يرى الأستاذ النقيب مبارك الطيب الساسي رئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، أن الارتقاء بمجال عمل المحاماة يمر عبر توسيع دائرة احتكار المهنة، وإعفاء المحامين الجدد الشباب من الضريبة لمدة خمس سنوات على الأقل.
وشدد السيد الساسي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في حديث نشرته مجلة (جوست- عدالة) في عددها الأول الصادر في يوليوز الجاري، على ضرورة إيجاد إدارة الضرائب صيغة تحترم خصوصية مهنة المحاماة، مضيفا أن هذه المهنة أصبحت سوقا ضيقا للشغل، وأنه على النقابات والهيئات تحمل مسؤولياتها في هذا السياق.
كما أكد، في هذا الحديث الذي تناول فيه واقع ميدان القضاء بالمغرب وممارسة مهنة المحاماة، على ضرورة إلزام المؤسسات العمومية وشبه العمومية بالتوفر على مستشار قانوني من المحامين على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، وحل مشكل التعويض عن المساعدة القضائية.
وأبرز أن مهنة المحاماة تقوم بعمل اجتماعي وتساعد في تخفيض نسب البطالة من بين حملة الشهادات وغيرهم، مضيفا أنه "لا يمكن الحديث فقط عن 12 ألف محام بالمغرب، علما بأن المهنة يحتمل أن تستوعب عددا أكبر إذا ما توفرت مجموعة من الشروط وعملنا على مجابهة زحف الشركات المهنية الدولية ومواجهة آثار العولمة بوجه خاص".
وذكر النقيب الساسي، الذي بدأ ممارسة المهنة بصفته محاميا رسميا سنة 1964 بهيئة المحامين بالدار البيضاء، بأنه قبل سنة 1962، كان المحامون معفيين من نسبة 15 بالمائة من الضريبة على الأرباح مقابل العمل القضائي في ميدان المساعدة القضائية.
وبخصوص المادة 57 من قانون المحاماة لسنة 2008، والتي أثارت الكثير من الجدل، أشار إلى أن هذا المقتضى القانوني قررته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمحض إرادتها، بعد أن وافق عليه مؤتمر طنجة سنة 2008 وصادق عليه أكثر من ألف محام، مؤكدا أن هذه المادة تعد شرفا للمحامي وحماية له ودرءا للشبهات ضد المحامين، الذين تبقى حقوقهم مضمونة.
يذكر أن المادة 57 من القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، والقاضي بإحداث حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس الهيئة، وتودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة، على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
وأضاف أن هذه المادة قد حققت للمحامي كرامته المادية والمعنوية واستقلاليته، داعيا إلى حسن تفعيلها.
وبخصوص الدور الذي تقوم به التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، أوضح الأستاذ الساسي أنها كانت حلما كبيرا قد تحقق على أرض الواقع بفضل تضافر جهود الجميع، مسجلا أنها تضم أزيد من 11 ألف منخرط ومستفيد، وتغطي جميع المصاريف الطبية في حدود 80 بالمائة، مضيفا أنه يتم تعويض جميع الملفات داخل أجل لا يتجاوز في المعدل الشهرين.
وأوضح أن التعاضدية تغطي جميع الأمراض السابقة واللاحقة عن تأسيسها بالنسبة للمحامين ومن يدخلون تحت كفالتهم ورعايتهم.
وسلط السيد الساسي ضمن هذا الحوار، الضوء على عدد من المواضيع تهم إصلاح القضاء ومهنة المحاماة والعدالة، فضلا عن جوانب من سيرته الذاتية.
واستعرض رئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في هذا الحوار أيضا محطات من مساره المهني، حيث التحق بمهنة المحاماة وعمره لا يتجاوز 25 سنة، وزاول المهنة بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير التي ما يزال يشغل منصب عضو في مجلس هيئة المحامين بها إلى اليوم.
map
وشدد السيد الساسي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في حديث نشرته مجلة (جوست- عدالة) في عددها الأول الصادر في يوليوز الجاري، على ضرورة إيجاد إدارة الضرائب صيغة تحترم خصوصية مهنة المحاماة، مضيفا أن هذه المهنة أصبحت سوقا ضيقا للشغل، وأنه على النقابات والهيئات تحمل مسؤولياتها في هذا السياق.
كما أكد، في هذا الحديث الذي تناول فيه واقع ميدان القضاء بالمغرب وممارسة مهنة المحاماة، على ضرورة إلزام المؤسسات العمومية وشبه العمومية بالتوفر على مستشار قانوني من المحامين على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، وحل مشكل التعويض عن المساعدة القضائية.
وأبرز أن مهنة المحاماة تقوم بعمل اجتماعي وتساعد في تخفيض نسب البطالة من بين حملة الشهادات وغيرهم، مضيفا أنه "لا يمكن الحديث فقط عن 12 ألف محام بالمغرب، علما بأن المهنة يحتمل أن تستوعب عددا أكبر إذا ما توفرت مجموعة من الشروط وعملنا على مجابهة زحف الشركات المهنية الدولية ومواجهة آثار العولمة بوجه خاص".
وذكر النقيب الساسي، الذي بدأ ممارسة المهنة بصفته محاميا رسميا سنة 1964 بهيئة المحامين بالدار البيضاء، بأنه قبل سنة 1962، كان المحامون معفيين من نسبة 15 بالمائة من الضريبة على الأرباح مقابل العمل القضائي في ميدان المساعدة القضائية.
وبخصوص المادة 57 من قانون المحاماة لسنة 2008، والتي أثارت الكثير من الجدل، أشار إلى أن هذا المقتضى القانوني قررته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمحض إرادتها، بعد أن وافق عليه مؤتمر طنجة سنة 2008 وصادق عليه أكثر من ألف محام، مؤكدا أن هذه المادة تعد شرفا للمحامي وحماية له ودرءا للشبهات ضد المحامين، الذين تبقى حقوقهم مضمونة.
يذكر أن المادة 57 من القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، والقاضي بإحداث حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس الهيئة، وتودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة، على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
وأضاف أن هذه المادة قد حققت للمحامي كرامته المادية والمعنوية واستقلاليته، داعيا إلى حسن تفعيلها.
وبخصوص الدور الذي تقوم به التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، أوضح الأستاذ الساسي أنها كانت حلما كبيرا قد تحقق على أرض الواقع بفضل تضافر جهود الجميع، مسجلا أنها تضم أزيد من 11 ألف منخرط ومستفيد، وتغطي جميع المصاريف الطبية في حدود 80 بالمائة، مضيفا أنه يتم تعويض جميع الملفات داخل أجل لا يتجاوز في المعدل الشهرين.
وأوضح أن التعاضدية تغطي جميع الأمراض السابقة واللاحقة عن تأسيسها بالنسبة للمحامين ومن يدخلون تحت كفالتهم ورعايتهم.
وسلط السيد الساسي ضمن هذا الحوار، الضوء على عدد من المواضيع تهم إصلاح القضاء ومهنة المحاماة والعدالة، فضلا عن جوانب من سيرته الذاتية.
واستعرض رئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في هذا الحوار أيضا محطات من مساره المهني، حيث التحق بمهنة المحاماة وعمره لا يتجاوز 25 سنة، وزاول المهنة بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير التي ما يزال يشغل منصب عضو في مجلس هيئة المحامين بها إلى اليوم.
map