MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الإشعار للغير الحائز يعتبر من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية يوقف إجراءتها حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بالنسبة للديون الضريبية الناشئة قبله

     


القاعدة:
الإشعار للغير الحائز يعتبر من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية طبقا للفصل 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية ،التي يوقف إجراءتها حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بالنسبة للديون الضريبية الناشئة قبله ،ويحظر السير في تنفيذها طبقا للفصل 653 من مدونة التجارة.


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 435/1/2013
أمـر رقم : 468
بتاريــخ : 17/06/2013






باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون

نحن محمد الهيني نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط
بتاريخ 17/06/2013 أصدرنا الأمر الآتي نصه .


بيــــــــــــن : - شركة /// شخص ممثلها القانوني
الكائـــــــن : مقرها الاجتماعي
نائبــــــــــها : الأستاذ الصمدي العياشي ، المحامي بهيئة بطنجة



مدعية ................................من جهـــــة


وبيــن : - السيد قابض طنجة
- السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط
بحضــــور : - المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مؤسسة عمومية شارع مولا ي الحسن الرباط


مدعى عليهم ...................... من جهة أخرى




الوقــــائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بهاته المحكمة بتاريخ 17/5/2013 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها الأستاذ الصمدي العياشي ، أن قابض طنجة يمارس إجراءات مسطرة من أجل تحصيل ضريبي في حق الطالبة بمقتضى الحجز التنفيذي يباشره على حساب هذه الأخيرة في إطار المادة 102 من القانون 15.97 التي تنظم إشعار الغير الحائز وأنها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 8/11/12 في الملف 27/10/12 ، مما يلتمس معه الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ التي يباشرها قابض طنجة في مواجهتها بواسطة إشعار الغير الحائز عدد 4/13 الصادر بتاريخ 5/4/2013 على حسابها لدى المكتب الوطني للحبوب والقطاني بالرباط في إطار المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية مع اعتبار لاغيا وترتيب آثاره القانونية ومع النفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف القابض والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-6-2013 والتي يلتمس فيها عدم القبول لتعلق الطلب باختصاص القاضي المنتدب طبقا للمادتين 638 و 639 من مدونة التجارة،ولاحترام تدرج إجراءات التحصيل.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع الطلب الإضافي المقدمين من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-6-2013 والتي يلتمس فيها رد الدفوع المثارة ،والحكم بإيقاف إجراءات التحصيل التي يباشرها قابض قباضة طنجة بواسطة إشعار الغير الحائز عدد 4-13 الصادر بتاريخ 5-4-13 ،مع الأمر برفع هذا الحجز المضروب على حسابها لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة بتاريخ 12/6/2013 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل ،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 17/6/2013 .

التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف إجراءات التحصيل التي يباشرها قابض قباضة طنجة بواسطة إشعار الغير الحائز عدد 4-13 الصادر بتاريخ 5-4-13 ،مع الأمر برفع هذا الحجز المضروب على حسابها لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني .
حيث دفعت المدعى عليها بعدم قبول الطلب لتعلق الطلب باختصاص القاضي المنتدب طبقا للمادتين 638 و 639 من مدونة التجارة،ولاحترام تدرج إجراءات التحصيل.
وحيث تنص المادة 695 من مدونة التجارة على أنه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
وحيث إن اختصاص البت في طلبات إيقاف إجراءات التحصيل الديون العمومية لا يدخل في اختصاص القاضي المنتدب،لاندراجها ضمن اختصاص المحكمة الإدارية المعتبر رئيسها جزء من الاختصاص العام طبقا للمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
3/3 (تابع (435/1/2013)

وحيث يدل ظاهر الوثائق على أن الديون الضريبية موضوع الإشعار للغير الحائز سابقة على الحكم السابق على فتح مسطرة التصفية القضائية الصادر بتاريخ 8-11-2012.
وحيث ينص الفصل 653 من مدونة التجارة على أنه يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور...-كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ ".
وحيث إن الإشعار للغير الحائز يعتبر من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية طبقا للفصل 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، التي يوقف إجراءتها حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بالنسبة للديون الضريبية الناشئة قبله،ويحظر السير في تنفيذها طبقا للفصل 653 من مدونة التجارة.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن خلو أوراق الملف من ما يثبت استهلال مسطرة تحصيل الدين العمومي بأي إنذار يجعل المنازعة جدية حول مشروعية المسطرة وتدرجها مما يبرر تدخلنا للأمر بالإجراء الوقتي المطلوب إلى غاية البت في جوهر النزاع.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 653 من مدونة التجارة ،والفصل 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

لهذه الأسباب


نأمر علنيا وابتدائيا وحضوريا:
بإيقاف إجراءات تحصيل الضرائب موضوع الإشعار للغير الحائز عدد4-13 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل،مع الصائر.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................


قاضي المستعجلات كــاتب الضبط



الجمعة 26 يوليوز 2013