MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الإتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية

     

ذة. تيسير بن لمقدم
محامية بهيئة الرباط (الخميسات)



الإتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية

مقدمة

 لقد كان للتطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة في وسائل النقل والمواصلات، والتحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم في ظل العولمة، نتيجة حتمية أفرزها هذا الواقع المعاش، وتتمثل في نقصان الجرائم البدائية التي تعتمد على أساليب قديمة أو تكون وليدة الصدفة أو الانتقام واستقرارها فقط داخليا، لتترك مكانها لنوع حديث من الجرائم تعبر الدول، وتتسم بالدقة وفعالية التنظيم وسرعة التنفيذ، وذلك لكونها تنظم وتنفذ من قبل عناصر محترفة ذات إمكانيات ضخمة.
   فالجريمة المنظمة عبر الوطنية تعتبر الآن في مقدمة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، فليس هناك دولة اليوم لا تراقب بقلق المد التصاعدي لهذه الجريمة، ولا تعمل جاهدة على مكافحتها والوقاية من أخطارها المحدقة[1] ، فهي جريمة مستحدثة لم تستطع العديد من المجتمعات ملاحقتها بنصوص تشريعية لتجريمها والمعاقبة عليها، وخاصة إن كانت تهم المجتمع الدولي بأسره، باعتبارها جرائم عابرة الأوطان. تتفادى وسائل الملاحقة من خلال نقل ممارستها الإجرامية إلى تلك الدول التي تعاني نقصا تشريعيا أو غيابا تشريعيا تاما، مما يؤدي إلى نقل هذه الأنماط من الجرائم من دولة إلى أخرى[2].
   ويأتي على رأس هذه الجرائم الإرهاب بكافة أشكاله والاتجار في المخدرات والاتجار في البشر والهجرة غير
الشرعية... إلى غير ذلك من الجرائم، مما يفرض على الدول مراقبة حدودها الجغرافية جيدا مع العمل على زجر عملية تزوير وثائق السفر، لأن عدم مراقبة هذه الدول لحدودها يجعلها تواجه قضايا خطيرة قد تتمثل في تسلل عناصر إجرامية غير مرغوب فيها، وهذا ما نص عليه قرار مجلس الأمن عدد 1373 في الثامن والعشرين من شهر شتنبر سنة 2001، وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22 أبريل سنة 1998، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من سنة 1999 [3] .
   وتعتبر جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من أهم الجرائم عبر الوطنية، وذلك نظرا لدقتهما وكثرة تنظيمهما وحدوثهما من جهة، ونظرا لارتباطهما ببعضهما البعض من جهة ثانية، كما يشكل التوقيع على عدة اتفاقيات دولية وبروتوكولات مثال واضح على أهمية القضايا التي يطرحانها من جهة ثالثة.
   فإذا كانت ظاهرة قديمة حديثة، فبعد أن أقرتها التعاليم السماوية حيث قال تعالى في سورة النساء آية 97 :'' إن اللذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا''،  جاءت لتؤكدها العهود والمواثيق الدولية ولتتبناها القوانين الوضعية المعاصرة [4]، كما أكدتها أيضا الوثائق المرجعية التاريخية كالخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام مؤتمر القمة الأول لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب المتوسط في الخامس من دجنبر سنة 2003 بتونس، والذي جاء فيه: '' وإدراكا منا لخطورة هذه الظاهرة (الهجرة) المنافية لكرامة الإنسان، والمؤثرة سلبا على علاقات التعاون وحسن الجوار، فقد اتخذ المغرب تشريعات عصرية صارمة، لتجريم ومحاربة العصابات المتاجرة بالهجرة السرية، محبذا لذلك كل السلطات العمومية، في ظل سيادة القانون، وفي التزاماته الثنائية والجهوية والدولية. كما أحدثنا أجهزة متخصصة في شؤون الهجرة ومراقبة الحدود، إسهاما من المغرب في إيجاد سياسات عمومية ناجعة للحد منها في تعاون تام مع جيراننا وشركائنا للحد من الهجرة غير الشرعية، ومعالجة دوافعها العميقة وانعكاساتها السلبية ، ومؤكدين عزم المملكة المغربية الراسخ على تنسيق جهودها في هذا الشأن، مع اشقائها في الاتحاد المغاربي، دعما  من المغرب لكل المبادرات التي تصب في هذا المسار الشاق والطويل،...''.
   أما جريمة الاتجار بالأشخاص، فتعتبر من الجرائم العصرية ، ذلك أن مفهوم الاتجار بالأشخاص كجريمة هو من المفاهيم الحديثة نسبيا، حيث اكتسب أهمية خاصة نتيجة لما يحدثه من انتهاك للحريات الأساسية للإنسان التي تحفظ كرامته الانسانية. وقد اتخذت هذه الجريمة الطابع عبر الوطني، حيث تنتقل من مجتمع إلى آخر وتخترق حدود الدول، فأصبحت ظاهرة مجتمعية محلية وعالمية مؤرقة، وذلك يرجع بالأساس إما لغياب القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية لمكافحتها، أو لعدم تفعيل ومراقبة القوانين القائمة وفق الاتفاقيات الدولية إذ عادة ما ينبري المجتمع الدولي لمعالجة مثل هذه الأوضاع من خلال إبرام اتفاقيات أو معاهدات دولية.
   وعادة ما تعقب المعاهدات والاتفاقيات الدولية على وجه الخصوص بروتوكولات، تتناول موضوعا مختصا في موضوع أو موضوعات معينة، يرى المجتمع الدولي أهميتها الآنية والمستقبلية لتغطية النقص التشريعي أو لزيادة الوعي في موضوع معين. ثم يأتي التشريع الوطني لتشريع القواعد القانونية المتضمنة لما أفرزته هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في تشريعاتها لتلافي أو سد هذا النقص التشريعي لمواجهة خطر هذه الجرائم.
   وإذا كان الغياب التشريعي سواء فيما يخص المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية من جهة، أو إصدار قوانين وتشريعات داخلية تنظم هذه الجرائم وتعاقب مرتكبيها من جهة أخرى، وهو ما يميز أغلب الدول العربية التي تعمل على تبني سوى جزء بسيط من هذه التشريعات الدولية، كما لم تسن بعد تشريعات داخلية لمكافحة هذه الجرائم عبر الوطنية. إلا أن المغرب يعد استثناء لهذه الدول العربية، ذلك أنه صادق على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهم هذا الموضوع، كما تبنى العديد من البروتوكولات المساعدة، فهذا بالإضافة إلى كونه يعد تجربة رائدة في التشريع الداخلي، ذلك أنه سبق وسن القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، منذ أكثر من عقد من الزمن [5] مما يجعله رائدا وسباقا في سن هذا النوع من القوانين بالنسبة لغيره من الدول وخاصة العربية منها [6] حيث جاء هذا القانون بمقتضيات جديدة و واضحة، خلافا لما كان عليه الأمر من قبل، حيث كانت النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب والهجرة السرية مشتتة وغامضة، ترجع في معظمها إلى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. ونتيجة لزيادة واستفحال ظاهرة الهجرة السرية إلى الدول الغربية من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، أصبحت الحاجة ماسة إلى سن تشريعات جديدة تتصدى لهذه الظاهرة، والتي بدأ البعض يستغلها للمتاجرة والنصب والتهريب، ونتج عن ذلك مآسي إنسانية فظيعة تشهد عليها الجثث التي تلفظها مياه البحر مرة بعد أخرى، الأمر الذي أدى إلى خروج هذا القانون إلى حيز الوجود، كما أن التزامات المغرب الدولية ومصادقته على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فرضت عليه واجب ملائمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية، فضلا عن أن أعراف وتقاليد التعاون القضائي على المستوى الدولي وموقع المغرب الذي يعتبر بوابة إفريقيا نحو الشمال ونحو بلدان دول الضفة الأخرى، زيادة على ما يعرفه العالم اليوم من ظهور أنواع جديدة من الجريمة العابرة للقارات، والتي لا تتقيد بحدود وطنية ولا بجنسيات معينة، والتي تعد جريمة الاتجار بالبشر أهم نموذج عنها. كل هذا أدى بالمملكة المغربية إلى وضع قانون داخلي آخر مكمل للقانون المكافح للهجرة السرية، وهو  القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر [7].
   فإذا كانت ظاهرة الهجرة غير المشروعة تعتبر ظاهرة دقيقة، فإن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة أدق نظرا لتعدد صورها وتعدد وسائلها وتعدد الجرائم المتضمنة لها، إلا أن هذا لا ينفي انتماءهما لنفس نوع الجريمة وهي الجريمة الدولية، فهما صورتين من الجريمة نفسها وهي الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعليه فإن كانت هاتين الظاهرتين الاجراميتين تتحددان في كونهما جريمتين دوليتين، فهل هناك ارتباط آخر بينهما؟ وهل يمكن القول بوجود علاقة تجمع بينهما؟
   وهكذا، فإذا كانت هذه الدراسة تهدف بصورة أساسية إلى المساهمة في زيادة الوعي بخطورة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، ومن تم اتخاذ الاجراءات الفعالة لمكافحتهما، وذلك من خلال إبراز جهود المجتمع الدولي وانعكاس ذلك على القوانين الوطنية عامة والتشريع المغربي على وجه الخصوص (المبحث الأول) فإنها تهدف كذلك إلى إبراز العلاقة بين هاتين الجريمتين وهي علاقة ترابط وتلاحم، فبالإضافة إلى كون الهجرة السرية تعد من بين الوسائل المهمة المساهمة في جريمة الاتجار بالبشر ، فإن هذه الجريمة الأولى قد تتحول إلى الجريمة الثانية (المبحث الثاني).
   وهكذا، ومن أجل الالمام بهذا الموضوع، فإننا سنتطرق له ونحاول الإجابة على مختلف إشكالياته من خلال المخطط التالي:

المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
المطلب الأول: مكافحة المشرع الدولي لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر من خلال إصدار مجموعة من الاتفاقيات الدولية والعربية.
المطلب الثاني: انسجام نصوص التشريع الوطني المنظم لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها.
المبحث الثاني: الهجرة غير المشروعة وسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
المطلب الأول: الهجرة غير المشروعة تشكل صورة عن كل عنصر من عناصر جريمة الاتجار بالبشر.
المطلب الثاني: تحول جريمة الهجرة السرية إلى جريمة الاتجار بالبشر.   

  المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

   تعتبر جريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر جريمتين منظمتين في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والعربية (المطلب الأول)، وكذا من خلال التشريع الوطني ومدى انسجامه مع هذه الاتفاقيات الدولية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مكافحة المشرع الدولي لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر من خلال إصدار مجموعة من الاتفاقيات الدولية والعربية.

   نظرا لخطورة موضوعي الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، لم يكن غريبا على المجتمع الدولي الاهتمام بهما، وذلك من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية، لكون هاتين الظاهرتين تعتبران ظاهرتين عالميتين في التطبيق والتنظيم، حيث وضعت الأمم المتحدة مفاهيم لكل الألفاظ والعبارات التي تهم تلك الاتفاقيات وهو الأمر الذي انعكس على مجموعة من التشريعات الوطنية للعديد من الدول.
   فبالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر كانت الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الرقيق الأبيض أو استغلال النساء والأطفال في البغاء من أقدم الاتفاقيات الدولية في مكافحة هذه الجريمة، حيث كان من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس الدولية حول مكافحة الرقيق الأبيض، وفيه تعهدت الحكومات بمنع الحصول على نساء أو فتيات في الخارج بهدف غير أخلاقي، ثم  عقدت اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق الأبيض لسنة 1910 من قبل 13 دولة والتي أعادت صياغة نفس الاتفاقية السابقة، إلا أنها مددت تجريم الاتجار بالنساء لغرض الدعارة إلى داخل الحدود الوطنية. وتحت رعاية عصبة الأمم المتحدة، تم عقد اتفاقيتين دوليتين بعد ذلك لمعالجة نفس المسألة، كانت الأولى سنة 1921 الخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، والثانية سنة 1933 والخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء البالغات.
   وبعد هذه الاتفاقيات، تم تحديث الاتفاقيات المتعلقة بتجريم الاتجار بالبشر وذلك من خلال بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وهو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تبنته الأمم المتحدة سنة 2000 في باليرمو ودخل حيز التنفيذ في 25 دجنبر 2003،  حيث جاء هذا البروتوكول لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الانسانية، ولتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف [8].
   وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربية التي قامت بالمصادقة على هذا البروتوكول هي: الجزائر ، البحرين،المغرب، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عمان، قطر، السعودية، السودان، سوريا، تونس،
الإمارات العربية المتحدة، اليمن، وفقط جزر القمر والصومال وفلسطين لم تصادق على البروتوكول.
   بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الدول العربية فإن الاستراتيجية العربية بناء على مبادرة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية [9]جاءت لوضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع جامعة الدول العربية كمشروع أولي تم بالقاهرة .
   وقد شكل بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 مرجعيات أساسية للاستراتيجية العربية والتي ارتكزت على مجموعة من المحاور، من بينها تعزيز تدابير وإجراءات المنع وذلك من خلال جمع المعلومات والإحصاءات عن الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية، وتجريم أشكال الاتجار بالبشر الواردة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص إلى غير ذلك...
   وهناك أيضا الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010  والتي تدعو المادة 16 منها، الدول إلى تجريم ما تسميها '' الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات'' ومنها الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء البشرية.
   أما بالنسبة لجريمة الهجرة غير الشرعية فهناك مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية ودول أخرى أهمها الاتفاقية المبرمة مع كل من رومانيا، إيطاليا إسبانيا والبرتغال والتي تنظم الهجرة السرية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي تتضمن حقوق جد مهمة لضمان حمايتهم حيث اعتمدت هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1990 واعتمدت على مجموع المبادئ والمعايير الواردة في الاتفاقيات والمواثيق والصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية. كالاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري... مع تأكيدها على أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة الهجرة غير النظامية مع تشجيعها لاتخاذ الاجراءات الملائمة بغية منع
التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها [10] .
   بالإضافة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو كما سبق ذكره والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000 [11] وكذلك نجد أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع أنها لم تنص صراحة على النساء المهاجرات إلا أنها تساهم في حماية حقوقهن وتدخل ضمن الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة.

المطلب الثاني: انسجام نصوص التشريع الوطني المنظم لجريمتي الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها.

لقد قرر دستور 1 يوليو 2011 في ديباجته مبدأ ''سيادة القانون الدولي على القانون الوطني''، وذلك عندما يجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وفضلا عن ذلك يدعو الدستور السلطات المختصة إلى ملائمة هذه التشريعات مع نصوص التشريع الوطني ذات الصلة.
وكذلك، فإن الدستور المغربي ينص على كون المغرب دولة عصرية متشبتة بالمواثيق الأممية، وفاعلة ضمن المجموعة الدولية ، بالإضافة إلى أنه جاء في المحور الثالث من ديباجته النص على دسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها.وهو ما يجعل من الدستور المغربي دستورا لحقوق الإنسان وذلك بدسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.
فبخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لقد حاول المشرع المغربي على الحد من تفاقم هذه الظاهرة وذلك من خلال القانون رقم 02-03 [12] المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، وذلك بنصه في القسم الثاني من هذا القانون على الأحكام الزجرية، التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وبالتالي فقد خصص 7 مواد تتعلق بالجانب الزجري لهذه الظاهرة وبجميع العقوبات والغرامات التي تطبق في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي المغربي.ومن بين هذه النصوص نص يتعلق بالإجراءات التي تتخذ من طرف المحكمة بشأن الوسائل المستعملة في عملية الهجرة غير الشرعية إذ نصت المادة 53 على أنه:'' في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، أو في ملكية أحد الأغيار يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها.''
 وفي هذا الصدد جاء قرار محكمة النقض يقرر ما يلي:'' لما ثبت للمحكمة من خلال توصيل التصريح بالشراء المستخرج من مصلحة تسجيل السيارات بالجمهورية الفرنسية المرفق بمحضر الضابطة القضائية، أن المطلوبة في النقض اشترت السيارة المستعملة في عملية التهجير غير الشرعي، وقضت بإرجاعها لها دون أن تناقش الوثيقة المذكورة أعلاه، ومن غير أن تخضعها لسلطتها التقديرية للتأكد مما إذا كانت المطلوبة تمتلك السيارة المحجوزة، تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 02-03، ولم تركز قضاءها على أساس قانوني سليم''[13] .
   ونلاحظ أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون 02-03 نجده ينص على مبدأ عام وهو التزام الدولة المغربية بمراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية، ومن هنا يتبين لنا مدى سمو الاتفاقيات الدولية وملائمتها عن القانون الوطني، وذلك من خلال الاتفاقيتين والبروتوكول المتعلق بالهجرة غير الشرعية، حيث نجد مثلا أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تتلائم والقانون رقم 02-03 فيما يخص المادتين التاسعة والعاشرة من هذه الاتفاقية التي تنص على الحماية القانونية لحق الحياة بالنسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتمنع تعريضهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية.فالمادة 29 من القانون 02-03 تمنع إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه سيتعرض فيه للمعاملات غير الانسانية أو القاسية أو المهينة مع سكوتها عن التعذيب[14] ، بالإضافة إلى مجموعة من مواد هذه الاتفاقية التي تتلائم ومواد القانون رقم 02-03 ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المكمل لها.
   أما بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر، فقد قام المشرع المغربي بسن القانون رقم 27-14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بتتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) بالفرع السادس في الاتجار بالبشر.
   وقد نص في المادة الأولى أي الفصل 1-448 على مفهوم وتعريف الاتجار بالبشر، ويتبين أنه نفس التعريف المنصوص عليه في المادة 3 من بروتوكول الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، ومن الواضح أن مشروع القانون المتعلق بهذه الجريمة يتبع بروتوكول الأمم المتحدة وذلك لكون المغرب قد صادق عليه إلى جانب الدول العربية الأخرى .وهذا ما دفع به إلى ملائمة مقتضياته مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر.

المبحث الثاني: الهجرة غير المشروعة وسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية وسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من خلال العناصر المكونة لمفهوم هذه الأخيرة (المطلب الأول) وكذا من خلال تحول جريمة الهجرة غير الشرعية إلى جريمة الاتجار بالبشر(المطلب الثاني).

المطلب الأول: الهجرة غير المشروعة تشكل صورة عن كل عنصر من عناصر جريمة الاتجار بالبشر.

   تعرف المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الاتجار بالبشر من خلال ثلاثة عناصر أساسية مكونة له وهي: 1 الفعل، 2 الوسيلة، 3 الغرض .
   هذه العناصر تحيلنا إلى جريمة الهجرة غير الشرعية بحيث تشكل هذه الأخيرة صورة عن كل عنصر من هذه العناصر المكونة لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر.
   وبالتالي سنقوم بتحليل العناصر المكونة لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر من خلال المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة كما يلي:

العنصر الأول: الفعل: يتمثل في تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، وهذا الفعل أي النقل أو التنقيل هو نفس الفعل الذي يتم في جريمة الهجرة غير الشرعية، حيث يتم نقل أو تنقيل أشخاص (مهاجرين) من بلد إلى آخر والقيام بتسليلهم وذلك يمكن أن يكون بمساعدة أعوان أو مستخدمين عاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي، ونلاحظ أن المادة 52 من القانون 02-03 المتعلق بإقامة الاجانب والهجرة غير الشرعية تنص على نفس هذا العنصر ألا وهو الفعل، أي نقل أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية، إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، وذلك بنقلهم مجانا أو بعوض.
   وهذا ما يجعل عنصر الفعل المنصوص عليه في المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر يحيلنا إلى نفس الفعل المنصوص عليه في القانون 02-03 .

   العنصر الثاني: الوسيلة: تساعد على تحقيق الفعل (التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر)، فهذا العنصر الثاني من العناصر المكونة لمفهوم الاتجار بالبشر المنصوص عليه في البروتوكول، يشار إليه في حالات الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال استغلال حالة الاستضعاف التي يمر بها الشخص الذي يريد أن يغادر التراب الوطني الشيء الذي يمكن من استغلاله،فعامل الاستضعاف هو عامل أساسي في كل من الجريمتين، حيث يمكن تعريفه بوصفه تلك الحالة الناتجة عن الطريقة السلبية التي يتعرض لها الأفراد للتفاعل المعقد بين العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والبيئية التي تشكل سياق مجتمعاتهم المحلية [15] .  بالإضافة إلى إعطاء أو تلقي المبالغ المالية وذلك للقيام بالهجرة إلى بلد آخر .   

   العنصر الثالث: الغرض: وهو الاستغلال، حيث  نلاحظ أن بروتوكول الاتجار بالأشخاص لا يعرف الاستغلال وإنما يقدم قائمة غير حصرية بالأغراض الاستغلالية، تشمل استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي
والسخرة والخدمة قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاسعباد ونزع الأعضاء.
   وهذا الاستغلال يمكن أن يحيلنا كذلك على جريمة الهجرة غير الشرعية، وذلك عندما يستغل شخص أو مجموعة من الأشخاص الفرد الذي يريد الهجرة عن طريق غير شرعي.
     وبالتالي، يتبين لنا من خلال تحليل هذه العناصر الثلاثة لجريمة الاتجار بالبشر أن كل عنصر من عناصرها يشكل صورة من جريمة الهجرة غير الشرعية.   

    المطلب الثاني: تحول جريمة الهجرة غير الشرعية إلى جريمة الاتجار بالبشر.  

   على الرغم من الاختلاف الظاهر بين جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلا أنه وكما سبق، فإن الأولى قد تشكل وسيلة لارتكاب الثانية، فقد يستغل المتاجرون بالبشر المهاجرين لتسهيل ارتكابهم لجريمة الاتجار بالبشر، ومن تم تتحول جريمة الهجرة غير الشرعية إلى جريمة الاتجار بالأشخاص، فالعديد من ضحايا هذه الجريمة الأخيرة يبدؤون رحلتهم بموافقتهم على تهريبهم أو تنقيلهم سريا، ثم يتم استغلالهم لأغراض مختلفة بعد تعرضهم للخداع أو الاكراه أو الابتزاز، أو استغلال حاجتهم وضعفهم.فيتحولون من مهاجرين مرتكبين لجريمة الهجرة غير الشرعية إلى ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص [16] .
وبالإضافة إلى كون الجريمتين يتشابهان في كونهما جريمتين منظمتين عبر الوطنية، فإنهما يتشابهان كذلك في كون جريمة الاتجار بالبشر تنطوي على تشكل غير مشروع من أشكال التطويع أو الاستغلال لسلطة ما، كما أن جريمة الاتجار بالأشخاص لابد وأن تتم لأجل غرض استغلالي، على الرغم من أنه لا يلزم أن يتحقق هذا الغرض حتى تقوم جريمة الاتجار بالأشخاص [17].
   وتتميز جريمة الاتجار بالأشخاص عن جريمة تهريب المهاجرين من حيث عائدات الجريمة والقوة الاقتصادية التي تدفع المجرمين إلى ارتكاب الجريمة، إذ تعتبر العائدات التي يتم الحصول عليها من خلال استغلال الضحايا في البغاء أو العمل القسري هي مصدر الربح الأساسي في جريمة الاتجار بالأشخاص، أما في جريمة الهجرة غير الشرعية ، فإن العائد المادي الذي يحصل عليه الجناة، فإنه يقتصر على أجرة التهريب التي يدفعها المهاجر إزاء وصوله إلى جهته المقصودة، وهذا بخلاف وضع كل من الضحية والجاني في جريمة الاتجار بالبشر.
   وعلى الرغم من التداخل بين الجريمتين الذي يسهل ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، إلا أن هذا التداخل يشكل عقبة أمام أجهزة العدالة، وأمام مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية لضحايا الاتجار بالأشخاص، فهذا التداخل يشكل صعوبة في تكييف السلوك عما إذا كانت الحالة التي يتلقونها تندرج في نطاق تهريب المهاجرين أم في نطاق الاتجار بالأشخاص.
   وعلى هذا، ورغم الاختلافات التي سبق وذكرناها بخصوص الجريمتين فإن التفرقة بينهما تبقى في غاية التعقيد، وتسبب الارباك، إذ يشمل الاتجار بالبشر غالبا تهريب الضحايا فالضحية قد توافق مبدئيا على نقلها عبر حدود الدولة، مما يتطلب التمييز بين النشاطين توفر معلومات مفصلة حول ظروف الضحية النهائية [18]. ويلاحظ أنه في الواقع العملي، تقوم أجهزة الملاحقة والعدالة في البداية، باتخاذ الاجراءات والتدابير المتعلقة بجريمة تهريب المهاجرين، فإن ظهرت أدلة إثبات تفيد وقوع جريمة الاتجار بالبشر، فإن إجراءات التحري تتحول وتتجه إلى التحري في جريمة الاتجار بالأشخاص، وتتخذ الاجراءات والتدابير التي ينص عنها البروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر، حيث يجب توفير الحماية وتقديم خدمات المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر إن ثبت وقوعهم ضحايا لهذه الجريمة في المحصلة النهائية للإجراءات،فيتحولون بالتالي من مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية إلى ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

خاتمة:

لقد اصبحت ظاهرتي الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة، ذلك انها تأخذ أشكالا مختلفة كالهجرة بالأطفال و عقود السفر الوهمية ، و جوازات السفر المزورة ، الى غير ذلك من الاساليب والأشكال ، فلقد اوضح احد التقارير[19] أن عدد المهاجرين بصورة غير شرعية الى اسرائيل من الأفارقة شرق و غرب افريقيا سنويا 12000 ، منهم 4000 افريقي من شرق السودان بالبر ، وان الهجرة غير الشرعية من غرب افريقيا حوالي 600 مهاجر سنويا الى ليبيا و الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية و هم حوالي 900 الف فرد، منهم % 80 من النساء ، و % 70 تتم المتاجرة بهم لأغراض جنسية ، و ان ضحايا الاتجار بالبشر في العالم حوالي 3 مليون سنويا 1مليون طفل و %5 من الاطفال الذين يتم الاتجار بهم . و قد أوضح هذا التقرير أن ارباح الاستغلال الجنسي للأطفال و النساء في العالم 28 مليار دولار في عام 2009 وضحايا الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة الأمريكية هو بين 14500 و 17500 شخصا.
   لذا فإنه مما لا شك فيه أن الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها، بالإضافة إلى القوانين الداخلية، لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تمثل خطوات ضرورية ومهمة، وإن كانت غير كافية لمواجهة هاتين الظاهرتين اللتين تعتبران من أخطر الجرائم بسبب تعدد مظاهرهما وآثارهما، والتي جعلت من الانسان سلعة. لذا وجب اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من أجل مكافحة هاتين الظاهرتين والحد منهما، وأهم هذه التدابير والتي نراها ضرورية ما يلي:
1- إن البروتوكولات والاتفاقيات الدولية تطلب التعاون بين الدول الأطراف فيها، إلا أنه ليس هناك ما يمنع التعاون حتى مع الدول غير الأطراف في البروتوكول أو التي لا توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وذلك تأسيسا على مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، لأن هذا التعاون من شأنه مكافحة هذا النوع من الجرائم مما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار محليا ودوليا.
2-تعاون المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مع الدول، وفيما بين هذه الدول من أجل ملاحقة القائمين على تجارة الأشخاص وتهريبهم،وتقديمهم للعدالة، وحماية الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع.
3-إعطاء الأولوية للإجراءات الوقائية وخاصة ما يتعلق بالأطفال الذين لا يكون لديهم معلومات عن الاتجار بالأشخاص فيكون من اللازم تعليمهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حتى يكون على بينة من حقوقهم.
4-تعزيز التدابير وإجراءات منع ارتكاب الجريمتين من خلال جمع المعلومات والإحصاءات عنهما، وتشجيع إجراء البحوث العلمية والميدانية عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
5-وضع السياسات والبرامج المتعلقة بمنع الهجرة السرية ومنع الاتجار بالبشر والعمل على نشر الوعي المجتمعي والتثقيف بأبعاد وخطورة الجريمتين، وإدراج ثقافة مناهضتهما.
6-مواجهة الأسباب الجذرية المؤدية غلى ارتكاب الجريمتين كالعنصرية والفقر، والتمييز على أساس الجنس.
7-تجريم كافة صور وأشكال الاتجار بالبشر الواردة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
8-ضمان كفاءة التحقيق والتحريات والاتهام والمحاكمة وتناسب العقوبات.
9-ضمان وجود الإطار التشريعي اللازم لحماية ضحايا الجريمتين بصورة شاملة من خلال تقديم المساعدة لهم، وحمايتهم من إعادة الوقوع في براثن المتاجرين، وضمان عدم تعرض المجني عليهم للمساعدة الجنائية في حالة وقوعهم  ضحايا المتاجرين.
10-تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.
11-تعزيز القدرات المؤسساتية الوطنية .
12-صياغة قوانين نموذجية عربية وضمان نشرها وتطبيقها.
13-تحسين ظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص الشغل، والترويج للمساواة في الحقوق وتثقيف المجتمعات المستهدفة، وتعريفها بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أفضل وأوسع.
 
الهوامش

[1]  جمال الزنوري ويوسف وهابي، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة بين الاختصاصات القضائية والاتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة الملف العدد 7 أكتوبر 2005 الجديدة ص 123.
[2]  بابكر عبد الله الشيخ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، متطلبات التنفيذ والجهود المبذولة، دراسة منشورة في إطار الحلقة العلمية تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بتاريخ 21-25 يناير 2012.
[3]  جمال الزنوري ويوسف وهابي ، م ، س، ص 123.
[4]  الحبيب بيهي، الحدود الفاصلة بين اللجوء السياسي والهجرة غير المشروعة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، وهي مجلة قانونية شاملة تعنى بالشؤون القانونية والأبحاث والدراسات القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية، العدد 6 يوليوز 2004، مطبعة دار السلام، الرباط، ص 140.
[5]  الظهير الشريف رقم 196/03/1 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1424 الموافق ل 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة ، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5160 الصادرة يوم الخميس 13 نونبر 2003.
[6]  أنظر: - الندوة العلمية تحت عنوان'' الهجرة غير الشرعية : الأبعاد الأمنية والانسانية'' المنظمة بمشاركة جامعة الحسن الأول بالدار البيضاء وجامعة نايف للعلوم الأمنية بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أيام 4 5 6 فبراير 2015 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، المغرب.
 -الندوة القضائية المغربية المصرية حول موضوع '' مواجهة تحديات الأحكام الدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية'' بتعاون بين المجلس الأعلى بالمغرب ومحكمة النقض المصرية، 27 ماي 2010.
[7]  قانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر .جريدة رسمية عدد 6501 بتاريخ 19/09/2016.
[8]  للمزيد من الاطلاع انظر مقال صحفي منشور في جريدة الأحداث المغربية عدد 6028 بتاريخ 13/10/2016 تحت عنوان:'' التحقيق في تزوير الزواج بقاصر وتهجيرها إلى دولة خليجية والاتجار بها جنسيا''.
[9]  بابكر عبد الله الشيخ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، متطلبات التنفيذ والجهود المبذولة، دراسة منشورة في إطار الحلقة العلمية تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بتاريخ 21-25 يناير 2012.
 
[10]  جمال الزنوري ويوسف وهابي، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة بين الاختصاصات القضائية والاتفاقيات الدولية، م س ص 123.
[11]  الحبيب بيهي، الحدود الفاصلة بين اللجوء السياسي والهجرة غير المشروعة، م س.
[12]  الظهير الشريف رقم 196/03/1 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1424 الموافق ل 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة ، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5160 الصادرة يوم الخميس 13 نونبر 2003.
 
[13]  قرار محكمة النقض عدد 1085، ملف جنحي عدد 1584/6/3/2014 بتاريخ 10/09/2016 منشور بمنشورات مجلة العلوم القانونية والقضائية، المنتقى من عمل محكمة النقض في المادة الجنائية العدد 3/2016 ص 166.
[14]  جمال الزنوري ويوسف وهابي، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة بين الاختصاصات القضائية والاتفاقيات الدولية، م س.
[15]  مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فيينا 16-17 نونبر 2015.
[16]  بابكر عبد الله، م س ص 61
[17]  مذكرات الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان والأمم المتحدة لرعاية الطفولة والمنظمة الدولية للهجرة على مشاريع البروتوكولات المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، الموضوعة من طرف اللجنة المختصة لوضع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة الدولية، الدورة الثامنة، فيينا 21 أكتوبر و 3 مارس، وثيقة رقم 27/254.AC/A
[18]  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة 20، حماية الأطفال في العصر الرقمي، إساءة استخدام التكنولوجيا في سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال، 21 يناير 2011 وثيقة رقم 2/2011/15/CN/E.
[19]  تقرير صادر عن مركز دراسات الهجرة و التنمية و السكان بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج .



الاحد 27 غشت 2017
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter