MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الإداري: تسجيل إسم الشفيع محل المشفوع من يده يعتبر تقييدا جديدا بمفهوم الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري

     

القاعدة
- تسجيل إسم الشفيع محل المشفوع من يده يعتبر تقييدا جديدا بمفهوم الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري،والفصلين 292 و 307 من مدونة الحقوق العينية،لأنه تصرف قانوني وانتقال للملك من مالك قديم إلى مالك جديد يستوجب أداء رسم التقييد للمحافظة العقارية،ولا يمكن اعتبار المصاريف التي يؤديها للمشفوع من يده بمثابة أداء مزدوج،لأنها تدخل في مفهوم ثمن انتقال الشفعة "الشقص"، ، مما يكون معه قرار المحافظ برفض استرجاع المبلغ المذكور مؤسسا على أساس صحيح من القانون والطلب حوله حليفه الرفض


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :2060
بتاريخ : 30/5/2013
ملف رقم : 148/5/2013





 
بتاريخ الخميس  19 رجب 1434 الموافق لـ  30 ماي  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
 
         محمد الهيني...........................................رئيسا                               
           أمينة ناوني..........................................مقررا
           معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
بين : السيد //// بالرباط
ينوب عنه : الأستاذان النقيب ////  المحاميان بهيئة الرباط
..........................................من جهة
 
وبين : المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرياض أكدال  الرباط
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط.
.................................من جهة أخرى
 
                                                                 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية  بواسطة نائبها المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 28-3-2013 والمعفى عن أداء الرسوم القضائية والذي  يلتمس فيه إلغاء القرار الضمني الصادر عن  المحافظ على  الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرياض  والقاضي  برفض  استرجاع  مبلغ 28 32.1 درهم مقابل تقييد حكم نهائي قضى باستحقاقه لشفعة حقوق شائعة في العقار موضوع الرسم العقاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية  و الصائر ،تأسيسا على عدم تعلق الأمر بتقييد جديد لكونه مجرد تقييد إسم الشفيع محل المشفوع من يده الذي سبق تقييده كمالك للحقوق المشفوعة بعدما أدى رسوم التقييد التي لا يجوز استخلاصها مرتين.
وبناء على عرض القضية بجلسة 23-5-2013،تخلف خلالها الطرفان  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء القرار الضمني الصادر عن  المحافظ على  الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرياض  والقاضي  برفض  استرجاع  مبلغ 28 32.1 درهم مقابل تقييد حكم نهائي قضى باستحقاقه لشفعة حقوق شائعة في العقار موضوع الرسم العقاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وحيث استنكفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإعذار
 
حول مشروعية المقرر المطعون فيه
حيث أسس الطلب على  عيب مخالفة القانون تأسيسا على عدم تعلق الأمر بتقييد جديد لكونه مجرد تقييد إسم الشفيع محل المشفوع من يده الذي سبق تقييده كمالك للحقوق المشفوعة بعدما أدى رسوم التقييد التي لا يجوز استخلاصها مرتين.
وحيث عرفت المادة 292 من مدونة الحقوق العينية الشفعة بأنها "أخذ شريك في ملك أو حتى عيني مشاع حصة شريكة المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.
وحيث نصت المادة 307 من مدونة الحقوق العينية على أنه" إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة"
 وحيث إن تسجيل إسم الشفيع محل المشفوع من يده يعتبر تقييدا جديدا بمفهوم الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري،والفصلين  292 و 307 من مدونة الحقوق العينية،لأنه تصرف قانوني وانتقال للملك من مالك قديم إلى مالك جديد  يستوجب أداء رسم التقييد للمحافظة العقارية،ولا يمكن اعتبار المصاريف التي يؤديها للمشفوع من يده بمثابة أداء مزدوج،لأنها تدخل في مفهوم ثمن انتقال الشفعة "الشقص"، مما يكون معه قرار المحافظ برفض استرجاع المبلغ المذكور مؤسسا على أساس صحيح من القانون والطلب حوله حليفه الرفض
 
 
   
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   الفصل 117 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وبمثابة الحضوري   
 
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: برفض الطلب.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس     المقرر                                                              كاتب الضبط.
القضاء الإداري: تسجيل إسم الشفيع محل المشفوع من يده يعتبر تقييدا جديدا بمفهوم الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري



السبت 8 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"