MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




التعاون الداخلي للجماعات الترابية المغربية بين النظرية والواقع 2

     

ذ. الشكاري كريم

باحث في ميدان الجماعات الترابية

حاصل على ماستر قانون الجماعات المحلية باللغة الفرنسية

جامعة محمد الخامس السويسي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

سلا الجديدة



التعاون الداخلي للجماعات الترابية المغربية بين النظرية والواقع 2

مقدمة

    أضحت الجماعات الترابية المغربية في الآونة الأخيرة إحدى المحددات الرئيسية للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة.

    ولم تأت هذه الأهمية بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة ، نشيطة فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد (1).

     ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات الترابية، ما يتعلق بالعوامل الدولية والمتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي، والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق والقانون (2) التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم الشأن العام المحلي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة عليها.

    إلى جانب ذلك، ساهمت العولمة بكل تجلياتها في تجاوز المفهوم التقليدي للحدود المتعارف عليها إلى مفهوم أكثر امتدادا وشمولا للمعرفة والاقتصاد والسوق بحيث لا تعترف بالجهود الانفرادية للدولة المركزية، بل تضع من الفكر التشاركي إحدى المبادئ الأساسية للتنمية المستديمة.

    كما جاءت التوصيات الصادرة عن الهيئات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحث الدولة على إشراك فاعلين اقتصاديين آخرين لحل إشكالية التنمية والنمو (3)، وفي هذا الصدد يمكن التذكير مثلا بالتقرير الشهير للبنك الدولي سنة 1995 بخصوص الوضعية الإدارة المغربية، والذي من جملة ما دعا إليه هو البحث عن أدوار جديدة للجماعات الترابية وتقوية مساهمتها في تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

    وإذا كانت العوامل الدولية قد ساهمت بشكل كبير في تنامي دور الجماعات الترابية للعب دور أكثر ديناميكية، فإن المعطيات الداخلية كرست أيضا هذه الطفرة نتيجة عدة أسباب من بينها تراجع دور الدولة بسبب أزمة القطاع العام وتزايد النفقات العمومية وسوء التسيير (4).

    إن نظام اللامركزية بالمغرب قد عرف تطورا ملحوظا كما هو معروف خاصة منذ الستينات ولو بدرجات متفاوتة (5)، وأمام هذه المسافة الزمنية التي تفصلنا عن ظهور الديمقراطية المحلية ببلادنا أصبح من اللازم الوقوف عند بعض ملامح هذه اللامركزية بعد التطور القانوني الذي عرفته منذ 1960 عن طريق إصدار أول ميثاق جماعي لسنة 1960 (6) ؛ أول دستور لسنة 1962 الذي كرس دستوريا الجماعات الترابية في بابه الثامن (7) ؛ أول ظهير منظم للعمالات والأقاليم لسنة 1963 (8)، والتحول الجوهري المتمثل في الميثاق الجماعي لسنة 1976 (9) مرورا بمحطة دستور 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى جماعة ترابية (10) إضافة إلى القانون المنظم لهذه الوحدة (11)، وكذا الإصلاحات العميقة المتمثلة في الميثاق الجماعي (12) وقانون العمالات والأقاليم لسنة 2002 (13) وصولا إلى القانون المغير والمتمم للميثاق الجماعي (14).

     إن الحديث عن التنمية المحلية بالمغرب، يجعلنا نستحضر بقوة ضرورة تدخل مجموعة من الفاعلين المحليين، سواء الرسميين أو غير الرسميين، لذا فإن التنمية المحلية، هي عملية متكاملة لا تتم بواسطة تدخل فاعل محلي دون آخر، وإنما تتم بواسطة سياسات متكاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار المحيط والاعتبارات السوسيو-اقتصادية و الاختلالات المجالية، في إطار من التكامل، والتشارك بين مختلف هؤلاء المتدخلين،  فهدف التنمية هو" العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات الترابية ، عن طريق العمليات التي توحد بين جهود سكان تلك الجماعات،  وجهود السلطات الإدارية في إطار التعاون والتكامل، من أجل حياة أفضل للمواطنين (15).

    وباعتبار الجماعات الترابية متدخلا رئيسيا في عملية التنمية المحلية إضافة إلى باقي الفاعلين من خواص، ومصالح لامتمركزة ، ومؤسسات مدنية متخصصة،  فإن هؤلاء المتدخلين المحليين يجدون أنفسهم أمام مجموعة من التحديات الكبرى التي تعوق مسيرة التنمية المحلية بالمغرب، نذكر منها طبيعة مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى السياسية المرتبطة بالمشاركة المحلية في اختيار الممثلين المحليين. حيث أنه من المفترض في هؤلاء المتدخلين أن يعملوا على إنتاج برامج تنموية لصالح الساكنة المحلية (16).

  إن تحقيق التنمية المحلية في الوقت الراهن يعتبر عملية معقدة تتطلب مشاركة، وإدماج مختلف الفاعلين، لأن النهوض بالتنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، لم يعد حكرا على السلطات المركزية فحسب (17)، بل أصبح من أولويات الجماعات الترابية، ومن ضمنها الجماعات الحضرية والقروية،  باعتبارها النواة الصلبة التي تتمحور حولها المنجزات التنموية التي يتم تحقيقها عموديا وأفقيا.

    ويعتبر التعاون الداخلي من أهم  ملامح التحولات التي عرفتها اللامركزية المغربية، وقنطرة عبور للتنمية المحلية المستدامة في بعدها التشاركي، خصوصا أمام العجز المالي لبعض الجماعات المحلية باعتباره العائق الأكبر الذي يحول دون تحقيقها لهدفها التنموي، الأمر الذي يتطلب التعاون في إطار لامركزي بين الجماعات الترابية من أجل التغلب على الإشكالات التنموية المحلية على وجه الخصوص

     وبعبارة أخرى، فالتعاون الداخلي يرتكز على ثلاثة أهداف أساسية :

  • يعتبر إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهدف الأساسي للتعاون بين الجماعات، وذلك من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة، فالتعاون بين الجماعات يسمح بسد العجز أو الخصاص الحاصل في البنيات التحتية والتجهيزات العمومية، كما يساهم في تلبية الطلبات الاجتماعية المعبر عنها على مستوى أوسع من المستوى الجماعي، وبالتالي يساعد على نمو الأنشطة التي تخلق فرصا للتشغيل ؛

  •  التعاون بين الجماعات يهدف إلى المحافظة على الموارد، وهكذا فإن التعاون بين الجماعات ينبثق من معاينة حقيقية تتمثل في قلة الموارد الموجودة، وبالتالي يسمح للجماعات المنضوية في مجموعات بممارسة أنشطة تنموية وذلك بتعبئة حد أدنى من الموارد الذاتية. إن تبادل الوسائل والموارد الممنوحة في إطار التعاون بين الجماعات يجب أن يشكل أفقا أساسيا للتسيير والحكامة الجيدة لمجلس جماعي مهتم بحفظ مصلحة الجماعة ؛

  • التعاون بين الجماعات يعطي الأسبقية لأشكال التعبير عن التضامن المجالي والاجتماعي والسياسي، إنه شكل لتوطيد العلاقة بين الوحدات الإدارية المتفرقة مع العلم أنها تنتمي إلى نفس المجموعة الاجتماعية أو نفس المجال الترابي أو تؤمن بنفس القيم السياسية الجماعية. فكلما كان التضامن بين الجماعات قويا ومتطورا كلما احتل التعاون بين الجماعات حيزا أكبر في ميادين مختلفة سواء في الوسط الحضري أو في الوسط القروي (18).

    إن استعراض كل هذه المعطيات المتعلقة بالتعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية بفرض علينا تسليط الضوء على المصطلحات المستعملة في هذا الموضوع :

  1. مفهوم التعاون اللامركزي : ينبغي الاعتراف بأنه لا يوجد تعريف موحد لمفهوم التعاون اللامركزي ومرد ذلك يرجع إلى كون التعاون اللامركزي له أكثر من دلالة ومعنى. إلا أننا يمكننا التمييز بين مفهومين :

  1. المفهوم الواسع

      حسب هذا المفهوم، المستعمل في بعض الدول والهيئات الكبرى متعددة الأطراف يمنح لعدة متدخلين صفة فاعل رئيسي في التعاون اللامركزي. إذن فهناك تعاون لامركزي في اللحظة التي يكون فيها لأحد الأطراف أو كليهما  أساس محلي، بغض النظر عن وضعهم ( جماعة ترابية ؛ نقابة ؛ تعاونية...). إن الاتحاد الأوروبي يتبنى هذا الاتجاه.

  1. المفهوم الضيق

     يحصر هذا المفهوم، فاعلي التعاون في الجماعات الترابية ( الجهات، العمالات أو الأقاليم، الجماعات ومجموعاتها (19)). تتبنى هذا المفهوم فرنسا، حسب قانون 6 فبراير 1992 المتعلق بالإدارة الترابية للجمهورية الفرنسية (20).

  1. أما الجماعات الترابية، فقد تم تعريفها كما يلي :  

  1. الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 : « الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية...» (21) ؛

  1. الجماعة الترابية عبارة عن وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق طبقا لاعتبارات تاريخية وسوسيو قبلية وثقافية واقتصادية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة ؛

  2. ويتولى تدبير شؤون الجماعة الترابية أجهزة خاصة بها : مجلس منتخب، مجلس تنفيذي منتخب أو معين (22).

   تشكل دراسة التعاون  الداخلي للجماعات الترابية المغربية فرصة مهمة للوقوف على أنواع   التعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية الذي أخذ يتسع بشكل ملفت للنظر، وكذا لتقييم واقع ووضع آفاق للتعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية.
 

    وتبعا لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم تنظيم التعاون الداخلي للجماعات الترابية المغربية وما هو واقعه وما هي آفاق تطويره ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية :

  • ماهي أنواع التعاون الداخلي للجماعات الترابية المغربية ؛

  • ماهو واقع التعاون  الداخلي للجماعات الترابية المغربية ؛

  • ماهي آفاق التعاون الداخلي للجماعات الترابية المغربية.

    ومما سبق فقد تقرر تناول موضوع التعاون الداخلي للجماعات الترابية المغربية وفق المبحثين التاليين :

    المبحث الأول : أنواع التعاون الدولي للجماعات الترابية المغربية ؛

    المبحث الثاني : واقع وآفاق التعاون الداخلي للجماعات الترابية المغربية.

 

المبحث الأول

أنواع التعاون الداخل ي للجماعات الترابية المغربية

    إن التعاون بين الجماعات الترابية سواء لإنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة، أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة، يعتبر أسلوبا بالغ الأهمية، حيث يسمح بتحقيق منجزات لا تستطيع الجماعة الواحدة بمفردها إنجازها، وعلى هذا الأساس يعتبر التعاون اللامركزي الداخلي بين الجماعات الترابية أنجع وسيلة للتغلب أو للحد من ضعف الإمكانيات لإنعاش التنمية الاقتصادية، والاجتماعية على الصعيد المحلي ، وهو ما ترجمه  المشرع المغربي من خلال التنصيص للجماعات الترابية  في القوانين المنظمة لها على مجموعة من الأشكال التعاونية على المستوى الداخلي، المتمثلة في مجموعة الجماعات الترابية (المطلب الأول)، وشركات التنمية المحلية (المطلب الثاني)، مجموعات التجمعات الحضرية (المطلب الثالث) واتفاقيات الشراكة (المطلب الرابع).

المطلب الأول : مجموعة الجماعات الترابية

    يكتسي التعاون اللامركزي إطارا متقدما مقارنة مع الوسائل الكلاسيكية التدخلية المباشرة، ونقصد بذلك الاستغلال المباشر والوكالات المباشرة. كما أن مجموعة الجماعات تلعب دورا جد مهم في العملية التعاونية، إذ تتيح هذه العملية مساهمة مجموعة من الجماعات الترابية فيما بينها من أجل إنجاز مشروع معين يصعب على الجماعة تحقيقه لوحدها.

   فالجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية، هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات الترابية (23). كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات الترابية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.

    يتميز هذا النوع من التعاون بسهولة تأسيس المجموعة وببساطة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإحداثها، كما أنها وسيلة مهمة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الجماعات المتعاونة ووسيلة فعالة لتحقيق التضامن والتوازن (24) بين الجماعات الفقيرة ونظيرتها الغنية على مستوى معالجة نقص الموارد المالية أو نقص التجهيزات خاصة على مستوى توزيع الماء والكهرباء وقطاع النقل وتدبير النفايات المنزلية، إلخ.

    وتبعا لذلك فقد تقرر تناول هذا النوع من التعاون وفق  فقرتين : الأولى سنخصصها لإحداث مجموعة الجماعات الترابية ، والثانية لتسيير هذه المجموعات،

 

الفقرة الأولى : إحداث مجموعة الجماعات الترابية

   يتطلب إحداث مجموعة الجماعات أن يتداول مجالس الجماعات المنتخبة سواء الجماعات الحضرية والقروية أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجهات خلال إحدى دوراتها وينبغي أن تتضمن تلك المداولات مجموعة من الإجراءات التالية:

  1. اسم المجموعة

  وهو الاسم الذي يطلق على المجموعة من أجل تمييزها عن غيرها، وغالبا ما يكون اسم المجموعة عبارة عن حدث تاريخي، أو مكان مميز بهدف معين، أو اسم موقع جغرافي، أو يعكس الأهداف المشتركة التي من أجلها ولدت المجموعة. ونذكر مثلا مجموعة الجماعات « نكورغيس » التي تضم الجماعة الحضرية للحسيمة، وامزورن، وبني بوعياش، والجماعة القروية لايت يوسف أوعلي (25)، وكذا مجموعة للجماعات « من أجل البيئة » التي تضم جماعة الناظور، ازغنغان، العروي، زايو، بني أنصار، بني بويفرو، ايحدادن، سلوان، بوعرك، فرخانة، اركمان، أولاد ستوت (26)...

  1. موضوع المجموعة

   نصت القوانين المنظم للجماعات الترابية على وجوب كون الهدف من إحداث مجموعة ما هو إنجاز عمل مشترك، أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة لمجموعة الجماعات الترابية، والمتعاونة في ما بينها. وفي هذا الصدد يمكن أن نشير على سبيل المثال وفي هذا الإطار نجد استئثار اقتناء وإصلاح المعدات، والتجهيزات في الصدارة، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع النقل الحضري، وفي المرتبة الثالثة قطاع التزود بالماء والكهرباء، لكن حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية فالجماعات التي تعاونت فيما بينها كان من بين أغلب مواضيعها، هو إحداث وتسيير مرافق للنفايات مثل (27):

  • مجموعة نكورغيس (الحسيمة)،  هدفها إحداث وتسيير مرافق للنفايات الصلبة ؛

  • مجموعة من أجل البيئة (الناظور)، هدفها إنجاز وتدبير واستغلال المطرح العمومي للنفايات.

  1. مدة المجموعة

       يمكن أن تحدد للمجموعة مدة معينة، أو غير معينة حسب طبيعة المشروع المراد إنجازه :

  • ففي حالة المدة المعينة مثلا: يجب أن يسير العمل بصيغة مجموعة الجماعات إلى غاية إنجاز العمل المشترك (28)، وتحدد مداولات المجالس المعنية المدة الزمنية للمجموعة،  تاريخ البداية والتاريخ المفترض لانتهاء الأشغال المشتركة، وكمثال على ذلك نجد مجموعة الجماعات " التعاون" المكلفة باقتناء الآليات لشق الطرق وفتح المسالك ← 99 سنة، وكذا مجموعة الجماعات"النماء" المكلفة بتسيير، وصيانة التجهيزات←5 سنوات ؛

  • أما في حالة المدة غير المحدودة،  نجد أنه في حالة تسيير مرفق عمومي ذي فائدة للجماعات يتطلب إنجازه مدة مفتوحة (التزويد بالماء والكهرباء، النقل الحضري، استغلال وصيانة وتهيئة المجال الغابوي، المحافظة على البيئة...)، وكمثال على ذلك هناك مجموعة الجماعات"التعاون الاجتماعي"، بعمالة مقاطعة ابن مسيك، والمكلفة بتجهيز وتسيير مقبرة إسلامية،  وكذا مجموعة الجماعات "التواصل" باشتوكة آيت باها، والمكلفة بتعبيد الطريق الرابطة بين الجماعات الأعضاء (29).

  1. مقر المجموعة

      هو المكان الذي يجتمع فيه مناديب المجالس المحلية لدى المجموعة من أجل ممارسة وظائفهم واختصاصاتهم وتقييم وضعية المجموعة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. ويكون عادة المقر في الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم الذي تدخل في دائرته الترابية الجماعات الأعضاء، لكن في بعض الحالات يتم اختيار جماعة من بين الجماعات الأعضاء كمقر للمجموعة، وكأمثلة على ذلك :

  • مجموعة للجماعات « جنان السبيل » التي اتخذت كمقر لها عمالة فاس، والتي تضم جهة فاس- بولمان وعمالة فاس والجماعتين الحضريتين لفاس ومشور فاس الجديد (30) ؛

  • مجموعة للجماعات « من أجل البيئة » التي اتخذت كمقر لها الكتابة العامة لإقليم الناظور، والتي تضم جماعة الناظور، ازغنغان، العروي، زايو، بني أنصار، بني بويفرو، ايحدادن، سلوان، بوعرك، فرخانة، أركمان، أولاد ستوت ؛

  • مجموعة الجماعات « نكورغيس» التي اتخذت كمقر لها  الجماعة الحضرية للحسيمة، والتي تضم الجماعة الحضرية للحسيمة، وامزورن، وبني بوعياش، والجماعة القروية لايت يوسف أوعلي...

  1. طبيعة ومبلغ مساهمة كل جماعة

     يتم تحديد ذلك في المجالس التداولية المعنية، وعادة ما تكون عبارة عن مساهمات مالية أو في شكل عقار، وفي الحالة الأخيرة، يجب توضيح طبيعته القانونية والإدلاء بما يفيد أن الملكية الجماعية لذلك العقار لا يشوبها أي نزاع أو مشكل قانوني.

     إذا كان إحداث مجموعة الجماعات يخضع لمجموعة من الشروط فإن تسيير هذه المجموعة يخضع كذلك لشروط.

الفقرة الثانية : تسيير مجموعة الجماعات  

     يقوم بتسيير شؤون المجموعة مجلس ومكتب، وتطبق عليهم نفس القوانين والشكليات المعمول بها في تشكيل أجهزة الجماعات وتسييرها :

  1. مجلس المجموعة

     تقوم الجماعات العضوة بانتخاب أعضاء المجلس، ويتم تحديد تمثيلية الجماعات في المجموعة حسب حصة مساهمتها وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة.

    أما طريقة انتخاب المناديب الجماعيين بمجلس المجموعة فيكون بالاقتراع السري، وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المرشح الأكبر سنا. في حين تكون مدة انتداب الأعضاء معادلة لمدة انتداب المجلس الذي يمثلونه، ما عدا إذ انقطع المجلس عن مزاولة مهامه إما بسبب الحل أو الاستقالة الجماعية، ففي هذه الحالة الأخيرة يستمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن يقوم المجلس الجديد بتعيين من يخلفونهم. أما عدد الأعضاء فيتم تحديدهم من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح الجماعات المتعاونة.

      إن المقتضيات المنظمة لمجموعة الجماعات لم يلحقها أي تغيير باستثناء الإضافة المتعلقة بصلاحية مجلس المجموعة في انتخاب بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا يعد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها (31).

  1. مكتب المجموعة

    يتكون مكتب مجموعة الجماعات من رئيس ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر ينتخبهم مجلس المجموعة من بين أعضائه. وعلاوة على ذلك ينتخب المجلس عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا يسند إليه تحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقررا للميزانية يعهد إليه بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس المجموعة.
 

    كما أشرنا إلى ذلك سابقا فقد تم اعتماد معيار المرونة والبساطة في مسطرة إحداث وسير أجهزة مجموعة الجماعات وذلك قصد تشجيع الجماعات الترابية على التكتل والتعاون فيما بينها ومن أجل تغطية أكبر عدد ممكن من الأنشطة التي تعجز عادة الجماعة الواحدة عن تغطيتها.

   وإلى جانب هذا، فإن ميزانية المجموعة تتكون أساسا من مداخيل مساهمة الجماعات الأعضاء والإمدادات الممنوحة من طرف الدولة والأشخاص المعنوية التي يسري عليها القانون إضافة إلى القروض والهبات والوصايا في إطار القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

      إذا كانت الجماعات الترابية تستعين بمجموعة الجماعات في إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة، فهناك بعض المرافق العمومية التي يجب تأسيس شركة التنمية المحلية من أجل تسييرها من طرف الجماعات الترابية.

المطلب الثاني : شركات التنمية المحلية

    إن القانون رقم 17.08 المغير والمتمم للميثاق الجماعي قدم إطارا قانونيا حقيقيا لشركات التنمية المحلية التي استوحت أحكامها بشكل عام، من المقاولات العمومية المحلية الفرنسية (32) . ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن تسمية المقاولات العمومية المحلية حلت محل نظيرتها شركات الاقتصاد المختلط. هذا التغيير الاسمي جاء من أجل التوافق مع تشريعات الإتحاد الأوروبي (33).

     كما هو معلوم، فالمقاولات العمومية المحلية شكل من الشراكة بين القطاع العام والخاص. فهي شركة قانونية  خاضعة لمقتضيات القانون المنظم لشركات المساهمة.

    تبعا لهذه المعطيات، سوف نتطرق إلى شروط تأسيس شركات التنمية المحلية (الفقرة الأولى)، وكيفية تسيير هذه الشركات ( الفقرة الثانية)

 

الفقرة الأولى : تأسيس شركات التنمية المحلية       

  طبقا لمقتضيات المادة 140 من القانون رقم 17.08 المغير والمتمم للميثاق الجماعي (34) : « يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

     وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص العام.

    تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع 1417 (30 أغسطس 1996) مع مراعاة الشروط التالية :

  • لايجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء مداولة المجالس الجماعية المعينة تصادق عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان ؛

  • لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34 %، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام... ».

    إذا كان تأسيس شركات التنمية المحلية يخضع لمجموعة من الشروط، فإن تسييرها كذلك يبقى رهينا بشروط أخرى.

الفقرة الثانية : تسيير شركات التنمية المحلية

     تسير شركات التنمية المحلية طبقا لمقتضيات المادة 39 الفقرة الأولى من القانون المتعلق بشركات المساهمة من قبل مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، ويرفع هذا الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.

      كما تنص المادة 52 الفقرة الأولى من نفس القانون على أن : « تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة ويوقعها هذا الأخير ومتصرف واحد على الأقل، وإذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان... » (35).     *

      وأخيرا تنص المادة 140 الفقرة الثالثة من القانون رقم 17.08 المغير والمتمم للميثاق الجماعي على أنه :      « يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات... ».

     إلى جانب شركات التنمية المحلية، فقد سن المشرع المغربي آلية قانونية تمكن من التعاون بين الجماعات التي تضم في محيطها 200.000 نسمة على الأقل في إطار ما يسمى بمجموعة التجمعات من أجل حث التجمعات المرتبطة بمجال حضري متصل على تسيير الشبكات الحضرية والخدمات الخاصة بها، التي لا يمكن إنجازها أو تسييرها بشكل منفرد.

     والغاية من هذا الشكل الجديد للتعاون هو تصحيح النقائص المترتبة عن تقسيم المجال الحضري إلى عدة جماعات غير منسجمة (36).

المطلب الثالث : مجموعات التجمعات الحضرية

     ينظم مجموعة التجمعات الحضرية الفصل الثالث من الباب السابع من الميثاق الجماعي بموجب القانون رقم 17.08 لسنة 2009، فهو من مستحدثاته ويتضمن المواد من 83-1 إلى 83-13 (أي 13 مادة). تبين هذه المواد كيفية إحداث هذه المجموعات والاختصاصات المسندة إليها، مسألة تنظيمها وتسييرها، التنظيم المالي لها ومستخدميها وممتلكاتها، نظامها القانوني الخاضعة له والوصاية عليها.

     وبالنظر لأهمية الاختصاصات المسندة إلى هذه المجموعات للنهوض بالمشاريع والمرافق المشتركة بين الجماعات المعنية بالأمر، وتبعا للصلاحيات القانونية المخولة لهيئاتها، وتبعا للوسائل المادية والبشرية الموكولة لها، يكون إصلاح الميثاق الجماعي بموجب القانون رقم 17.08 لسنة 2009 قد جعل من هذه المجموعات إحدى الآليات الفعالة لتأهيل الجماعات الترابية تأهيلا إيجابيا لأجل الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها بنوع من التعاون والتكامل فيما بينها (37).

    مما سبق، فقد تقرر تناول هذه الآلية القانونية وفق الفقرتين الآتيتين :  شروط تأسيس مجموعة التجمعات (الفقرة الأولى)، أما الفقرة الثانية فسوف تخصص لشروط تسيير مجموعة التجمعات.

 

الفقرة الأولى : تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية

     إن إنشاء المجموعة يستند إلى مبدأ الطواعية (38). فمجموعات الجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة التي تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة، يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية، بهدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.

     تختص هذه المجموعة في القضايا الآتية :

  • التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية ؛

  • النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة ؛

  • معالجة النفايات ؛

  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة ؛

  • الماء الصالح للشرب والكهرباء... (39)

     تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. عند إحداث مجموعة التجمعات الحضرية، تنقل بحكم القانون الموارد التي كانت مخصصة لها من طرف الجماعات المكونة للمجموعة (40).

  كما أن تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية يخضع لشروط، فكذلك تسييرها يخضع لشروط أخرى.

الفقرة الثانية : تسيير مجموعة التجمعات الحضرية   

   يسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها. يتكون مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.
 

 

   ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها (41).

    يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون المجموعة. ويصوت المجلس خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية والحساب الإداري وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في المداولات التي تتعلق بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليها أعلاه... (42).

    إذا كان التعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية قد تجسد في مجموعة الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية ومجموعة التجمعات الحضرية، فإن جماعاتنا الترابية تبنت أسلوب اتفاقيات التعاون و الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لايقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام.

المطلب الثالث : اتفاقيات التعاون و الشراكة  

    يتم العمل بهذه الصيغة من التعاون من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة، لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص (43). ويدخل إبرام هذا النوع من الاتفاقيات ضمن الاختصاصات الذاتية المخولة للمجالس المحلية، حيث نصت القوانين المنظمة للجماعات الترابية (44) على إمكانية إبرام  اتفاقيات للتعاون والشراكة مع أشخاص القانون العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص.

    
 

    إن أهم ما يميز اتفاقيات التعاون والشراكة عن باقي أشكال التعاون الداخلي لجماعاتنا هو أن هذه الاتفاقيات تكون محدودة من حيث النوع،  والحجم والوقت. مما يقتضي وضع صيغ أبسط، أقل تعقيدا ولها علاقة بالهدف (45).

 ومن أمثلة اتفاقيات التعاون والشراكة نجد :

  • اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بين وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها المدير الجهوي للتجهيز بالعيون والمعرف فيما بعد ب « المديرية الجهوية » والمجلس الجهوي للعيون- بوجدور- الساقية الحمراء ممثلا في شخص رئيسه والمعرف بعد ب « المجلس الجهوي » (46) ؛

  • اتفاقية شراكة بين الجماعة القروية القصيبية وجمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي (47) ؛

  • اتفاقية الشراكة لاستغلال سيارة نقل الجثث بين المجلس الإقليمي لبركان، المجلس الحضري لبركان، المندوبية الإقليمية للصحة ببركان، جمعية رعاية أموات المسلمين ببركان  (48) ؛

  • اتفاقية للشراكة بين الجماعة الحضرية للعيون ومجلس جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء والمصلحة الإقليمية للمياه والغابات حول إنجاز مشروع التشجير بالمدينة (49) ؛


  • اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والمجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها  (50) ؛

  • اتفاقية إطار للشراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية وعمالة إقليم ورزازات (51) ؛

  • اتفاقية شراكة تتعلق بالبرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة/ قطاع البيئة، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي/ قطاع التعليم المدرسي من جهة وولاية العيون بوجدور من جهة ثانية (52) ؛

  • اتفاقية شراكة عدد 1/2009 تتعلق بتسيير شاحنات صهريجية لتزويد الماء بين المديرية الإقليمية للفلاحة، المجلس الإقليمي لبوجدور، الجماعات القروية : لمسيد، كتلة زمور وأجريفية وجمعية التنمية القروية لبوجدور (53)؛

  • اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها والجماعة القروية لإنشادن من أجل إنجاز خزانة جماعية بإنشادن (54) ؛

  • اتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها والجماعة القروية لآيت عميرة من أجل النهوض بقطاع الطرق (55)...

   بعد استعراض هذه المعطيات الهامة عن أنواع التعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية والتي بدت لنا مواكبة للتوجهات الوطنية في مجال تدعيم سياسة اللامركزية الترابية كنمط لإشراك المواطنين في تسيير شؤونهم عن طريق مجالس منتخبة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ماهو واقع التعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية وماهي آفاق تطويره ؟
 

المبحث الثاني

واقع التعاون الداخلي للجماعات الترابية المغربية وآفاق تطويره

    مما لاشك فيه أن الهدف الرئيسي الذي دفع إلى تطبيق النظام اللامركزي بالمغرب، هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنها اليوم لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، إذ أن دور بعض الجماعات الترابية ظل محدودا في مجال التدخلات الاقتصادية (56)، كما أن المسار اللامركزي عرف عدة ظواهر سلبية وعراقيل، كضعف البنيات التحتية الاقتصادية للأجهزة اللامركزية، واختلال التوازن بين الجماعات الترابية، من أجل ذلك حاول المشرع غير ما مرة تدعيم مسارها على المستوى القانوني من خلال تسخير المساطر والآليات التي من شأنها أن تساعدها على تحقيق المبتغى الاقتصادي المنشود. ولعل هذه التقنيات هي آليات التعاون والشراكة مع كل الأطراف المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (57). فالأساليب القديمة لمعالجة مشاكل التنمية المحلية أصبحت متجاوزة، تلك الأساليب التي تقوم على أساس الاقتصار على التخطيط الفوقي وتهميش القوى المحلية، وعدم استثمار كل الإمكانيات في اتجاه إيجاد حل أنجع للمشاكل التنموية ذات الصبغة المحلية، لذا تم الإجماع من طرف المهتمين وذوي الشأن العام، على أن ثقافة الإشراك هي الرهان الجديد الذي يجب على المسؤولين كسبه (58). علما أنه لايمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في غياب ترسيخ أسس ديمقراطية محلية، تقوم على تحفيز السكان المحليين على المشاركة في تجاوز صعوباتهم اليومية، ويتطلب هذا الوضع أن لا تكون الجماعات الترابية منعزلة، بل يجب أن تكون منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي (59).    

       مما سبق، فقد قررنا تناول هذا المبحث وفق مطلبين : محدودية إستراتيجية التعاون  اللامركزي الداخلي   ( المطلب الأول) وآفاق تطوير التعاون اللامركزي الداخلي (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول : محدودية إستراتيجية التعاون اللامركزي الداخلي

   إن محاولة تطبيق إستراتيجية التعاون اللامركزي الداخلي تصطدم بمجموعة من العراقيل نتيجة تباين أصناف الجماعات الترابية واختلاف القدرات الاقتصادية لكل واحدة منها.

   فالبرغم من المجهودات التي تبدل من أجل  تحديث الإدارة المحلية فإن هذه الأخيرة لا تزال تعرف بطء ملحوظا في عدة مستويات مرتبطة من  جهة ببنياتها الهيكلية والتنظيمية (الفقرة الأولى )، ومن جهة أخرى بحدود ذات طبيعة واقعية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الحدود ذات الطبيعة القانونية

    بالرغم من المجهودات التي يبدلها المغرب في مجال اللامركزية، فإن واقع الحال يثبت الحضور القوي للسلطات المركزية في صناعة القرار المحلي خاصة المرتبط بمجالات التعاون اللامركزي. إن القيام بقراءة بسيطة لاختصاصات الجماعات الترابية يوضح الحضور الكثيف لممثلي الإدارة المركزية في اعتماد القرارات المتعلقة بالشراكة والتعاون، سواء في مجال رقابة الملائمة أو المسؤولية (60).

    إن المشرع المغربي اعتمد في كافة التشريعات الأساسية المنظمة للجماعات الترابية المقتضى العام للاختصاصات وصيغ مبهمة وفضفاضة كثيرة، بحيث أورد عبارات وتعابير عامة تسمح لكل صنف من الجماعات اللامركزية بالتدخل في كل المجالات وفي كل القطاعات والقضايا المرتبطة بها وذلك حسب إمكاناتها المالية وإرادتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية لدرجة أنه ليس ممكنا مع المقتضى العام للاختصاصات la clause générale de compétences  رسم حدود واضحة لتدخلاتها اللهم إذا تدخلت سلطة الوصاية لمنعها أو أحجمت هي عن الاضطلاع بها لضغوطات سياسية أو تقيدت بحدودها الترابية (61).

     من الواضح أن الإبهام في اختصاصات الجماعات الترابية المختلفة يبدأ أولا وقبل كل شيء بالغموض الذي يسود عددا من المصطلحات المستعملة في النصوص الأساسية المنظمة لها (62).
 

              هذه المعطيات تطرح لنا ما يلي :

  • وجود نوعين من الوصاية الممارسة على جماعاتنا الترابية : الأولى إدارية متجسدة في وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية ؛ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون ؛ قسم التعاون اللامركزي ؛ مصلحة التعاون الداخلي (63) بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، أما الجماعات القروية  فقد أسند الاختصاص للولاة والعمال (64)). أما الثانية مالية متمثلة في المجالس الجهوية للحسابات  (65) ؛

  • إن القوانين المنظمة للجماعات الترابية اكتفت بالتنصيص على المبادئ العامة لمؤسسات الجماعات الترابية دون توضيح العديد من الجوانب التي تهم هذه المؤسسة، إذ بعد الإطلاع على المواد المنظمة لمجموعة الجماعات ( المواد  79 إلى 83) يظهر بأن هذه الأخيرة عبارة عن هيكل إداري مستقل " مؤسسة عمومية" لها أعضاء منتخبون ونظام مالي ومحاسبي، وتطبق عليها  النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات، كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومؤسساتها، كذلك لديها مقرر للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس المجموعة...إلخ،  إذن فنحن أمام تنظيم قائم بذاته تخلقه الجماعات فيما بينها لإنجاز مشروع أو تجهيز معين، وهذا في الحقيقة يتنافى مع جوهر مبدأ التعاون، فالمقومات الأساسية للتعاون تستند إلى عناصر أساسية،  تتمثل في التبسيط وتخفيف الأعباء، والبحث عن تمويلات إضافية،  ومجموعة الجماعات ليست إلا هيكل إضافي شبه موازي للجماعة،  يلزمه موظفون ومقر خاص وتجهيزات إدارية وأموال،  وكل هذا يتأتى في الغالب من أموال الجماعات المكونة للمجموعة،  وهو ما يشكل في واقع الأمر أعباء إضافية بدل أن يكون وسيلة للتدبير الجيد والتقليل من النفقات، بحيث لا تستفيد من منتوج أي مورد ضريبي سواء كان ذا مصدر وطني أو محلي، كما أن القانون لا يسمح لها بإحداث ضرائب ورسوم (66) ؛

  • ودائما في إطار الاختلالات، نشير إلى مبدأ التمثيلية داخل لجنة مجموعة الجماعات. فإذا كانت كل جماعة تمثل داخل لجنة المجموعة بمندوب واحد يتم اختياره من بين أعضاء المجالس المعنية لا يثير أية مشاكل بالنسبة لمجموعة الجماعات، فإنه بالنسبة للجماعات المتفاوتة من حيث الأهمية والإمكانيات يؤدي إلى رفض الجماعات الغنية التعاون مع الجماعات الضعيفة، لأنها تخشى أن تفرض عليها قرارات من جانب الجماعات الفقيرة نظرا لأغلبيتها مقارنة مع الجماعات الغنية (67).

    إذا كان التعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية يصطدم بحدود قانونية، فهناك أيضا حدود واقعية تحد من فعالية برامجه.    

الفقرة الثانية : الحدود ذات الطبيعة الواقعية  

  يواجه التعاون اللامركزي الداخلي عدة صعوبات واقعية تتمثل في المعطيات الآتية :

  • إن الطابع الأغلب على نوعية الموارد البشرية في الجماعات الترابية ينتمي إلى الأطر الصغرى والمتوسطة، مما ينعكس على جودة القرارات المتخذة، وهو ما يفسر في المقابل أن مجموعة من برامج التعاون اللامركزي تتجه نحو تأهيل وتكوين الأطر الإدارية الجماعية والمنتخبين، فقلة الخبرة لديهم في تدبير الشؤون المحلية تجعلهم غير قادرين على مواكبة التحولات الحاصلة في مجالات الحكامة المحلية مما يجعل الشراكة في إطار التعاون اللامركزي من حظ بعض الجماعات التي تتوفر على مؤهلات بشرية قادرة على قيادة المفاوضات وتنفيذ البرامج المحددة من قبلها.(68) ؛

  • رغم الجهود التي بذلت لتعزيز اللامركزية ببلادنا عن طريق ظهير 23 أبريل 1984 (69)، والقانون رقم 30.89 (70)، وأخيرا القانون رقم 47.06 (71).إلا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية نظرا لنقص إمكانيات جماعاتنا الترابية في تطبيقها رغم إيجابية هذه الآليات القانونية ؛

  • تلعب الصراعات الحزبية والحسابات الشخصية دورا حاسما في البرامج والاقتراحات المتعلقة بمستقبل الجماعة، والنتيجة الحتمية  لكل ذلك هي ضياع الأمانة والمصلحة العامة، وتبدد الثقة بين المواطن وممثليه، فتضيع بذلك التنمية المحلية (72).

     إن تعدد وتنوع هذه العراقيل يتطلب بالضرورة البحث عن وسائل لتعزيز قدرات الجماعات الترابية المغربية مما يجعلها تستفيد أكثر من هذه الآليات التعاونية.

المطلب الثاني : آفاق التعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية المغربية

    من أجل النهوض بالدور الريادي لجماعاتنا الترابية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية مستديمة لساكنة هذه الوحدات الترابية، فإننا مطالبون باستشراف آفاق جديدة للتعاون الداخلي اللامركزي ببلادنا أمام التعثر الذي يعرفه حاليا التعاون الداخلي لجماعاتنا الترابية، استنادا إلى الحدود المشار إليها سلفا.

   تبعا لذلك فقد قررنا تناول هذا المطلب وفق فقرتين : ضرورة تحديث الإدارة المحلية ( الفقرة الأولى)، وتعزيز حكامة التعاون اللامركزي الداخلي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : ضرورة تحديث الإدارة المحلية    

    إن الاهتمام بالتعاون اللامركزي الداخلي   كأداة من أدوات التنمية المحلية، يتمثل في كونه أضحى المعبر الحقيقي عن تطلعات وحاجيات وطموحات التنمية المحلية، التي مافتئت مطالبها تتزايد يوما عن آخر في ترسيخ فكرة الديمقراطية، وبالتالي توسيع المشاركة الشعبية، السياسية والإدارية في تدبير وإدارة الشؤون العامة المحلية،  بحيث أصبحت هذه الأخيرة مطالبة بالتدخل في مختلف المجالات سواء كانت اقتصادية واجتماعية.

    لا يخفى على الجميع أهمية تحديث الإدارة الجماعية ، وانعكاس ذلك على مختلف الجماعات، على اعتبار أن الجماعة  الترابية غدت منطلقا محوريا لبناء الدولة الديمقراطية مثلما أمست مقياسا دالا حول قدرة الفاعلين السياسيين على إتباع منهج الحكامة المحلية الجيدة،  هي التي ستعيد الثقة للمواطنين والأجانب، وهي التي ستشجع الاستثمار وتنعشه، وتقضي حاجات المواطنين في وقت معقول ومنظم،  في إطار ما يسمى "بإدارة الوقت la gestion du temps (73).

    إلى جانب ضرورة تحديث الإدارة المحلية، فتعزيز حكامة التعاون اللامركزي الداخلي يفرض نفسه بإلحاح.

الفقرة الثانية : حكامة التعاون اللامركزي الداخلي

    يشكل التعاون اللامركزي الداخلي أحد الأشكال الأكثر ملائمة لمواجهة التحديات المحلية، ووعاء لنشر ثقافة الانفتاح والحوار والتضامن، ووسيلة لاقتسام الأعباء والاستفادة من الفرص الاقتصادية المشتركة (74). ولتحقيق هذا يلزم العمل بجهد على حكامة التعاون اللامركزي الجماعي وجعله أكثر انفتاحا من خلال :

  • إنشاء وإدارة خطط للتنمية مع إدماج فقرات للتعاون اللامركزي عبر تعزيز وتقوية دينامية التعاقد والشراكة، وتحديد أدوات لتدبير التعاون اللامركزي عبر التخطيط الإستراتيجي، بحيث يمكن للجماعة، من أجل تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، الالتزام مع الفاعلين  أو المانحين ( التابعين للقطاع العام أو الخاص، سواء الدوليين أو الوطنيين) بخصوص تمويل جزء أو مجموع المشاريع المزمع إنجازها في المخطط، وفي نظام للتعاقد أو الشراكة، يتم تحديده (75) ؛

  • إدخال قاعدة«la règle des trois E »
    (76)
    (المحرك الرئيسي للممارسة المالية في الجماعات المحلية الكندية): الاقتصاد économie/الفعالية efficacité من خلال التسريع من آليات اتخاذ القرار / النجاعة
    efficience في بناء التعاون على معايير موضوعية ؛

  • وضع إستراتيجية وطنية لدعم التعاون اللامركزي،  بإنشاء ميثاق للتعاون اللامركزي.

     

خاتمة عامة

    يشكل التعاون اللامركزي الداخلي وسيلة للتعبير عن التضامن بين الجماعات، إضافة إلى النهج اللامركزي الذي اختاره المغرب منذ السنوات الأولى للاستقلال كأسلوب لتدبير الشؤون  المحلية، في نظرنا ضرورة لا محيد لجماعاتنا الترابية من اللجوء إليه قصد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملقاة على عاتقها، خصوصا بالنظر إلى الدور الجديد للدولة، والذي من خلاله أوكلت مهمة التنمية في جزء كبير منها إلى الجماعات الترابية ، الشيء الذي لن تستطيع الجماعات القيام به إلا إذا كاتفت جهودها وإمكانياتها المالية والبشرية.

    غير أن الملاحظ أن الجماعات المحلية  المغربية لم تقبل بشكل مرض على إحداث مؤسسات التعاون رغم مزاياها المتعددة وذلك نظرا لوجود عدة عراقيل قانونية، بشرية، إدارية ومالية تحول دون ذلك،  الشيء الذي أثر سلبا على مجالات تدخل المؤسسات التي تم إحداثها ، بحيث لم تشمل جميع الميادين التي من شأنها تحقيق التنمية المحلية الشاملة.

    فقد أصبح التعاون اللامركزي  الجماعي اليوم مكونا هاما من مكونات الإستراتيجية الترابية للجماعة  الترابية ، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأخيرة مطالبة بدور أكبر يتوافق والتحولات الكبرى المعاصرة.
 


سيتم إدراج النسخة الحاملة للهوامش و المجهزة للنسخ لاحقا




الجمعة 24 فبراير 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter