MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الاداري: لئن كان المشرع يربط إرجاع اقتطاعات التقاعد بتقديم طلب بهذا الخصوص داخل أجل ثلاث سنوات فإن ليس هناك ما يدل على إصدار المدعى عليه أمرا بدفع المستحقات المالية لفائدة المدعي وذلك حتى يتأتى الاحتجاج عليها بتقادم دعواه الحالية ـ نعم

     

القاعدة :

- لئن كان المشرع يربط إرجاع اقتطاعات التقاعد بتقديم طلب بهذا الخصوص داخل أجل ثلاث سنوات فإن ليس هناك ما يدل على أن الصندوق المدعى عليه أصدر أمرا بدفع المستحقات المالية لفائدة المدعي وذلك حتى يتأتى الاحتجاج عليها بتقادم دعواه الحالية، مما يتعين معه الحكم عليه بإرجاع الاقتطاعات المستخلصة طبقا للقانون لزوال سند استحقاقها تفاديا لأي إثراء بلا سبب لأنها تنزل منزلة دفع غير المستحق .

- مطالبة المدعي بمقتضى الدعوى الحالية بالتصحيح التلقائي للخدمات يوجب بقوة القانون إعمال قواعد التصحيح لأن الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن تصحيحها واعتبارها لتقدير حقوقهم في التقاعد بعد خصم اقتطاعات تصحيح الخدمات من طرف الجهة المشغلة والمستفيدة كل فيما يخصه و تصفية المبالغ المؤداة مسبقا


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 1760
بتاريخ : 20/2/2013
ملف رقم : 3/4/2012



القضاء الاداري: لئن كان المشرع يربط إرجاع اقتطاعات التقاعد بتقديم طلب بهذا الخصوص داخل أجل ثلاث سنوات فإن ليس هناك ما يدل على إصدار المدعى عليه أمرا بدفع المستحقات المالية لفائدة المدعي وذلك حتى يتأتى الاحتجاج عليها بتقادم دعواه الحالية ـ نعم

 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
  بتاريخ الخميس  03 جمادى الثانية 1435 الموافق ل 3 أبريل  2014 
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا 
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد محمد كولي   .......................مفوضا ملكي
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
        
 
الوقائع
 
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة  والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/02/2012 ،والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه  أنه التحق بسلك الوظيفة العمومية بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 06/09/1971 إلى أن صدر في حقه قرار بالتشطيب عليه من سلك الوظيفة العمومية بتاريخ 05/04/1989 بصفة عون مؤقت دائم، السلم 12 الدرجة 7 الرقم الإستدلالي 284 وأنه بتاريخ 30/01/1992 تمت إعادة توظيفه ببريد المغرب بالسلم السابع بأجرة شهرية محددة في مبلغ 5184,83 درهم إضافة لمنح أخرى نصف سنوية كمنحة الإنتاج المقدرة في مبلغ 1700 درهم ومنحة المردودية في مبلغ 3366,63 درهم ومنحة الكفاءة في مبلغ 1728,15 كما هو ثابت بشهادة العمل وشهادة الأجر، وبتاريخ 01/01/2011 تمت إحالته على التقاعد لبلوغه حد السن، وأنه رغم قضائه بسلك الوظيفة العمومية ما يناهز 38 سنة إلا أن راتب تقاعده لا يتجاوز دخلا صافيا قدره 1330,30 درهم على أساس راتب سنوي حدد في مبلغ 15.963,65 درهم ، مما تبين معه أنه قد تم إسقاط عدة سنوات من مدة عمله الفعلية، وأن راتبه الشهري الذي خضع للإقتطاع من أجل المعاش قدره 5184,83 درهم، ملتمسا الحكم بتصحيح راتب تقاعده ورفعه إلى المبلغ المستحق له قانونا وعند الإقتضاء رفعه إلى مبلغ 5184,83 درهم شهريا وبتصحيح راتب التقاعد المستحق للطاعن ابتداء من فاتح يناير 2011 تاريخ إحالته على التقاعد والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وصندوق الإيداع والتدبير تضامنا في شخص ممثليهم القانونيين بأداء الفرق المستحق بين راتب تقاعده والراتب المؤدى له سلفا المحدد في مبلغ 1330,00 درهم شهريا ابتداء من متم يناير 2011 والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الإستحقاق وهو متم يناير 2011 وبأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر وعن الإمتناع التعسفي والتماطل في تصحيح راتب تقاعد الطاعن رقم الإنذار ويقدر في 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا وأرفق طلبه بمجموعة من الوثائق المعززة لطلبه.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه ( النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المؤشر عليها بتاريخ 06/04/2012 والتي عرض فيها أن دور النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ينحصر أساسا في منح المعاشات لفائدة المستفيدين منها بعدما يتلقى التصريحات التي تخص المنخرط وكذا واجبات الإنخراط ومساهمات رب العمل المكونة لها، وأن المدعي منخرط في النظام المذكور باعتبار أن مشغله السابق المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قام بالتصريح به لفائدة هذا النظام كمستخدم تابع له منذ 14 يناير 1978 إلى  غاية 31 ديسمبر 1978 ليتم فيما بعد التصريح به كمستخدم تابع لاتصالات المغرب منذ فاتح يناير 1992 إلى غاية 31 مارس 1998 بعد ذلك تم التصريح به كمستخدم تابع لبريد المغرب ابتداء من فاتح أبريل 1998 إلى حين تاريخ إحالته على التقاعد لبلوغه حد السن، وأنه يستفيد من معاش تقاعد عادي وهو معاش التقاعد المستحق لكل منخرط في هذا النظام قد بلغ 60 سنة من عمره وبعد إنجازه مدة معينة من الخدمات الصحيحة، وأنه استفاد من معاش  التقاعد العادي السنوي الخام يقدر بمبلغ 15.963,65 درهم  كما استفاد من مبلغ معاش تقاعدي صافي منحه له النظام الجماعي منذ فاتح يناير 2011 قدر بمبلغ 13330,30 درهم وأنه بفضل عملية إعادة التقييم السنوي لمعاشه منذ تاريخ إحالته على التقاعد أصبح يستفيد حاليا من معاش تقاعد صافي يمنحه له النظام الجماعي يقدر بمبلغ 1378,16 درهم، ملتمسا الحكم بأن وضعية النظام الجماعي تعد سليمة ومضبوطة باعتبار أنه قام بتصفية معاش التقاعد العادي للمدعي وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها قانونا وبناء على التصريحات وكذا واجبات الإنخراط ومساهمات رب العمل المتوفرة لديه والمدلى بها من طرف الهيئة المشغلة للمدعي.

وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى مع مقال إصلاحي مقرونين بمذكرة تعقيب مدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤشر عليها بتاريخ 15/06/2012والتي  التمس فيها الإشهاد بإصلاح مقاله وإدخاله الصندوق المغربي للتقاعد في الدعوى الحالية وبرد دفوعات المدعى عليه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعدم ارتكازها على أساس سليم والحكم وفق الملتمسات المفصلة في المقال الإفتتاحي والحكم على الصندوق المغربي للتقاعد وبريد المغرب بالتضامن مع باقي المدعى عليهم بالأداء وفق التفصيل المبين في المقال الإفتتاحي سواء فيما يتعلق بمعاش التقاعد أو بالتعويض عن الضرر والفوائد القانونية والصائر، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث للتحقيق في أسباب عدم احتساب مدة عمل الطاعن الفعلية في معاش تقاعده.
 
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1476 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2012 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير المحلف السيد إدريس فلكي.
 
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 19/07/2013 والذي خلص إلى تحديد راتب التقاعد الشهري للمدعي في مبلغ  1384.78 درهم.
 
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المؤشر عليها بتاريخ 03/09/2013 والتي أوضح فيها أن وضعية النظام الجماعي سليمة ومضبوطة باعتبار أنه قام بتصفية معاش المدعي بناء على التصريحات وواجبات الإنخراط ومساهمات رب العمل المتوفرة لديه والمدلى بها من طرف الهيئة المشغلة، ملتمسا عدم تحميله أية مصاريف.
 
وبناء على المقال الرامي إلى إصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى مع مذكرة تعقيب بعد الخبرة، المدلى بها من طرف نائب المدعي والمؤشر عليها بتاريخ 20/09/2013 والتي التمس فيها الإشهاد على إصلاح المسطرة لكون المدعي قد وافته المنية بتاريخ 21 يوليوز 2013  والتصريح بإبطال الحكم التمهيدي والحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية بواسطة نفس الخبير بحضور الصندوق المغربي للتقاعد تكون مهمته إتمام نواقص تقريره وتحديد راتب تقاعد مورث المدعين في مواجهة الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد في فاتح يناير 2011، وحفظ حقهم في التعقيب على تقرير الخبرة وتحديد مطالبهم النهائية وتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل لرسم الإراثة وشهادة المعاش.
 
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المؤشر عليها بتاريخ 03/09/2013 والتي أوضح فيها أن وضعية النظام الجماعي سليمة ومضبوطة باعتبار أنه قام بتصفية معاش المدعي بناء على التصريحات وواجبات الإنخراط ومساهمات رب العمل المتوفرة لديه والمدلى بها من طرف الهيئة المشغلة، ملتمسا عدم تحميله أية مصاريف.
 
وبناء على  الحكم التمهيدي  عدد 741 الصادر بتاريخ 30-9-2013 والقاضي بإجراء بحث
 
وبناء على محضر البحث المؤرخ في 28-10-2013.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم  الصادر بتاريخ 28-10-2013 والقاضي بإجراء خبرة تكميلية حسابية عهد للقيام بها الخبير المحلف السيد إدريس فلكي.
 
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي  المودع بكتابة الضبط بتاريخ 4/12/2013
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف الصندوق الجماعي لمنح راتب التقاعد  المؤشر عليها بتاريخ 5/12/2013 والتي يلتمس فيها التصريح بأن إدماج الفترة الممتدة من 6-9-1971 إلى تاريخ دخول النظام الجماعي حيز التنفيذ 14-1-1978 في احتساب المعاش لا يتم إلا بطلب تصحيح الخدمات السابقة المتعلقة بهذه الفترة من طرف المعني بالأمر أو مشغله وأداء نصف واجبات انخراط المعني بالأمر ونصف مساهمات الهيئة المشغلة الواجبة.
وبناء على  مقال إصلاحي مع مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب ذوي حقوق المدعين  المؤشر عليها بتاريخ 25/12/2013 والتي يلتمسون فيها الإشهاد بإصلاح مقالهم والتصريح ببطلان الخبرة والحكم من جديد بإجراء خبرة جديدة.
 
 وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف بريد المغرب المؤشر عليها بتاريخ 30/1/2014 والتي يلتمس فيها إخراجه من الدعوى لانعدام علاقته بها.
 
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف الصندوق الجماعي لمنح راتب التقاعد  المؤشر عليها بتاريخ 19/3/2014 والتي يلتمس فيها التصريح بأن مجموع الأجور المصرح بها هي 796747.94 درهم وليس 830.614.52 درهم ،وأن إدماج الفترة الممتدة من 6-9-1971 إلى تاريخ دخول النظام الجماعي حيز التنفيذ 14-1-1978 في احتساب المعاش لا يتم إلا بطلب تصحيح الخدمات السابقة المتعلقة بهذه الفترة من طرف المعني بالأمر أو مشغله وأداء نصف واجبات انخراط المعني بالأمر ونصف مساهمات الهيئة المشغلة الواجبة بمبلغ قدره 4145.29 درهم ،وبأن مبلغ 48467.30درهم الذي يمثل مستحقات المرحوم عن 35 شهرا في حالة عدم تصحيح الخدمات السابقة من طرف ذوي الحقوق ،حسب ما ورد في تقرير الخبير الحيسوبي ،لا يمكن احتسابه لفائدة ذوي الحقوق ،لكون المرحوم قد استفاد من معاشه التعاقدي منذ فاتح يناير 2011 إلى تاريخ وفاته ،حيث عمل النظام الجماعي ابتداء من شهر نونبر 2013 على تحويل الحقوق المكتسبة في معاش تقاعد المرحوم  إلى ذوي حقوقه.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-3-2014،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلف خلالها جميع الأطراف  رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم الطلبين الأصلي والإصلاحي  وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولهما شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف المقالين الافتتاحي والإصلاحي  إلى  الحكم بتصحيح راتب تقاعد مورث المدعين ورفعه إلى المبلغ المستحق له قانونا وعند الاقتضاء رفعه إلى مبلغ 5184,83 درهم شهريا وبتصحيح راتب التقاعد المستحق لفائدته ابتداء من فاتح يناير 2011 تاريخ إحالته على التقاعد والحكم على الصندوق المغربي للتقاعد وبريد المغرب بالتضامن مع باقي المدعى عليهم بأداء الفرق المستحق بين راتب تقاعده والراتب المؤدى له سلفا المحدد في مبلغ 1330,00 درهم شهريا ابتداء من متم يناير 2011 والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الإستحقاق وهو متم يناير 2011 وبأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر وعن الإمتناع التعسفي والتماطل في تصحيح راتب تقاعد الطاعن ويقدر في 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وشموله بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير  عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا.
 
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون وضعية النظام الجماعي سليمة ومضبوطة لقيامه بتصفية معاش المدعي بناء على التصريحات وواجبات الإنخراط ومساهمات رب العمل المتوفرة لديه والمدلى بها من طرف الهيئة المشغلة.
 
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم  .
 
أولا :حول طلب المعاش التقاعدي بالنسبة للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد
 
وحيث ينص الفصل الثامن من الظهير المؤرخ في 4 أكتوبر 1977 على أن "الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن تصحيحها واعتبارها لتقدير حقوقهم في التقاعد "
وحيث خلص تقرير الخبرة على أنه في حالة تقدم ذوي حقوق المدعي  بطلب من أجل التصحيح التلقائي للخدمات أو قررت المحكمة ذلك فإن المبلغ المستحق هو 59.815.04 درهم،وفي حالة عدم تقديم طلب بهذا الخصوص فإن المبلغ المستحق هو 48.467.30 درهم
وحيث إن مطالبة المدعي بمقتضى الدعوى الحالية بالتصحيح التلقائي للخدمات يوجب بقوة القانون إعمال قواعد التصحيح ،وذلك بأداء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  لفائدة ذوي حقوق المدعي  معاشه التقاعدي بحساب 1748.48 درهم   ابتداء من فاتح يناير 2011  بعد خصم  اقتطاعات تصحيح الخدمات من طرف الجهة المشغلة والمستفيدة كل فيما يخصه و تصفية المبالغ المؤداة مسبقا .
 
ثانيا:حول طلب المعاش التقاعدي بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد
 
وحيث ينص الفصل الرابع من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ينص على أنه "يكتسب الحق في راتب التقاعد :1-الموظفون والأعوان المتوفرون على إحدى وعشرين سنة من الخدمة طبقا للشروط المحددة في الفصل 5 بعده"
 
وحيث إن مورث ذوي حقوق المدعين كان منخرطا في نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من فاتح يناير 1979 إلى غاية تاريخ عزله من الأسلاك الإدارية في 5 أبريل 1989 مما يعادل عشر سنوات وثلاث أشهر ،مما يدل على أنه لم يكن يتوفر على المدة المطلوبة للاستفادة من المعاش .
 
وحيث لئن كان المشرع يربط إرجاع الاقتطاعات بتقديم طلب بهذا الخصوص داخل أجل ثلاث سنوات طبقا للفصلين 21 و 45 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ،فإن ليس هناك ما يدل على أن الطرف المدعى عليه أصدر أمرا بدفع المستحقات المالية لفائدة المدعي وذلك حتى يتأتى الاحتجاج عليها بتقادم دعواه الحالية،مما يتعين معه الحكم عليه بإرجاع الاقتطاعات المستخلصة طبقا للقانون لزوال سند استحقاقها تفاديا لأي إثراء بلاسبب لأنها تنزل منزلة دفع غير المستحق .
 
ثالثا: حول اقتطاعات تصحيح الخدمات الواجبة على صندوق البريد لتسوية معاش ذوي حقوق المدعي 
 
 
وحيث ينص الفصل التاسع من الظهير المذكور "يحتم تصحيح الخدمات السابقة على الهيئة المنضمة التي ينجز المنخرط خدماته لديها أن تدفع لمؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد زيادة على نصف واجب انخراط المعني الذي يتحمله المنخرط نصف مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير المطابق لسنوات العمل المنجزة لدى المشغل "
 
وحيث إن استجابة المحكمة لطلب التصحيح التلقائي للخدمات يوجب الحكم على بريد المغرب بأدائه لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  مبلغ الاقتطاع غير المؤدى  كحصته في قواعد التصحيح الواجبة عليه لتسوية معاش ذوي حقوق المدعي  وقدره2763.53 درهم   .
 
 
وحيث إن طلب الحكم بالغرامة التهديدية على أطراف الإدارة المدعى عليهم مبرر مما يتعين معه الاستجابة له في حدود المبلغ الوارد بمنطوق الحكم .
 
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
 
 
المنطوق
 
تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 من الدستور ،والفصلان 8و9 من ظهير 4 أكتوبر 1977 المنظم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللفصلان 21 و 45 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :
 
1- بأداء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  في شخص ممثلها  القانوني  لفائدة ذوي حقوق المدعي  معاشه التقاعدي بحساب 1748.48 درهم   ابتداء من فاتح يناير 2011  مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك- بعد تصفية المبالغ المؤداة مسبقا و خصم اقتطاعات تصحيح الخدمات  الواجبة عليهم والتي تخصهم فقط - تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب.
 
2-بإرجاع الصندوق المغربي للتقاعد للمبالغ المقتطعة من حساب مورث ذوي الحقوق  ابتداء من فاتح يناير 1979 إلى غاية 5أبريل 1989 لفائدة ذوي حقوق المدعي   تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
 
3-بأداء بريد المغرب في شخص ممثله القانوني لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  في شخص ممثله   القانوني اقتطاعات تصحيح الخدمات  الواجبة عليه لتسوية معاش ذوي حقوق المدعي  وقدره2763.53 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس                المقرر                                                                  كاتب الضبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




الثلاثاء 6 ماي 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"