بالمراكز التي حازها الخصوم وقت صدور القانون الجديد إذ أن الحق في الدفاع يكتسب باستعماله لا بمجرد إمكانية استعماله. وهكذا فالحكم الابتدائي وإن صدر في ظل قانون المسطرة المدنية القديم فان تبليغه واستئنافه لم يقع إلا في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد الذي يقرر أن المحاكم الابتدائية تنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف وعرضت قرارها للنقض .
ج- الأمر الصادر بالحفظ في نطاق حوادث الشغل بناء على شهادة طبية تثبت الشفاء بدون عجز لا يعتبر حكما بهذا المعنى ولهذا فلا يقبل الاستئناف .
د- إن الرسم القضائي الثابت المستوفى في حالة صلح بين المفلس ودائنيه أو في حالة استمرار وكيل الإفلاس في استغلال المحل التجاري، وكذا المستوفى عن تصفية شركة بحكم قضائي وعن الحراسات والتركات الشاغرة وغير ذلك من الإدارات القضائية والذي قدره 150 درهم ، يمكن للقاضي، إما مراعاة للصعوبات التي تعترض عمل وكيل الإفلاس أو المصفى، وإما مراعاة لأهمية التصفية أو الحراسة أو التركة الشاغرة ولاسيما في حالة مواصلة استغلال فلاحي أو تجاري أو صناعي، أن يرفع مبلغه إلى 2000 درهم ويكون للطرف المتضرر أن يعترض على هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل الثمانية أيام التالية للإعلام بذلك، غير أن الطرف المتضرر ليس له الحق في استئناف الحكم الصادر في هذا الاعتراض (56/2و57 من قانون المالية لسنة 1984 الملحق رقم 1 المتعلق بالمصاريف
القضائية).
10- الطعن بالاستئناف غير مقبول ضد الحكم الصادر بالغرامة الإجبارية والغرامة التهديدية :
إذا ما أقيمت دعوى في إطار الفصل 143 من ظهير 6/2/1963 بشأن حوادث الشغل فانه طبقا لمقتضيات الفصل 80 من الظهير المذكور فان الأحكام الباتة في الغرامة الإجبارية هي أحكام نهائية أيا كان المبلغ المطالب به، بحيث يكون الحكم غير قابل للطعن بالاستئناف .
وللإشارة، فان الفصل 80 من ظهير 6/2/1963 ينص على ما يلي:" ينظر قاضي الصلح في النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها ويبت في الأمر بصفة نهائية أيا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدود".
أما بشأن الغرامة التهديدية فقد قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 18/10/93 تحت عدد 810 بأنه "طبقا للفصل 20 من ظهير 6/2/1963، فان الغرامة التهديدية يبت فيها ابتدائيا وبصفة نهائية .
11- الطعن بالاستئناف غير مقبول ضد أمر قاضي الصلح باعتبار الحادثة حادثة شغل:
إن الأمر الذي يصدره قاضي الصلح في إطار الفصل 6 دجمبر 1943 المعدل بظهير فاتح غشت 1953 بشأن إعطاء زيادات ومنح مالية للمصابين بحوادث الخدمة أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، باعتبار أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل ويصرح بنسبة العجز الجزئي الدائم الذي أصيب به الضحية وكذا منح الضحية منحة تحل محل الإيراد الذي يؤديها صندوق الزيادة في الإيراد، هذا الأمر لا يقبل الاستئناف .
وللإشارة فان الفقرة السادسة من الفصل 6 من ظهير 9/12/1943 بشأن إعطاء زيادات ومنح مالية للمصابين بحوادث الخدمة أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، وحسب تعويضها بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 19/1/1963 تنص على ما يلي :"تقرير الصبغة المهنية للحادث أو للمرض بدون إعادة النظر فيها بموجب أمر قضائي يصدره قاضي الصلح أو عند عدم وجوده المسدد الطارئ في دائرة الحادثة وتعين علاوة على ذلك في هذا الأمر القضائي درجة العجز الصحي الدائم للمصاب بالحادثة أو صفة ذوي الحقوق..."
12- الطعن بالاستئناف غير مقبول ضد الحكم بتجديد العقد:
إن محاولة التوفيق بين طرفي عقد الكراء في إطار ظهير 24 ماي 1955 لا يشترط فيها الحضور الشخصي بل يكفي أن يحضر من ينوب عنهما والحكم الذي يصدر بتجديد العقد في هذه الحالة يعد حضوريا لا يقبل الطعن بالتعرض .
13- الطعن بالاستئناف غير مقبول ضد أحكام الكراء للأملاك المحبسة:
تنص المادة 93 من ظهير 23/2/2010 المتعلق بمدونة الأوقاف على أن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة
الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية الجنائية ولا يجوز للمكترى الطعن فيها بالاستئناف (ج.ر. عدد 5847 بتاريخ 14 يونيو 2010 ص 3154).
14- الأمر بإيداع الزوج لمستحقات الزوجة عند إنهاء العلاقة الزوجية يكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول:
إن الأمر بإيداع الزوج مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية لا يعتبر حكما تمهيديا، ولا يمكن مناقشة ما قضى به الا بعد استئنافه في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع، وإنما هو أمر إقتضته المادة 83 من مدونة الأسرة بجعل القضية جاهزة للبت فيها . فهذا الأمر الصادر بشأن إيداع مستحقات الزوجة في ملف التطليق غير قابل للطعن فيه بالاستئناف بصفة أصلية. وإنما يطعن فيه وقت الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع طبقا للمادة 83 من مدونة الأسرة.
15- الطعن بالنقض يكون غير مقبول ضد الحكم الفاصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
إن الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي الفاصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي يكون غير مقبول طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية الذي ينص على "أن القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف التجارية في شأن الاختصاص النوعي لا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي".
وهكذا فقد قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن بالنقض شكلا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والفاصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
16- الحكم بالتطليق غير قابل لأي طعن:
إنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الأسرة فان القرارات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو الفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية .
وهكذا فقد قررت محكمة النقض من أنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الأسرة، فالمقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع أو بالفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. ولما كان الطعن قد انصب على الحكم فيما قضى به من تطليق للضرر أي في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، فانه يكون غير مقبول من الناحية الشكلية .
17- الطعن بالنقض يكون غير مقبول ضد القرار الإستئنافي بإلغاء مقرر الحفظ الضمني وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين لمواصلة إجراءات المتابعة:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة من أنه :" إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وصوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة".
فبهذا النص القانوني يكون قرار محكمة الاستئناف، بطبيعة الحال غير منهي للخصومة وبالتالي لا يقبل الطعن بالنقض.
وهكذا فقد أصدرت محكمة النقض قرارا قضى بما يلي:" ان محكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء مقرر الحفظ الضمني وإحالة الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين لمواصلة إجراءات المتابعة، وذلك لتمكين المحامي المتابع من شروط المحاكمة العادلة بما تتطلبه من تعدد درجات التقاضي والتحقيق الحضوري وممارسة حق الدفاع يكون قرارها غير منهي للخصومة، ولا يقبل الطعن بالنقض .
18- مقرر الإذن بالتعدد لا يقبل الطعن:
طبقا للفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة الأسرة فان مقرر الإذن بالتعدد غير قابل لأي طعن مما يكون معه الطعن فيه غير مقبول .
19- قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بشأن الطعن في إغفال اسم المحامي بلائحة المؤهلين للترشح لانتخابات الهيئة لا يقبل أي طعن:
عندما يصدر مجلس هيئة المحامين مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية
المجلس قبل إجراء الانتخابات، ولو كانت انتخابات جزئية يكون من حق المحامي الذي لم يرد اسمه ضمن لائحة الانضمام أمام النقيب قصد تدارك الإغفال وعند عدم الاستجابة لطلبه يكون من حقه الطعن أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف والتي يكون قرارها غير قابل لأي طعن (المادة 89 من قانون المحاماة قانون 28.08).
20- عدم قبول الطعن بعد زوال صفة الحكم عن القرار :
فبمقتضى الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية فانه يترتب على مضي ثلاثين سنة عن تاريخ صدور الحكم زوال قابليته للتنفيذ ،وسقوطه كمسمى حكم وان ظل حجة رسمية فيما قضى به . ولما كانت طرق الطعن تمارس ضد مسمى الأحكام ، وكان القرار المطعون فيه قد أزيلت عنه صفة الحكم بمضي المدة فان الطعن فيه بالنقض بعد
سقوطه كمسمى حكم يكون غير مقبول .
21- عدم قبول الطعن بالنقض في حكم إصلاح خطأ مادي :
من المقرر ان الأحكام التمهيدية ،وما في حكمها ،كالأحكام الصادرة باصلاح خطأ مادي ،لا يمكن الطعن فيها إلا في وقت واحد مع الأحكام الصادرة في الموضوع ،والطالبة لما تقدمت بطلب النقض ضد القرار الصادر بشأن اصلاح خطأ مادي بشكل مستقل عن الطعن بالنقض في القرار الصادر في الموضوع ، فانه يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م ويكون حريا بالتصريح بعدم قبوله .
خاتمة :
تلك هي الحالات والوقائع التي لا تقبل الطعون محددة إما بنص قانوني أو باجتهاد قضائي ، ولكن ليست هي كل الحالات وكل الوقائع ،وانما هي مجرد نموذج في قانون معين ليس إلا .
وللإحاطة بكل الحالات الأخرى يتطلب الأمر، لا محالة ،مجهودا مضنيا وكبيرا قد يأتي الوقت المناسب لذلك بحول الله مستقبلا .
الخميسات في 19/8/2021
الطيب بن لمقدم