MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: الوفاء الطوعي بالدين الضريبي المعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام يجعل الدفع بالتقادم غير مؤسس

     

القاعدة:
- الوفاء الطوعي بالدين الضريبي المعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام يجعل الدفع بالتقادم غير مؤسس .


المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
بتاريخ : 3/6/2014
ملف رقم : 407/7/2013



المحكمة الإدارية بالرباط: الوفاء الطوعي بالدين الضريبي المعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام يجعل الدفع بالتقادم غير مؤسس

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

          
بتاريخ الثلاثاء 5 شعبان  1435 الموافق لـ 3يونيو 2014  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئيسا ومقررا    
رشدي  حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا
بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............           كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه:


الوقائع

بناء على المقالين الافتتاحي  للدعوى المقدم من طرف المدعيين  ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-8-2013 والذي يعرضان فيه أنهما يكتريان المحل الكائن... القنيطرة قصد استعماله في النجارة ،وأنهما توقفا عن العمل بصفة نهائية منذ 1-1-2002،وفوجئا بكونهما مدينان للخزينة العامة بمجموعة من الضرائب  تتعلق بضريبة النظافة والضريبة الحضرية والضريبة على الربح المهني والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية  منذ سنة 1989 إلى غاية سنة 2004 ،لأجله يلتمسان الحكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب المطعون فيها للتقادم والمتعلقة بضرائب النظافة والضريبة الحضرية والضريبة على الربح المهني والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية  م من سنة 1989 إلى غاية سنة 2004 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل والصائر،وأدلى بمذكرة مرفقة بوثائق بتاريخ 7-10-2013.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الإدارة الضريبية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3-10-2013 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لانقطاع تقادم الضرائب المطعون فيه بالانذارات والإشعار للغير الحائز والأداءات الطوعية التي كان يقوم بها الملزم .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13-5-2014 تخلفت خلالها الإدارة المدعية رغم التوصل وتخلفت المدعى عليهما رغم تعيين قيم في حقهما، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة .

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

من حيث الموضوع:

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب المطعون فيها للتقادم والمتعلقة بضرائب النظافة والضريبة الحضرية والضريبة على الربح المهني والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية   من سنة 1989 إلى غاية سنة 2004 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل والصائر

حيث دفعت الإدارة المدعى عليهما بانقطاع التقادم بوسائل التحصيل الجبري والأداء الطوعي الجزئي

وحيث إن الثابت قانونا أن الخزينة العامة -وفي إطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين- ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله القانونية وتسلسل متابعات الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها ، فضلا على أن مقتضيات المادة 125 من ذات المدونة أقرت بأن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام باجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين.
وحيث إنه بالنظر نسخة مستخرج الوضعية الجبائية للملزم موضوع جدول الملزمين المؤرخ في 20-9-2013 والمؤيدة للطلب، ولتواريخ صدور الأوامر بالتحصيل المتعلقة بالضريبة المهنية ،والضريبة العامة للدخل ،والضريبة على الدخول المهنية ،والضريبة الحضرية والضريبة على النظافة -عن السنوات من 1989 إلى غاية 2004 -والتي كان آخرها بتاريخ: 30-03-2007 وفق ما هو مضمن بالكشف المتعلق بوضعية الملزم، وتاريخ تقديم الدعوى الذي هو: 19-8-2013 يكون أمد التقادم المومأ إليه أعلاه قد انصرم بشأن الضرائب المذكورة.

وحيث إن  المدعى عليهما .....  لم يدليا للمحكمة بأي بيان دال على مباشرتهما للإجراءات القاطعة للتقادم الأمر الذي يوجب القضاء بسقوط الحق في استخلاص الضرائب المذكورة،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث إنه بخصوص الضريبة المهنية بالنسبة للسنوات 1990 و 1995 رقم 26658 وتاريخ 30-8-1995 ،والضريبة على القيمة المضافة  لسنة 1995 رقم 64 وتاريخ 31-7-1995 ،ولسنة 1995 رقم 3 وتاريخ 30-4-1995 والضريبة  على الربح المهني  لسنة 1989 رقم 26658وتاريخ 28-2-1991، فإنه بالرجوع إلى نسخة مستخرج الوضعية الجبائية للأداءات للملزم  المقدمة من طرف إدارة الخزينة فإنه تم أدائها ،مما يجعل الدفع بالتقادم غير مؤسس لوقوع الوفاء الطوعي المعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام الأمر الذي يوجب رد الدفع المتعلق بها.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر باعتبارها الطرف الخاسر للدعوى.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمادتين 123 و 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

لـهـذه الأسـبـاب
 
حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:

        في الشكل: قبول الطلب.

            في الموضوع : بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب المطعون فيها موضوع جدول الملزمين المؤرخ في 20-9-2013 باستثناء الضرائب موضوعه المؤداة ،وتحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر،ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس                           المقرر                                                             كاتب الضبط.




الاحد 22 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"