ا أحد ينكر الدور الهام الذي يلعبه العقد التوثيقي في مجال استقرار المعامات كشرط أساسي
لتحقيق التنمية ااقتصادية و ااجتماعية ببادنا,وذلك بفضل ما يوفره من ضمانات قانونية خاصة في
مجال إثبات التصرفات القانونية و تحقيق مقومات اأمن التعاقدي، ناهيك عن دوره في مجال تحصيل
الديون العمومية، ومكافحة غسل اأموال.
فوجود مؤسسة التوثيق ضمن المشهد القانوني لبلدنا يشكل، في حد ذاته، مقوما من مقمقدمةومات
دولة الحق و القانون نظرا ارتباطها بتحقيق اأمن القانوني)1( و تسهيل ولوج المواطن للقانون، خاصة
في ظل ارتفاع مؤشر اأمية الذي يعاني منه المغرب، الشيء الذي يساهم في تخفيف العبء على
المحاكم من خال توقي حدوث النزاعات.
فضا عن ذلك، فإن العقد التوثيقي يلعب دورا محوريا في مجال حماية حقوق المتعاقدين و
المساهمة، من جهة، في توقي حدوث النزاعات، و من جهة أخرى، في تحقيق العدالة من خال إتقان
صناعة العقود، وتفادي كل ما من شأنه أن يعطل تنفيذها باعتماد عبارات واضحة تعبر عن النية
الحقيقية لأطراف و تساعد القاضي، في حالة وجود نزاع، على إصدار أحكام تتميز بالجودة، وهو ما
يساهم في تحقيق النجاعة القضائية.
و في إطار قناعتها بأهمية الوسائل البديلة على القضاء الرسمي في حل المنازعات بشكل يحفظ
كرامة أطراف النزاع و يفتح في وجههم آفاق أخرى للتعامل، فإن دور المهنة يعتبر أساسيا في هذا
الخصوص، وذلك إما عن طريق إشاعة ثقافة اللجوء إلى هذه الوسائل بين المتعاملين من خال حثهم
على إدراج شروط الوساطة و التحكيم و غيرهما في عقودهم مع توضيح اآلثار اإيجابية التي تترتب
على ذلك، أو التدخل لحل النزاع كوسيط أو محكم، وفي هذا اإطار نشير إلى أن الغرفة الوطنية للتوثيق
العصري بالمغرب سبق لها و أن عقدت مجموعة من الشراكات مع العديد من مراكز الوساطة و التحكيم
و أسفرت عن تكوين مجموعة من الوسطاء و المحكمين وفق أحدث اأساليب المعتمدة في هذا المجال.
وبعد انتظار دام أكثر من ثمانين سنة, فقد عرفت المهنة إعادة تأطيرها من خال مصادقة
البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون رقم 90-23 المنظم لمهنة التوثيق و إحداث هيئة للموثقين، الذي
سيدخل حيز التنفيذ يوم 32 نونبر من السنة الجارية, وهو القانون الذي و إن قدم مجموعة من اإجابات
عن بعض اإشكاات العملية التي كانت تعيشها المهنة، فإنه أغفل جوانب أخرى ا تقل أهمية عنها
بالنظر لخصوصية المهنة و دورها وفقا لما ثم اإشارة إليه سابقا.
و بالتالي فإصاح مهنة التوثيق،التي تنبني على أساس تقديم خدمة عامة ) إضفاء الرسمية على
ااتفاقات بناءا على تفويض من الدولة(، يشكل مدخا أساسيا للمساهمة في إصاح منظومة العدالة، 2
وذلك انسجاما مع غايات المشروح اإصاحي للعدالة كما ورد تعدادها في مشروع منهجية الحوار
الوطني الذي توصلت الغرفة الوطنية للتوثيق بنسخة منه في وقت سابق.
إن تحقيق هذه الغايات ونهوض المهنة بالمسؤوليات و المهام التي فوضت لها من قبل الدولة،
يقتضي توفر جملة من الشروط منها ما يتعلق بالموثق و العقد التوثيقي، ومنها ما يتعلق بالهيئات و
الهياكل المهنية، دون أن ننسى جانب الضمانات المهنية التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن و المستثمر
في هذه المؤسسة.
لكن قبل الدخول في جوهر الموضوع ا بد من التذكير بنقطتين مهمتين:
- النقطة اأولى تتعلق بخصوصية مهنة التوثيق التي ترتكز على مجموعة من اأسس
المتعارف عليها دوليا في إطار منظمة ااتحاد الدولي للتوثيق)3( والتي تساهم مجتمعة في تحقيق
الغايات المشار إليها سابقا، بحيث أن تعطيل أي مبدأ قد يؤثر سلبا في تحقيق تلك الغايات)2(.
- النقطة الثانية ذات طابع منهجي، تتمثل في أن الهدف اأساسي من إصاح المهنة بكل
مكوناتها، باإضافة إلى باقي المهن القانونية و القضائية اأخرى، ينبغي أن يندرج في إطار تحقيق
اأهداف المنصوص عليها في مسودة الحوار الوطني حول إصاح منظومة العدالة، وليس العكس، وذلك
بعيدا عن منطق الحماية الفئوية المهنية، أو منطق العشيرة.
أوا: الشروط المرتبطة بالموثق و العقد التوثيقي
يعتبر الموثق الحلقة اأكثر أهمية في منظومة اإصاح، فا يمكن تصور مهنة في مستوى
تطلعات بادنا إا من خال النهوض بالعنصر البشري و تأهيله علميا و أخاقيا حتى ينخرط في
اأهداف الحقيقية لإصاح، دون أن ننسى دور المشرع في وضع اآلليات التي تسمح للعقد التوثيقي من
القيام بوظائفه اأساسية، و بالتالي فتحقيق هذه الشروط يستند على جانب موضوعي يرتبط باإطار
التشريعي و التنظيمي، وجانب ذاتي يتعلق بالموثق.
1- الجانب الموضوعي:
ا يمكن الحديث عن اإصاح إا من خال تهييء اأرضية القانونية و التنظيمية اللتان تحددان
اختصاصات الموثق و مسؤولياته، مع تمكينه من كل الوسائل التي تسمح له بالقيام بواجباته المهنية، مع
تكريس دور العقد التوثيقي العادي و اإلكتروني في مجال اإثبات و تخفيف العبء على المحاكم في
مجال التنفيذ المباشر.
أ- اإلطار القانوني و التنظيمي للمهنة:
- اإلطار القانوني: فبالرغم من اإيجابيات التي جاء بها القانون 90-23 المنظم لمهنة التوثيق و إحداث
هيئة وطنية للموثقين و ذلك من قبيل خلق هيئة وطنية للموثقين، وتمكين أجهزة المهنة من القيام ببعض
اأدوار اأساسية في مجال تدبير شؤون المهنة، و إقرار نظام للتأمين على المسؤولية...إلخ، إا أن ذلك
لم يرق في نظرالموثقين إلى مستوى اإصاح الجذري و العميق للمهنة ، وهو ما التعبير عنه في أكثر
من مناسبة، الشيء الذي يطرح أكثر من نقطة استفهام حول مدى قدرة المقتضيات القانونية الجديدة على 3
الحد من ااختاات التي عرفتها المهنة في ظل ظهير 4 ماي 1032. فتعديل نص القانون الجديد أصبح
يطرح نفسه بإلحاح ولو قبل دخوله حيز التنفيذ. )4(
- المراسيم التنظيمية: لقد قدمت الغرفة الوطنية للتوثيق مقترح تصورها حول المراسيم التنظيمية
المرتبطة بالقانون 90-23 في إطار الحرص على النهوض بمهنة التوثيق، ويجب اإشارة في هذا
الخصوص إلى حالة ااستعجال التي يكتسيها إخراج هذه المراسيم إلى حيز الوجود بالنظر إلى دخول
القانون 90-23 حيز التطبيق في 34 نونبر 2(3913(
- القوة التبوثية و التنفيذية للعقد التوثيقي:
فالقوة التنفيذية هي خاصية يتميز بها العقد التوثيقي في جل الدول التي تتبنى نظام التوثيق,
والتي تجعل منه سندا قابا للتنفيذ على اأصل، دونما حاجة لللجوء إلى القضاء, لكن مع كل اأسف
فالعقد التوثيقي المغربي يحيد عن هذه القاعدة رغم المطالبة بإجراء تعديل في هذا الشأن بمناسبة عرض
مشروع القانون 90-23 على أنظار البرلمان، مع العلم أن ظهير 4 ماي 1032 قد أضفى بصفة
ضمنية هذه الخاصية على العقد التوثيقي، عندما أشار في الفصل اأول منه على " ينشأ موظفون
عموميون فرنسيون بدائرة المحكمة ااستئنافية بالرباط يطلق عليهم لقب موثقين ليتلقوا فيها جميع الرسوم
المدرج أصحابها في الطبقات و اأحوال المبينة و المقررة في الفصول الثالث و الرابع و الخامس من
هذا الظهير الشريف إذا وجب على هؤاء اآلخرين أو أرادوا إعطاء الرسوم المذكورة الصحة
المخصصة برسوم وعقود الوادة العموميين وإثباث تاريخها و إيداعها وتسليم نسخ منها تنفيذية كانت أو
مجردة......".
فيما يتعلق بالقوة التبوثية، فدور الموثق كما هو معلوم يتمثل في ترجمة إرادة المتعاقدين في
إطار ما تسمح به المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وإضفاء الصبغة الرسمية على اتفاقاتهم عن
طريق عقد توثيقي يتوفر على حجة قاطعة بالنسبة للبيانات و المعلومات التي يضمنها في العقد بعد التأكد
منها، وا يمكن الطعن فيها إا بالزور وهي مسطرة صعبة و معقدة، الشيء الذي يساهم في استقرار
المعامات. ومع ذلك، فإننا أصبحنا ناحظ بعض مظاهر خرق هذه القاعدة في الواقع العملي من خال
استدعاء بعض الموثقين للمثول أمام قضاء الموضوع من أجل اإداء بشهادتهم بخصوص وقائع ثم
تضمينها في العقد الرسمي.
- إحداث التوازن بين حقوق و التزامات الموثق: إن تفويض جزء من سلطات الدولة عن طريق
الرسمية، يقتضي باأساس توفير كل الوسائل الضرورية التي تمكنه من أداء واجباته، وهو ما يبرر
إقرار مبدأ المسؤولية المهنية المفترضة عن اأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهته، لكن و في مقابل
ذلك، فالموثق يجب أن يتمتع بحماية قانونية تشمل شخصه ومكتبه.
فمثا ياحظ أن القانون 90 -23 سار في اتجاه تشديد مسؤولية الموثق من خال المواد 32 و
22 التي تقرر مسؤوليته عن التحقق من هوية اأطراف و عن تصريحاتهم التي يعلم مخالفتها للحقيقة أو
التي يفترض علمه بها، وذلك في الوقت الذي لم يتم تمكين الموثق، كما هو الحال في العديد من الدول
كلتوانيا مثا)2(، من اآلليات الضرورية التي تسمح له بالقيام بهذا الدور، إضافة إلى مواجهته من قبل
بعض اإدارات، كإدارة الضرائب و الداخلية مثا بالسر المهني.4
هذا إضافة إلى إقرار مجموعة من العقوبات ذات الطابع الزجري والتي من شأنها أن تؤثر سلبا
على صناعة التوثيق و تحد من اجتهاد الموثق في مجال هندسة ااستشارة القانونية وتركيب ااتفاقات
المعقدة.
- فتح المجال أمام العقد التوثيقي اإللكتروني و التوقيع اإللكتروني: فتكنلوجيا المعلومات يجب أن
تساهم في خدمة العقد التوثيقي و المجال القانوني بصفة عامة، وذلك عن طريق ضمان السرعة و
الفعالية في خدمة المتعاقدين، إضافة إلى حمايتهم من كل وسائل ااحتيال و التزوير التي يتعرض لها
العقد التوثيقي في اآلونة اأخيرة، في هذا اإطار، فقد قامت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب
في إطار اتفاقية الشراكة التي عقدتها مع صندوق اإيداع و التدبير في شتنبر 3919، بوضع اللبنات
اأولى لدخول المهنة في ثورة المعلوميات عن طريق التهيء إعتماد العقد اإلكتروني و التصريح
االكتروني لدى إدارة الضرائب.
-ثانيا: الجانب الذاتي
إن تأهيل الموثق وتطوير قدراته يجب أن يشمل المجالين المهني و الخصوصي من أجل توفير
كل الظروف التي تسمح له بالقيام بمهامه على أكمل وجه.
فانطاقا من دور الموثق في مجال تحقيق اأمن التعاقدي وتدبير ودائع اأغيار، فإن ممارسة
المهنة يجب أن يحكمه معيارين أساسين:
1- معيار الكفاءة العلمية : كمعيار موضوعي لتقلد هذه المهمة ، لكن، و بكل أسف فإن القانون 23-
90 كرس وضعية امتياز ورثها من القانون القديم، و لم يعد يوجد ما يبررها في الوقت الراهن، وهو ما
يعتبر ضربا لمبدأ تكافئ الفرص كما ثم دسترته مؤخرا.
وتكريسا لمعيار الكفاءة، ينبغي العمل على إخراج معهد التكوين المهني للتوثيق إلى حيز
الوجود، مع إعطاءه المكانة العلمية التي يستحقها بعيدا عن أي ميز قد يطاله جراء التسمية التي ألصقها
به القانون 90-23 الذي اعتمد عبارة "معهد التكوين المهني للموثقين"، خافا لمثيله في مجال تكوين
القضاة مثا.
وبغية ااستثمار اأمثل لهذا الفضاء العلمي، فإنه يقترح فتحه في وجه كل مكونات أسرة التوثيق
من موثقين، متمرنين، أعوان، محاسبين، ممثلي المهنة، مفتشين، إضافة إلى انفتاحه على الهيئات المهنية
اأخرى سواء على مستوى استقطاب المكونين أو على مستوى استفادة هده الهيئات من التكوين داخله
)مثا قضاة النيابة العامة المشرفين على مراقبة الموثقين, قضاة, أطر....إلخ(
كما اقترح، من جهة أخرى، إقرار إجبارية التكوين، من خال القوانين الداخلية أو قوانين
اأخاقيات، سواء في بداية المسار المهني للموثق )بعض المواد التقنية كتنظيم المحاسبة، التدبير....إلخ(،
أو طيلة مدة ممارسته من خال ساعات التكوين المستمر السنوي، أو التكوين المقرر تنفيذا لعقوبة تأديبية
إضافية لموثق تبث إخاله ببعض الموجبات المهنية نتيجة لعدم إلمامه الجيد ببعض جوانب ممارسة
المهنة.
3- معيار النزاهة و التخليق: وهما شرطان ضروريان و بنيويان ا محيد عنهما, اعتبارا لعنصر الثقة
الذي ينبغي أن يتجسد في الموثق انطاقا من دور هذا اأخير في الحفاظ على الودائع و تسليمها لمن له 5
الحق فيها, وانطاقا من واجب الحياد و التجرد و ااستقال كشرط أساسي لتوفير التوازن و اأمن
التعاقديين. مع العلم أن هذا العنصر متطلب أيضا في المتمرنين و اأجراء الذين يعملون مع الموثق الذي
يجب عليه أن يتأكد من ذلك طالما أنه مسؤول عن اأخطاء التي يرتكبها هؤاء وفقا لمقتضيات القانون
الجديد المنظم لمهنة التوثيق.
وابد من التأكيد في هذا الجانب أن ضمان حياد الموثق و تجرده يتوقف على توفير كل الظروف
الموضوعية التي تسمح بتحقيق ذلك سواء في المجال المهني أو في مجال الحياة الخاصة للموثق:
أ- داخل المجال المهني للموثق:
- تحديد األتعاب: تشكل هذه النقطة مثار جدل بين مؤيدين لفكرة التحديد انطاقا من تعريف المهنة الذي
خولها المشرع مهمة إسداء خدمة عامة )إضفاء الرسمية(، ومعارضين يستندون على فكرة ممارسة
المهنة في إطار حر مع ماحظة عدم احتكارها الكلي لمجال اختصاصها والتي تشترك فيه مع مجموعة
من المهن القانونية اأخرى كالعدول و المحامون، إضافة إلى بعض المهن اأخرى التي قد تقتحم مجال
التعاقد كمهنة وكيل اأعمال التي تعرف اآلن محاولة إعادة تنظيمها.
و يطرح من جهة أخرى السؤال حول المعايير المعتمدة في تحديد اأتعاب، هل ينبغي اعتماد
معيار المقاولة من خال تحديد التكلفة المادية للعقد )موظفين، ضرائب، استغال المكتب، التأمين....(،
أم اعتماد معايير أخرى كمسؤولية الموثق، وجودة الخدمة التي يقدمها من نصيحة إضافة إلى مهمته
اأساسية، معدل دخل المواطن العادي، معيار مبلغ المعاملة ودرجة تعقد المهمة و صعوبتها....
- تحديد ااختصاص: لقد انقسمت اآلراء بخصوص تحديد اختصاص الموثق بنصوص قانونية، بين من
يرفض مبدأ التنصيص على اختصاصات الموثق في القانون المنظم للمهنة على أساس ترك الحرية أكثر
للمشرع من أجل تحديد هذا ااختصاص في نصوص متفرقة، وبين من يلح على ضرورة تحديد مجاات
ااختصاص في القانون المنظم للمهنة، لكن يبدو أن المشرع المغربي قد فضل ااختيار اأول من خال
إسناد ااختصاص للموثق في نصوص متفرقة كالقانون 99-11، و 99-44، و مدونة الحقوق العينية
وغيرها.
وقد أسفر النقاش حول هذه النقطة إلى إثارة السؤال حول موقف الجهات الرسمية من مبدأ
اعتماد الرسمية في مجال التعاقد، خصوصا و أن الماحظ أن كل مشاريع القوانين التي نصت على
رسمية العقود قد ثم تعديلها بمجرد ما تطأ قبة البرلمان، ليفتح المجال لمهن أخرى من أجل إضفاء" شبه
الرسمية على العقود"، ناهيك عن إخراج مهن أخرى إلى أرض الواقع لمنافسة مهنة التوثيق و خطة
العدالة في مجال اختصاصها، وهو الشيء الذي يثير التساؤل حول ما هي الجهة التي من المفروض أن
تكون لها اأولوية لاستفادة من المقتضيات التشريعية، هل عموم المواطنين الذين ينبغي أن يستفيدوا من
امتيازات العقد التوثيقي, أم بعض الفئات المجتمعية التي تبحث عن وسائل لإغتناء ولو على حساب
اأمن القانوني و التعاقدي للمواطن و المستثمر؟
ب- مجال الحياة الخاصة للموثق: إن إثارة هذا الموضوع في إطار إصاح منظومة العدالة، يندرج في
سياق مامسة كل الجوانب التي قد تؤثر سلبا على قيام الموثق بمهامه على أكمل وجه، فالتزام الموثق
بواجب الحياد و التجرد و ااستقال، ينبغي أن يقابله توفير كل الظروف التي تساعده على ذلك بما في
ذلك إقرار نظام للتغطية الصحية و ااجتماعية، إضافة إلى نظام للتقاعد.6
ثانيا: الشروط المرتبطة بالهيئات المهنية
تلعب الهيئات و المؤسسات المهنية دورا مهما في مجال تمثيل المهنة و تأطيرها و تطويرها و
السهر على حسن تدبير أمورها، لذلك وجب التفكير في وضع آليات تسمح لها بالقيام بمهامها اأساسية
على أحسن وجه، خاصة في مجال اعتماد أساليب الحكامة في التدبير و تسيير الشؤون المالية، ويمكن
عامة إجمال هذه اآلليات فيما يلي:
1- اعتماد أساليب الحكامة الجيدة في تدبير شؤون المهنة: وذلك عن طريق ضمان مشاركة كل
الموثقين في عمليات التصويت، مع ضمان نوع من التجانس بين أعضاء اأجهزة المنتخبة عن طريق
اعتماد ااقتراع بالائحة.
و ابد من التذكير في هذا الصدد أن الترشح لرئاسة المجلس الوطني أو المجالس الجهوية ينبغي
أن يتوقف على تقديم المرشح مشروع للنهوض و لتدبير المهنة طيلة مدة الواية.
ومن جهة أخرى يجب إعادة النظر في مقتضيات القانون 90-23 المتعلقة بإسناد مهمة التفتيش
إلى أجهزة منتخبة، الشيء الذي قد يمس بحياد و نزاهة المفتشين.
كما أن تركيبة اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الجديد، ا تتاءم مع المقتضيات
الدستورية الجديدة المتعلقة باحترام مبدأ فصل السلط،، خاصة سلطة المتابعة و سلطة الحكم، لهذا ومن
أجل التقليل من حدة هذا المقتضى وجب فرض عدم مشاركة الوكيل العام الذي قرر المتابعة ضمن
مكونات هذه اللجنة.
2- ضرورة تكوين أعضاء الهيئات المهنية و بصفة إجبارية: وذلك في مجاات التدبير، الحكامة،
الريادة، العمل الجمعوي، التواصل، إعداد المشاريع المهيكلة وغيرها من مجاات التكوين الحديثة، حتى
يتمكن هؤاء من تمثيل المهنة على أحسن وجه، وحتى تلعب هذه اأخيرة دورها في تحقيق التقدم و
الرقي و القيام باأدوار المنوطة بها تجاه المواطنين، الدولة، و الموثقين.
3- ضمان انتشار الموثقين في كافة ربوع المملكة: وذلك من أجل ضمان استفادة أكبر عدد من
المواطنين من خدمات العقد التوثيقي و الولوج للقانون مع ضرورة اعتماد معايير موضوعية في التعيين
و اانتقال، كعدد السكان، وحجم المعامات ااقتصادية، وعدد العقود المتداولة في مجال تفويت العقارات
و الشركات و اأصول التجارية، بشكل يضمن عدم انتشار أساليب المنافسة الغير الشريفة بين الموثقين،
مما يؤثر سلبا في جودة الخدمة التي يقدمها الموثق.
4- تمكين المهنة من لعب دورها كقوة اقتراحية في مجال المشاريع المهيكلة و النصوص التشريعية
ذات الصلة بمجال معامات الموثق، من أجل تقديم خبراتها العلمية و العملية و لعب دورها كهيئة
مواطنة ليس فقط على الصعيد الوطني و لكن أيضا على صعيد جهات المملكة، وذلك انسجاما مع مبادئ
الجهوية التي اعتمدها المغرب، الشيء الذي يساهم في تفادي المعيقات العملية و تحقيق اأهداف المبتغاة
وراء تلك المشاريع.
5- خلق قنوات للتواصل المستمر مع الجهاز القضائي: من أجل توحيد الرؤى و المفاهيم وقراءة
النصوص القانونية، وذلك عن طريق تنظيم لقاءات سنوية من أجل تقييم العمل التوثيقي ووضع دليل 7
لتوحيد الرؤى بخصوص مضمون النصوص القانونية المؤطرة للمهنة، وذلك على أمل تقديم مقترحات
لتعديل القانون المنظم للمهنة بشكل يتناسب مع حاجة المواطن و متطلبات المهنة.
6- التدبير المالي لمشاريع المهنة: يعتبر التمويل المالي من المسائل الضرورية إنجاح مشاريع المهنة
خاصة تلك المهيكلة منها و المتعلقة مثا بإنشاء معهد للتكوين، اعتماد التكنلوجيات الحديثة في مجال
العقد التوثيقي وتحصينه، المشاريع ااجتماعية....في هذا اإطار، يقترح أن يتم تمويل تلك المشاريع عبر
تخصيص جزء من عائدات تسيير ودائع الزبناء، فالموثق ملزم في إطار مهنته بمراقبة محاسبة زبونه و
القيام نيابة عنه بكل اأداءات الواجبة لخزينة الدولة أو الدائنين وتحت مسؤوليته و دون أن يتقاضى في
المقابل أي تعويض عن ذلك، و بالتالي، فيمكن تحويل هذه العائدات للمهنة من أجل تحسين الخدمات
التي يسديها الموثق لزبنائه من قبيل التكوين المستمر, العقد اإلكتروني، اأبحاث.....، وهو اختيار
يتناسب مبدأ استقالية المهنة )تمارس في إطار حر(.
ثالثا: الشروط المرتبطة بالضمانات المهنية
تكتسي الضمانات المهنية أهمية قصوى من أجل زرع الثقة في نفوس المتعاملين، و تشجيعهم
على ااستثمار، و يمكن إجمال هذه الضمانات فيما يلي:
1-تنظيم حساب ودائع الزبناء: يعتبر الموثق بحكم القانون جهة مخولة بتسلم أموال وودائع الزبناء
بوصفه من اأغيار المؤتمين، وقد أثارت هذه المسألة زوبعة كبيرة خاصة أثناء عرض القانون 90-23
على أنظار البرلمان انطاقا من اانزاقات التي عرفتها المهنة و تداولتها مختلف المنابر اإعامية،
وبغض النظر عن حجم تلك اانزاقات و عددها، فإن الحاجة أصبحت ملحة إعادة النظر في تنظيم
حساب الودائع وذلك تماشيا مع المبادئ الدستورية الجديدة المتعلقة بالحكامة و الشفافية و التخليق.
وفي هذا الخصوص، قد كانت المهنة سباقة إلى محاولة البحث مع شريكها صندوق اإيداع و
التدبير حول أنجع السبل التقنية الكفيلة بضمان حماية الودائع، عن طريق اعتماد مبدأ الحساب الفردي
لكل زبون، مع الحرص على أداء اأموال المستحقة لمن له الحق فيها باعتماد مبدأ التصريح القبلي لهوية
المستفيد، و بطبيعة الحال فهذا اإجراء لن يحد بمفرده من ااختاسات إن وجدت، بل يرتبط بضمانات
أخرى سنوردها تباعا.
2-إعادة النظر في نظام المراقبة و التفتيش: فنظام مراقبة المهنة ظل لمدة طويلة خاضعا لمبدأ الضبط،
وهو الشيء الذي لم يعد منسجما مع الظرفية الحالية، فمراقبة الموثقين في إطار القانون الجديد يجب أن
ينبي على هدفين، اأول وقائي لتفادي حدوث انزاقات، و الثاني تحسيسي من أجل تقويم عمل الموثق
وتحيين العمل التوثيقي حتي ينسجم مع التعديات القانونية.
فضا عن ذلك، فالتفتيش أو المراقبة ينبغي أن يتم في إطار تعاقدي يحدد شروط و التزامات
الموثق و المفتش ضمن دفتر للتحمات، إضافة إلى اعتماد مبدأ مسؤولية المفتش إذا تبث تغاضيه عن
خروقات ظاهرة، وذلك انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ثم دسترته مؤخرا.
ومن أجل ضمان نجاعة التفتيش وجب تهييء برنامج خاص لتكوين المراقبين بشقيه النظري و
العملي، مع ضرورة تعديل المقتضيات القانونية الجديدة التي تنص على انتخاب أجهزة المراقبة التي 8
تسهر عليها المهنة. وتجدر اإشارة في هذا الخصوص إلى أن الغرفة الوطنية للتوثيق قد أعدت بمعية
شركاءها المحليين و الدوليين برنامجا لتكوين المراقبين يتضمن أيضا فترة تمرين في أوروبا.
3- إعادة النظر في نظام المحاسبة: يشكل نظام المحاسبة مقوما أساسيا في نظام التوثيق كما
هومتعارف عليه دوليا، لكن وحتى مع صدور القانون 90-23، الذي من المفترض أن يقوم ااختاات
التي عرفتها المهنة في ظل ظهير 4 ماي 1032، فإن هذه المسألة لم تلق أذنا صاغية من لدن المشرع
الذي اكتفى بإحالة نظام المحاسبة على القوانين الجاري بها العمل، مع العلم أن نظام المحاسبة يعتبر حلقة
أساسية لتفادي اانزاقات التي عرفتها المهنة، وهو الشيء الذي ما زالت توليه الغرفة الوطنية للتوثيق
عناية كبيرة عن طريق تهييئ نظام شفاف يراعي خصوصيات المهنة ويسمح بمحاربة التهرب الضريبي
ويحد من كل انزاق مفترض، وذلك بفرض أداء المبالغ المالية التي ستودع في حساب الموثق بواسطة
شيك بنكي مسطر وغير قابل للتظهير لفائدة ديوان الموثق.
4- التأمين على األخطاء المهنية: يعتبر التأمين على اأخطاء المهنية من أهم الضمانات التي جاء بها
القانون 90-23 ، وهو ما سيكرس ثقة المواطن و خاصة المستثمر في هذه المؤسسة و سيؤدي ا محالة
إلى التخفيف من عدد القضايا ذات الطابع الزجري التي يمكن تحريكها ضد الموثق، بحيث سيكون من
اأنسب بالنسبة للمتضرر اللجوء إلى قضاء التعويض من أجل جبر الضرر الذي حصل له.
و الماحظ أنه طيلة مدة مناقشة القانون 90-23 على أنظار البرلمان فإنه لم يتم إشراك شركات
التأمين من أجل إبداء رأيها بخصوص هذه المسألة وهو ما سيحول دون توفير منتوج مائم بخصوص
ذلك.
ووفقا لمحضر ورشة التأمين التي نظمت على هامش المناظرة الوطنية للتوثيق المنعقدة بالرباط
بتاريخ 11 و 12 مارس 3913، فإنه من المستحسن أن يتم تقديم منتوج مشترك للتأمين من طرف أكثر
من شركة واحدة للتأمين، مع ضرورة إعادة تأمين هذه الشركات حتى تكون قادرة على توفير
التعويضات المحتملة.
5- إعادة النظر في دور صندوق ضمان الموثقين: الذي ينبغي أن يؤدي دوره اأصلي و اأصيل في
تعويض المتضرر في حالة انعدام التأمين أو عدم كفايته، وذلك بعيدا عن التوجهات السابقة التي سارت
في اتجاه الدفع بعدم مسؤولية الموثق من أجل تفادي أداء التعويض، الشيء الذي قد يؤدي إلى زعزعة
ثقة المواطن و المستثمر في هذه المؤسسة و في نظام التوثيق ككل.
والماحظ أن القانون الجديد لم يجب بصراحة على مجال تدخل الصندوق من أجل وضع حد
للتباين الذي سار عليه القضاء في هذا الخصوص، فهل يشمل تدخل الصندوق حالة ااختاس أم أن
اأمر ا يتعدى مجال التعويض على اأضرار في حالة انعدام أو عدم كفاية التأمين؟ أم أن عبارة انعدام
التأمين قد تشمل أيضا انعدام التأمين على ااختاس؟
وكيفما كان الحال فإن الغرفة الوطنية للتوثيق تقترح أن يتم تأمين هذا الصندوق من طرف
شركات التأمين التي ستكلف بالتأمين على أخطاء الموثق، وذلك حتى نضمن تعويض المتضرر في
جميع الحاات التي يثبت فيها خطأ الموثق، مع العلم أن الغرفة الوطنية للتوثيق سبق لها أن قدمت
مقترحا آخرا يرمي إلى تبني نظام تأمين تعاوني يقضي بتعويض المتضرر عن اأخطاء المهنية و كذا 9
إعادة توفير اأموال المختلسة في آجال قصيرة إذا تبث خطأ الموثق، مع رجوع مجلس الهيئة على
الموثق بالتعويض و اتخاذ كل التدابير التأديبية و الزجرية في حقه عند ااقتضاء.
خاتمة
إن إصاح مهنة التوثيق يتوقف، كما ثم توضيح ذلك، على تبني مقاربة مندمجة تقتضي تحقيق
كل الشروط مجتمعة، وهكذا فمن أجل تفادي ااختاات المالية، وجب مايلي:
- التحكم في الولوج للمهنة و مراقبة المتمرنين من الناحية اأخاقية طيلة مدة التكوين و
التمرين، مع اتخاذ عقوبات العزل في حق المتمرن الذي ثبت عليه ارتكاب بعض اأفعال المشينة
أخاقيا.
- تنظيم دورات للتكوين لفائدة الموثقين الجدد في مجال التدبير المقاواتي، إضافة إلى التكوين
في نظام المحاسبة.
- تبني نظام للمحاسبة خاص بالمهنة يحدد وثائق المحاسبة وكيفية مسكها و إجراء التقييدات في
السجات مع إلزام الموثق بضرورة تسليم الوصوات، وفرض اأداء بواسطة الشيكات البنكية المسطرة
و الغير القابلة للتظهير.
- إعادة تنظيم حساب الزبناء بشكل واضح وشفاف يعكس بصورة واضحة وضعية المحاسبة
التي يمسكها الموثق بمكتبه مع اعتماد نظام الحسابات الفردية، ونظام لتحديد بعض المؤشرات التي تسمح
بتوقي حدوث الكوارث و تدخل الهيئات المهنية المتخصصة في وقت مبكر.
- تبني نظام للمراقبة يستند على مبدأ التحسيس و الوقاية مع ضرورة انخراط المستهلك في هذه
المراقبة عن طريق إعامه بحقوقه.
- تبني نظام للتأمين عن اأخطاء المهنية وتوفير الموارد الكافية للتدخل في حالة انعدام أو عدم
كفاية التأمين.
و فيما يتعلق بتكريس نجاعة العقد التوثيقي، يجب:
- ضمان القوة الثبوتية و التنفيذية للعقد التوثيقي
- إنشاء معهد للتكوين، مع ضرورة تلقي الموثقين لتكوين مستمر سنوي ا يقل عن حصص
معينة، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية.
- ضرورة انفتاح المعهد على باقي مكونات المكتب التوثيقي من معاونين، محاسبين، وغيرهم
من أجل تلقي تكوين ينسجم و حاجيات المهنة.
- ضمان تخليق الموثق من خال اعتماد نظام داخلي و مدونة للسلوكيات وتحصين الموثق من
كل ما من شأنه أن يؤثر على حياده و استقاله، بتبني نظام لتحديد اأتعاب و ااختصاص، دون أن ننسى
توفير اأرضية لنظام للتقاعد و التأمين الصحي.
انتهى بحول هللا وقوته10
الهوامش
)1( اأمن القانوني عرفه مجلس الدولة الفرنسي من خال تقريره العمومي لسنة 3991 بأنه مبدأ يرتبط
بتمكين المواطنين، ودون أن يضطروا إلى بذل جهد استثنائي ، من معرفة ما هو مسموح به قانونا و ما
هو ممنوع من خال القوانين السارية المفعول، وذلك من خال اعتماد معايير في التشريع تنبني على
أساس الوضوح و الفهم اليسير.
)3( ااتحاد الدولي للتوثيق، منظمة دولية غير حكومية تأسست سنة 1041، وهي تضم إلى غاية 21
دجنبر 19 ،3911 دولة، هدفها تطوير مهنة التوثيق عبر العالم، من أجل المزيد من المعلومات المرجو
زيارة الموقع اإلكتروني الرسمي لإتحاد الدولي للتوثيق.
)2( هته المبادئ تتعلق بالموثق ومهمته، السند التوثيقي، هيكلة وتنظيم المهنة، أخاقيات التوثيق، من
أجل المزيد من المعلومات المرجو زيارة الموقع اإلكتروني الرسمي لإتحاد الدولي للتوثيق.
)4( سبق للغرفة الوطنية للتوثيق العصري أن قدمت مجموعة من المقترحات إلى وزارة العدل و
مجموعة من الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية لتعديل مواد مشروع القانون 90-23 كما ثم المصادقة عليه
من طرف الغرفة اأولى بالبرلمان.
)2( قدمت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب مقترحاتها بخصوص النصوص التنظيمية في
إطار المنهج التشاركي الذي سارت عليه وزارة العدل و الحريات في عهد الوزير الحالي، وقد ثم تقديم
الصيغة النهائية لتلك المقترحات بعدما قام القسم القانوني بالغرفة الوطنية بتهييئ أرضية أولى، التي فتح
في شأنها نقاش عبر تلقي التعديات و المقترحات من الموثقين، وأعقبه تنظيم المناظرة الوطنية للتوثيق
بتاريخ 11 و12 مارس 3913 التي عرفت إشراك كافة المتدخلين في مجال التوثيق، والتي خلصت إلى
توصيات و مقترحات قدمت في إطار الورشات الموضوعاتية التي ثم تنظيمها على هامش المناظرة، كما
ثم تنقيح الصياغة النهائية في إطار آخر اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة الوطنية للتوثيق يومي 10
و39 ماي 3913 بحضور ممثل عن المجلس اأعلى للتوثيق الفرنسي بصفته خبيرا.
)1( نص الفصل اأول من ظهير 4 مايو 1032 المنظم لمهنة التوثيق أو كما وردت تسميته أنداك "
ظهير يتعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنساويين"، الصادر بالجريدة الرسمية للدولة المغربية
الشريفة المحمدية عدد 111 بتاريخ 32 يونيو 1032، مأخوذة من الموقع اإلكتروني للجريدة الرسمية
الرقمية لأمانة العامة للحكومة.
)2( ليتوانيا دولة تبنت نظام التوثيق سنة 3992، وتتوفر على نظام معلوماتي جد متطور يسمى التوثيق
اإلكتروني، يسمح للموثق بالتحقق من كل المعطيات المتعلقة بموضوع العقد و اأطراف، وذلك من
خال ربط هذا النظام ب11 سجل عمومي يهم الداخلية، اآلثار، اإدارات الضريبية.....، وقد ثم تقديم
هذه المعطيات من خال العرض الذي قدمته ممثلة وزارة العدل بلتوانيا خال اللقاء الذي نظمته اللجنة
اأوروبية بميونيخ، بألمانيا، بتاريخ 31 و33 أكتوبر 3919، تحت شعار" إشكاات مؤسسات التوثيق
في نظم التوثيق الاتيني" والذي عرف مشاركة العديد من الدول بما فيها المغرب.